تهذيب الأحكام - ج ٦

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٦

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٥

(٨٤٢) ٤٩ ـ ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن ابيه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال : حدثنا يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال : يرد إلى حكم المسلمين.

(٨٤٣) ٥٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال : حدثني احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم؟ فقال : ينظر إلى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر.

(٨٤٤) ٥١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل النميري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال : وكيف يختلفان؟ قلت : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال : ينظر إلى اعدلهما وافقههما في دين الله عزوجل فيمضي حكمه.

(٨٤٥) ٥٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ فقال عليه‌السلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم

__________________

ـ ٨٤٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥

ـ ٨٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ٥ وفيه ذيل الحديث

٣٠١

له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا ، لأنه اخذ بحكم الطاغوت ، وقد امر الله تعالى ان يكفر به قال الله تعالى : (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به) (١) قال : وكيف يصنعان؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله ، قلت : فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال : الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال : فقلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال فقال : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع ، وامر بين غيه فيجتنب ، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل والى الرسول قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن اخذ بالشهبات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمه ، قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك ارأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين نأخذ؟ قال : بما خالف العامة فان فيه الرشاد ، قلت : جعلت فداك فان وافقهما

__________________

(١) هذه الفقرة شطر من الآية ٥٩ من سورة النساء وهي في القرآن هكذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الخ ولعل ما ورد في الأصل من سهو القلم.

٣٠٢

الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

(٨٤٦) ٥٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله عليه‌السلام إلى اصحابنا فقال : قل لهم اياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا ، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال أبو خديجة : وكان اول من اورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه‌السلام : في رجل دفع إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا : لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب احدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر الى العدل فقال له : اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد انكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله.

(٨٤٧) ٥٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب

__________________

ـ ٨٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣

٣٠٣

الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد انصفه.

(٨٤٨) ٥٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد عن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة فذهبت فاخذت بيضة فاخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ان هذا الرجل قد اخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال : فهم عمر أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه‌السلام جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في امري فلما اكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين عليه‌السلام : يا ابا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير المؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال : ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه‌السلام فالقاه في فيه فلما عرف طعمه القاه من فيه ، ثم اقبل على المرأة حتى اقرت بذلك ودفع الله عزوجل عن الانصاري عقوبة عمر.

(٨٤٩) ٥٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي (١) بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر قال : حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الاهوازي قال : حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن ابراهيم بن ابي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة السلولي قال : سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول : (يا احكم الحاكمين احكم بيني وبين امي) فقال له عمر بن الخطاب : يا غلام لم تدعو على امك؟ فقال : يا أمير المؤمنين انها حلمتني في بطنها

__________________

(١) في الكافي يختلف السند عما نقله الشيخ فهو هناك هكذا (علي بن ابراهيم عن ابن اسحاق)

ـ ٨٤٨ ـ ٨٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٢

٣٠٤

تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويمينه من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني فقال عمر : أين تكون الوالدة؟ قال : في سقيفة بني فلان فقال عمر : علي بأم الغلام قال : فأتوا بها مع اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وان هذا الغلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر : يا غلام ما تقول؟ فقال : يا أمير المؤمنين هذه والله امي حملتني في بطنها تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير والشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني فقال عمر : يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت : يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما اعرفه ولا ادري من أي الناس هو وانه غلام يريد أن يفضحني في عشيرتي وانا جارية من قريش لم اتزوج قط واني بخاتم ربي فقال عمر : ألك شهود؟ فقالت : نعم هؤلاء فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر : خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيد الغلام فانطلقوا به إلى السجن ، فتلقاهم أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعض الطريق فنادى الغلام يا بن عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اني غلام مظلوم واعاد عليه الكلام الذي تكلم به عند عمر ثم قال : وهذا عمر قد امر بي إلى السجن فقال علي عليه‌السلام : ردوه إلى عمر ، فلما ردوه قال لهم عمر : امرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا : يا أمير المؤمنين امرنا علي بن ابي طالب أن نرده اليك وسمعناك تقول لا تعصوا لعلي امرا فبيناهم كذلك إذا اقبل علي عليه‌السلام فقال : علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي

