تهذيب الأحكام - ج ٦

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٦

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٥

(٩٥٢) ٧٣ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزوجل : (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم اموالهم ، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ، قال : قلت أرأيت قول الله عزوجل (وان تخالطوهم فاخوانكم)؟ قال : من اموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه ، قلت : ارأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم اعلا كسوة من بعض وبعضهم أكل من بعض وما لهم جميعا فقال : أما الكسوة فعلى كل انسان ثمن كسوته ، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير.

(٩٥٣) ٧٤ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير البجلي عن ابي الربيع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال : ان علي بن الحسين عليه‌السلام قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك :

(٩٥٤) ٧٥ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم عن ابيه قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : اخي امرني ان اسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ قال : ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.

(٩٥٥) ٧٦ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل عنده مال لليتيم

__________________

ـ ٩٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٤

ـ ٩٥٣ ـ ٩٥٤ ـ ٩٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥

٣٤١

فقال : ان كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

(٩٥٦) ٧٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مال اليتيم قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال ، وقال : ان عطب اداه.

(٩٥٧) ٧٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كان لي اخ هلك فأوصى إلى اخ اكبر مني وادخلني معه في الوصيه وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال : ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا باس به وان لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم.

(٩٥٨) ٧٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يكون عند بعض اهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه اخذ من اموالهم شيئا ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده ام يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له مالا؟ فقال : يجزيه اي ذلك فعل إذا اوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيته ان شاء رده إلى اليتيم ان كان قد بلغ على اي وجه شاء وان كان لم يعلمه انه كان قبض له شيئا ، وان شاء رده إلى الذي كان في يده ، وقال : انه إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.

__________________

ـ ٩٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥

ـ ٩٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٤

ـ ٩٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥

٣٤٢

(٩٥٩) ٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.

(٩٦٠) ٨١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فيمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

(٩٦١) ٨٢ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال عليه‌السلام : في كتاب علي عليه‌السلام : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل : انت ومالك لابيك.

(٩٦٢) ٨٣ ـ عنه عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : انت ومالك لابيك ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله عزوجل لا يحب الفساد.

__________________

ـ ٩٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ١٠٨ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨

ـ ٩٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨

٣٤٣

(٩٦٣) ٨٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال : لا إلا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد ان ياخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده.

(٩٦٤) ٨٥ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال : يأكل منه ، فاما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.

(٩٦٥) ٨٦ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسين بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال : فليأخذ منه ، وان كانت امه حية فما احب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.

(٩٦٦) ٨٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال : انت ومالك لابيك؟ فقال : انما جاء بابيه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا رسول الله هذا ابي قد ظلمني ميراثي من امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه فقال : انت ومالك لابيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الاب للابن؟!.

__________________

ـ ٩٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨

ـ ٩٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ١٠٨ الاستبصار ج ٣ ص ٤٩

ـ ٩٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الاستبصار ج ٣ ص ٤٩

ـ ٩٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ١٠٩ الاستبصار ج ٣ ص ٤٩

٣٤٤

(٩٦٧) ٨٨ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم بالمعروف ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه.

(٩٦٨) ٨٩ ـ الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألته يعني ابا عبد الله عليه‌السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : اما إذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان ياخذ من ماله شيئا ، فان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال : ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد ايرزأ من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع.

(٩٦٩) ٩٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه؟ قال : نعم وان كانت له جارية فاراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فابوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.

(٩٧٠) ٩١ ـ الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت الي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم ان شئت فطأها.

__________________

ـ ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٠

ـ ٩٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥١

٣٤٥

(٩٧١) ٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه : انفق منه فان حدث بك حادث فما انفقت منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما انفقت منه لك حلال طيب فقال : اعد علي يا سعيد فلما ذهبت اعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ اشار باصبعه إلى صاحب المسألة وقال : يا هذا ان كنت تعلم انها قد اوصت بذلك اليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال : يقول الله تعالى في كتابه : (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). (١)

(٩٧٢) ٩٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن قول الله تعالى : (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال : يعني بذلك اموالهن الذي في ايديهن مما يملكن.

