تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد : فذكرت ذلك لابي جعفر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس.

(٩٣٣) ٢٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه (١) أو يتجر فيه؟ قال : ان فعل فهو ضامن.

(٩٣٤) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه‌السلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : فخط بيدك قال : فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في صحيفة.

(٩٣٥) ٢٨ ـ عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم ذكره عن ابيه ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت تحت علي بن ابي طالب عليه‌السلام بعد فاطمة عليها‌السلام فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهما‌السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم

___________________

(١) يعينه : اي يعطيه بالعينة

ـ ٩٣٤ ـ ٩٣٥ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ وقد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج ٨ ص ٢٥٨ بسند آخر عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

(٣١ ـ التهذيب ج ٩)

٢٤١

وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فاجازا ذلك لها

(٩٣٦) ٢٩ ـ عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.

(٩٣٧) ٣٠ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه‌السلام ، قال : فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليه‌السلام قال : وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وامرني ان ادفعه إلى وارثه.

(٩٣٨) ٣١ ـ عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه‌السلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.

(٩٣٩) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.

(٩٤٠) ٣٣ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين

___________________

ـ ٩٣٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦

ـ ٩٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦

ـ ٩٣٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦

٢٤٢

عن علي بن يقطين قال : قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.

(٩٤١) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.

(٩٤٢) ٣٥ ـ يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت : ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فانها اقل؟! قال : فقال : وان قل.

(٩٤٣) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.

(٩٤٤) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث.

(٩٤٥) ٣٨ ـ الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه‌السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم

___________________

ـ ٩٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩

ـ ٩٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١

٢٤٣

قال له : اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا ، قال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاما البينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.

(٩٤٦) ٣٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في صبي مولود مات ابوه : ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.

(٩٤٧) ٤٠ ـ عنه عن السندي عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا قال : اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.

(٩٤٨) ٤١ ـ محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال : المال لمواليه وسقط موالي ابيه.

(٩٤٩) ٤٢ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم؟ فقال : لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما

___________________

ـ ٩٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

٢٤٤

قال الله تعالى في كتابه : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (١) هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.

(٩٥٠) ٤٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.

(٩٥١) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم.

(٩٥٢) ٤٥ ـ صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال : انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.

(٩٥٣) ٤٦ ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) (٢).

قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا

___________________

(١) سورة النساء الاية : ٦

(٢) سورة النساء الاية : ٥

ـ ٩٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ وقد سبق برقم ٦ من الباب

ـ ٩٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وقد سبق برقم ٢٣ من الباب

ـ ٩٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ ـ ٩٥٣ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨

٢٤٥

فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء.

(٩٥٤) ٤٧ ـ محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد ابي عبد الله عليه‌السلام قالت : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام حين حضرته الوفاة فاغمى عليه فلما افاق قال : اعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي وهو الافطس سبعين دينارا قلت له : ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟! فقال : ويحك اما تقرئي القرآن!! قلت بلى قال : أما سمعت قول الله تعالى (والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) (١).

(٩٥٥) ٤٨ ـ الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مرض علي بن الحسين عليه‌السلام ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية فإذا افاق أمضى وصيته.

(٩٥٦) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وغيره عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اعتق أبو جعفر عليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له : يا ابة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟! فقال : انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.

(٩٥٧) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن ابى حمزة عن بى الحسن عليه‌السلام قال : قلت ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده. تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده

___________________

(١) سورة الرعد الاية : ٢١

ـ ٩٥٤ ـ ٩٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بتفاوت فيهما في الحديث الاول

ـ ٩٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وقد سبق برقم ١ من الباب

ـ ٩٥٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٥

٢٤٦

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الفرائض والمواريث

٢١ ـ باب في ابطال العول والعصبة

(٩٥٨) ١ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عمر اذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان السهام لا تعول.

(٩٥٩) ٢ ـ عنه عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : اقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول.

(٩٦٠) ٣ ـ عنه عن سماعة عن ابى بصير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ربما عالت السهام حتى تجوز على الماءة أو أقل أو اكثر فقال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها.