٣٠٥

عليه‌السلام : يا غلام ما تقول؟ فاعاد الكلام على علي عليه‌السلام فقال علي عليه‌السلام لعمر : أتأذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر : سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : اعلمكم علي بن ابي طالب ثم قال للمرأة : يا هذه ألك شهود؟ قالت نعم فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى فقال علي عليه‌السلام : لاقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضات الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : ألك ولي؟ قالت : نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها : امري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا : نعم يا بن عم محمد امرك فينا وفي اختنا جائز فقال علي عليه‌السلام : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعة مائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر فصبها في يد الغلام قال : خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلا وبك اثر العرس ـ يعني الغسل ـ فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم (تلبها) وقال لها : قومي فنادت المرأة النار النار يا بن عم محمد أتريد ان تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي منه واطرده وهذا والله ولدي وفؤادي قال : ثم اخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر : واعمراه لولا علي لهلك عمر.

(٨٥٠) ٥٧ ـ احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتي عمر بامرأة وزوجها شيخ فلما ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها فجرت وتشاهدوا عليا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي عليه‌السلام فقال : يا بن عم رسول الله ان لي حجة فقال : هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال : هذه المرأة

__________________

ـ ٨٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٣ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ١٥

٣٠٦

تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها كيف كان جماعه لها ردوا المرأة. فلما ان كان من الغد دعا بصبيان اتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم : العبوا حتى إذا الهاهم اللعب قال لهم : اجلسوا فجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتكى على راحتيه فدعا به علي عليه‌السلام فورثه من أبيه وجلد اخوته حد المفتري ، فقال له عمر : كيف صنعت؟ قال : عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.

(٨٥١) ٥٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا اقبل على عهد علي عليه‌السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال : ما انت مولاي بل انا مولاك قال : فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا ويقول كما انت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال الذي ضرب الغلام : اصلحك الله هذا غلام لي وانه اذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر : هو والله غلام لي ارسلني ابي معه ليعلمني وانه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال : فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا يكذب هذا وذا يكذب هذا قال : فقال : فانطلقا فتصادقا في ليلتكم هذه ولا تجيآني إلا بحق فلما اصبح أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لقنبر : اثقب في الحائط ثقبين قال : وكان إذا اصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح ، فجاء الرجلان واجتمع الناس فقال : لقد وردت علينا قضية ما ورد علينا مثلها لا تخرج منها فقال لهما : قوما فاني لست اراكما تصدقان ثم قال لاحدهما : ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر : ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال : يا قنبر علي بسيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال : فأخرج الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب فقال علي عليه‌السلام للغلام : ألست

__________________

ـ ٨٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٣

٣٠٧

تزعم انك لست بعبد؟ فقال : بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال : فتوثق له أمير المؤمينن عليه‌السلام ودفعه إليه.

(٨٥٢) ٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها انها بغت وكان من قصتها : انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها باصبعها ، فلما قدم زوجها من غيبته رمت اليتيمة المرأة بالفاحشة واقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل : ائت علي بن ابي طالب عليه‌السلام واذهب بنا إليه ، فاتى عليا عليه‌السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل : ألك بينة أو برهان؟ قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما اقول واحضرتهن ، واخرج علي عليه‌السلام السيف من غمده فطرح بين يديه ، وامر بكل واحدة منهن فادخلت بيتا ، ثم دعا امرأة الرجل فادارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ودعا احدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال : تعرفيني انا علي بن ابي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق واعطيتها الامان وان لم تصدقيني لأمكنن السيف منك ، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الامان على الصدق فقال لها علي عليه‌السلام : فاصدقي فقالت : لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فامسكناها فافتضتها باصبعها فقال علي عليه‌السلام : الله اكبر انا اول من فرق بين الشهود الا دانيال النبي صلوات الله عليه والزمهن علي عليه‌السلام حد القاذف والزمهن جميعا العقر وجعل عقرها اربعمائة

