تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.

(١٣٩٤) ٤٠ ـ وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.

(١٣٩٥) ٤١ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (١).

(١٣٩٦) ٤٢ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :

(١٣٩٧) ٤٣ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج

__________________

(١) سورة التوبة الآية : ٧٢.

١٣٩٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.

١٣٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٤٣.

١٣٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧

(ـ ٥١ ـ التهذيب ج ٥)

٤٠١

والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول : (ولا يخرجن) إلا ان تكون طلقت في سفر.

(١٣٩٨) ٤٤ ـ فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :

(١٣٩٩) ٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٤٠٠) ٤٦ ـ موسى بن القاسم عن ابى الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها.

(١٤٠١) ٤٧ ـ وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شيئ عليه).

__________________

ـ ١٣٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.

١٣٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.

١٤٠١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.

٤٠٢

(١٤٠٢) ٤٨ ـ روى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى قال : فليمش ، قلت : فانه تعب قال : فإذا تعب ركب.

(١٤٠٣) ٤٩ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن ذريح المحاربي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي. قال الشيخ رحمه‌الله : (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ولكن إذا صلى احدهما وفرغ صلى الآخر).

(١٤٠٤) ٥٠ ـ روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١ ٤٠٥) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من

__________________

ـ ١٤٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٦ مرسلا ، وفيهما (حافيا).

١٤٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩.

١٤٠٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣ بسند آخر وبدون الذيل.

٤٠٣

ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.

(١٤٠٦) ٥٢ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :

(١٤٠٧) ٥٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بلغني عنك انك قلت : لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال : أشهد على ابي عليه‌السلام انه حدثني عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال : حج عنه فان ذلك يجزي عنه.

(١٤٠٨) ٥٤ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه‌السلام : بل هي حجة تامة. فإذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى :

(١٤٠٩) ٥٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه.

__________________

ـ ١٤٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٢.

٤٠٤

(١٤١٠) ٥٦ ـ وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وزاد فيه فان اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل. فان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ، روى ذلك :

(١٤١١) ٥٧ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أو صى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب. ولا ينا في هذا الخبر ما رواه :

(١٤١٢) ٥٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا. لأن الخبر الاول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت ، والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه ، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه.

__________________

ـ ١٤١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

١٤١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠ بسند آخر.

٤٠٥

ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة الاسلام من أصل ماله ، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك ، وإلا فليحج عنه وليه حجة النذر تطوعا ، روى :

(١٤١٣) ٥٩ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال : ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه. قوله عليه‌السلام : فليحج عنه وليه ما نذر ، على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه : (١ ٤١٤) ٦٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبد الله بن ابي يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الاب فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه. ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه إذا حج أجزأه عنهما جميعا ، وان حج عن غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه ، روى :

(١٤١٥) ٦١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن

__________________

ـ ١٤١٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣.

١٤١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٢.

٤٠٦

رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال : نعم. ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته ، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك ، روى :

(١٤١٦) ٦٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال : ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام ، فان فضل من ذلك شيئ فهو لورثته ، قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال : لورثته إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث. ومن اوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل ، روى :

(١٤١٧) ٦٣ ـ موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال : قال : ان امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول وقلت للقوم ـ يعنى اهل المرأة ـ : اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو اوثق من هؤلاء؟ قالوا : نعم فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ١٤١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.

٤٠٧

عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال : فاتيت ابا حنيفة فقلت : اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال : فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. ومن اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة ، روى :

(١٤١٨) ٦٤ ـ محمد بن على بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك. ومن اوصى ان يحج عنه مبهما فانه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شيئ ، روى :

(١٤١٩) ٦٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن انه قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال : هات فقلت : سعد بن سعد قد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال.

(١٤٢٠) ٦٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن ابي خالد قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

__________________

ـ ١٤١٨ ـ الكافي نج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.

١٤١٩ ـ ١٤٢٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩.

٤٠٨

قال الشيخ رحمة الله ( ويجرد الصبيان للاحرام من فخ (١) ).

(١٤٢١) ٦٧ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال : كان أبي يجردهم في فخ.

(١٤٢٢) ٦٨ ـ وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام مثل ذلك.

(١٤٢٣) ٦٩ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (٢) أو الى بطن مر (٣) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله ، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى :

(١٤٢٤) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي

__________________

(١) فخ : بتفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.

(٢) الجحفة : بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.

(٣) بطن مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة ..

١٤٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.

١٤٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ بزيادة فيهما.

١٤٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥

(ـ ٥٢ ـ التهذيب ج ٥)

٤٠٩

لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وان قتل صيدا فعلى أبيه.

(١٤٢٥) ٧١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت : ان معنا مولودا صبيا فقال : مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة. وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا ، روى ذلك.

(١٤٢٦) ٧٢ ـ محمد بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره ، ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).

(١٤٢٧) ٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن ابي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فان

__________________

ـ ١٤٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ ذيل حديث طويل.

١٤٢٦ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ بتفاوت.

١٤٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

٤١٠

كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.

(١٤٢٨) ٧٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لا مال له.

(١٤٢٩) ٧٥ ـ روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.