___________________

ـ ٩٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٧ بزيادة فيه

ـ ٩٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧ بتفاوت

٢٤٧

(٩٦١) ٤ عنه عن موسى بن بكر عن على بن سعيد قال : قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثني عن ابى جعفر عليه‌السلام ان السهام لا تعول قال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام.

(٩٦٢) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابن عباس رضي‌الله‌عنه يقول : ان الذى يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.

(٩٦٣) ٦ ـ الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن على بن عبد الله عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد ، ورواه أبو طالب الانباري قال : حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر الحافظ قال : حدثني علي بن محمد الحضيني قال : حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال : حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال : حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي‌الله‌عنه فعرض ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس رضي‌الله‌عنه : سبحان الله العظيم اترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن اوس البصري : يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض فقال : عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وايكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما

___________________

ـ ٩٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧

ـ ٩٦٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧

ـ ٩٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧

٢٤٨

عالت فريضة فقال له زفر بن اوس : فايها قدم وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم. يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها ، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه ، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل ، واما التي اخر اله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي ، فتلك التي اخر الله ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقى شئ كان لمن أخر فان لم يبق شئ فلا شئ له ، فقال له زفر بن اوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته فقال الزهري : والله لو لا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (١)

(٩٦٤) ٧ ـ قال الفضل : وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفى صاحب ابي يوسف عن أبي يوسف قال : حدثني ليث ابن ابى سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام انه كان يقول : الفرائض من ستة اسهم ، الثلثان اربعة اسهم ، والنصف ثلاثة اسهم ،

___________________

(١) راجع المستدرك للحاكم النيسابوري ج ٤ ص ٣٤٠ طبع حيدر آباد الدكن ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٥٣ طبع حيدر آباد الدكن ، وكنز العمال لعلي المتقى الهندي ج ٦ ص ٧ طبع حيدر آباد الدكن ، واحكام القران للجصاص ج ٢ ص ١٠٩

ـ ٩٦٤ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٨

(٣٢ ـ التهذيب ج ٩)

٢٤٩

والثلث سهمان ، واربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة ارباع سهم ، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث.

(٩٦٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينه قال : قال إذا اردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولدو الاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا.

(٩٦٦) ٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابي المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن سالم الاشل انه سمع ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.

(٩٦٧) ١٠ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.

___________________

ـ ٩٦٥ ـ ٩٦٦ ـ ٩٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٧

٢٥٠

(٩٦٨) ١١ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن درست عن ابى المعزا عن رجل عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ان الله ادخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما ، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.

(٩٦٩) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.

(٩٧٠) ١٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال : إذا ترك الرجل امه واباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة) (١) ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة. قال محمد بن الحسن : و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه‌الله إلزامات للمخالفين لنا اوردناها على وجهها لانها واقعة موقعها.

فمن ذلك انه قال : اوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في ابوين وابنتين وزوج للابوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا ان الله عزوجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد ، لان

___________________

(١) سورة النساء الآية : ١٧٦

ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٧

ـ ٩٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨

٢٥١

هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.

ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا اربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين ، وهذا محال متناقض.

وزعموا ان للزوج واحداو نصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لاربع فسموا الخمس ربعا ، وهذا كله محال متناقض.

وزعموا ان للابوين السدسين اثنين من سبعة ونصف ، وانما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا ، وهذا محال متناقض.

وكذلك قالوا في زوج واخت لاب وام واختين لام فقالوا : للزوج النصف ثلاثة من ثمانية وذلك انما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة اثمان نصفا.

وقالوا : للاختين للام : الثلث اثنان من ثمانية ، وذلك انما هو ربع فسموا الربع ثلثا.

وقالوا : للاخت من الاب والام النصف ثلاثة من ثمانية ، ونصف الثمانية انما يكون اربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة اثمان نصفا ، وهذ اكله محال متناقض.

وإذا ذهب النصفان فاين موضع الثلث؟!

وكذلك قالوا في زوج واختين لاب وام واختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثه من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.

