تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر ، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم ، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور ، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(٨٠١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا اعطاه في صحته جاز.

(٨٠٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا.

(٨٠٣) ١٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

١٣_ باب الوصية لاهل الضلال

(٨٠٤) ١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله

___________________

ـ ٨٠١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧

ـ ٨٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨

(٢٦ ـ التهذيب ج ٩)

٢٠١

قال : اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم)

(٨٠٥) ٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال : لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.

(٨٠٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال : اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا : أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال : امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى (فانما اثمه على الذين يبدلونه).

(٨٠٧) ٤ ـ عنه عن ابيه عن ابي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله ، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ، فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس

___________________

ـ ٨٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨

ـ ٨٠٦ ـ ٨٠٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الثاني في الفقيه ج ٤ ص ١٤٨

٢٠٢

عندي في ذلك شئ ، فسأل ابا الحسن عليه‌السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس

(٨٠٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلا اوصى له في سبيل الله فقال : اعطه لمن اوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

(٨٠٩) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا اوصى الي بشئ في السبيل فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : فقلت له اوصى الي في السبيل فقال لي : اصرفه في ، قال : فقلت له اوصى الي في السبيل فقال : اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

(٨١٠) ٧ ـ عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة اوصت الي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟ فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما امرتك ان الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم » أرأيتك لو

___________________

ـ ٨٠٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨

ـ ٨٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣

ـ ٨١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨

٢٠٣

أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها ، قلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان.

(٨١١) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه‌الله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض ، وهذا وجه حسن.

(٨١٢) ٩ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه‌السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه‌السلام : اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله.

فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا ، لان رواته كلهم مطعون عليهم ، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة ، وما يختص بروايته لا نعمل عليه ، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه ، وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي ، بل لا يمتنع أن يكون

___________________

ـ ٨١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣

ـ ٨١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩

٢٠٤

تولى هو عليه‌السلام تفرفة ذلك فيهم لانه عليه‌السلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه ، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار ، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.

(٨١٣) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه‌السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه‌السلام : اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله. وقد بينا الوجه في ذلك.

١٤_ باب قبول الوصية

(٨١٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، فان اوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.

(٨١٥) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي عن فضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وان كان في مصر يوجد فيه

__________________

ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٣

ـ ٨١٤ ـ ٨١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤

٢٠٥

غيره فذلك إليه.

(٨١٦) ٣ ـ أبو علي الاشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى أن يقبلها طلب غيره.

(٨١٧) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.

(٨١٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يخذله على هذه الحال.

(٨١٩) ٦ ـ سهل بن زياد عن علي بن الريان قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له أن يمتنع.

___________________

ـ ٨١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥

ـ ٨١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤

ـ ٨١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥

ـ ٨١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥

٢٠٦

١٥_ باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره

(٨٢٠) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت له : ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.

(٨٢١) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.

(٨٢٢) ٣ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال : قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.

(٨٢٣) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن

___________________

ـ ٨٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠

ـ ٨٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩

ـ ٨٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨

٢٠٧

يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.

١٦ ـ باب الوصية المبهمة

(٨٢٤) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال : ان امرأة اوصت الي وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ما ادري ما الجزء؟! فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت : المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال : كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر ابراهيم عليه‌السلام قال : (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (١) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.

(٨٢٥) ٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة قال الله تعالى : (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة اجبال.

___________________

(١) سورة البقرة الاية : ٢٦٠

ـ ٨٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥

ـ ٨٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٥٢

٢٠٨

(٨٢٦) ٣ علي عن ابيه عن حماد عن ابان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير اربعة.

(٨٢٧) ٤ ـ علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن ابي بصير ، وحفص بن البخترى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة وقال : كانت الجبال عشرة.

(٨٢٨) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة ان الله تعالى يقول : (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (١) قلت فرجل اوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ثم قرأ (انما الصدقات للفقراء والمساكين) (٢) إلى آخر الآية.

