تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

عليه‌السلام قال قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. قال الشيخ رحمه‌الله : (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).

(١١٨٠) ٩٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابي الفضيل عن ابي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل في الصيد : ( ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (١) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور.

(١١٨١) ٩٤ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في قول الله عز وجل : (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.

(١١٨٢) ٩٥ ـ وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته. فان لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما ، روى ذلك.

(١١٨٣) ٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل

__________________

(١) سورة المائدة الآية : ٩٨.

١١٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١.

٣٤١

مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.

(١١٨٤) ٩٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر السلام قال : سألته عن قوله عز وجل : (أو عدل ذلك صياما) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما. ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه اكثر من ذلك فان نقص عنه أجزأه ذلك ، روى :

(١١٨٥) ٩٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. فان لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه ، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة ايام ، وفي الظبي وما اشبهه ثلاثة ايام ، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر على ان يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك ، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه :

(١١٨٦) ٩٩ ـ موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم اصاب نعامة قال : عليه بدنة ، قال : قلت فان لم يقدر على بدنة

__________________

ـ ١١٨٥ ـ ١١٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ وهو بتفاوت فيهما.

٣٤٢

ما عليه؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم ثمانية يوما قلت : فان اصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فان لم يقدر على بقرة؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم تسعة ايام قلت : فان اصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة قلت : فان لم يجد شاة؟ قال : فعليه اطعام عشرة مساكين ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة ايام.

(١١٨٧) ١٠٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشتري بدنة فاراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام ، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة ايام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي الارنب والثعلب مثل ما في الظبي).

(١١٨٨) ١٠١ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب.

(١١٨٩) ١٠٢ ـ وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم اصاب ارنبا أو ثعلبا فقال : في الارنب شاة. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي القطاة وما اشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر).

__________________

ـ ١١٨٨ ـ ١١٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣.

٣٤٣

(١١٩٠) ١٠٣ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام في القطاط إذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.

(١١٠١) ١٠٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي القنفذ والضب واليربوع وما اشبه ذلك جدي).

(١١٩٢) ١٠٥ ـ روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد. وفي العصفور وما اشبهه مد من طعام ، روى :

(١١٩٣) ١٠٦ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : القبرة والصعوة (١) والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم. ومن قتل عظاية (٢) فعليه كف من طعام ، روى :

__________________

(١) الصعوة : جمع صعو صغار العصافير.

(٢) العظاية : حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص ..

١١٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.

١١٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١ بتفاوت.

١١٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.

٣٤٤

(١١٩٤) ١٠٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : محرم قتل عظاية قال ، كف من طعام. وفي قتل الزنابير ايضا مثل ذلك ، روى :

(١١٩٥) ١٠٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبد الله وابا الحسن موسى عليهما‌السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شئ ، قال : قلت فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).

(١١٩٦) ١٠٩ ـ روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.

(١١٩٧) ١١٠ ـ والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم. فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٩٨) ١١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في

__________________

ـ ١١٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ بتفاوت.

١١٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ بسند آخر.

١١٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.

١١٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣

(ـ ٤٤ ـ التهذيب ج ٥)

٣٤٥

الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. ويدل ايضا على انه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه اكثر من القيمة ما رواه :

(١٠٩٩) ١١٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : عليك الثمن.

(١٢٠٠) ١١٣ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها؟ فقال : درهم خير من ثمنها. والذي يدل على انه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه :

(١٢٠١) ١١٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على انه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه :

(١٢٠٢) ١١٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله ايديكم ورماحكم ) (١).

__________________

(١) سورة المائدة الآية : ٩٧.

١١٩٩ ـ ١٢٠٠ ـ ١٢٠١ ـ ١٢٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧١.

٣٤٦

فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وان كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى :

(١٢٠٣) ١١٦ ـ موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : عليه حمل.

(١٢٠٤) ١١٧ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وان كان محرما فشاة عن كل طير. وإذا اصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه وروى ايضا.

(١٢٠٥) ١١٨ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهدي إليه حمام اهلي جئ به وهو في الحرم محل قال : ان اصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه. والطير الاهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس ايضا بل يخلى سبيله ، وان كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ، روى :

__________________

ـ ١٢٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.

١٢٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ١٦٨.

