وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة لم يجب تغييرها (١) .
ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها والصنع لها ، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب :
١ ـ ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة ؟
* اللعب به حرام مطلقاً ولو بدون رهان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة ، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين ، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوباً تركه .
٢ ـ ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار ؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف ؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفاً لمجتمع خاص ، أو عرفاً عالمياً ؟
* الضابط أن تعد فعلاً آلة للقمار ، ويكفي كونها آلة له في مجتمع خاص (٢) ليكون حراماً هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قماراً جاز هناك .
__________________
(١) السيد السيستاني / منهاج الصالحين ٢ / ٧ وما بعدها .
(٢) المستحدثات من المسائل الشرعية / ٢٧ .