تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

موافق للعامة ، والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه ، فاما الاحاديث الا ولة فانها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٧١) ١٧١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الا هلية فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لانها كانت حمولة للناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.

(١٧٢) ١٧٢ ـ احمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر واسرع المسلمون في دوابهم ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام ، وكان ذلك ابقاءا على الدواب.

(١٧٣) ١٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.

(١٧٤) ١٧٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال : حلال ولكن الناس يعافونها.

___________________

ـ ١٧١ ـ ١٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٥١

ـ ١٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٣

ـ ١٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت

(٦ التهذيب ج ٩)

٤١

ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :

(١٧٥) ١٧٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال : لاتأ كلها.

لان قوله عليه‌السلام. لا تأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون الحظر ، بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٧٦) ١٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمر بحرام ثم قال : اقرأ هذه الاية (قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به).

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وان كان فيما عداه ايضا محرمات كثيرة إلا انه دونه في التغليظ ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٧٧) ١٧٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم

__________________

١٧٥ ـ ١٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٤

٤٢

الارنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الحمر الا هلية ، وليس بالوحشية بأس.

(١٧٨) ١٧٨ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح اكل شئ من السباع اني لاكرهه واقذره.

(١٧٩) ١٧٩ ـ عنه عن ابن ابى عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة.

(١٨٠) ١٨٠ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عزوف النفس ، وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها.

وما جرى مجرى هذه الاخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الاشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم ، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن ، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.

(١٨١) ١٨١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل مافى بطنها.

(١٨٢) ١٨٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : ان عرفها ذبحها واحرقها ، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.

___________________

١٨١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣

٤٣

(١٨٣) ١٨٣ ـ عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من خنزبر حتى شب واشتد عظمه ، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه.

(١٨٤) ١٨٤ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابي عمير عن بشر بن مسلمة عن ابي الحسن عليه‌السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

(١٨٥) ١٨٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابي حمزة رفعه قال : قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها محمولة على انه إذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته ، فاما إذا كان دفعة أو دون ما ينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس باكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله تعالى ، وقد صرح في الحديث الاول بذلك حين سأله السائل فقال : رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٨٦) ١٨٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

___________________

ـ ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢

ـ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ مرسلا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام

٤٤

النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال : قيدوه واعلفوه الكسب (١) والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن ، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة ايام ثم يؤكل لحمه.

(١٨٧) ١٨٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء : امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به.

(١٨٨) ١٨٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكلوا اللحوم الجلالة ، وان اصابك من عرقها فاغسله.

(١٨٩) ١٨٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما ، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة ايام ، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة ايام والدجاجة ثلاثة ايام.

___________________

(١) الكسب : بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم. ١٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ بتفاوت

ـ ١٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٥٣

ـ ١٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٥٣

٤٥

(١٩٠) ١٩٠ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد ابن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن بسام الصير في عن ابي جعفر عليه‌السلام في الابل الجلالة قال : لا يؤكل لحمها ولا تركب اربعين يوما.

(١٩١) ١٩١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يشرب من البان الابل الجلالة ، فان اصابك شئ من عرقها فاغسله.

(١٩٢) ١٩٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة ايام ، والبطة الجلالة خمسة ايام ، والشاة الجلالة عشرة ايام ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والناقة اربعين يوما.

(١٩٣) ١٩٣ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر (١) وهم لا يصدونها عن شئ ، تمر على العذرة مخلى عنها ، واكل بيضهن فقال : لا بأس به.

فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ ، وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة ، على انه لو كان في الخبر صريح بانها جلالة لجاز لنا ان نتأول ذلك فنقول قوله عليه‌السلام لا بأس به يحتمل ان يكون أراد ان يستبرئ ، بعد ثلاثة ايام حسب ما قدمناه ، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال على انه قد روي ان الذي يراعى فيه الاستبراء

___________________

(١) الدسكر : جمع دسكرة وهي القرية العظيمة ١٩٠

ـ ١٩١ ـ ١٩٢ ـ ١٩٣ الاستبصار ج ٤ ص ٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٥٣

٤٦

الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة ، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار ، وقد روى ذلك :

(١٩٤) ١٩٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض اصحابة عن ابي جعفر عليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.

