تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ) (١) قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض (٢) وما اشبههما إذا شاء).

(١٠٢٣) ٢١ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة.

(١٠٢٤) ٢٢ ـ الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه‌السلام قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة.

(١٠٢٥) ٢٣ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة.

(١٠٢٦) ٢٤ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

(١٠٢٧) ٢٥ ـ قال موسى : وحدثني يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي.

__________________

(١) سورة المائد الآية : ٩٧

(٢) الحضض : بضادين وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف فيل انه يعقد من أبوال الابل وقيل هو عصار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل.

٣٠١

(١٠٢٨) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه ، فاما للزينة فلا. ولايجوز ان ينظر المحرم في المرآة لانه زينة. روى ذلك :

(١٠٢٩) ٢٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة.

(١٠٣٠) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام ، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم ، فإذا احرم فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها ، فانه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).

(١٠٣١) ٢٩ ـ روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

__________________

ـ ١٠٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ ذيل حديث.

١٠٢٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٢١.

١٠٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.

٣٠٢

(١٠٣٢) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

(١٠٣٣) ٣١ ـ والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا اردنا ان نحرم؟ فقال : نعم. لا ينافي ما ذكرناه لانه لا يجوز ان تكون اباحة ذلك إذا علم انه تزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره. ويجوز أيضا ان يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٣٤) ٣٢ ـ ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : قال له ابن ابي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال : قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة (١) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما اردنا ان نخرج قال : لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة. فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج والسمن إذا اضطر إليه ما رواه :

(١٠٣٥) ٣٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن

__________________

(٢) بان سليحة : نوع من العطر وهو دهن ثمر البان قيل أن بريب ..

١٠٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

١٠٣٣ ـ ١٠٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.

٣٠٣

ابي الحسن الاحمسي قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج واشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.

(١٠٣٦) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.

(١٠٣٧) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة. ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم ، وان كان في حد الاضطرار ، روى :

(١٠٣٨) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة). فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك ، يزيده بيانا ما رواه :

(١٠٣٩) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار

__________________

ـ ١٠٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٤.

١٠٣٧ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣.

١٠٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ وفيه إلى قوله (بريح طيبة).

٣٠٤

عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فأنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.

(١٠٤٠) ٣٨ ـ وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه. واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه :

(١٠٤١) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تشم الاذخر (١) والقيصوم (٢) والخزامى (٣) والشبح (٤) واشباهه وانت محرم. ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير انه يمسك على انفه من رائحته.

(١٠٤٢) ٤٠ ـ روى يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت

__________________

(١) الاذخر : بكسر الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.

(٢) القيصوم : على وزن فيعول نبت بالبادية معروف.

(٣) الحزامى : كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الازهار نفحة لها نور كنور البنفسج.

(٤) الشبح : نبات معروف أنواعه كثيرة كلنا طيب الرائحة ..

١٠٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.

١٠٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥ والحديث فيه موقوف.

(ـ ٣٩ ـ التهذيب ج ٥)

٣٠٥

ريحه فقال : يمسك على شمه ويأكله. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٠٤٣) ٤١ ـ عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت : له ان يأكل الاترج؟ قال : نعم قلت له : فان له رائحة طيبة : فقال : ان الاترج طعام وليس هو من الطيب. لأنه انما اباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به اولى. قال الشيخ رحمه‌الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا ان يخاف على نفسه التلف).

(١٠٤٤) ٤٢ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

(١٠٤٥) ٤٣ ـ وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم قال : لا احبه.

(١٠٤٦) ٤٤ ـ فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :

(١٠٤٧) ٤٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال : حدثني جعفر

__________________

ـ ١٠٤٤ ـ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه (بقلع) بدل (يقطع).

٣٠٦

ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قالا سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).

(١٠٤٨) ٤٦ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وانت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.

(١٠٤٩) ٤٧ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء. فاما تغطية الرأس فيدل على انه لا يجوز ما رواه :

(١٠٥٠) ٤٨ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.

(١٠٥١) ٤٩ ـ وروى سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله عند النوم.

__________________

ـ ١٠٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٣.

١٠٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦ وهو جزء حديث.

١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ الاستيصار ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦١ والأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.

٣٠٧

(١٠٥٢) ٥٠ ـ والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن ابي عمير وامية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في المحرم قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار. فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار ، غير انه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه :

(١٠٥٣) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال : حدثني زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا اراد أن ينام؟ قال : نعم. والذي يدل على انه يلزمه الكفارة ما رواه :

(١٠٥٤) ٥٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال : ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته.

(١٠٥٥) ٥٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض. ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته إليه ، روى ذلك :

(١٠٥٦) ٥٤ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين

__________________

ـ ١٠٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤.

١٠٥٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.

١٠٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٤.

٣٠٨

عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يظلل على نفسه إلا ان يخاف الضرر العظيم).

(١٠٥٧) ٥٥ ـ روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

(١٠٥٨) ٥٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا.

(١٠٥٩) ٥٧ ـ وعنه قال : حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس. شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.

(١٠٦٠) ٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.

(١٠٦١) ٥٩ ـ وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن اسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى فقمت إليه

__________________

ـ ١٠٥٧ ـ ١٠٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥.

١٠٥٩ ـ ١٠٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

١٠٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦١ وفى سنده بشر بدل بشير.

٣٠٩

فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن عليه‌السلام ثم اقبل عليه فقال : يا ابا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له : لا ، قال : فيستظل في الخباء؟ فقال له : نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ـ يا ابا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال : يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون ، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار.

(١٠٦٢) ٦٠ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة. وإذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء ، وكذلك المريض ، يدل على ما ذلك ما رواه :

(١٠٦٣) ٦١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء الله.

