تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

ما تقول في قول الله عز وجل : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) أي شئ يعني بكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا!؟ ان سبعة وثلاثة عشرة ، قال : فاي شئ هو اصلحك الله؟ قال : انظر قال : لا علم لي فاى شئ هو اصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية سواء اتيت بها أو اتيت بالاضحية تمامها كمال الاضحية ، ومن اقام بمكة فليحفظ مدة مسير اهل بلده الى بلده ثم ليصم الايام السبعة روى ذلك :

(١٢١) ٥٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر في المقيم إذا صام الثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام. قال الشيخ رحمه‌الله : (واما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات الذي هو لاهله ويقرن في احرامه سياق ما تيسر من الهدي ، وانما سمى قارنا لسياق الهدي مع الاهلال. فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وتجديد التلبية عند وقت كل طواف).

(١٢٢) ٥١ ـ سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة اطواف بالبيت وسعيان بين الصفا

__________________

(ـ ٦ ـ التهذيب ج ٥)

٤١

والمروة وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : التمتع افضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية.

(١٢٣) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس افضل من المفرد إلا بسياق الهدي.

(١٢٤) ٥٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، وليس بافضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ، وقال : ايما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي وقد أشعره وقلده ، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ، وان لم يسق الهدي فليجعلها متعة. قوله عليه‌السلام : ايما رجل قرن بين الحج والعمرة ، يريد في تلبية الاحرام لأنه يحتاج أن يقول ان لم تكن حجة فعمرة ، ويكون الفرق بينه وبين

__________________

ـ ١٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧.

٤٢

المتمتع ، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا. والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فان لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة ، روى هذا المعنى :

(١٢٥) ٥٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الايمن ويقلدها بنعل قد صلى فيه ، روى ذلك :

(١٢٦) ٥٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الايمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها.

(١٢٧) ٥٦ ـ وعنه عن صفوان وإبن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الايمن ، ثم يحرم إذا قلدت واشعرت.

(١٢٨) ٥٧ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت بدن كثيرة فاردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ويشعر هذه من الشق الايسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فانه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.

(١٢٩) ٥٨ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة اشياء : التلبية والاشعار والتقليد ،

__________________

ـ ١٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧.

٤٣

فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم.

(١٣٠) ٥٩ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير. قال الشيخ رحمه‌الله : (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة ايضا ، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف ، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما).

(١٣١) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية ، قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية. قال محمد بن الحسن : فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولايجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع ان السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدي ، روى ذلك :

(١٣٢) ٦١ ـ محمد عن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل أحب أو كره.

(١٣٣) ٦٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب

__________________

ـ ١٣١ ـ ١٣٢ ـ ١٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٨.

٤٤

عمن أخبره عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة احد الا احل إلا سائق الهدي. فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد ، فقد روى ذلك :

(١٣٤) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال : سواء.

(١٣٥) ٦٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره.

(١٣٦) ٦٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم اقام بفخ (١) حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت من شيخك؟ فقال : علي بن الحسين عليه‌السلام فسألت عن الرجل فإذا هو اخو علي بن الحسين عليه‌السلام لأمه. فاما الذي يدل على ما ذكرناه من ان تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في ان يكون محلا ، ما رواه :

(١٣٧) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن

__________________

(١) فخ بفتح اوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.

١٣٤ ـ ١٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩١.

١٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٢.

١٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بزيادة في آخر.

٤٥

عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اني اريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة (١) فاحرم منها بالحج فقلت له : كيف اصنع إذا دخلت مكة اقيم إلى يوم التروية ولا اطوف بالبيت؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، ان عشرا لكثير. ان البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فقد احل؟ قال : انك تعقد بالتلبية. ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية.

٥ ـ باب العمل والقول عند الخروج

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا اراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه).

(١٣٨) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر وصفوان عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : لا تأخذ من شعرك وانت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.

(١٣٩) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي

__________________

(١) الجعرانة : ماء بين مكة والطائف على سيعة أميال من مكة وهو وأحد حدود الحرم ومنه أحرم النيي صلى‌الله‌عليه‌وآله ..

١٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٣ بسند آخر ..

١٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٢ ص ١٩٧.

٤٦

القعدة ، ومن اراد العمرة وفر شعره شهرا.

(١٤٠) ٣ ـ موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم.

(١٤١) ٤ ـ عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : خذ من شعرك إذا ازمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.

(١٤٢) ٥ ـ عنه عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كم اوفر شعري إذا اردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا.

(١٤٣) ٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام مرني كم اوفر شعري إذا اردت العمرة؟ فقال : ثلاثين يوما.

(١٤٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة واراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.

(١٤٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن

__________________

ـ ١٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣ بتفاوت.

١٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠.

١٤٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٩٧.

١٤٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٩٨.

١٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.

١٤٥ ـ الا ستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٨.

٤٧

ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في اشهر الحج فقال : لا بأس به والسواك والنورة. المراد بقوله حلق القفا في اشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٦) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به.

(١٤٧) ١٠ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : اما انا فآخذ من شعري حين اريد الخروج ـ يعني إلى مكة للاحرام ـ. المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فانه لا بأس بأخذ ذلك ما لم يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٨) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في اشهر الحج؟ فقال : لاو لا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن اظفاره وليطل إن شاء. فاما ما يدل على انه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه :

(١٤٩) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع

__________________

ـ ١٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.

١٤٧ ـ ١٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦١.

١٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

٤٨

حلق رأسه بمكة قال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه.

(١٥٠) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيكره السفر في شئ من الايام المكروهة الاربعاء وغيره؟ قال : افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسي إذا بدالك.

(١٥١) ١٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تصدق واخرج أي يوم شئت.

(١٥٢) ١٥ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما استخلف رجل على أهله خليفة افضل من ركعتين يركعهما إذا اراد الخروج إلى سفره ويقول : (اللهم اني استودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وخاتمة عملي) إلا اعطاه الله ما سأل.

(١٥٣) ١٦ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم قال : حدثنا صباح الحذاء قال : سمعت موسى بن جعفر عليهما‌السلام يقول : لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه

__________________

ـ ١٥٠ ـ ١٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥٧.

١٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٤ الفقيه ج ٢ ص ١٧٧.

١٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٢ ص ١٧٧

(ـ ٧ ـ التهذيب ج ٥)

٤٩

له فقرأ فاتحة الكتاب امامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال : (اللهم احفظني واحفظ ما معي ، وسلمني وسلم ما معي ، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل) لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه ، قال : ثم قال يا صباح : اما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ قلت : بلى جعلت فداك.

(١٥٤) ١٧ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة ان شاء الله فادع دعاء الفرج وهو (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) ثم قل : (اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد) ثم قل : (بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله جاهدت اللهم اني اقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم انت المستعان على الامور كلها وانت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل ، اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الارض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك ، اللهم اصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ، اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال والولد ، اللهم انت عضدي وناصري ، اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،

__________________

ـ ١٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٤.

٥٠

اللهم اني عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر اليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه احد غيرك فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فانما انا عبدك وبك ولك) فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله اكبر) فإذا استويت على راحلتك واستوى بك جملك فقل (الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كناله مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين ، اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير بلاغ يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك).

٦ ـ باب المواقيت

قال الشيخ رحمه‌الله : (إعلم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لكل قوم ميقاتا يحرمون منه ولا يجوز لهم التقدم في الاحرام من قبل بلوغه ولا التأخر عنه). يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن ، وليس لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانما مثل ذلك مثل من صلى في السفر اربعا وترك الثنتين.

__________________

ـ ١٥٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

٥١

(١٥٦) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال : يا ميسر أتصلي العصر اربعا أفضل ام تصليها ستا؟ فقلت : اصليها اربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل من غيرها.

(١٥٧) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له ، ومن احرم دون الميقات فلا احرام له.

(١٥٨) ٤ ـ موسى بن القاسم عن حنا بن سدير قال : كنت انا وابي وابو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الاحلام فدخلنا على ابي جعفر عليه‌السلام فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال : له من اين احرمت؟ قال : من الكوفة قال : ولم احرمت من الكوفة؟ فقال : بلغني عن بعضكم انه قال : ما بعد من الاحرام فهو اعظم للأجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة من أين أحرمت؟ قال : من الوبذة ، فقال له : ولم لانك سمعت أن قبر أبي ذر بها فاحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من اين احرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : اصبتما الرخصة واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير ، وذلك ان الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطي على العنف.

(١٥٩) ٥ ـ وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل احرم في غير اشهر الحج أو من دون الميقات الذي

__________________

ـ ١٥٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ١٩٩.

ـ ١٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

١٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢.

١٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

٥٢

وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس احرامه بشئ فان احب ان يرجع إلى أهله فليرجع ، فاني لا ارى عليه شيئا فان احب ان يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك افضل من رجوعه لأنه قد اعلن الاحرام. وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب ، روى ذلك :

(١٦٠) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام الى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوى.

(١٦١) ٧ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة. ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فانه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه ، روى ذلك :

(١٦٢) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.

(١٦٣) ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان

__________________

ـ ١٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ بتفاوت يسير.

١٦١ ـ ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ١ ص ٢٥٤.

٥٣

عن علي بن ابي حمزة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن رجل جعل الله عليه ان يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة.

