تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : امه ، قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى ابيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث اباه ويرثه الاب ومن يتقرب به كما تقتضيه الانساب الصحيحة ، وان الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ولا يرثه الاب ولا احد من جهته ، والاخبار التي قدمناها وهي رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم وابي الصباح الكناني وزيد الشحام دالة على ان ولد الملاعنة ترثه اخواله ويرثهم.

وقد روي ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط واولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.

(١٢٢٦) ١٠ ـ روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لا عن امرأته قال : يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد.

(١٢٢٧) ١١ ـ وروى أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك : الولد ولدي واكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن ارد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعاه احد يابن الزانية

___________________

ـ ١٢٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخره

ـ ١٢٢٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

٣٤١

جلد الحد.

(١٢٢٨) ١٢ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.

(١٢٢٩) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فانى ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.

(١٢٣٠) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام.

___________________

ـ ١٢٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨١

ـ ١٢٢٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه ذيل الحديث

ـ ١٢٣٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦

٣٤٢

(١٢٣١) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية.

(١٢٣٢) ١٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.

(١٢٣٣) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية (١) لا يورث.

(١٢٣٤) ١٨ ـ وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال : يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه ، فقلت : فانه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.

___________________

(١) الغية : بالفتح والكسر الضلال ، يقال انه ولد غية اي ولد زنى

ـ ١٢٣١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦

ـ ١٢٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

ـ ١٢٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

ـ ١٢٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

٣٤٣

(١٢٣٥) ١٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.

(١٢٣٦) ٢٠ ـ عنه قال : حدثهم جعفر وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.

(١٢٣٧) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن اسحاق المدائني عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام.

قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين ، لان الميراث انما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.

(١٢٣٨) ٢٢ ـ فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال : ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

___________________

ـ ١٢٣٥ ـ ١٢٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣

ـ ١٢٣٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

٣٤٤

فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها.

(١٢٣٩) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليه‌السلام كان يقول : ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه أو عصبتها.

فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع ، على ان هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها.

(١٢٤٠) ٢٤ ـ فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ثابت عن حنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم.

(١٢٤١) ٢٥ ـ وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

___________________

ـ ١٢٣٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤

ـ ١٢٤٠ ـ ١٢٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣

(٤٤ ـ التهذيب ج ٩)

٣٤٥

فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى ، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ذكرناه من انه إذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.

(١٢٤٢) ٢٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

(١٢٤٣) ٢٧ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(١٢٤٤) ٢٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.

(١٢٤٥) ٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في

___________________

ـ ١٢٤٢ ـ ١٢٤٣ ـ ١٢٤٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

ـ ١٢٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠

٣٤٦

حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال : فقال له : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم اوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

(١٢٤٦) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان ولدت امسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره ، قال : فقيل رجل يطأ جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

(١٢٤٧) ٣١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحميل قال : واي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما ، قال : فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

(١٢٤٨) ٣٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد

___________________

ـ ١٢٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

ـ ١٢٤٧ ـ ١٢٤٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠

٣٤٧

ابن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال احدهما لصاحبه : انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات قال : الميراث للآخر يصدقان.

(١٢٤٩) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.

(١٢٥٠) ٣٤ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام قال : لا يرث الحميل الا ببينة.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.

(١٢٥١) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابى نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى عن عبيدالله بن موسى العبسي عن اسرئيل بن يونس عن اسحاق السبيعي عن علي بن الحسين (ع) قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى ابيه.

(١٢٥٢) ٣٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟

___________________

ـ ١٢٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ صدر حديث

ـ ١٢٥٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥

٣٤٨

قال : ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه.

(١٢٥٣) ٣٧ ـ وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليه‌السلام : هو لا قرب الناس إليه.

٣٤ ـ باب ميراث المكاتب

(١٢٥٤) ١ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في مكاتب توفى وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.

(١٢٥٥) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.

(١٢٥٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : ان كان اشترط عليه ان عجز

___________________

ـ ١٢٥٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩

ـ ١٢٥٤ ـ ١٢٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٧

ـ ١٢٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٧

٣٤٩

فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

(١٢٥٧) ٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه ، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه ، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.

(١٢٥٨) ٥ ـ الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال : ان كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكا ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقى.

(١٢٥٩) ٦ ـ الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه

___________________

ـ ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ بتفاوت

ـ ١٢٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

٣٥٠

الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذى عليه اعمل وبه افتي ، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده ، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على انه إذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه ، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الاخبار.

(١٢٦٠) ٧ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.

فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في خبر غيره سواء.

فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا سبيل على الابن فمحمول على انه لا سبيل عليه باكثر مما بقي على أبيه ولا يرجع كله رقا لانه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا ، يدل على ذلك ما رواه :

___________________

ـ ١٢٦٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٦

٣٥١

(١٢٦١) ٨ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا.

(١٢٦٢) ٩ ـ وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.

فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على ابيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه ، وقد روى هذه الرواية.

(١٢٦٣) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار قال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص.

وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.

(١٢٦٤) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له :

___________________

ـ ١٢٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٧

ـ ١٢٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩

ـ ١٢٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩

ـ ١٢٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧

٣٥٢

مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.

