١٨ ـ الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال إني قد ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول يا أبتاه ـ فما كفارة ذلك قال ألك أم حية قال لا قال فلك خالة حية قال نعم قال فابررها فإنها بمنزلة الأم يكفر عنك ما صنعت قال أبو خديجة فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام متى كان هذا فقال كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام هل يجزي الولد والده فقال ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال إني رجل شاب
______________________________________________________
الحديث الثامن عشر : كالسابق.
وفي القاموس : القليب البئر أو العادية القديمة منها ، وقوله : وهي تقول ، جملة حالية ومفعول تقول محذوف أي وهي تقول ما قالت ، أو ضمير راجع إلى « ما » وقوله : يا أبتاه خبر كان ، ويدل على فضل الأم وأقاربها في البر على الأب وأقاربه ، وعلى فضل البر بالخالة من بين أقارب الأم ، وفيه تفسير الوأد الذي كان في الجاهلية كما قال تعالى : « وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » (١).
الحديث التاسع عشر : حسن موثق.
« ويكون » في الموضعين إما مرفوعان بالاستيناف أو منصوبان بتقدير أن.
الحديث العشرون : ضعيف.
وقد مر مضمونه عن جابر.
__________________
(١) سورة التكوير : ٨.
![مرآة العقول [ ج ٨ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1024_meratol-oqol-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