__________________

ـ ٨٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢ وفيه بسند آخر

٣٠٨

درهم وامر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه علي عليه‌السلام ، فقال عمر : يا ابا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال : ان دانيال كان يتيما لا ام له ولا اب وان امرأة من بني اسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته ، وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة ، وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض اموره فقال للقاضيين : اختارا رجلا ارسله في بعض اموري فقالا : فلان فوجهه الملك ، فقال الرجل للقاضيين : أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا : نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا : لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ليرجمنك ، فقالت : افعلا ما احببتما فأتيا الملك فاخبراه وشهدا عنده انها بغت ، فدخل الملك من ذلك امر عظيم واشتد بها غمه وكان بها معجبا فقال لهما : إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة ايام ، ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فانها قد بغت وان القاضيين قد شهدا عليها بذلك ، واكثر الناس في ذلك ، وقال الملك لوزيره : ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال : ما عندي في ذلك من شئ فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر ايامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال عليه‌السلام وهو لا يعرفه فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتى اكون انا الملك وتكون انت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان : خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا ، ثم دعا باحدهما فقال له : قل حقا فانك ان لم تقل حقا قتلتك بم تشهد؟ والوزير قائم يسمع وينظر فقال : اشهد انها بغت قال : متى؟ قال : يوم كذا وكذا قال : ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر ، فردوه إلى مكانه وجاؤا بالآخر فقال له :

٣٠٩

بم تشهد؟ فقال : اشهد انها بغت قال : متى؟ قال : يوم كذا وكذا قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان قال : واين؟ قال : موضع كذا وكذا فخالف صاحبه فقال دانيال عليه‌السلام : الله اكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس انما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما ، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فاخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان ، فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما.

(٨٥٣) ٦٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن اي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأخذ باول الكلام دون آخره.

(٨٥٤) ٦١ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات واقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.

(٨٥٥) ٦٢ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما‌السلام جميعا قالا : لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أقل مما يجب فيه القطع.

(٨٥٦) ٦٣ ـ عنه عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة قلت : فان لم يحتلم فيها؟ قال : وان لم يحتلم ، فان الاحكام تجري عليه.

(٨٥٧) ٦٤ ـ عنه عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه هاشم الصيداني قال : كنت عند العباس وموسى بن عيسى وعنده أبو بكر بن عياش واسماعيل

__________________

ـ ٨٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤

٣١٠

ابن حماد بن ابي حنيفة وعلي بن ظبيان ونوح بن دراج تلك الايام على القضاء ـ قال : فقال العباس : يا ابا بكر اما ترى ما احدث نوح في القضاء انه ورث الخال وطرح العصبة وابطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش : وما عسى ان اقول للرجل قضى بالكتاب والسنة قال : فاستوى العباس جالسا فقال : وكيف قضى بالكتاب والسنة؟ فقال أبو بكر : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن ابي طالب عليه‌السلام فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الميراث كله فقال له العباس : يا ابا بكر فظلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جدي؟! فقال : مه اصلحك الله شرع لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما صنع ، فما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا الحق ثم قال : ان اسماعيل بن حماد اختلف الي اربعة اشهر أو ستة اشهر فلم احدثه به.

(٨٥٨) ٦٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال : لا تدبير له وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

(٨٥٩) ٦٦ ـ عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال : اخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اخذ ارضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

(٨٦٠) ٦٧ ـ عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن ابي عبد الله (ع)

__________________

ـ ٨٥٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٢

٣١١

قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا : ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

(٨٦١) ٦٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.

(٨٦٢) ٦٩ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ اولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال : نعم انما اخذوا ديته.

(٨٦٣) ٧٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن ابي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختنى نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال : تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا باربعمائة درهم ودفعها الينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال : أما انها ليست من مالي ولكن ابا عبد الله عليه‌السلام امرني إذا تنازع الرجلان من اصحابنا في شئ ان اصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال ابي عبد الله عليه‌السلام.

