تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

(٤٣٨) ١٧٣ عنه عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تغذيت معه فقال : هذا شيراز (١) الاتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل.

(٤٣٩) ١٧٤ ـ محمد بن يعقوب عن على عن ابيه عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شرب البان الاتن فقال : اشربها.

(٤٤٠) ١٧٥ ـ احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن الحسين بن المبارك عن ابي مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شرب البان الاتن فقال : لا باس بها.

(٤٤١) ١٧٦ ـ عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاستشفاء بالحمات وهى العيون الحارة التي تكون في الجبال التى وجد منها رائحة الكبريت فانها تخرج من فوح جهنم.

(٤٤٢) ١٧٧ ـ عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر.

___________________

(١) الشيراز : وزان دينار : اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه ، وقيل هو لبن يغلى حتى يثخن ثم ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضة

ـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٧٠

ـ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٨٨

١٠١

(٤٤٣) ١٧٨ عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عزوجل إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ، فلم يزل الخمر حراما ، وانما ينقلون من خصلة ثم خصلة ، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين ، قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ليس أحد أرفق من الله عزوجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.

(٤٤٤) ١٧٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه إذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم يزل الخمر حراما ، انما الدين ان يحول من خصلة إلى اخرى ، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

(٤٤٥) ١٨٠ ـ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني قال : ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عزوجل انه إذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين انما يحولون من خصلة ثم اخرى ، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

(٤٤٦) ١٨١ ـ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن الريان ابن الصلت قال : سمعت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر ، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ ، وان يكون في تراثه الكندر (١).

___________________

(١) الكندر : ضرب من العلك نافع للدفع البلغم

ـ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٨٩

١٠٢

(٤٤٧) ١٨٢ الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤمن على امانة ، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.

(٤٤٨) ١٨٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن ابيه عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره ، حق على الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال ، قال : قلت وما بئر خبال؟ قال : بئر يسيل فيه صديدا الزناة.

(٤٤٩) ١٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن بشر الهذلي عن عجلان ابى صالح قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال : من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.

(٤٥٠) ١٨٥ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اني اردت ان استبضع بضاعة

___________________

ـ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٠

ـ ٤٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٠

١٠٣

إلى اليمن فأتيت ابا جعفر عليه‌السلام فقلت انى اريد ان استبضع فلانا فقال : اما علمت انه يشرب الخمر؟ فقلت : بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال : صدقهم فان الله عزوجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (١) ثم قال : انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك ، فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرني فقال : أي بني مه ليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف لك قال : قلت لم؟ قال : لان الله عزوجل يقول : (ولا تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (٢) فهل تعرف سفيها اسفه من شارب الخمر؟ قال : وقال : لا يزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه واخوه ابليس وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.

(٤٥١) ١٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

(٤٥٢) ١٨٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من شرب النبيذ على انه حلال خلد في النار ، ومن شربه على انه حرام عذب في النار.

(٤٥٣) ١٨٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد المنقري عن يزيد بن ابى زياد عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : من شرب

___________________

(١) سورة التوبة الاية ٦١

(٢) سورة النساء الآية : ٥

ـ ٤٥١ ـ ٤٥٢

ـ ٤٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٠

١٠٤

المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.

(٤٥٤) ١٨٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من شرب المسكر كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال قلت : وما طينة خبال؟ قال : صديد فروج البغايا.

(٤٥٥) ١٩٠ ـ وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرز عن أبى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا أصلى على غريق الخمر.

(٤٥٦) ١٩١ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد الشيباني عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا يونس ابلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح خبيثة سخيفة ملعونة ، فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عزوجل : عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : سوأة سوأة كما تكون السوأة ، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف عام ، قال : ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام (ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا) (١) وقال يا يونس ملعون من ترك امر الله عزوجل ان اخذ برا دمر به وان اخذ

___________________

(١) سورة الاحزاب الاية ٦١

ـ ٤٥٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٠

ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩١

(١٤ التهذيب ٩)

١٠٥

بحرااغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه.

(٤٥٧) ١٩٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسن العطار عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لايرد علي الحوض لا والله ، لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يريد علي الحوض لا والله.

(٤٥٨) ١٩٣ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاعن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من شرب مسكرا أبخست صلاته اربعين يوما وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية ، وان تاب تاب الله عليه.

(٤٥٩) ١٩٤ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : مامن عبد يشرب المسكر فتقبل صلاته اربعين صباحا ، وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية ، وان تاب تاب الله عليه.

(٤٦٠) ١٩٥ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مهران بن محمد عن سعد الاسكاف عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين صباحا وان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت : وما طينة خبال؟ قال : ماء يخرج من فروج الزناة.

(٤٦١) ١٩٦ ـ عنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة اربعين يوماً.

___________________

ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ـ ٤٦١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩١

١٠٦

(٤٦٢) ١٩٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما.

(٤٦٣) ١٩٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ان لله عزوجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من افطر على مسكر ، ومن شرب مسكرا أبخست صلاتة اربعين صباحا ، فان مات فيها مات ميتة جاهلية.

