تهذيب الأحكام - ج ٦

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٦

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٥

الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان اصلح.

(٤٤٩) ٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.

(٤٥٠) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة (١) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (٢) طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام.

(٤٥١) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.

(٤٥٢) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل

__________________

(١) الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة.

(٢) الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.

ـ ٤٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢

ـ ٤٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

ـ ٤٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤

ـ ٤٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

٢٠١

قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال : أو ليس خير القرض ما جر منفعة؟!.

(٤٥٣) ٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة.

(٤٥٤) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفقه واحج به واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه وحج؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد عليه‌السلام افتاني بهذا.

(٤٥٥) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي اقل منها قال : لا بأس. قلت : فانه يكون له عليه جلة (١) من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.

(٤٥٦) ١٠ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير

__________________

(١) الجلة : بالضم الفقة الكبيرة أو هي وعاء التمر.

ـ ٤٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٢

ـ ٤٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥

ـ ٤٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ وقد تقدم برقم ٥ بأدنى تفاوت

٢٠٢

حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال : لا بأس.

(٤٥٧) ١١ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل ، ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه.

(٤٥٨) ١٢ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا اوفيك إذا قدمت الارض قال : لا بأس بهذا.

(٤٥٩) ١٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام ، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط ذلك عليه قال : لا بأس.

(٤٦٠) ١٤ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.

(٤٦١) ١٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا قال : لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه

__________________

ـ ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢

٢٠٣

كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.

(٤٦٢) ١٦ ـ عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.

(٤٦٣) ١٧ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

(٤٦٤) ١٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال : لا بأس به.

(٤٦٥) ١٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.

(٤٦٦) ٢٠ ـ محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض

__________________

ـ ٤٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠ بدون الذيل

ـ ٤٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥

ـ ٤٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠

ـ ٤٦٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠

٢٠٤

ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال : لا بأس ولا اعلمه إلا قال : ولو لا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال : لا بأس.

(٤٦٧) ٢١ ـ صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.

(٤٦٨) ٢٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن انت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل.

(٤٦٩) ٢٣ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك ، وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.

__________________

ـ ٤٦٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

٢٠٥

٨٣ ـ باب الصلح بين الناس

(٤٧٠) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وصفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما.

(٤٧١) ٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام وغير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

(٤٧٢) ٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.

(٤٧٣) ٤ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.

(٤٧٤) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.

__________________

ـ ٤٧٠ ـ ٤٧٢ ـ ٤٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١

٢٠٦

(٤٧٥) ٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي قال : لا ارى به باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل : (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (١).

(٤٧٦) ٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن ابي الصباح جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال احدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وماتوي (٢) فعليك فقال : لا بأس به إذا اشترط ، وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل.

(٤٧٧) ٨ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بايديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله!؟.

(٤٧٨) ٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال : لا باس به

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٧٩

(٢) توي : المال : هلك

ـ ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١

ـ ٤٧٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٣

٢٠٧

وان لم يكن ساعره على ذلك.

(٤٧٩) ١٠ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلح جائز بين الناس.

(٤٨٠) ١١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.

(٤٨١) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجلين كان معهما درهما فقال احدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.

(٤٨٢) ١٣ ـ الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر ايهما شئت قال : قد انصفه.

(٤٨٣) ١٤ ـ وروى السكوني عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

__________________

ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣

ـ ٤٨١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٢

ـ ٤٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣ ـ ٤٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٣

٢٠٨

٨٤ ـ باب الكفالات والضمانات

(٤٨٤) ١ ـ أحمد بن محمد عن الوشا عن ابي الحسن الخزاز قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول لابي العباس الفضل بن عبد الملك : ما منعك من الحج؟ قال : كفالة كفلت بها قال : مالك والكفالات أما علمت ان الكفالة هي التي اهلكت القرون الاولى؟!.

(٤٨٥) ٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال : فقال : ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.

(٤٨٦) ٣ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام أتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه.

(٤٨٧) ٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار بن مروان عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام عن علي عليه‌السلام انه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال : اطلب صاحبك.

(٤٨٨) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عند داود بن الحصين

__________________

ـ ٤٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ٥٤

ـ ٤٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٧ الفقيه ج ٣ ص ٥٤

ـ ٤٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٧

ـ ٤٨٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٤

٢٠٩

عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي اجله.

(٤٨٩) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس عليه إلا الذي صالح عليه.

(٤٩٠) ٧ ـ عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.

(٤٩١) ٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس به.

(٤٩٢) ٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن داود الرقي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.

(٤٩٣) ١٠ ـ محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال : يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.

__________________

ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ والاول بسند آخر

ـ ٤٩١ ـ ٤٩٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٥ والثاني بتفاوت

ـ ٤٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

٢١٠

(٤٩٤) ١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال : سبحان الله وما بلغك أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول في خطبته : من ترك ضياعا فعلي ضياعه ، ومن ترك دينا فعلي دينه ، ومن ترك مالا فآكله فكفالة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل : نفست عني جعلني الله فداك.

(٤٩٥) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن النوفلي عن أبيه عن عيسى بن عبد الله قال : احتضر عبد الله ابن الحسن عليه‌السلام فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال : ما عندي ما اعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين عليهما‌السلام أو عبد الله بن جعفر رضي‌الله‌عنه فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول وعلي بن الحسين رجل مال له صدوق وهو احبهما الينا فارسل إليه فاخبره الخبر فقال : اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة فقال القوم : قد رضينا وضمنه فلما اتت الغلة اتاح الله له بالمال فاداه اتاح الله أي يسر الله له بالمال.

