تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي : أما ان علي بن أبى طالب عليه‌السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال : وما علمك؟ قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه‌السلام يقول : قضى علي بن ابى طالب عليه‌السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم قال : فارسل إليه وأتني به ، قال محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال : لك ذاك ، فاراه الحديث عن أبى جعفر عليه‌السلام في الكتاب فرد قضيته.

(٥٩٢) ٣٩ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمان الجعفي قال : كنت اختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني ، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أو ما علم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث! قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له إنى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه‌السلام فقال لي كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبى ليلى انه قال ذلك ، فحلفت له فقضى لي بذلك.

(٥٩٣) ٤٠ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبى الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال : نعم ، قلت : فان احتاج يبيعها؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار

___________________

ـ ٥٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢

ـ ٥٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨٥

١٤١

السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع االاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة ، قلت : فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس.

(٥٩٤) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال : فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت. فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال : لا.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى ، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من انه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك.

___________________

ـ ٥٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٨٦

١٤٢

(٥٩٥) ٤٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي.

فلا ينافى ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام فانه لورثته إذا توفي ، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك ، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال : انه لورثته ، لانه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى ، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه.

(٥٩٦) ٤٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.

(٥٩٧) ٤٤ ـ يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قد قال.

(٥٩٨) ٤٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن على بن مهزيار عن أبي الحسن (١) قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه‌السلام انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولي بعدك

___________________

(١) هو أبو الحسن بن علي بن بلال من اصحاب الامام الهادي عليه‌السلام

ـ ٥٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٥

ـ ٥٩٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٢

١٤٣

وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال : أنت في حل وموسع لك.

(٥٩٩) ٤٦ ـ عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

(٦٠٠) ٤٧ ـ وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

(٦٠١) ٤٨ ـ محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه‌السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه‌السلام : يباع وقفه في الدين.

(٦٠٢) ٤٩ ـ وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.

(٦٠٣) ٥٠ ـ وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الا أحدثك بوصية فاطمة عليها‌السلام؟ قلت : بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به

___________________

ـ ٥٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ١٧٧

ـ ٦٠١ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧

ـ ٦٠٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠

ـ ٦٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠

١٤٤

فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال ام ابراهيم (١) إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب.

(٦٠٤) ٥١ ـ وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ياخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها‌السلام فيها فشهد علي عليه‌السلام وغيره انها وقف عليها.

(٦٠٥) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.

___________________

(١) هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذى اوصى بامواله إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في رواية عبد العزيز بن عمران ، أو هي من اموال بنى النضير مما افاءها الله على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل فيها غير ذلك ، ومواضعها كما يلى : برقة والدلال والميثب والصافية : متجاورات بإعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور. والعواف ويقال لها الاعرف : جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا ، وحسنى : موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا ، ومشربة ام ابراهيم : موضع بالعالية معروف بالقف وانما سمي بمشربة ام ابراهيم لان مارية القبطية ولدت ابراهيم بن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هناكـ والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلاليـ قال ابن النجار : وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن. ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودي ج ٢ ص ٣٥ وص ١٥٢ وص ١٦٢

ـ ٦٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠

ـ ٦٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ بزيادة في آخره فيهما الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وقد سبق برقم ٢٤

(١٩ ـ التهذيب ج ٩)

١٤٥

(٦٠٦) ٥٣ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال : يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه.

(٦٠٧) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال : ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.

(٦٠٨) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث الي بهذه الوصية أبو ابراهيم عليه‌السلام (هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، ان ما كان من مال ينبع (١) من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح وابي نيزر وجبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي بدعة (٢) واهلها صدقة غير ان

___________________

(١) ينبع : بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة واهمال العين : من نواحى المدينة على اربعة ايام منها

(٢) دعة : عين قرب المدينة

ـ ٦٠٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣

ـ ٦٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧

١٤٦

رقيقها لهم مثل ما كتبت لاصحابهم ، وما كان لي باذينة واهلها صدقة والفقيرين (١) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنى هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لاحرج عليه فيه ، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه ، وان شاء جعله شراء الملك ، وان ولد علي ومواليهم واموالهم إلى الحسن ابن علي ، وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبداله ان يبيعها فليبعها ان شاء لاحرج عليه فيه ، وان باع فانه يقسمها ثلاثة اثلاث ، فيجعل ثلثا في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل الثلث في آل ابى طالب ، وانه يضعهم حيث يريد الله ، وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فانه إلى حسين ابن علي ، وان حسينا يفعل فيه مثل الذي امرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي ، واني انما جعلت الذى جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظيمها وتشريفها و رضاها بهما ، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي ، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه ان شاء ، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه ان شاء ، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه يجعله إلى رجل من آل ابي طالب يرضى به ، فان وجد آل ابى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه

___________________

(١) الفقيرين : اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحى المدينة

١٤٧

من بني هاشم ، وانه شرط على الذي يجعله إليه ان يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث ، وان مال محمد بن علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة ، وان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التى كتبت عتقاء ، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والله المستعان على كل حال ، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب ولا بعيد ، أما بعد فان ولائدي اللاتى اطوف عليهن السبع عشرة منهن امهات أولاد احياء معهن اولادهن ، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له ، فقضائي فيهن ان حدث بى حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل ، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على ، ولدها وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو شمر بن ابرهة ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن قيس ، وهياج بن ابى الهياج ، وكتب علي بن ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين.