(٤٦٤) ١٩٩ ـ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : انه لما احضر ابي قال لي : يا بنى لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ، ولا يرد علينا الحوض من ادمن هذه الاشربة فقلت : يا أبة واي الاشربة؟ قال : كل مسكر.

(٤٦٥) ٢٠٠ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين ليلة.

(٤٦٦) ٢٠١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن شمر قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من شرب شربة خمر لم يقبل الله عزوجل منه صلاته سبعا ، ومن سكر لم يقبل منه صلاته اربعين صباحا.

___________________

٤٦٢ ـ ٤٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩١

ـ ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩١

١٠٧

(٤٦٧) ٢٠٢ احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته اربعين يوما.

(٤٦٨) ٢٠٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابي نصر عن حسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام انا روينا حديثا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من شرب الخمر لم تحسب صلاته اربعين صباحا قال : فقال صدقوا قال : قلت : وكيف لا تحسب صلاته اربعين صباحا لااقل من ذلك ولا اكثر؟ قال : ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة اربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة اربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها مضغة اربعين يوما ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه اربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه ، قال : ثم قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه اربعين يوما.

(٤٦٩) ٢٠٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن داذويه قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اسأله عن شارب المسكر قال : فكتب عليه‌السلام : شارب المسكر كافر.

(٤٧٠) ٢٠٥ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مدمن الخمر كعابدوثن ، إذا مات عليه يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.

(٤٧١) ٢٠٦ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن حسان عن

___________________

ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩١

ـ ٤٧٠ ٤٦٩ ـ ٤٧١ الكافي ج ٢ ص ١٩٢ وفى الاول الخمر بدل المسكر

١٠٨

محمد بن علي عن ابي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام وابي عبد الله عليه‌السلام قالا : مدمن الخمر كعابدوثن.

(٤٧٢) ٢٠٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كعابدوثن.

(٤٧٣) ٢٠٨ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كافرا.

(٤٧٤) ٢٠٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.

(٤٧٥) ٢١٠ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن ابن زياد عن عباس ابن عامر عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل كعابدوثن.

(٤٧٦) ٢١١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن جارود قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وحدثني عن ابيه عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مدمن الخمر كعابدوثن ، قال : قلت ما المدمن؟ قال : الذي يشربها إذا وجدها.

(٤٧٧) ٢١٢ ـ عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن

___________________

٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ ٤٧٤

ـ ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٢

١٠٩

سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثنى أبو بصير وابن ابى يعفور قالا : سمعنا ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها ، ولكنه الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها.

(٤٧٨) ٢١٣ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن الحسن بن على بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في تأويل هذه الاخبار وتضمنها ان من شرب الخمر كان كعابدوثن وانه يكون كافرا ، هو أنه إذا شربها مستحلا لها ، فاما من شربها وهو محرم لها فانه لا يكون كافرا بالاجماع ، وما تقدم من الاخبار من ان من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف الفاظه ، فالوجه فيه انه لاتقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا ، ولم يرد نفي القبول جملة ، على انه يجوز ان يكون المعلوم من حال شارب االخمر أن لا تقع صلاته على وجه يستحق بها الثواب هذه المدة كما تقول في اشياء كثيرة تجري مجراها ، فيكون شرب الخمر دلالة لنا على انها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب اصلا.

(٤٧٩) ٢١٤ ـ محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابي عبد الله عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبى الصحاري النخاس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يشرب الخمر قال : بئس الشراب الخمر ، يكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال : تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال : ان علم الله انه إذا قام منها استغفره ولم ينو أن يعود إليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته ، وان كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده.

___________________

ـ ٤٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٢

ـ ٤٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٣

١١٠

(٤٨٠) ٢١٥ الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الله عزوجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

(٤٨١) ٢١٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن اسألك عن النبيذ واصفه لك فقال : انا اصفه لك قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام ، قال : قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لالا.

(٤٨٢) ٢١٧ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن عبد الرحمن بن زيد عن اسلم عن ابيه عن عطا بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

(٤٨٣) ٢١٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن كليب الصيداوي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : كل مسكر حرام.

(٤٨٤) ٢١٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك اصف لك النبيذ؟ قال : فقال : انا اصفه لك ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

___________________

٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ ٤٨٢

ـ ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٣

١١١

كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال : ليس هكذا كانت السقاية ، انما السقاية زمزم افتدري من اول من غيرها؟ قلت لا قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟ قلت لا قال : الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس ، وان هؤلاء قد تعدوافلا تقربه ولا تشربه.

(٤٨٥) ٢٢٠ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال : لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب.

(٤٨٦) ٢٢١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.

(٤٨٧) ٢٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابنا عن ابراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن ابى بصير قال : دخلت ام خالد العبدية على ابي عبد الله عليه‌السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي اطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان اسألك عن ذلك فقال لها : وما يمنعك من شربه؟ فقالت : قد قلدتك دينى فالقى الله عزوجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد

___________________

ـ ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٤

١١٢

عليه‌السلام أمرني ونهاني فقال : يا ابا محمد الا تسمع هذه المسائل! لا فلا تذوقي منه قطرة فانما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا ، واومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ قالت نعم ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

(٤٨٨) ٢٢٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبى عبد الله عليه‌السلام اسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء؟ فقال : لاولا جرعة ، وقال : ان الله عزوجل لم يجعل في شي ء مما حرم دواءا ولا شفاءا.