(١٦٤) ١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لوان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم. ومن احرم قبل الميقات فاصاب صيدا فليس عليه شئ ، روى ذلك :

(١٦٥) ١١ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من احرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه.

(١٦٦) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا تجاوزها إلا وانت محرم ، فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق (١) من قبل اهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم (٢) ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (٣) ووقت لأهل المغرب

__________________

(١) العقيق : واد من ادوية المدينة بزيد على يزيد على يزيد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين.

(٢) يلملم : ميقات أهل اليمن وهو موضع على ليلتين من مكة.

(٣) قرن المنازل : ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة منها.

١٦٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٣.

١٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.

٥٤

الجحفة (١) وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (٢) ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

(١٦٧) ١٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٦٨) ١٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو شئ صنعه الناس؟ فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت.

(١٦٩) ١٥ ـ محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من اين هو؟ قال : اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة

__________________

(١) الجحفة : بضم المعجمة مكان بين مكة والمدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.

(٢) ذو الحليفة : موضع على ستة اميال من المدينة ..

١٦٧ ـ ١٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٣ واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٩٨ بزيادة فيه.

٥٥

وأهل اليمين من يلملم ، وأهل السند من البصرة ـ يعني من ميقات أهل البصرة ـ.

(١٧٠) ١٦ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث (١) إلى غمرة (٢) ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم.

(١٧١) ١٧ ـ وعنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : حد العقيق اوله المسلخ (٣) وآخره ذات عرق (٤).

(١٧٢) ١٨ ـ وعنه عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الاحرام من أي العقيق احرم قال : من اوله وهو أفضل.

(١٧٣) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : آخر العقيق بريد اوطاس (٥) وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين.

(١٧٤) ٢٠ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اوطاس ليس من العقيق.

__________________

(١) البعث : بالعين المهملة وهو المثلثة وهو مكان دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق

(٢) غمرة : بالغين المعجمة بثر بمكة قديمة.

(٣) المسلخ بفتح الميم وكسره اول وادي العقيق من جهة العراق.

(٤) ذات عرق : اول تمامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.

(٥) اوطاس : موضع معروف وقعت فيه غزوة من عزوات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ..

١٧٢ ـ ١٧٣ ـ ١٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.

٥٦

(١٧٥) ٢١ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان.

(١٧٦) ٢٢ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي؟ قلت قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحرم من الشجرة فقال : الجحفة احد الوقتين فاخذت بادناهما وكنت عليلا.

(١٧٧) ٢٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حما عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.

(١٧٨) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال. وليس لمن احرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك :

(١٧٩) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام ـ يعني الاحرام من الشجرة ـ فارادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال : لا ـ وهو مغضب ـ من دخل المدينة

__________________

ـ ١٧٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

١٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠

(ـ ٨ ـ التهذيب ج ٥)

٥٧

فليس له ان يحرم إلا من المدينة. ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه ان كان عليه وقت ، وان يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، روى ذلك :

(١٨٠) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.

(١٨١) ٢٧ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال : يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك. وليس بين هذه الرواية والاولى تناف ، لأنه انما يجب عليه الخروج من الحرم متى لم يخف ان خرج فوت الحج ، كما انه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات أهله يلزمه الخروج إليها ، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام من الميقات إلى ان يدخل الحرم ، روى ذلك :

(١٨٢) ٢٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن احدهم عليهم‌السلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه الاحرام منه ، روى ذلك :

__________________

ـ ١٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥.

٥٨

(١٨٣) ٢٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.

(١٨٤) ٣٠ ـ وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله.

(١٨٥) ٣١ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.

(١٨٦) ٣٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه.

(١٨٧) ٣٣ ـ وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن ابي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يروون ان عليا عليه‌السلام قال : ان من تمام حجك احرامك من دويرة اهلك فقال : سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثيابه إلى الشجرة ، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة. والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات اهله للحج والعمرة معا ، فان لم يتمكن من ذلك احرم من خارج الحرم ، روى ذلك :

(١٨٨) ٣٤ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن سماعة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المجاور أله ان

__________________

ـ ١٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٩٩ بيفاوت.

١٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.

٥٩

يتمتع بالعمرة إلى الحج قال : نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء.

(١٨٩) ٣٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فان اراد ان يحج عن نفسه أو اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فيلس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت.

(١٩٠) ٣٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام. ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل. ثم يعقد التلبية يوم التروية. والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه المحرم. روى ذلك :

(١٩١) ٣٧ ـ موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال : يحرم عنه رجل. ومن نسي الاحرام ولم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس عليه شئ وقد أجزأته نيته ، روى ذلك :

__________________

ـ ١٨٩.

١٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.

١٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥.

٦٠