٣٤٧

(١٢٠٦) ١١٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : (ومن دخله كان آمنا).

(١٢٠٧) ١٢٠ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم ابن عتيبة : سألت ابا جعفر عليه‌السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : اما ان كان مستويا خليت سبيله ، وان كان غير ذلك احسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.

(١٢٠٨) ١٢١ ـ وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال : كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وادخلناه الحرم فعاب ذلك علينا اصحابنا اهل مكة فارسل كرب إلى ابي عبد الله عليه‌السلام يسأله فقال : استودعه رجلا من اهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله. ولايجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وان كان في الحل روى ذلك :

(١٢٠٩) ١٢٢ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه‌السلام قال : سألت اخي موسى عليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم. من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد ، روى :

(١٢١٠) ١٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نتف ريشة حمامة من

__________________

ـ ١٢٠٦ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.

١٢٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.

١٢١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.

٣٤٨

حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فانه قد اوجعها. ولايجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من اخرجه ان يرده ، فان مات فعليه قيمته يتصدق به ، روى ذلك :

(١٢١١) ١٢٤ ـ موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليه‌السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.

(١٢١٢) ١٢٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء القماري (١) يخرج من مكة والمدينة فقال : ما احب ان يخرج منهما شئ. وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه ، وإذا اخرجه فعليه دم ، روى :

(١٢١٣) ١٢٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما ادخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.

(١٢١٤) ١٢٧ ـ روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال : ارسلت إلى ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم اخرجها من مكة إلى الكوفة قال له : ارى انهن كن فرهة (٢) قل له ان يذبح عن كل طير شاة.

__________________

(١) القماري : جمع قمري بالضم وهو طائر مشور حسن الصوت أصغر من الحمام وقيل هو الحمام الأزرق.

(٢) الفرهة : لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة وهو وضع كلمة نفيسة تحت قوله فرهة ..

١٢١٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٦٨.

١٢١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٨.

٣٤٩

ومن اغلق بابه على طائر فمات فان كان اغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته ، وان كان اغلق عليه بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم ، روى :

(١٢١٥) ١٢٨ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اغلق بابه على طائر فقال : ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

(١٢١٦) ١٢٩ ـ وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.

(١٢١٧) ١٣٠ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم اجد به حديثا مسندا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).

__________________

ـ ١٢١٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٦٧.

١٢١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠.

٣٥٠

(١٢١٨) ١٣١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).

(١٢١٩) ١٣٢ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.

(١٢٢٠) ١٣٣ ـ موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال : على كل انسان منهم شاة.

(١٢٢١) ١٣٤ ـ وعنه عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن قوم اشتروا ظبيا فاكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. فإذا رمى اثنان صيدا فاصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى :

(١٢٢٢) ١٣٥ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن اسماعيل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه احدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد

__________________

ـ ١٢١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

١٢١٩ ـ ١٢٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦.

٣٥١

منهما على حدته.

(١٢٢٣) ١٣٦ ـ وعنه عن على بن رئاب عن ضريس بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه احدهما قال : على كل واحد منهما الفداء. فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء ، روى :

(١٢٢٤) ١٣٧ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ. ومن ذبح صيدا فعليه شاة وان كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة روى :

(١٢٢٥) ١٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن اعين عن يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام صيد اكله قوم محرمون قال : عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم باجمعهم كفارة واحدة ، روى ذلك :

(١٢٢٦) ١٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فاوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل اردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام بمكة فاخبرته وسألته فقال : عليكم فداء

__________________

ـ ١٢٢٥ ـ ١٢٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥.

٣٥٢

واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا ، لان ذلك كان منكم على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة ، قال أبو ولاد : كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

(١٢٢٧) ١٤٠ ـ موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي جميلة عن ابان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ اصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فان منهم من لا يقدر على شئ!؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما. وإذا اصاب المحرم طيرين احدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ، روى :

(١٢٢٨) ١٤١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر. قال الشيخ رحمه‌الله : (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الابل). وقد مضى ذكر ذلك مستوفى. ثم قال رحمه‌الله ، (وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فان لم يجد ذلك

__________________

ـ ١٢٢٧ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ بدون الذيل.

١٢٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢

(ـ ٤٥ ـ التهذيب ج ٥)

٣٥٣

فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايام).