(٨٢٩) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال : الجزء من سبعة يقول : (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم).

(٨٣٠) ٧ ـ عنه عن ابى همام عن الرضا عليه‌السلام مثله.

(٨٣١) ٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله الرازي عن

___________________

(١) سورة الحجر الاية : ١٥

(٢) سورة التوبة الاية : ٩

ـ ٨٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥

ـ ٨٢٧ ـ ٨٢٨ ـ ٨٢٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٢

ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٢

(٢٧ ـ التهذيب ج ٩)

٢٠٩

أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الاخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.

(٨٣٢) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال ، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).

(٨٣٣) ١٠ ـ علي عن ابيه عن صفوان قال : سألت الرضا عليه‌السلام ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابي جعفر فيها شئ؟! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم‌السلام فقال : السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟! قلت : جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال : قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها

___________________

ـ ٨٣٢ ـ ٨٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الثاني الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٢

٢١٠

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية.

(٨٣٤) ١١ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

فيوشك ان يكون قد وهم الراوي ، وانما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم ، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه.

(٨٣٥) ١٢ ـ احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه‌السلام انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال : الشئ قال : الشئ في كتاب علي عليه‌السلام من ستة.

(٨٣٦) ١٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : سئل عن رجل اوصى بشئ قال : الشئ في كتاب علي عليه‌السلام من سته.

(٨٣٧) ١٤ ـ احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة : انما لك النصل وليس لك المال قال فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : وقلت له رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : انما لك الصندوق وليس لك المال قال : فقال أبو الحسن

___________________

ـ ٨٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤

ـ ٨٣٥ ـ ٨٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٥١

ـ ٨٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٦١

٢١١

عليه‌السلام الصندوق بما فيه له.

(٨٣٨) ١٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطاها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذى اوصى له بها الا ان يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.

(٨٣٩) ١٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى جميلة عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اسأله عن رجل اوصى لرجل بسيف فقال الورثة : انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد ، فكتب إلى : السيف له وحليته.

(٨٤٠) ١٧ ـ عنه عن علي بن عقبة عن ابيه قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة : انما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال : الصندوق بما فيه له.

(٨٤١) ١٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال : اخبرني ياسين قال سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ان قوما اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بالف درهم للكعبة ، فلما قدم مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على ابى جعفر محمد بن علي عليه‌السلام قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فأتاني فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى

___________________

ـ ٨٣٨ ـ ٨٣٩ ـ ٨٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الجميع عدى الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦١

ـ ٨٤١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٢

٢١٢

اهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال : فاتى الرجل بني شيبة فاخبرهم بقول ابي جعفر عليه‌السلام فقالوا : هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له ، ونحن نسألك عن هذا وبحق كذا وكذا لما ابلغته عنا هذا الكلام ، قال : فاتيت ابا جعفر عليه‌السلام فقلت له : لقيت بني شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما ابلغتك ما قالوا ، قال : وانا اسألك بعد ما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم : ان من علمي ان لو وليت شيئا من امور المسلمين لقطعت ايديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم اقمتهم على المصطبة ثم امرت منادين ينادون الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.

(٨٤٢) ١٩ ـ عنه عن محمد بن احمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال : اوصى اخي بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي : ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول واختلف علي فيه فقال : لي رجل في المسجد الا ارشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق ، قال قلت : بلى والله ، قال : فاشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال : هذا جعفر بن محمد عليه‌السلام فاسئله ،. فاتيته فسألته وقصصت عليه القصة فقال : أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية وقم إلى الحجر وناد هل منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فإذا اتوك فاسئل عنهم واعطهم واقسم ثمنها فيهم ، قال : فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى بني شيبة فقال : اما ان قائمنا عليه‌السلام لو قد قام لقد أخذهم وقطع ايديهم وطاف بهم وقال : هؤلاء سراق الله.

___________________

ـ ٨٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٢

٢١٣

(٧٤٣) ٢٠ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ابي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له ابي : مر مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟ وأمره أن يعطي الاول فالاول حتى ينفد ثمن الجارية.

