تهذيب الأحكام - ج ٦

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٦

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٥

٩١ ـ باب البينات

(٥٩٦) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال : ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولو لا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على احد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحرق في جوف بيته قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.

__________________

ـ ٥٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٤

٢٤١

(٥٩٧) ٢ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه‌الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن عبد الله بن ابي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن ابي يعفور عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم.

(٥٩٨) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يرد من الشهود؟ قال : الظنين والمتهم والخصم قال : قلت : الفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين.

(٥٩٩) ٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما يرد من الشهود؟ فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

(٦٠٠) ٥ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.

(٦٠١) ٦ علي بن ابراهيم عن أبيه (١) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : كل ذلك يدخل في الظنين.

(٦٠٢) ٧ ـ عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :

__________________

(١) الظاهر زيادة عن ابيه وليس في الكافي وهو الشايع في مثل هذا السند.

ـ ٥٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣

ـ ٥٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٥

ـ ٥٩٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥ مرسلا بزيادة فيه

ـ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣

٢٤٢

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والخصم قال : قلت فالفاسق والخائن؟ فقال : كل هؤلاء يدخل في الظنين.

(٦٠٣) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام : كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دين.

(٦٠٤) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا ابن سيابة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل.

(٦٠٥) ١٠ ـ وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته قلت : فالمكاري والجمال والملاح؟ قال : فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

(٦٠٦) ١١ ـ وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا تصل خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.

(٦٠٧) ١٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.

(٦٠٨) ١٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان

__________________

ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٧

ـ ٦٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٨

ـ ٦٠٦ ـ ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧

٢٤٣

عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر عليه‌السلام : لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه إذا اعطي رضي وان منع سخط.

(٦٠٩) ١٤ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان ابي عليه‌السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.

(٦١٠) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال : لا قلت : إن الحكم يزعم انها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه.

(٦١١) ١٦ ـ وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.

(٦١٢) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد.

(٦١٣) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

(٦١٤) ١٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت

__________________

ـ ٦٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

ـ ٦١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣

ـ ٦١٣ ـ ٦١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣

٢٤٤

ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لو ان اربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.

(٦١٥) ٢٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت ان اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

(٦١٦) ٢١ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال : إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

(٦١٧) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم قلت : وما توبته؟ قال : فيجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله.

(٦١٨) ٢٣ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فاجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.

(٦١٩) ٢٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس يصيب احدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.

__________________

ـ ٦١٥ ـ ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

ـ ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١

٢٤٥

(٦٢٠) ٢٥ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال : بئس ما قالوا كان ابي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.

(٦٢١) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف إذا اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

(٦٢٢) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : يجوز.

(٦٢٣) ٢٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.

(٦٢٤) ٢٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير.

(٦٢٥) ٣٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن محمد ابن الصلت قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رفقة كانوا في الطريق فقطع

__________________

ـ ٦٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

ـ ٦٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧

ـ ٦٢٢ ـ ٦٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧

ـ ٦٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣

ـ ٦٢٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٥

٢٤٦

عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.

(٦٢٦) ٣١ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتبت : أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه‌السلام : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتبت : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام : نعم من بعد يمين.

(٦٢٧) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

(٦٢٨) ٣٣ ـ عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام انه قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.

(٦٢٩) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها.

(٦٣٠) ٣٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.

__________________

ـ ٦٢٦ ـ ٦٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٣

ـ ٦٢٨ ـ ٦٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦

٢٤٧

(٦٣١) ٣٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.

(٦٣٢) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال : تجوز.

(٦٣٣) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

(٦٣٤) ٣٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

(٦٣٥) ٤٠ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

__________________

ـ ٦٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦

ـ ٦٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بسند آخر.

ـ ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢

٢٤٨

(٦٣٦) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد ايضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة.

(٦٣٧) ٤٢ ـ ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

والرواية الاولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب.

(٦٣٨) ٤٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.

(٦٣٩) ٤٤ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام وحماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين : اما ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه‌السلام على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل

__________________

ـ ٦٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦

ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦

ـ ٦٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨ بدون الذيل

ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ بتفاوت يسير

٢٤٩

لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم ، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وابي بصير من ان شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية. لانا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه.

(٦٤٠) ٤٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في الدين والشئ اليسير.

(٦٤١) ٤٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال : في القتل وحده.

(٦٤٢) ٤٧ ـ أبو عبد الله البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال : تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.

(٦٤٣) ٤٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها

__________________

ـ ٦٤٠ ـ ٦٤١ ـ ٦٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧

ـ ٦٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٨

٢٥٠

الحاكم قبل ان يعتق وقال علي عليه‌السلام : وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليه‌السلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

(٦٤٤) ٤٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال : سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره؟ قال فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

(٦٤٥) ٥٠ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(٦٤٦) ٥١ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(٦٤٧) ٥٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.

