تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

والذي يدل على ما ذكرناه من اعادة الطواف والسعي ما رواه :

(٨١١) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. ومن رحل من منى قبل الحلق فانه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر ، ولا يسعه غير ذلك مع الاختيار ، فان لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق اين كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨١٢) ٥ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

(٨١٣) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة ان يحلق.

(٨١٤) ٧ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر

__________________

ـ ٨١٢ ـ ٨١٣ ـ ٨١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١

(ـ ٣١ ـ التهذيب ج ٥)

٢٤١

قال : يحلق في الطريق أو أين كان. فليس بمناف لما ذكرناه ، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى ، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، فاما ما يدل على انه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه :

(٨١٥) ٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره ان يخرج الشعر من منى يقول : من اخرجه فعليه ان يرده.

(٨١٦) ٩ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى.

(٨١٧) ١٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شئ. ولو ان رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا انه قد ترك الافضل والاولى ، روى ذلك :

(٨١٨) ١١ ـ موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا

__________________

ـ ٨١٥ ـ ٨١٦ ـ ٨١٧ ـ ٨١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ مرسلا.

٢٤٢

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجزي الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير والحلق افضل) يدل على ذلك ما رواه :

(٨١٩) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

(٨٢٠) ١٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن بكر بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق. واما الذي يدل على ان من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٨٢١) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه :

(٨٢٢) ١٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية : (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله؟ قال : (وللمقصرين).

(٨٢٣) ١٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان.

__________________

ـ ٨١٩ ـ ٨٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ والثانى بتفاوت فيه.

٢٤٣

وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته هاهنا. والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة ، روى :

(٨٢٤) ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة. ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الايمن ويحلق إلى العظمين ، روى :

(٨٢٥) ١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له : ابدأ بالناصية فبدأ بها.

(٨٢٦) ١٩ ـ وروى موسى بن لقاسم عن صفوان عن معاوية عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الايمن ثم أمره ان يحلق وسمى هو وقال : (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).

(٨٢٧) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : السنة في الحلق ان يبلغ العظمين. ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك ، روى :

(٨٢٨) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه‌السلام فامر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه.

__________________

ـ ٨٢٤ ـ ٨٢٧ ـ ٨٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

٢٤٤

ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما احرم منه إلا النساء والطيب إلا ان يزور ، فإذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شئ احرم منه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٢٩) ٢٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لاحتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.

(٨٣٠) ٢٣ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفالطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفاغطي رأسي؟ قال : نعم.

(٨٣١) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب.

(٨٣٢) ٢٥ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.

__________________

٨٢٩ ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١ ـ ٨٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

٢٤٥

فليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذا الخبر انه إذا حلق رأسه حل له هذه الاشياء وان لم يطف ، بيحتمل ان يكون اراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حل له هذه الاشياء ، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم بذلك ، أو تعويلا على غيره من الاخبار ، وقد قدمناه الخبر الاول مفصلا فالحكم به على هذا الخبر أولى ، لأن هذا مجمل وذاك مفصل والحكم بالمفصل على المجمل اولى ، والذي رواه :

(٨٣٣) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد لابي الحسن عليه‌السلام مولود بمنى فأرسل الينا يوم النحر بخبيص (١) فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت : انا وامتنع الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا : لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليه‌السلام كلامنا فقال لمصادف : وكان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شئ كانوا يتكلمون؟ فقال : اكل عبد الرحمن وأبى الآخران فقالا لم نزر البيت بعد فقال : اصاب عبد الرحمن ، ثم قال : اما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله اخي ان أكل منه فلما جاء ابي حرشه (٢) علي فقال : يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال ابي عليه‌السلام : هو افقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم.

(٨٣٤) ٢٧ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله

__________________

(١) الخيص : وزان فعيل بمني مفعول طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.

(٢) التحريش : الاغراء بين القوم ..

٨٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

٨٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٨.