(١٢٦٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

(١٢٦٦) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فابطل شرطه فقال : شرط الله قبل شرطك.

٣٥ ـ باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس

(١٢٦٧) ١ ـ الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.

(١٢٦٨) ٢ ـ أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله

___________________

ـ ١٢٦٥ ـ ١٢٦٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٩

ـ ١٢٦٧ ـ ١٢٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

(٤٥ ـ التهذيب ج ٩)

٣٥٣

عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يورث الخنثى من حيث يبول.

(١٢٩٦) ٣ ـ على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى على عليه‌السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال : يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء.

(١٢٧٠) ٤ ـ وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(١٢٧١) ٥ ـ على بن الحسن قال : حدثنى محمد الكاتب عن علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال : حدثنى ابى عبد الله بن معاوية عن ابيه ميسرة عن ابيه شريح قال ميسرة : تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة فقال لها : واين خصمك؟ فقالت انت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها : تكلمي فقالت : اني امرأة لى احليل ولي فرج فقال : قد كان لامير المؤمنين عليه‌السلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول ، قالت انه يجئ منهما جميعا فقال لها : من اين سبق البول؟ قالت : ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها : انك لتخبرين بعجب فقالت اخبرك بما هو اعجب من هذا تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فأولدتها وانما جئتك لما

___________________

ـ ١٢٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ بتفاوت فيه

ـ ١٢٧٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧

ـ ١٢٧١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٨ بتفاوت

٣٥٤

ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على عليه‌السلام فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فادخلت وسألها عما قال القاضي فقالت : هو الذي اخبرك قال : فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه‌السلام هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال : نعم قال : قد علمت ما كان؟ قال : نعم قد اخدمتها خادما فوطأتها فأولدتها قال : ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم : قال له علي عليه‌السلام : لانت اجرأ من خاصي الاسد علي بدينار الخصى وكان معدلا وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم : خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له : عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر أحد عشر ضلعا فقال : علي عليه‌السلام : الله اكبر إيتونى بالحجام فاخذ من شعرها واعطاها رداءا وحذاءا والحقها بالرجال فقال الزوج : يا أمير المؤمنين إمرأتي وابنة عمي الحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية!!؟ قال : اني ورثتها من أبى آدم وامي حواء خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال أقل من اضلاع النساء بضلع وعدة اضلاعها اضلاع رجل وأمر بهم فاخرجوا.

(١٢٧٢) ٦ ـ محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن كيسان عن موسى بن محمد اخي ابى الحسن الثالث عليه‌السلام أن يحيى بن اكثم سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول علي عليه‌السلام فيه يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر

___________________

ـ ١٢٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١

٣٥٥

إليه النساء ، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه‌السلام عنها : قول علي عليه‌السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.

(١٢٧٣) ٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم انت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

(١٢٧٤) ٨ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق المرادي قال : سئل وانا عنده يعني ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه اناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر؟ أم ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج ورث عليه ثم قال : واي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! إن الله تعالى يقول : (فساهم فكان من المدحضين) (١)

___________________

(١) سورة الصافات الاية : ١٤١

ـ ١٢٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٩

ـ ١٢٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١

٣٥٦

(١٢٧٥) ٩_ أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث بورثه أميراث الذكر؟ أو ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال : واي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام!! يقول الله تعالى : (فساهم فكان من المدحضين) قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال

(١٢٧٦) ١٠ ـ علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وانثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال : وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! يقول الله تعالى : (فساهم فكان من المدحضين).

(١٢٧٧) ١١ ـ عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عنهم عليهم‌السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال : ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى.

___________________

ـ ١٢٧٥

ـ ١٢٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١

ـ ١٢٧٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ ذيل حديث

٣٥٧

(١٢٧٨) ١٢ أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهرى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال ولد على عهد امير المؤمنين عليه‌السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل امير المؤمنين عليه‌السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.

(١٢٧٩) ١٣ ـ وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف (١) واحد.

(١٢٨٠) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر : ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه. فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه؟ فقضى عليه‌السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده

___________________

(١) الحف : هو المنسج كمنبر اداة يمد عليها الثوب وفى نسخة (حقو) بدل (حف)

ـ ١٢٧٨ ـ ١٢٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٠ والثاني فيه صدر الحديث

ـ ١٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧

٣٥٨

الجارية ، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا ، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.

٣٦ ـ باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

في وقت واحد

(١٢٨١) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.

(١٢٨٢) ٢ ـ عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام مثل ذلك.

(١٢٨٣) ٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى ايهما مات قبل فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

___________________

ـ ١٢٨١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ بتفاوت

ـ ١٢٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ بتفاوت

ـ ١٢٨٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥

٣٥٩

(١٢٨٤) ٤ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال : يورث بعضهم من بعض.

(١٢٨٥) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، مثل ذلك.

(١٢٨٦) ٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل قال : يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال : وما ادخل؟ قلت : لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لقد سمعها وهي كذلك ، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال : مثله.

(١٢٨٧) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان بن الحجاج ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابى حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل

___________________

ـ ١٢٨٤ ـ ١٢٨٥ ـ ١٢٨٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ وهو بدون الذيل فيهما

ـ ١٢٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

٣٦٠