ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى إلى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب ويُرَاقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احتمالاً .
٢ ـ ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟
* لا يجوز ذلك ، فإن أدى إلى موت المنتقل إليه ولو بعد مدة من الزمن ، جاز لوليِّه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه إلى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ، فليست عليه سوى الدية والكفارة .
٣ ـ هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوج من السليم ؟
* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوى إليه ، وأما مع احتمال الانتقال وعدم التأكّد منه ، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها .
٤ ـ ما حكم زواج حاملي فيروس الإيدز من بعضهم ؟
* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها .
٥ ـ ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز ؟ وهل يحق لغير المصاب بالإيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟
*
يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من