(١٩٥) ١٩٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات : لا بأس باكلهن إذا كن يخلطن.

(١٩٦) ١٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال : حرام لحمها ولبنها.

(١٩٧) ١٩٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اكل لحم البعير وقت اغتلامه.

(١٩٨) ١٩٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع

___________________

١٩٤ ـ ١٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٥٣

ـ ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ ١٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٥

٤٧

به؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به.

(١٩٩) ١٩٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه.

(٢٠٠) ٢٠٠ ـ احمد بن محمد بن ابى نصر عن اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال : يطرحه على النار ، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(٢٠١) ٢٠١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : اتيت انا ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من الانصار فإذا فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انحره يضعف لك به اجران بنحرك اياه واحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال : نعم كل واطعمني قال : فاهدى للنبي عليه‌السلام فخذا منه فأكل منه واطعمني.

(٢٠٢) ٢٠٢ ـ عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم البخت (١) والبانها فقال : لا بأس به. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٢٠٣) ٢٠٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بكر

___________________

(١) البخت : نوع من الابل واحده بختي. ١٩٩

ـ ٢٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٥

ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٦٨

٤٨

ابن صالح عن سليمان الجعفري عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخات ولا آمر احدا باكلها في حديث طويل.

لان قوله عليه‌السلام : لا آكله. اخبار عن امتناعه عن اكله ، وقوله لا آمر انما نفى ان يكون ذلك مأمورا به ، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الاول ، على ان تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله اصحاب ابي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض اصحابه يقول فرواه عن ابي الحسن ظنالا علما ، والذي يدل على أن ذلك كان قولهم ما رواه :

(٢٠٤) ٢٠٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ان رجلا من اصحاب ابي الخطاب نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول (١) فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بركوب البخت وشرب البانها واكل الحمام للسرول.

(٢٠٥) ٢٠٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اكل لحم الخز (٢) قال : كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه ، وقال احمد : حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن احمد عن عبد الله بن بكير عن حمران بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الخز

___________________

(١) الحمام المسرول : الذي في رجليه ريش.

(٢) الخز : دابة من دواب الماء تمشي على اربع تشبه الثعلب وترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل من الثياب لا تعيش خارج الماء.

ـ ٢٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢١٣

(٧ التهذيب ج ٩)

٤٩

فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء.

(٢٠٦) ٢٠٦ ـ عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن مسلم عن ابي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه‌السلام عن اكل لحم السنجاب (١) والفنك (٢) والصلاة فيهما فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الاشجار قال فقال : ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.

(٢٠٧) ٢٠٧ ـ عنه عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت : ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال : فقال : ان كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فاني اكره لك اكله فلا تأكله.

(٢٠٨) ٢٠٨ ـ عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن لحم الاسد فكرهه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها ، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).

___________________

(١) السنجاب : حيوان على حد اليربوع اكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.

(٢) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها اطيب الفراء.

٥٠

(٢٠٩) ٢٠٩ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.

(٢١٠) ٢١٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين عليه‌السلام.

(٢١١) ٢١١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة (١) فقال : لا ذكاة ألا بحديدة.

(٢١٢) ٢١٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال : فقال علي عليه‌السلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.

وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.

(٢١٣) ٢١٣ ـ الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال : فقال : اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

___________________

(١) المروة : حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة

ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ ٢١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٤٦

ـ ٢١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٦

ـ ٢١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٧

٥١

(٢١٤) ٢١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك.

(٢١٥) ٢١٥ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه ، أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل).

فقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويؤكده ما رواه :

(٢١٦) ٢١٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا ذكاة إلا في الحلقوم).

___________________

ـ ٢١٤ ـ ٢١٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨

ـ ٢١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٣

٥٢

(٢١٧) ٢١٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : النحر في اللبة (١) والذبح في الحلقوم.

(٢١٨) ٢١٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.

(٢١٩) ٢١٩ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر انما ينحرون في اللبة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال : فقال : (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (٢) لا تأكل إلا ما ذبح.

(٢٢٠) ٢٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها (٣) حتى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.