(٩٧٣) ٩٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ قال : المأدوم.

(٩٧٤) ٩٥ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال : لا إلا ان يحللها.

(٩٧٥) ٩٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٥.

ـ ٩٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٧

ـ ٩٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٧

٣٤٦

أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال : لا ليس له ذلك.

(٩٧٦) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية اطأها؟ قال فقال : ارادت أن تقر عينك وتسخن عينها.

(٩٧٧) ٩٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد قال : قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها ، قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.

(٩٧٨) ٩٩ ـ الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا.

(٩٧٩) ١٠٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي العباس البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له الف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الالف الذي اخذ منك فابى شهاب قال : فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه‌السلام فذكر له ذلك فقال : اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف.

__________________

ـ ٩٧٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢١

ـ ٩٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٩ بتفاوت الاستبصار ج ٣ ص ٤٣

ـ ٩٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٣

٣٤٧

(٩٨٠) ١٠١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع؟ قال : ان خانك فلاتخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

(٩٨١) ١٠٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام ودخلت امرأة وكنت اقرب القوم إليها فقالت لي : اسأله فقلت : عماذا؟ فقالت : ان ابني مات وترك مالا كان في يد اخي فأتلفه ثم افاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما اتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

(٩٨٢) ١٠٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ايجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال : نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول : (اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه).

(٩٨٣) ١٠٤ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام نحوه.

(٩٨٤) ١٠٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : اخبرني اسحاق بن ابراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب

__________________

ـ ٩٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٣ الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ وتقدم برقم ٤٣٧

ـ ٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٢

ـ ٩٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٤ الاستبصار ج ٣ ص ٥٢

ـ ٩٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٢

٣٤٨

إلى ابي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو ارده عليه واقتضيه؟ فكتب عليه‌السلام إليه : اقبض مالك مما في يديك.

(٩٨٥) ١٠٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ايحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه ان شاء الله.

(٩٨٦) ١٠٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ايأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذ الاخبار لان كل منها وجها ، فالذي اقوله أنه من كان له على رجل مال فانكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال.

(٩٨٧) ١٠٨ ـ لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ.

واما إذا انكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد ان يقول الكلمات التي ذكرناها.

ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا

__________________

ـ ٩٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٣

ـ ٩٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥١

ـ ٩٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ١١٤

٣٤٩

يجري مجرى الخيانه ولا يجوز له الخيانة على حال.

(٩٨٨) ١٠٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حسين بن مصعب قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاثة لا عذر فيها لاحد : اداء الامانة إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر.

(٩٨٩) ١١٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن ابيه عن محمد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي بني مروان الف دينار فغاب ولم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت ابا عبد الله عليه‌السلام فذكرت ذلك له وقلت : انت احق بها فقال : لا ان ابي عليه‌السلام كان يقول : انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي اماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الاهواء لم يسع احد المقام.

(٩٩٠) ١١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي عليه‌السلام يقول : اربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال : هي الصدق واداء الامانة والحياء وحسن الخلق.

(٩٩١) ١١٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : اهل الارض مرحومون ما يخافون وادوا الامانة وعملوا بالحق.

(٩٩٢) ١١٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير ان يبين له؟ فقال : شوه (١) انما اشتركا بامانة الله تعالى واني لاحب له ان رأى شيئا من ذلك ان يستر عليه ، وما احب ان يأخذ

__________________

(١) شوه : كلمة تقبيح ومنه شاهت الوجوه

ـ ٩٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥

٣٥٠

منه شيئا بغير علمه.

(٩٩٣) ١١٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ان رجلا من مواليك يستحل مال بني امية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال : ادوا الامانات الى اهلها وان كانوا مجوسا ، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا عليه‌السلام فيحل ويحرم.

(٩٩٤) ١١٥ ـ عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في وصية له : اعلم ان ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.

(٩٩٥) ١١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن ابي حفص قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : اتقوا الله وعليكم باداء الامانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي عليه‌السلام ائتمنني على اداء الامانة لأديتها إليه.