(٦٠٩) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن عطية قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفئ فاصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال : بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن

___________________

ـ ٦٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٩

١٤٨

باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

(٦١٠) ٥٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، ورواه ايضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : أوصى أبو الحسن عليه‌السلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا وكذا كلها ، وحد الارض كذا وكذا ، تصدق بها كلها ونخلها وارضها وقناتها ومائها وارجائها وحقوقها وشربها من الماء ، كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها ، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين ، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج ، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه ، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة ، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون آباؤهم من ولدي ، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي واعقابهم ما بقي منهم احد ، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد فصدقتي على ولد ابي من امي ما بقي منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد

___________________

ـ ٦١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٨ بزيادة فيه وتفاوت وفيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادق عليه‌السلام ولكن في آخرها تصريح بانه الامام موسى بن جعفر وهذا هو الصحيح وعليه باقى مصادر الحديث ، الفقيه ج ٤ ص ١٨٤

١٤٩

ابى من امي فصدقتي على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فإذا انقرض ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم ، فإذا انقرض احدهما دخل االقاسم مع الباقي منهما ، فإذا انقرض احدهما ، دخل اسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض احدهما دخل الاكبر من ولدي مع الباقي ، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.

(٦١١) ٥٨ ـ وروى العباس بن عامر عن ابي الصحاري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال : ان المجوس اوقفوا على بيت النار.

(٦١٢) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث.

(٦١٣) ٦٠ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن اسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.

(٦١٤) ٦١ ـ عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم

___________________

ـ ٦١١ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٥

ـ ٦١٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣

١٥٠

يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.

(٦١٥) ٦٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال : نعم.

(٦١٦) ٦٣ ـ عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه‌السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.

(٦١٧) ٦٤ ـ يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.

(٦١٨) ٦٥ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.

(٦١٩) ٦٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

(٦٢٠) ٦٧ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا

___________________

ـ ٦١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣

ـ ٦١٧ ـ ٦١٩ ـ ٦٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

١٥١

صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

(٦٢١) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وان لم يعلم ما هو.

(٦٢٢) ٦٩ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.

(٦٢٣) ٧٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.

٤ ـ باب النحل والهبة

(٦٢٤) ١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد عليه‌السلام قال : انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة

___________________

ـ ٦٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

١٥٢

حيزت أؤ لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال : (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

(٦٢٥) ٢ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : ان الصدقة محدثة ، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه.

(٦٢٦) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.

(٦٢٧) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.

(٦٢٨) ٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

___________________

ـ ٦٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

ـ ٦٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

ـ ٦٢٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

ـ ٦٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٢٠ ـ التهذيب ج ٩)

١٥٣

عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.

(٦٢٩) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا

(٦٣٠) ٧ ـ احمد بن ابى عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال : لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

(٦٣١) ٨ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال : هو والورثة فيها سواء.

(٦٢٣) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.

(٦٣٣) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الجارية على ان

___________________

ـ ٦٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الاستبصار ج ٤ ص ١١١

ـ ٦٣٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

ـ ٦٣١ ـ ٦٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣

١٥٤

يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال : نعم ان كان شرط له عليه ، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاءها ام لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.

(٦٤٣) ١١ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذى يرتد في قيئه.

(٦٣٥) ١٢ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

(٦٣٦) ١٣ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا : سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.

(٦٣٧) ١٤ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة.

(٦٣٨) ١٥ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم

___________________

ـ ٦٣٤ ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩

ـ ٦٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨

١٥٥

وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال : هي للذي وهب له.

(٦٣٩) ١٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

(٦٤٠) ١٧ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٦٤١) ١٨ ـ يونس بن عبد الرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.

(٦٤٢) ١٩ ـ عنه عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.

(٦٤٣) ٢٠ ـ عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.

(٦٤٤) ٢١ ـ عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.

___________________

ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣

ـ ٦٤٠ ـ ٦٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٠

ـ ٦٤٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ ذيل حديث

١٥٦

(٦٤٥) ٢٢ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه ، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٦٤٦) ٢٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال نعم الا ان يكون صغيرا.

(٦٤٧) ٢٤ ـ عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله.

(٦٤٨) ٢٥ ـ عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.

(٦٤٩) ٢٦ ـ أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب

___________________

ـ ٦٤٥ ـ ٦٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦

ـ ٦٤٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧

ـ ٦٤٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦

١٥٧

ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

(٦٥٠) ٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.

(٦٥١) ٢٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا ، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ، قال : وسمعته يقول : لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي‌الله‌عنه ولا لاحد من ولد علي عليه‌السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه‌السلام.

(٦٥٢) ٢٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

(٦٥٣) ٣٠ ـ عنه عن ابراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

___________________

ـ ٦٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨

ـ ٦٥١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧

ـ ٦٥٣ ـ الاستبصار ج ٤ في ص ١٠٧ صدر الحديث وفى ص ١٠٩ ذيل الحديث

١٥٨

(٦٥٤) ٣١ ـ عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها ، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه.

تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الوصايا

٥ ـ باب الاقرار في المرض

(٦٥٥) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.

(٦٥٦) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.

___________________

ـ ٦٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧ وفيه صدر الحديث

ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠

١٥٩

(٦٥٧) ٣ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٦٥٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا.

(٦٥٩) ٥ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.

(٦٦٠) ٦ ـ ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان اوصى لوارث بشئ؟ قال : جائز.

(٦٦١) ٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

(٦٦٢) ٨ ـ احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا

___________________

ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١١

ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ ٦٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٠

ـ ٦٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢

١٦٠