وقالوا : للاختين للاب والام الثلثان اربعة من تسعة ، وثلثا تسعة انما هو ستة لا اربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.

وقالوا : للاختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض.

٢٥٢

وكذلك قالوا : في زوج وام واختين لاب وام واختين لام فقالوا : للزوج النصف ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا اقل من الثلث نصفا.

وقالوا : للام السدس واحد من عشرة ، فسموا العشر سدسا.

وقالوا : للاختين من الاب والام الثلثان اربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين.

وقالوا : للاختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا فسموا الخمس ثلثا ، وهذا كله محال متناقض فاسد ، وهو تحريف الكتاب كما حرفت اليهود والنصارى كتبهم ، وذلك ان الله عزوجل لا يفرض المحال ولا يغلط في الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية ، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول ، وقد أوجبوا كل هذا على رب العزة ولو كان مراد الله عزوجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عزوجل اراد عندهم أن يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عزوجل عما وصفه به الجاهلون ، وفيما بينا كفاية ان شاء الله تعالى.

ويقال لهم : ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون ان يكون قوله عزو جل في كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) انما هو واحد في المعنى لقوله عزوجل (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله (فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحد المعروف ، فان قالوا : كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟ والماءة ثمانين؟

٢٥٣

قيل لهم : كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم ، وفيه دليل ان الصحيح ما قاله ابن عباس رضي‌الله‌عنه والائمة الهادية من آل محمد عليهم‌السلام انتهى كلام الفضل رحمه‌الله

قال محمد بن الحسن : فان قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟ قيل له : الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال ان يكون اصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه ، وانما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال ، ولم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.

أما المسألة الاولى : و هي اجتماع الابوين والزوج والبنتين فعندنا انه يكون للزوج الربع من أصل المال وللابوين السدسان ، ولا تتناول التسمية في هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي.

وأما اجتماع الزوج والاختين للاب والام والاختين للام فيكون للزوج النصف من أصل المال : وكذلك الثلث للاختين من قبل الام ، ولا تتناول التسمية للاختين من قبل الاب بل يكون لهما ما يبقى.

وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللاختين من الام الثلث وما يبقى للاختين للاب والام.

والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وام واختين لاب وام واختين لام فيكون للزوج النصف من اصل المال وما يبقى فللام ، ولا تتناول التسمية هاهنا للاختين من قبل الاب والام ولا للاختين من قبل الام على حال.

فان قيل : هذا الذى ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن ، لانه

٢٥٤

ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟

قيل له : الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوى الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال ، وانما يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع ، والزوجة لا تنقص عن الثمن والابوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث ، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وادخلنا النقصان على من عداهم ، وهذا بين لا اشكال فيه ، ويدل على ذلك ايضا انه لا خلاف بين الامة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم ايضا مرادون ونحن مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى ان يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه ، وإن شئت أن تقول : لا خلاف بين الامة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على جميع ذوي السهام ، وما اجتمعت الامة على دخول النقصان على من قلنا ان الظاهر متناول لهم ، لانا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل ، ونحن على ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا ايضا بين بحمد الله ومنه.

وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه‌الله عن ابى ثور أنه قال : لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل الف درهم ولآخرين خمسمائة وترك الف درهم انهم يقتسمون الالف على قدر اموالهم فيضرب

٢٥٥

صاحب الالف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الالف خمسمائة درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم ، وذلك ان لكل واحد منهما حقا فلا يجوز أن يسقط واحد منهما ، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم

قال الفضل رحمه‌الله : فاقول : بالله التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها : أن يقال له اخبرنا أليس حقوق هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان قال : بلى قيل له : افهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه الخروج منه لاهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال : لا ، قيل : فما يشبه العول مما قست به عليه ومثلت ، ثم يقال لهم : أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم ، قيل له : افهكذا العول يبطل عنهم حق هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال : نعم : فالامة مجتمعة على ابطالهم وان قال : لا قيل له : فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له اخبرنا عن هذا الرجل اليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا؟ فان قال نعم ، قيل له : فالله عزوجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما اوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن تصحيحها لهم؟ فان قال : بلى فقد عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل ، وان قال : لا قيل له : فما يشبه ما مثلت من العول.