(٨٦٤) ٧١ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عمن

__________________

ـ ٨٦١ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٩

ـ ٨٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ بتفاوت فيهما

٣١٢

رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في الاباق عهدة.

(٨٦٥) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن اذينة وابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : (وان فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (١) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال : ان يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال : يرد الامام عليه اصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.

(٨٦٦) ٧٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال : انما ادفع اليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو احداهما فقالت له : انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ابونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت : نعم قال :

__________________

(١) سورة الممتحنة الآية : ١١

٣١٣

فقال : فليأت جاريته إذا كان هو الذي اعطى وهو الذي اخذ.

(٨٦٧) ٧٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في قوله عزوجل (يحكم به ذوا عدل منكم) فالعدل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والامام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والامام فحسبك ولا تسأل عنه.

(٨٦٨) ٧٥ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما‌السلام ان رجلا استعدى عليا عليه‌السلام على رجل فقال : إنه افترى علي فقال علي عليه‌السلام للرجل : أفعلت ما فعلت؟ فقال : لا ثم قال علي عليه‌السلام للمستعدي : ألك بينة؟ قال : فقال مالي : بينة فاحلفه لي قال علي عليه‌السلام : ما عليه يمين.

(٨٦٩) ٧٦ ـ عنه بهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه انما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.

(٨٧٠) ٧٧ ـ عنه عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : حبس الامام بعد الحد ظلم.

(٨٧١) ٧٨ ـ عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت من : يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال : اقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

__________________

ـ ٨٧١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٥١

٣١٤

(٨٧٢) ٧٩ ـ وروى الاصبغ بن نباتة انه قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ان ما اخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.

(٨٧٣) ٨٠ ـ وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان لرجل على عهد علي عليه‌السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة احداهما ابنا والاخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت : الابن ابني وقالت صاحبة الابن : الابن ابني فتحا كما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فأمر ان يوزن لبنهما وقال : ايتهما كانت اثقل لبنا فالابن لها.

(٨٧٤) ٨١ ـ وروي عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : وجد على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاقر انه قتله ، واستقبله رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فاني انا قاتل صاحبكم فاخذ ايضا مع صاحبه واتي به إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للاول : ما حملك على الاقرار؟ فقال : يا أمير المؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت : ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي عليه‌السلام للآخر : ما تقول؟ فقال : انا قتلته يا أمير المؤمنين ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم

__________________

ـ ٨٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٥

ـ ٨٧٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١١

٨٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤

٣١٥

فذهبوا إليه فقصوا عليه القصة فقال عليه‌السلام : أما هذا فان كان قد قتل رجلا فقد احيا هذا والله يقول : (ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا) (١) ليس على كل واحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة المقتول.

(٨٧٥) ٨٢ ـ وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : دخل علي عليه‌السلام المسجد فاستقبله شباب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي عليه‌السلام : ما يبكيك؟ فقال : يا أمير المؤمنين ان شريحا قضى علي بقضية ما ادري ما هي ، ان هؤلاء النفر خرجوا بابي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع ابي فسألتهم عنه فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله فقالوا : ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم ، وقد علت يا أمير المؤمنين ان ابي خرج ومعه مال كثير ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه‌السلام : ارجعوا فردهم جميعا والفتى معهم إلى شريح فقال له : يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال : يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى علي هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وابوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألهم عنه فقالوا : مات فسألهم عن ماله فقالوا : ما خلف مالا فقلت للفتى : هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال : لا فاستحلفتهم ، فقال علي عليه‌السلام : يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال : كيف كان هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لاحكمن فيهم بحكم ما حكم به إلا داود النبي عليه‌السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ثم نظر أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى وجوههم فقال : ماذا تقولون؟ أتقولون اني لا اعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى اني إذا لجاهل ، ثم قال : فرقوهم وغطوا رؤوسهم ، قال : ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم

__________________

(١) سورة المائدة الآية : ٣٢.

