.................................................................................................
______________________________________________________
لَكُمْ » (١) أو قوله : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » (٢) وفي الأول أنه خلاف الظاهر ، فإنه إن أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة ، وفي الثاني أنه خلاف الأصل مع أن الظاهر من طاب : حل ، ومن وراء ذلكم ، سائر أصناف النساء ، ولا ينافيه عروض الحرمة لعروض زناء ونحوه.
والظاهر أنه عليهالسلام استدل بالآية على أن الله تعالى أخرج الزناة والزواني في هذه الآية من عداد المؤمنين حيث قابل بين المؤمنين وبينهما ، إذا الظاهر من سياق الآية أن المراد أنه لا يليق نكاح الزاني إلا بزانية أو مشركة ، ولا نكاح الزانية إلا بزان أو مشرك ، وأما المؤمن فإنه لا يليق به هذا الفعل وهو محرم عليه إما بمعناه أو بمعنى الكراهة الشديدة ، أو بمعنى المحرومية كما في قوله سبحانه : « وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ » (٣) فظهر أنه لم يسمها بالإيمان لما عرفت من المقابلة مع أنه جمع بينهما وبين المشرك ففيه أيضا إيماء بعدم إيمانهما.
وهذا وجه حسن خطر بالبال للآية والخبر معا فإن حمل الآية على وجه آخر لا يستقيم ظاهرا فإنه إذا حمل النكاح على الوطء فالكلام إما في قوة النهي أو الخبر ، فعلى الأول المعنى النهي عن أن يطأ الزاني سوى الزانية والمشركة وجواز وطيه لهما ، وفيه ما لا يخفى وكذا العكس ، وعلى الثاني يكون كذبا إن أراد بالوطء غير الزنا أو الأعم ، وإن أريد به الزنا كان الكلام خاليا عن الفائدة.
وإذا حمل على العقد فلو كان في قوة النهي كان مفادها النهي عن أن ينكح الزاني سوى الزانية والمشركة وتجويز نكاحه إياهما وتجويز نكاح الزانية بالزاني والمشرك ولم يقل به أحد ، ولو كان خبرا لزم الكذب ، فلا بد من حمل الآية على ما ذكرنا فيتضح استدلاله عليهالسلام غاية الوضوح.
ويظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم نكاحهما ، نعم قوله سبحانه
__________________
(١) سورة النساء : ٣.
(٢) سورة النساء : ٢٤.
(٣) سورة القصص : ١٢.