ذلك اليوم ما لم يسفك دما أو يأكل مال يتيم حراما.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أصبح لا يهم بظلم أحد غفر الله ما اجترم.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده.
١٠ ـ ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال
______________________________________________________
سفك الدم للجراحات أيضا ولا استبعاد كثيرا في كون هذا العزم في أول اليوم مع ترك كبائر حقوق الناس مكفرا لحقوق الله وسائر حقوق الناس بأن يرضى الله الخصوم.
الثالث : أن يكون المعنى من أصبح ولم يهم بظلم أحد ولم يأت به في أثناء اليوم أيضا غفر الله له ما أذنب من حقوقه تعالى ما لم يسفك دما قبل ذلك اليوم ولم يأكل مال يتيم قبل ذلك اليوم ، ولم يتب منهما ، فإن من كانت ذمته مشغولة بمثل هذين الحقين لا يستحق لغفران الذنوب ، وعلى هذا يحتمل أن يكون « ذلك اليوم » ظرفا للغفران لا للذنب ، فيكون الغفران شاملا لما مضى أيضا كما هو ظاهر الخبر الآتي وقد يأول الغفران بأن الله يوفقه لئلا يصر على كبيرة ، ولا يخفى بعده.
ثم اعلم أن قوله : حراما يحتمل أن يكون حالا عن كل من السفك والأكل فالأول للاحتراز عن القصاص وقتل الكفار والمحاربين ، والثاني للاحتراز عن الأكل بالمعروف وأن يكون حالا عن الأخير لظهور الأول.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وفي القاموس : جرم فلان أذنب ، كأجرم واجترم فهو مجرم ، و « ما » يحتمل المصدرية والموصولة.
الحديث التاسع : حسن كالصحيح وسيأتي الكلام في مؤاخذة الولد.
الحديث العاشر : كالسابق ومعلق عليه.