ـ ٨٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥

٣١٦

إلى اسطوانة من اساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ، ثم دعا عبيدالله بن ابي رافع كاتبه فقال : هات صحيفة ودواة وجلس علي عليه‌السلام في مجلس القضاء واجتمع الناس فقال : إذا كبرت فكبروا ثم قال للناس : (افرجوا) ثم دعا بواحد منهم فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله : اكتب اقراره وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال : في اي يوم خرجتم من منازلكم وابو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا فقال : في أي شهر؟ فقال : في شهر كذا وكذا فقال : في أي سنة؟ قال : في سنة كذا وكذا قال : واين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ فقال : إلى موضع كذا وكذا قال : في منزل من مات؟ قال : في منزل فلان بن فلان فقال : ما كان مرضه؟ قال : كذا وكذا قال : كم يوما مرض؟ فقال : يكون في كذا وكذا يوما قال : فمن كان يمرضه؟ وفي اي يوم مات؟ ومن غسله؟ واين غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل في قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي عليه‌السلام وكبر الناس ، فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد اقر عليهم وعلى نفسه فامر أن يغطى رأسه وان ينطلق به لى الحبس ، ثم دعا بالآخر فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال : كلا زعمت اني لا اعلم ما صنعتم فقال : يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر ، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال ، ثم رد الذي كان امر به إلى السجن فأقر ايضا ، فألزمهم المال والدم فقال شريح : فكيف كان حكم داود عليه‌السلام؟ فقال : ان داود عليه‌السلام مر بغلمة وينادون بعضهم مات الدين ، فدعا منهم غلاما ، فقال : يا غلام ما اسمك فقال : اسمي مات الدين فقال له داود عليه‌السلام : من سماك بهذا الاسم؟ فقال : امي ، فانطلق إلى امه فقال لها : يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ فقالت : مات الدين فقال لها : ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت : ابوه قال :

٣١٧

وكيف كان ذلك؟ قالت : ان اباه خرج في سفر له ومعه قومه وهذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا : مات قلت : فاين ما ترك؟ قالوا : لم يخلف مالا فقلت : اوصاكم بوصية؟ فقالوا : نعم زعم انك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو انثى فسميه مات الدين فسميته فقال : وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم قال : فاحياء هم أم اموات؟ فقالت : بل احياء قال : فانطلقي بنا إليهم ، ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم ، ثم قال للمرأة : سمي ابنك عاش الدين ، ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال ابي الفتى كم كان فاخذ علي عليه‌السلام خاتمه وجمع خواتيم عدة ثم قال : اجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله عزوجل وهو لا يخيب.

(٨٧٦) ٨٣ ـ وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل جاء به رجلان فقالا : ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول : والله لو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي ابدا قال : ولم؟ قال : كان يخبره ربه عزوجل اني بري فيبرؤني ببرائتي ، فلما رأى علي عليه‌السلام مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال لهما : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال : ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطعوه ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس وفرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال : يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما ، فلما ضرب الناس واختلطوا ارسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني فقال علي عليه‌السلام : من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما.

__________________

ـ ٨٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨

٣١٨

(٨٧٧) ٨٤ ـ وروى عبد الله بن سيابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.

(٨٧٨) ٨٥ ـ وفي رواية أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء وقال عليه‌السلام : حبس الامام بعد الحد ظلم.

(٨٧٩) ٨٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي باخرس وادعي عليه دين فانكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه ثم قال : ائتوني بمصحف فأتي به فقال للاخرس : ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء واشار انه كتاب الله عزوجل ثم قال : ائتوني بوليه فأتي باخ له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصحيفة فأتاه بهما ، ثم قال لاخي الاخرس : قل لاخيك هذا بينك وبينه (١) فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان

ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان اعني الاخرس حق ولا طلبة

بوجه من الوجوه ولا سبب من الاسباب ثم غسله

وامر الاخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين

__________________

(١) في الفقيه ـ انه علي ـ بعد قوله بينك وبينه

ـ ٨٧٧ ـ ٨٧٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٠

ـ ٨٧٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٦٥

٣١٩

٣٢٠