لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب ، ولا يُشفّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا يؤتمن على أمانة » (١).
وقال أيضاً في رواية معتبرة « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها ، وشاريها ، وساقيها ، وبايعها ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه » (٢).
وقد عدّها الفقهاء الثامن من الإعيان النجسة. قال سيدنا السيستاني مد ظله « الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار مائعاً بالعرض ـ فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا أشكال » (٣).
وعنده أيضاً « يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً .. وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمرة أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والأجرة في ذلك محرّمة(٤). ويرى سيدنا : حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها على الأحوط وجوباً (٥).
__________________
(١) الكليني | فروع الكافي ٦|٣٩٦.
(٢) الشيخ الصدوق | من لا يحضره الفقيه ٤|٤.
(٣) منهاج الصالحين ١|١٣٨.
(٤) السيد السيستاني |منهاج الصالحين ٢|٩.
(٥) فقه المغتربين |١٤٥.