ثم يقال له اخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل الف درهم واقل وأكثر ولآخر عنده خمسمائة درهم ولاخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال : ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح ، قيل له : أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان قال :

٢٥٦

جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك ، وان قال : محال ذلك غير جائز قيل له : فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد!؟ وهل هذا الا قياس ابليس الذي ضل به واضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى واقل من ذلك واكثر؟ فان قال : بلى قيل له : فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا ، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ومائتا ثلث لانه ان جاز ان يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد لله كثيرا ، انتهى حكاية كلام الفضل.

قال محمد بن الحسن : وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية بان قالوا قد علمنا ان رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فانه يدخل النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا اقوى شبهة من الدين ، لان كثيرا من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك.

واستدلوا ايضا بخبر رواه عبيدة السلمانى عن امير المؤمنين عليه‌السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وابوين وابنتيه فقال عليه‌السلام : صار ثمنها تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لانكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل عليه‌السلام ثمنها تسعا.

والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لانهم انما حملوا الفرائض عليها حيث قالوا ان الموصى لهم يدخل النقصان عليهم باجمعهم ، ونحن

___________________

(٣٣ ـ التهذيب ج ٩)

٢٥٧

نقول ان كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فانه يعطى الاول فالاول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك ، لانه يكون قد وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا اوردنا فيه الاخبار ، وان كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار ما ترك فانه يدخل النقصان على الجميع لانه ليس لكل واحد منهم سهم معين ، بل انما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق بين الشركاء ، وان كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسى الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا.

لما روي عن ابى عبد الله وابى الحسن موسى عليهما‌السلام ان كل أمر مجهول أؤ مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة ، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في المواريث عليه ، لانه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع ، ولا يقول خصومنا انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير ، ولا هم ذكروا موضعا واحدا وسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والاخوات من الام في انهم شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء ، وإذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم يمكن حمله على الوصية على حال.

وأما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين ، احدهما ، : أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا احسن إلى غيره فقابله ذلك بالاساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا!؟ وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وانما يريد الانكار حسب ما قدمناه.

والوجه الآخر : أن يكون امير المؤمنين عليه‌السلام قال ذلك لانه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة

٢٥٨

بكثير من مذاهبه ، حتى قال لقضائه : وقد سألوه بم نحكم يا امير المؤمنين؟ فقال : اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو اموت كما مات اصحابي.

وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.

(٩٧١) ١٤ ـ روى أبو طالب الانباري قال : حدثني الحسن بن محمد بن ايوب الجوزجانى قال : حدثنا عثمان بن ابى شيبة قال : حدثنا يحيى بن ابي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلمانى قال : كان على عليه‌السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا امير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة فقال علي عليه‌السلام : صار ثمن المرأة تسعا قال سماك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك؟ قال : ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوجة الثمن قال : هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين فقال له اصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال : فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن ابي طالب عليه‌السلام : لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي عليه‌السلام : على ما رأى عمر قال عبيدة : واخبرني جماعة من اصحاب علي عليه‌السلام بعد ذلك في مثلها انه اعطى للزوج الربع مع الابنتين وللابوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان اباه قومنا.

فاما القول بالعصبة فانه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لاول عصبة ذكر ولا يعطون الانثى وان كانت اقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك : انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فانهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقى يعطون العم وابن العم ولا

٢٥٩

يردون على البنات شيئا وما اشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.

وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي‌الله‌عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : الحقوا الفرائض فما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر.

وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يارسول الله ان اباهما قتل يوم احد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : سيقضي الله في ذلك فانزل الله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عمها وقال له : اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك

واستدلوا ايضا بقوله تعالى (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) (١) وانما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.

قال محمد بن الحسن : تحتاج اولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا بيناه علمنا ان جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه ، والذي يدل على بطلان القول بالعصبة قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (٢) فذكر تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن

___________________

(١) سورة مريم الاية : ٥

(٢) النساء الاية : ٧

٢٦٠