(٢٢١) ٢٢١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار ، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

___________________

(١) اللبة : بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة

(٢) سورة البقرة الاية : ٧١

(٣) النخع : هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.

ـ ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤١

٥٣

(٢٢٢) ٢٢٢ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل.

(٢٢٣) ٢٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان امتنع عليك بعير وانت تريد ذبحه فانطلق منك ، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بجربة بعد أن تسمي فكل ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.

(٢٢٤) ٢٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان عن عيسى بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس باسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فسألوه فقال : ذكاة وحية (١) ولحم حلال.

(٢٢٥) ٢٢٥ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم باسيافهم وسموا واتوا عليا عليه‌السلام فقال : هذا ذكاة وحية ولحم حلال.

(٢٢٦) ٢٢٦ ـ عنه عن بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن ابي عبد الله

___________________

(١) وحية : اي سريعة ٢٢٢

ـ ٢٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٧

ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨

٥٤

عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان قوما اتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.

(٢٢٧) ٢٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم ، فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، واما البقر فاعقلها واترك الذنب ، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه ، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (١) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد

(٢٢٨) ٢٢٨ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.

فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك :

(٢٢٩) ٢٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ولا بأس باكله.

(٢٣٠) ٢٣٠ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى

___________________

(١) ند : البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا

ـ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨

٥٥

فسبقت مديته فأبان الرأس فقال : إن خرج الدم فكل.

(٢٣١) ٢٣١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال. الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك.

(٢٣٢) ٢٣٢ ـ احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام : كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.

(٢٣٣) ٢٣٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها.

(٢٣٤) ٢٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها : فهي ذكية.

(٢٣٥) ٢٣٥ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي.

(٢٣٦) ٢٣٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام

___________________

٢٣١ ـ ٢٣٢ ـ ٢٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٧ ٢٣٤

ـ ٢٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٨

ـ ٢٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٧

٥٦

فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها : ان محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل اليك بالجواب معه. فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ـ

(٢٣٧) ٢٣٧ ـ عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في كتاب علي عليه‌السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد ادركت ذكاته.

(٢٣٨) ٢٣٨ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع (١) بذنبها فاذبحها فانها لك حلال.

(٢٣٩) ٢٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال : ان خرج الدم فكل.

(٢٤) ٢٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال :

___________________

(١) المصع : الحركة والضرب

ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٨

ـ ٢٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨ وقد سبق برقم ٢٣٠ من الباب وفيه (مديته) بدل حديدته

ـ ٢٤٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩

(٨ ـ التهذيب ج ٩)

٥٧

لا تأكل ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.

(٢٤١) ٢٤١ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله : (إلا ما ذكيتم) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله ، قال : وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء. أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.

(٢٤٢) ٢٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل

(٢٤٣) ٢٤٣ ـ عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال : إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.

(٢٤٤) ٢٤٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (أحلت لكم بهيمة الانعام) فقال : الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه ، فذلك الذي عنى الله تعالى.

___________________

ـ ٢٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٨

ـ ٢٤٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩ بسند آخر

ـ ٢٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩

٥٨

(٢٤٥) ٢٤٥ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة امه ، فان لم يكن تاما فلا تأكله.

(٢٤٦) ٢٤٦ ـ عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال : إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل

(٢٤٧) ٢٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن علي عن ابي بصير قال : لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.

(٢٤٨) ٢٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل.

(٢٤٩) ٢٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمدالله قال : هذا كله من اسماء الله ولا بأس به.

(٢٥٠) ٢٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله عليه أوله وعلى آخره.

(٢٥١) ٢٥١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير

___________________

٢٤٦ ـ ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩

ـ ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢١١

٥٩

عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال : نعم إذا كان لايتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.

(٢٥٢) ٢٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال : إن كان ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.

(٢٥٣) ٢٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها قلت له : فلم يوجهها! قال : لا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه وقال عليه‌السلام : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

(٢٥٤) ٢٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول : إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ ، قال : قلت جعلت فداك : فان خفنا؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذبح.

(٢٥٥) ٢٥٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس

___________________

٢٥٢ ـ ٢٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٨

ـ ٢٥٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٩

ـ ٢٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٨

٦٠