٨٥ ـ باب الحوالات

(٤٩٦) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يحيل الرجل

__________________

ـ ٤٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ٥٥

ـ ٤٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

٢١١

بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت من مالي عليك قال : إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.

(٤٩٧) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله.

(٤٩٨) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد أفلس قبل ذلك.

(٤٩٩) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : نعم.

(٥٠٠) ٥ ـ وروى غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض احدهما ولم يقبض الآخر فقال : ما قبض احدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.

(٥٠١) ٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : لا.

__________________

ـ ٤٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

ـ ٤٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٧ الفقيه ج ٣ ص ٥٥

ـ ٤٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٥٦

ـ ٥٠٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٥

٢١٢

٨٦ ـ باب الوكالات

(٥٠٢) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.

(٥٠٣) ٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الامور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال : اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضي ، قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.

(٥٠٤) ٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال :

__________________

ـ ٥٠٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤٧

ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤١

٢١٣

لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه انكر ذلك كله قال : يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا ان يطلقها لأن الله تعالى يقول : (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (١) فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد اباح الله تعالى لها ان تتزوج.

(٥٠٥) ٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.

(٥٠٦) ٥ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأه وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة واشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها انكرت ذلك عن الوكيل وزعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت شاهدين انها عزلته ، قال : فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت : يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وان عزلته وقد

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٢٩

ـ ٥٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٨

ـ ٥٠٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤٨

٢١٤

زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال : فقال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت : نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا واشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال : سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده؟! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، ان عليا عليه‌السلام اتته امرأة مستعدية على اخيها فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت اخي هذا بان يزوجنى رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة ، وقال الاخ : يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بانها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له : فما تقولين؟ فقالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : لك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا قال : أفتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته الوكالة؟ قالوا : لا قال : ارى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع اين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف واثبت وكالته واجاز النكاح.

(٥٠٧) ٦ ـ وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا

__________________

ـ ٥٠٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٠

٢١٥

عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه‌السلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل : (إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (١) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما.

(٥٠٨) ٧ ـ وروى حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال في المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال : نعم فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة : ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري

الا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٣٧

ـ ٥٠٨ ـ الكافي ج ٢ في ص ٢٩ صدر الحديث وفي ص ٢٦ ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٥٠

٢١٦

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القضايا والاحكام

٨٧ ـ باب من إليه الحكم واقسام القضاة والمفتين

(٥٠٩) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي.

(٥١٠) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لما ولى أمير المؤمنين عليه‌السلام شريحا القضاء اشترط عليه الا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.

(٥١١) ٣ ـ سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي امام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ، لنبي أو وصي نبي.

(٥١٢) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال

__________________

ـ ٥٠٩ ـ ٥١٠ ـ ٥١١ ـ ٥١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٧ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤

٢١٧

عن ثعلبة بن ميمون عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية ، وقد قال الله عزوجل : (ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) (١) واشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.

(٥١٣) ٥ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : القضاة اربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم انه قضى بالجور فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ، وقال عليه‌السلام : الحكم حكمان حكم الله عزوجل وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية.

(٥١٤) ٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال عليه‌السلام : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل ان يكفر بها ، قلت : كيف يصنعان؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عزوجل.

(٥١٥) ٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن

__________________

(١) سورة المائدة الآية : ٥٣

ـ ٥١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٧ الفقيه ج ٣ ص ٣

ـ ٥١٤ ـ ٥١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣

٢١٨

سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم.

(٥١٦) ٨ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي خديجة قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى اهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.

(٥١٧) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام قول الله عزوجل في كتابه (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من اموال الناس) (١) فقال : يا ابا بصير ان الله عزوجل قد علم ان في الامة حكاما يجورون أما انه لم يعن حكام العدل ولكنه عنى حكام الجور ، يا ابا محمد انه لو كان على رجل حق فدعوته إلى حاكم اهل العدل فابى عليك إلا ان يرافعك إلى حاكم اهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله تعالى : (الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت) (٢).

(٥١٨) ١٠ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال : قرأت في كتاب ابي الاسد إلى ابى الحسن الثاني عليه‌السلام وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى : (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) قال : فكتب إليه بخطه : الحكام القضاة ، قال ثم كتب تحته : هو ان يعلم الرجل

__________________

(١) سورة البقرة الاية : ١٨٨

(٢) سورة النساء الاية : ٥٩

ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢

٢١٩

انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في اخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم انه ظالم.

(٥١٩) ١١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن حريز عن ابي بصير عن ابي عد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا ان يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى : (الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به) الآية.

(٥٢٠) ١٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن محمد ابن مسلم قال : مربي أبو جعفر عليه‌السلام وابو عبد الله عليه‌السلام وانا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه امس؟! قال : قلت جعلت فداك ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي : وما يؤمنك ان تنزل اللعنة فتعم من في المجلس؟!.

(٥٢١) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال : حدثني رجل عن سعيد بن ابي الخضيب البجلي قال : كنت مع ابن ابي ليلى مزامله حتى جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل جعفر بن محمد عليهما‌السلام فقلت لابن ابي ليلى تقوم بنا إليه؟ فقال : وما نصنع عنده؟ فقلت : نسائله ونحدثه فقال : قم فقمنا إليه فسألني عن نفسي واهلي ثم قال : من هذا

__________________

ـ ٥١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ الفقيه ج ٣ ص ٣

ـ ٥٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ الفقيه ج ٣ ص ٤

ـ ٥٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٧.

٢٢٠