(١٠٦٤) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟

__________________

ـ ١٠٦٢ ـ ١٠٦٣ ـ ١٠٦٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

٣١٠

فقال أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.

(١٠٦٥) ٦٣ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.

(١٠٦٦) ٦٤ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه‌السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : نعم قلت : كم الفداء؟ قال : شاة. والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان ، روى ذلك :

(١٠٦٧) ٦٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال : قلت له عليه‌السلام : جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور تشتد علي الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين. وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه ، روى ذلك :

(١٠٦٨) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا احرمت أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب : ظلل عليها وحدها.

(١٠٦٩) ٦٧ ـ واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم

__________________

ـ ١٠٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

١٠٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

١٠٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦.

١٠٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥.

٣١١

له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال : نعم. فليس ينافي الخبر الاول لان قوله : أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظلل ويحتمل ان يكون اراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم. وقد رخص للنساء التظليل ، روى :

(١٠٧٠) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم.

(١٠٧١) ٦٩ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

(١٠٧٢) ٧٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (١) فقال : لا وهو للنساء جائز.

(١٠٧٣) ٧١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت : فالنساء؟ قال : نعم.

(١٠٧٤) ٧٢ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله : وقد رخص فيه للرجال ، يعني في حال الضرورة. فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.

__________________

(١) الكنيسة : وهي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.

١٠٧١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦.

١٠٧٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥ بدون السؤال عن حكم النساء ..

١٠٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧.

٣١٢

ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٠٧٥) ٧٣ ـ العباس عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام أظلل وانا محرم؟ قال : لا قلت : أفاظلل واكفر؟ قال : لا قلت : فان مرضت؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ).

(١٠٧٦) ٧٤ ـ روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

(١٠٧٧) ٧٥ ـ وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه.

(١٠٧٨) ٧٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ولا يدمي.

(١٠٧٩) ٧٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.

(١٠٨٠) ٧٨ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ١٠٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.

١٠٧٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠.

١٠٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠

(ـ ٤٠ ـ التهذيب ج ٥)

٣١٣

قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.

(١٠٨١) ٧٩ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يقلم اظفاره).

(١٠٨٢) ٨٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره قال : فقال : يدعها ، قال قلت : انها طوال! قال : وان كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم.

(١٠٨٣) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال : لايقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).

(١٠٨٤) ٨٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال : لا.

__________________

ـ ١٠٨١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.

١٠٨٢ ـ ١٠٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.

١٠٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠ بزيادة في آخره.

٣١٤

(١٠٨٥) ٨٣ ـ ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.

(١٠٨٦) ٨٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.

(١٠٨٧) ٨٥ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!. قوله عليه‌السلام : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل ، انكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه‌السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.

__________________

ـ ١٠٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

١٠٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

١٠٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠.

٣١٥

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل). إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة ، فان كان جماعه بعد الاحرام وقبل التلبية فليس عليه شئ ، وان كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من قابل إذا كان جماعه في الفرج ، فان لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على انه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه :

(١٠٨٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله قال : ليس عليه شئ ما لم يلب.

(١٠٨٩) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه واسماعيل بن مهران عن يونس عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا (١) الصلاة وجميع الشروط إلا انه لم يلب أله ان ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.

(١٠٩٠) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز

__________________

(١) لم توجد في الكافي وهو الصواب.

١٠٨٨ ـ ١٠٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

١٠٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

٣١٦

عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

(١٠٩١) ٤ ـ والذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال : سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال : عليه دم. فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وان كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فانه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد. والذي يدل على انه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة واعادة الحج ما رواه :

(١٠٩٢) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال : جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجبني عن الوجهين جميعا قال : ان كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال : الاولى التي احدثا فيها ما احدثا والاخرى عليهما عقوبة.

(١٠٩٣) ٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل محرم واقع اهله فقال : قد أتى عظيما قلت : قد ابتلي قال : استكرهها أو لم

__________________

ـ ١٠٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠.

١٠٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٧.

١٠٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.

٣١٧

يستكرهها؟ قلت : افتني فيهما جميعا فقال : ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه ، قال : قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، ان ابي كان يقول ذلك.

(١٠٩٤) ٧ ـ وفي رواية اخرى فان لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها.

(١٠٩٥) ٨ ـ وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، فان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل.

(١٠٩٦) ٩ ـ وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم وقع على اهله قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عنه فقال لي ، عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا؟ قال : نعم عليه الحج من قابل. واما الذي يدل على ان الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه :

(١٠٩٧) ١٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال : عليه

__________________

ـ ١٠٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.

١٠٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ وفيه صدر الحديث.

٣١٨

بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل ، آخر الخبر.

(١٠٩٨) ١١ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المحرم يقع على اهله قال : ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في اعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل الوقوف ، ما رواه :

(١٠٩٩) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. ومعنى ما مضى من هذه الاخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان ، هو أنه لا يخلوان إلا ومعهما غيرهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠٠) ١٣ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يقع على اهله قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.

(١١٠١) ١٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد

__________________

ـ ١٠٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث.

١١٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ بتفاوت.

٣١٩

ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما ـ يعني بذلك لا يخلوان إلا وان يكون معهما ثالث ـ. وإذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى :

(١١٠٢) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : موسرا أو معسرا؟ قلت : أجبني عنهما قال : هو امرها بالاحرام أو لم يأمرها أو احرمت هي من قبل نفسها؟ قلت : اجبني فيهما قال : ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة ، وان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وان كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. ولا ينافي ذلك ما رواه :

(١١٠٣) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه. لأن هذا الخبر محمول على انها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك.

__________________

ـ ١١٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.

١١٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩١.

٣٢٠