(٩٩٦) ١١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن محمد بن القاسم قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرد ماله عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله عزوجل ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها فقال لي : قل له ان يمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.

__________________

ـ ٩٩٣ ـ ٩٩٤ ـ ٩٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥

ـ ٩٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٣ وفيه صدر الحديث

٣٥١

(٩٩٧) ١١٨ ـ الحسين بن سعيد قال : حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الغلول فقال : الغلول كل شئ غل عن الامام وأكل مال اليتيم وشبهه ، والسحت انواع كثيرة : منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عزوجل.

(٩٩٨) ١١٩ ـ عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.

(٩٩٩) ١٢٠ ـ عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وابي المعزا والوليد بن مدرك عن اسحاق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عزوجل يقول : (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) (١) وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

(١٠٠٠) ١٢١ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أياخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.

(١٠٠١) ١٢٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية : ٧٢

ـ ٩٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٣

ـ ٩٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧١

ـ ١٠٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٠٧ الاستبصار ج ٣ ص ٥٥

٣٥٢

عليه‌السلام في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال : نعم.

(١٠٠٢) ١٢٣ ـ أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في تجارته فقال عليه‌السلام : لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر ، فانه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.

(١٠٠٣) ١٢٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن سنان عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الاجارة فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى عليه‌السلام نفسه واشترط فقال : ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل : فيه (على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك) (١).

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما ، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته.

(١٠٠٤) ١٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن ابي سارة عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : اصلحك الله ما تقول اني كنت احمل السلاح إلى اهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى اعداء الله فقال لي : احمل إليهم فان الله عزوجل يدفع بهم

__________________

(١) سورة القصص الآية : ٢٨.

ـ ١٠٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٤

ـ ١٠٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٠٦ الاستبصار ج ٣ ص ٥٥

ـ ١٠٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ١٠٧ الاستبصار ج ٣ ص ٥٨

٣٥٣

عدونا وعدوكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.

(١٠٠٥) ١٢٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قالك دخلنا على ابي عبد الله عليه‌السلام فقال له حكم السراج : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال : لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.

(١٠٠٦) ١٢٧ ـ عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد ابن قيس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما ، الدروع والخفين ونحو هذا.

(١٠٠٧) ١٢٨ ـ عنه عن ابي عبد الله البرقي عن السراد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له اني ابيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة.

(١٠٠٨) ١٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.

(١٠٠٩) ١٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حنان بن سدير قال : دخلنا على ابي عبد الله عليه‌السلام ومعنا فرقد الحجام فقال : جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه وانا احب ان اسألك فان كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال : وما هو؟ قال : حجام؟

__________________

ـ ١٠٠٥ ـ ١٠٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٩ الاستبصار ج ٣ ص ٥٧

ـ ١٠٠٧ ـ ١٠٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الاستبصار ج ٣ ص ٥٨

٣٥٤

قال : كل من كسبك يا ابن اخ وتصدق وحج منه وتزوج ، فان نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد احتجم واعطى الأجر ، ولو كان حراما ما اعطاه ، قال : جعلني الله فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل من كسبه فانه لك حلال والناس يكرهونه ، قال حنان قلت لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا.

(١٠١٠) ١٣١ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : احتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر ، ولو كان حراما ما اعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عزوجل حجابا لك من النار فلا تعد.

(١٠١١) ١٣٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام؟ فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ، وانما يكره له ولا بأس عليك.

(١٠١٢) ١٣٣ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس؟ قال : ان العرب لتعاير به فلا بأس.

(١٠١٣) ١٣٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر

__________________

ـ ١٠١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الفقيه ج ٣ ص ٩٧ الاستبصار ج ٣ ص ٥٩

ـ ١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الاستبصار ج ٣ ص ٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٠٥ بدون الذيل.

ـ ١٠١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٩

٣٥٥

فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها ، ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه ، ويزيد ذلك بيانا.

(١٠١٤) ١٣٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الحجام؟ فقال له : لك ناضح؟ فقال : نعم فقال له : اعلفه اياه ولا تأكله.