(٤٨٩) ٢٢٤ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط قال : اخبرني ابى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : ان بي ارياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال : فقال : مالك ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال : هذا ينفخ في بطني قال : فادلك على ما هو انفع من هذا؟ عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء قال : (فقلنا له : فقليله وكثيره حرام؟ قال : نعم) (١) فقليله وكثيره حرام.

(٤٩٠) ٢٢٥ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال : لا والله ما أحب أن انظر إليه فكيف اتداوى به ، انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ترون اناسا ليتداوون به.

(٤٩١) ٢٢٦ ـ احمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن

___________________

(١) ما بين القوسين زيادة في الكافي

ـ ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ ٤٩١ الكافي ج ٢ ص ١٩٥

(١٥ التهذيب ج ٩)

١١٣

الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام عن الخمر يكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما جعل الله في حرام شفاءا.

(٤٩٢) ٢٢٧ ـ عنه عن مروك عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.

(٤٩٣) ٢٢٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والحسن ابن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فان كان مضطرا فليكتحل به.

(٤٩٤) ٢٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في شرب النبيذ تقية.

(٤٩٥) ٢٣٠ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت امسح على الخفين تقية؟ قال ثلاث لااتقي فيهن احدا : شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(٤٩٦) ٢٣١ ـ احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن غياث عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر.

(٤٩٧) ٢٣٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام

___________________

ـ ٤٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٣

ـ ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٥

ـ ٤٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٩

١١٤

قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك.

(٤٩٨) ٢٣٣ ـ عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الديلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل يشرب الخمر فبزق فاصاب ثوبي من بزاقه فقال : ليس بشئ.

(٤٩٩) ٢٣٤ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت : فالظروف التي يصنع فيها؟ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت : وما ذلك؟ قال الدباء القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم الجرار الزرق ، والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها.

(٥٠٠) ٢٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال : فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت : يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال : وسألته عن االجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها.

(٥٠١) ٢٣٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام

___________________

ـ ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٦

ـ ٥٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٩

١١٥

قال سألته عن الذي (١) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل وماء كامخ (٢) أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا باس ، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء؟ فقال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرات ، سئل : يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

(٥٠٢) ٢٣٧ ـ وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال : يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال : يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال : حرمت المائدة ، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد؟ قال : لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني كل فالوذج ، ولاتصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر ، وعن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال : لا باس ، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال : ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب ، عمار قال ، سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون

___________________

(١) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (وسألته عن الدن) والظاهر انه اصح

(٢) الكامخ : بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به ، معرب.

١١٦

مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال : يا عمار ان مات فلا تصل عليه.

(٥٠٣) ٢٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الاعور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل؟ قال : نعم.

قال محمد بن الحسن : المراد به إذا جفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه ، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال.

(٥٠٤) ٢٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عله السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ : قال : لا باس به.

(٥٠٥) ٢٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ياخذ الخمرة فيجعلها خلا؟ قال : لا باس.

(٥٠٦) ٢٤١ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال : لا باس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها (١).

(٥٠٧) ٢٤٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة

___________________

(١) نسخة (ما يغلبها) ٥٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٩ ٥٠٤

ـ ٥٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٣ الكافي ج ٢ ص ١٩٩ ٥٠٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٩

ـ ٥٠٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٣

١١٧

عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.

(٥٠٨) ٢٤٣ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال : قلت لابي الله عليه‌السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم افسدها قال علي : واجعلها خلا.

(٥٠٩) ٢٤٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال : لا باس به.

(٥١٠) ٢٤٥ ـ فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حسين الاحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير ، وعلي عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه.

فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره ، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما.

فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل ، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فإذا صار خلا

___________________

ـ ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ـ ٥١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٣

١١٨

حل حينئذ ذلك الخل ، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال ، ولا ينافى هذا التأويل ما رواه

(٥١١) ٢٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس.

لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لانا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٥١٢) ٢٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار ان شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال : فقال : فسد قلت : ابيعه من اليهود والنصاري وأبين؟ قال : بين لهم فانهم يستحلون شربه ، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.

(٥١٣) ٢٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

___________________

ـ ٥١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٩

ـ ٥١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٩٧

ـ ٥١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٦

١١٩

لا يحرم العصير حتى يغلي.

(٥١٤) ٢٤٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابى يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه ، قال : قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟ قال : القلب.

(٥١٥) ٢٥٠ ـ عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال ، سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا نش (١) العصير أو غلى حرم.

(٥١٦) ٢٥١ ـ عنه عن االحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

(٥١٧) ٢٥٢ ـ احمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه؟ قال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

(٥١٨) ٢٥٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور ابن العباس عن محمد بن عبد الله بن ابى ايوب عن سعيد بن جناح عن ابى عامر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.

(٥١٩) ٢٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد

___________________

(١) نش : بمعنى غلى

ـ ٥١٤ ـ ٥١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٦

ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ ٥١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٧

١٢٠