الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد صلىاللهعليهوآله.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال سمعته يقول إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
٩ ـ سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح عمن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن الحسن بن علي عليهالسلام كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة وأن عليا عليهالسلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة.
______________________________________________________
النبي صلىاللهعليهوآله في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها لزيادة الاطمئنان ، وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير.
الحديث السابع : مختلف فيه.
ولا خلاف في استحباب التكفين بالقطن ، والمشهور كراهة الكتان ويظهر من الصدوق عدم الجواز ، والكراهة أظهر ، والترك أحوط.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وفي الصحاح شطا اسم قرية بناحية مصر ينسب إليها الثياب الشطوية انتهى ويدل على استحباب التكفين فيما أحرم فيه ، وفي القميص الذي لبسه والمغالاة في البرد.
الحديث التاسع ضعيف على المشهور.
ويدل على استحباب كون البرد أحمر.