(١٠١٥) ١٣٦ ـ عنه عن القاسم عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : هل لك ناضح؟ قال : نعم قال : فاعلفه ناضحك.

(١٠١٦) ١٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه.

(١٠١٧) ١٣٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، قال : ولا بأس بثمن الهر.

(١٠١٨) ١٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.

__________________

ـ ١٠١٤ ـ ١٠١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٠

ـ ١٠١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١

٣٥٦

(١٠١٩) ١٤٠ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار.

(١٠٢٠) ١٤١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن اسحاق بن ابراهيم عن نصر بن قابوس قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها.

(١٠٢١) ١٤٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعيل عن ابراهيم بن ابي البلاد قال : اوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى ابي الحسن عليه‌السلام قال ابراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة الف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

(١٠٢٢) ١٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

(١٠٢٣) ١٤٤ ـ عنه عن الحكم الحناط عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

__________________

ـ ١٠١٩ ـ ١٠٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١

ـ ١٠٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١

ـ ١٠٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٩٨

ـ ١٠٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢

٣٥٧

(١٠٢٤) ١٤٥ ـ عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن كسب المغنيات فقال : التي تدخل عليها لرجال حرام والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عزوجل : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (١).

(١٠٢٥) ١٤٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي ابي يا جعفر : اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبنني عشر سنين بمنى ايام منى.

(١٠٢٦) ١٤٧ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى ابي فقالت : يا عم انت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد احببت ان تسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فان كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عزوجل بالفرج فقال لها ابي : والله اني لأعظم ابا عبد الله عليه‌السلام ان اسأله عن هذه المسألة قال : فلما قدمنا عليه اخبرته انا بذلك فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اتشارط؟ قلت : والله ما ادري اتشارط أم لا فقال : قل لها لا تشارط وتقبل كلما أعطيت.

(١٠٢٧) ١٤٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : مات ابن الوليد بن المغيرة فقالت ام سلمة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان آل المغيرة قد اقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فاذن لها فلبست

__________________

(١) سورة لقمان الآية : ٧

ـ ١٠٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢

ـ ١٠٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٠

ـ ١٠٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الاستبصار ج ٣ ص ٦٠

ـ ١٠٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٠

٣٥٨

ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت :

انعى الوليد بن الوليد

ابا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجدا

يسمو إلى طلب الوتيرة (١)

قد كان غيثا في السنين

وجعفرا (٢) غدقا وميرة

فما عاب عليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك ولا قال شيئا.

(١٠٢٨) ١٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن ايوب ابن الحر عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس باجر النائحة التي تنوح على الميت.

قال محمد بن الحسن : والتنزه عن ذلك افضل على كل حال.

(١٠٢٩) ١٥٠ ـ روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.

(١٠٣٠) ١٥١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

(١٠٣١) ١٥٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابن

__________________

(١) الوتيرة : طلب الثأر.

(٢) الجعفر : النهر الصغير.

(٣) في الاستبصار (عن عثمان بن عيسى) ولعله الصواب.

ـ ١٠٢٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٩٨ مقطوعا الاستبصار ج ٣ ص ٦٠

ـ ١٠٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٠

ـ ١٠٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١

٣٥٩

ابي عمير عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها : هل تركت عملك أو اقمت عليه؟ فقالت : يا رسول الله انا اعمله إلا ان تنهاني عنه فانتهي عنه قال : افعلي فإذا مشطت فلا تحكي الوجه بالخزف فانه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

(١٠٣٢) ١٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الاسكاف قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن القرامل (١) التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال : لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها ، قال : فقلت بلغنا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الواصلة والموصولة!؟ فقال : ليس هناك انما لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.

(١٠٣٣) ١٥٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين.

(١٠٣٤) ١٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كانت امرأة يقال لها ام طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها : يا ام طيبة إذا خفضت فاشمي ولا تجحفي فانه اصفى للون واحظى عند البعل.

(١٠٣٥) ١٥٦ ـ أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن

__________________

(١) القرامل : وهي ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط.

ـ ١٠٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١

ـ ١٠٣٤ ـ ١٠٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٦١

٣٦٠