(٦٤٨) ٥٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٦٤٤ ـ ٦٤٥ ـ ٦٤٦ ـ ٦٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥١

٢٥١

قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

(٦٤٩) ٥٤ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(٦٥٠) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.

(٦٥١) ٥٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين.

(٦٥٢) ٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال : لا تجوز إلا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق احد

(٦٥٣) ٥٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (أو آخران من غيركم) (١) فقال :

__________________

(١) سورة المائدة الآية ١٠٩

ـ ٦٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢

ـ ٦٥١ ـ ٦٥٢ ـ ٦٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

٢٥٢

إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

(٦٥٤) ٥٩ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن شهادة اهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امري مسلم ولا تبطل وصيته.

(٦٥٥) ٦٠ ـ ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) قال فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من اهل الكتاب قال : وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.

(٦٥٦) ٦١ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

(٦٥٧) ٦٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال : نعم.

(٦٥٨) ٦٣ ـ عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٦٥٤ ـ ٦٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

ـ ٦٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

٢٥٣

قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.

(٦٥٩) ٦٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

(٦٦٠) ٦٥ ـ عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه نعم.

(٦٦١) ٦٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا.

فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الاخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع ، ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.

(٦٦٢) ٦٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا اثبت.

(٦٦٣) ٦٨ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة الاعمى

__________________

ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ والثاني في الثاني بسند آخر

ـ ٦٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩

ـ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٥

٢٥٤

فقال : نعم إذا اثبت.

(٦٦٤) ٦٩ ـ وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.

(٦٦٥) ٧٠ ـ أحمد بن محمد عن (١) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.

(٦٩٦) ٧١ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه‌السلام تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله.

(٦٦٧) ٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.

(٦٦٨) ٧٣ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة

__________________

(١) الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا

ـ ٦٦٤ ـ الكافي ج ٣ ص ٣٥٥

ـ ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٥

ـ ٦٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١

٢٥٥

ابن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

(٦٦٩) ٧٤ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شهد على شهادة آخر فقال : لم اشهده فقال : تجوز شهادة اعدلهما.

(٦٧٠) ٧٥ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم اشهده قال : فقال : تجوز شهادة اعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.

(٦٧١) ٧٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.

(٦٧٢) ٧٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بأقامة الشهادة على الشهادة.

(٦٧٣) ٧٨ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام أن عليا

__________________

ـ ٦٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٤١

ـ ٦٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

ـ ٦٧١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤١

ـ ٦٧٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٧٢

ـ ٦٧٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠

٢٥٦

عليه‌السلام قال : لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن.

فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما : أن يكون اراد انه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب ، لانه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة ، والثاني : انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته ، والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب ، لانا قد بينا انه يجوز ان يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي ، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وان كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور ، والوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.

(٦٧٤) ٧٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه؟ قال : نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

(٦٧٥) ٨٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن اكيل النميري عن داود بن الحصين قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الاخ في الدين الضير قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر الله به ورسوله ومثل ذلك ان يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر الله بانتظاره حتى ييسر قال : (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة وانت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

__________________

ـ ٦٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١

ـ ٦٧٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٠

٢٥٧

(٦٧٦) ٨١ ـ عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.

(٦٧٧) ٨٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه.

(٦٧٨) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.

(٦٧٩) ٨٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.

(٦٨٠) ٨٥ ـ عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.

(٦٨١) ٨٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة

__________________

ـ ٦٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٢٧

ـ ٦٧٧ ـ ٦٧٨ ـ ٦٧٩ ـ ٦٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ والاخير فيه بسند آخر

ـ ٦٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٣

٢٥٨

فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.

(٦٨٢) ٨٧ ـ عنه عن محمد بن حسان عن ادريس بن الحسن عن علي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.

(٦٨٣) ٨٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

(٦٨٤) ٨٩ ـ الحسن بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جائني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست اذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست اذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب : لا تشهد.

(٦٨٥) ٩٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عمن اخبره عن احدهما عليهما‌السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وان لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.

(٦٨٦) ٩١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شاهد الزور قال : إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم

__________________

ـ ٦٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٢

ـ ٦٨٣ ـ ٦٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٣ مرسلا.

ـ ٦٨٥ ـ ٦٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٧

٢٥٩

يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

(٦٨٧) ٩٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في شهادة الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.

(٦٨٨) ٩٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة الزور ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

(٦٨٩) ٩٤ ـ علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول.

(٦٩٠) ٩٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.

(٦٩١) ٩٦ ـ عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما

__________________

ـ ٦٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠

ـ ٦٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥

ـ ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ ٦٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦

٢٦٠