(١٤٣٠) ٧٦ ـ واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجزي ذلك. فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال ، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليه‌السلام : لا يجزي ذلك ، يعني عن الذي يحج إذا ايسر لأن من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٣١) ٧٧ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

(١٤٣٢) ٧٨ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن

__________________

ـ ١٤٢٨ ـ ١٤٢٩ ـ ١٤٣٠ ـ ١٤٣١ ـ ١٤٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

٤١١

صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع ان يكون قوله عليه‌السلام : يجزي عنه ، مادام معسرا لا مال له ، فإذا ايسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الاول ، وانما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الاول مفصل والحكم به على المجمل اولى ، والذي رواه :

(١٤٣٣) ٧٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه‌السلام : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه :

(١٤٣٤) ٨٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال : حججت مع ابي وانا صرورة فقلت : انا احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال : فقال لي : حتى أسأل لك ابا عبد الله عليه‌السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع : جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر. لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض

__________________

ـ ١٤٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١.

١٤٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.

٤١٢

والمعنى في هذا الحديث انه ان كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن امه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ، وان كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وان كان لا يسقط عنها الفرض ، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه :

(١٤٣٥) ٨١ ـ موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٣٦) ٨٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.

(١٤٣٧) ٨٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال : لا بأس.

(١٤٣٨) ٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن

__________________

ـ ١٤٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢.

١٤٣٦ ـ ١٤٣٧ ـ ١٤٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ وفيه الاول والاخير بتفاوت.

٤١٣

ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها (١). والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليه‌السلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

(١٤٣٩) ٨٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

(١ ٤٤٠) ٨٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي. ولايجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، روى ذلك :

(١٤٤١) ٨٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال : لا ، قلت : فان كان ابي؟ قال : ان كان اباك فنعم. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وان عجز فعليه).

(١٤٤٢) ٨٨ ـ روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن

__________________

(١) في الكافي (تحج المرأة عن ابنها) ..

١٤٣٩ ـ ١٤٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.

١٤٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.

٤١٤

علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

(١٤٤٣) ٨٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال : لا هي له.

(١٤٤٤) ٩٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه حجة. وإذا اعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك. روى :

(١٤٤٥) ٩١ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه ، روى :

(١٤٤٦) ٩٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم

__________________

ـ ١٤٤٣ ـ ١٤٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥١.

١٤٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٦١.

١٤٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٦١.

٤١٥

عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم انما خالف إلى الفضل. والخبر الذي رواه :

(١٤٤٧) ٩٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. فاول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة ، والحديث الاول مسند فالاخذ به اولى ، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم ، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، والحديث الاول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وان كان قد أمر بالافراد. ومن اودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك على ورثته ، روى :

(١٤٤٨) ٩٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل فاعطهم. ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، روى :

__________________

ـ ١٤٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.

١٤٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.

٤١٦

(١٤٤٩) ٩٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال : لا بأس. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا ان يضمن العود لاداء ما وجب عليه). يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجيمع المناسك فإذا قطع بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع الاجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك. ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج واجزأ ذلك عمن حج عنه فان ، مات قبل الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في ايديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق). قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فانه يسقط عنه فرض الحج ، فان مات قبل دخوله الحرم فانه لا يجزي عنه ، وحكم من حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك ، روى :

(١٤٥٠) ٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم

__________________

* ـ ١٤٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥١

ـ ١٤٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠

(ـ ٥٣ التهذيب ج ٥)

٤١٧

غيره؟ قال : ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول قلت : فان ابتلي بشيئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال : نعم قلت : لأن الاجير ضامن للحج؟ قال : نعم. ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه :

(١٤٥١) ٩٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال : ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا. لان الوجه في هذا الخبر ايضا ان يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الاحرام).

(١٤٥٢) ٩٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشيئ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب (١) فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.

(١٤٥٣) ٩٩ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار

__________________

(١) نسخة في الجميع (أوشعت).

١٤٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

١٤٥٢ ـ ١٤٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٥١ والاول بسند آخر واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٨.

٤١٨

عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف. وهذا على جهة الافضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى :

(١٤٥٤) ١٠٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها. ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة ، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب ، روى :

(١٤٥٥) ١٠١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال : عشرة اميال. ومن احدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فانه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ، فان احدث في الحرم فانه يقام عليه الحد فيه ، روى :

(١٤٥٦) ١٠٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال : لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد ، قال : قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال : يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : ( فمن

__________________

ـ ١٤٥٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٩.

١٤٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٨.

٤١٩

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (١) يعني في الحرم ، وقال : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ). (٢)

(١٤٥٧) ١٠٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) (٣) فقال : كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.

(١٤٥٨) ١٠٤ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي العلا قال : ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام هذه الآية ( سواء العاكف فيه والباد ) (٤) فقال : كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان اول من علق على بابه المصراعين معاوية بن ابي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.

(١٤٥٩) ١٠٥ ـ وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة. ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه ، روى :

(١٤٦٠) ١٠٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وان اخذ من ذلك شيئا رده. ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه ، فان اخذه فليعرفه سنة ، فان جاء

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ١٩٤.

(٢) سورة البقرة الآية : ١٩٣.

(٣) سورة الحج الآية : ٢٥.

(٤) سورة الحج الآية : ٢٥.

١٤٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.

٤٢٠