(١٢٢٩) ١٤٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اصاب بيض نعامة وهو محرم قال : يرسل الفحل في الابل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وان لم ينتج فليس عليه شئ ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام.

(١٢٣٠) ١٤٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.

(١٢٣١) ١٤٤ ـ وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام فقال له ، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له : امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه‌السلام : يجب عليك ان ترسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : يا بني كيف قلت ذلك وانت تعلم ان الابل ربما ازلقت أو كان فيها ما يزلق؟! فقال : يا امير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه

__________________

ـ ١٢٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٢٧١

ـ ١٢٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٢.

٣٥٤

ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال له : صدقت يا بني ثم تلى هذه الآية : ( ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) (١).

(١٢٣٢) ١٤٥ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن ابي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : فقضى فيها امير المؤمنين عليه‌السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ، وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وانت محرم فعليك فداؤه.

(١٢٣٣) ١٤٦ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل. فمحمول على انه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٣٤) ١٤٧ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت اخي عليه‌السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر. وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة ، روى :

(١١٣٥) ١٤٨ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

__________________

(١) سورة آل عمران الآية : ٣٣.

١٢٣٢ ـ ١٢٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والاول فيه بتفاوت.

١٢٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٣.

١٢٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١.

٣٥٥

رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٢٣٦) ١٤٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم. وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، روى :

(١٢٣٧) ١٥٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الابل.

(١٢٣٨) ١٥١ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل. واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.

(١٢٣٩) ١٥٢ ـ وما رواه ايضا موسى بن القاسم عن محمد بن احمد

__________________

ـ ١٢٣٧ ـ ١٢٣٨ ـ ١٢٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٣ واخرج الأول والثالث الكيني في الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والاول فيه بتفاوت.

٣٥٦

عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم. قوله عليه‌السلام : ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الاولة لانه انما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام انما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ ، والذي يدل على ان حكمه حكم بيض النعام ، ما رواه :

(١٢٤٠) ١٥٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام. وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك ايضا ما رواه :

(١٢٤١) ١٥٤ ـ موسى بن القاسم عن ابي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده فقال له رجل : ان غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم ، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

(١٢٤٢) ١٥٥ ـ روى موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضا فكسره

__________________

ـ ١٢٤٠ ـ ١٢٤١ ـ ١٢٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.

٣٥٧

فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدق بكفين من دقيق قال : ثم لقيت ابا عبد الله عليه‌السلام فاخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فاخبرته فقال : صدق فخذ به فأنه أخذه عن آبائه عليهم‌السلام.

(١٢٤٣) ١٥٦ ـ واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جديان أو حملان. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٤٤) ١٥٧ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليه‌السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما ، وان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم. قال الشيخ رحمه‌الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).

(١٢٤٥) ١٥٨ ـ روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج فقال : ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وان كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا

__________________

ـ ١٢٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤.

١٢٤٤ ـ ١٢٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥.

٣٥٨

يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.

(١٢٤٦) ١٥٩ ـ وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. فان رآه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ، روى :

(١٢٤٧) ١٦٠ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء.

(١٢٤٨) ١٦١ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال : عليه فداؤه ، قلت : فانه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه. ولايجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء ، روى :

(١٢٤٩) ١٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.

(١٢٥٠) ١٦٣ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ١٢٤٧ ـ ١٢٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ج ٢ ص ٢٣٣ بتفاوت يسير.

١٢٤٩ ـ ١٢٥٠ ـ الاستبصار ج ص ٢٠٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ وهو ذيل حديث بتفاوت.

٣٥٩

في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.

(١٢٥١) ١٦٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال : يفديه على نحوه.

(١٢٥٢) ١٦٥ ـ واما الذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس!! قال : لا انما شبهت لك شيئا بشئ. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه الحال ناسيا أو جاهلا فانه لا يستحق على رميه شيئا من العقاب وان كان يلزمه الفداء ويكون قوله عليه‌السلام : لا شئ عليه يعني من العقاب ، ويكون هذا فرقا بين من رمى الصيد وهو متعمد ، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس ، يدل على هذا المعنى ما رواه :

(١٢٥٣) ١٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمد أهم فيه سواء؟

__________________

ـ ١٢٥١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.

١٢٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت

ـ ١٢٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠ بتفاوت.

٣٦٠