المقاربة المؤدية ـ ولو احتمالاً ـ إلى انتقال العدوى إليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة إلى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢% ـ باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط . وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى إليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى .
٦ ـ ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة ؟
* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة ، ثم أجري العقد مبنياً عليه ، ثبت الخيار للمدلس عليه ، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً عن المرض مع اعتقاد الزوج عدمه .
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد ، فللزوج السليم أن يطلِّق زوجته المصابة .
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة ـ مثلاً ـ أم لا ؟ فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها زوجها بالمرة فصارت كالمعلقة ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين اما العدول عن الهجر أو الطلاق .