(٨٤٤) ٢١ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه‌السلام : الابواب الباقي اجعلها في البر.

(٨٤٥) ٢٢ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال : لاعمامه الثلثان ولا خواله الثلث.

(٨٤٦) ٢٣ ـ سهل بن زياد قال : كتبت إلى ابى محمد عليه‌السلام رجل كان له ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع عليه‌السلام : ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله ، قال : وكتبت إليه رجل له ولد ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع عليه‌السلام : ينفذون فيها وصية

___________________

ـ ٨٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٣

ـ ٨٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢

ـ ٨٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤

ـ ٨٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥

٢١٤

ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله.

(٨٤٧) ٢٤ كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليه‌السلام : جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.

(٨٤٨) ٢٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال نسخت من كتاب بخط ابى الحسن عليه‌السلام رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من قبل ابيه وامه ماحد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه‌السلام : ان لم يسم اعطاها قرابته.

(٨٤٩) ٢٦ ـ محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه‌السلام عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتى ولابيه موال يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه‌السلام : لا يدخلون.

١٧ ـ باب الوصي يوصي إلى غيره

(٨٥٠) ١ ـ كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه‌الله إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل هل يلزم الوصي

___________________

ـ ٨٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥

ـ ٨٤٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٧٣

ـ ٨٥٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨

٢١٥

وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه‌السلام : يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله.

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

(٨٥١) ١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٨٥٢) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن احدهما عليه‌السلام انه قال : لا وصية لمملوك. لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، واما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.

ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له ، والذي يدل على ذلك :

(٨٥٣) ٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن

___________________

ـ ٨٥١ ـ ٨٥٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤

ـ ٨٥٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥

٢١٦

محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : في المملوك ما دام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.

(٨٥٤) ٤ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة : ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن ابي ليلى : ارى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم ، وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه ان كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب خلافى ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال : قلت بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، قال : مع ايهما من قبلكم؟ فقلت : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اما والله ان الحق لفيما قال ابن ابي ليلى وان كان رجع عنه ، قال : فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس ، قال : فقال : هات قايسني قال قلت : أنا اقايسك قال : لتقولن باشد ما يدخل فيه القياس ، قال : قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة

___________________

ـ ٨٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١

(٢٨ ـ التهذيب ج ٩)

٢١٧

ويأخذ الورثة ماءة ، قال قلت : اليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟ قال بلى ، قال : قلت اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى ، قال : قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين اعتقه؟ قال : فقال : ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه ، قال قلت : ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه اربعماءة قال : كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ ، قال قلت : فان كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثاءة درهم قال : فضحك ثم قال : الآن من ههنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

(٨٥٥) ٥ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثماءة وله السدس من الجميع.

(٨٥٦) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن احدهما عليه‌السلام) (١) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.

(٨٥٧) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن

___________________

(١) زيادة في نسخ الكافي والوافى ، وفى الفقيه عن جميل بن عبد الله عليه‌السلام

ـ ٨٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١

ـ ٨٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦

ـ ٨٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠

٢١٨

الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل قال : ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد ، وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا اوفى.

(٨٥٨) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

(٨٥٩) ٩ ـ علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال : ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق

(٨٦٠) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.

(٨٦١) ١١ ـ احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذ.

(٨٦٢) ١٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله به هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته

___________________

ـ ٨٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩

ـ ٨٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨

ـ ٨٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨

٢١٩

عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.

(٨٦٣) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى من الناس فيعتق.

(٨٦٤) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه‌السلام ان ابا جعفر عليه‌السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث.

(٨٦٥) ١٥ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه أو اعتق عنه من مالي؟ قال : يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.

(٨٦٦) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال : ان كانت تخدم الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.

___________________

ـ ٨٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩

ـ ٨٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩

ـ ٨٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨

ـ ٨٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩

٢٢٠