وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام. أمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة لم يجب تغيرها (١).
ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها والصنع لها ، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب :
١ ـ ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة؟
* اللعب به حرام مطلقاً ولو بدون رهان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة ، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين ، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوباً تركه.
٢ ـ ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفاً لمجتمع خاص ، أو عرفاً عالمياً؟
* الضابط أن تعد فعلاً آله للقمار ، ويكفي كونها آله له في مجتمع خاص (٢) ليكون حراماً هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قماراً جاز هناك.
__________________
(١) السيد السيستاني | منهاج الصالحين ٢|٧ وما بعدها.
(٢) المستحدثات من المسائل الشرعية | ٢٧.