٢٤٦

عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت. فليس في هذين الخبرين انه انما اباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير المتمتع ، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وانما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٨٣٥) ٢٨ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب. فاما لبس الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة ، وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

(٨٣٦) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام : اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : والبس القميص واتقنع؟ قال : نعم قلت : قبل ان اطوف بالبيت؟ قال : نعم.

(٨٣٧) ٣٠ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. قيل له ، فان كان فعل؟ قال : ما ارى عليه شيئا.

(٨٣٨) ٣١ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ادريس القمي

__________________

ـ ٨٣٥ ـ ٨٣٦ ـ ٨٣٧ ـ ٨٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٩.

٢٤٧

قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا قلت : فانى رأيت ابن ابي سماك يسعى بين الصفا والمروة عليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع قلت : أعليه شئ قال : لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب ، لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى احكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن اداء ما وجب عليه. وان كان متى فعله لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على انهما وردا على طريق الاستحباب ما رواه :

(٨٣٩) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان ابي عليه‌السلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فان فعل؟ فقال : ما ارى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحب إلي. وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل له كل شئ إلا النساء ، وقد بينا ذلك فلا وجه لاعادته ، والذي رواه :

(٨٣٩) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ فقال : لا. فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من انه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها.

__________________

٨٣٩ ـ ٨٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٠.

٢٤٨

باب ١٨ ـ زيارة البيت

قال الشيخ رحمة الله : (ثم يتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد ، ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر افضل ، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك). يدل على ذلك ما رواه :

(٨٤١) ١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر.

(٨٤٢) ٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.

(٨٤٣) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك.

(٨٤٤) ٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما. ويدل ايضا على انه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث واكثر من ذلك ما رواه :

__________________

ـ ٨٤١ ـ ٨٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٠.

٨٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ١ ، ٣٠٥.

٨٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١

(ـ ٣٢ ـ التهذيب ج ٥)

٢٤٩

(٨٤٥) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال : تعجلها أحب إلي وليس به بأس إن اخرها.

(٨٤٦) ٦ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

(٨٤٧) ٧ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى اصبح فقال : ربما أخرته حتى تذهب ايام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب. ويستحب لمن اراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت.

(٨٤٨) ٨ ـ روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف به اسبوعا ، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة. ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ويجئ إلى مكة ويطوف بذلك الغسل بالبيت. وكذلك لا بأس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ، ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم ، فان نقضه بحدث أو نوم فانه يعيد الغسل حتى يطوف وهو على غسل ، روى ذلك :

(٨٤٩) ٩ ـ موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن

__________________

ـ ٨٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.

٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ والاول بدون الذيل.

٨٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

٢٥٠

ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال : انا اغتسل بمنى ثم ازور البيت.

(٨٥٠) ١٠ ـ وعنه عن عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال : يجزيه ان لم يحدث ، فان احدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل.

(٨٥١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور؟ قال : يعيد لأنه انما دخل بوضوء. وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى :

(٨٥٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام اتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال : نعم ان الله تعالى يقول : ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) (١) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر ، قال الشيخ رحمه‌الله : (فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى :

(٨٥٣) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك ، فانه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد

__________________

(١) ان الآية في سورة البقرة هكذا (ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين الخ) وفي سورة الحج (وطهر بيتي للطائفين والقائمين الخ) وقد سبق هذا الحديث ص ٩٨.

٨٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٥.

٨٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت.

٢٥١

ان يوءخر ، فإذا اتيت البيت يوم النحر فقت عل باب المسجد قلت (اللهم اعني على نسكك وسلمني له وتسلمه لي اسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم اني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك اسألك مسألة المضطر اليك المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك) ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله ، فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك ، فان لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ، ثم طف بالبيت سبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله احد. وقل يا ايها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر ، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ احرمت منه قال الشيخ رحمه‌الله (فإذا فعل ذلك فقد احل من كل شئ احرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فليطف اسبوعا ويصلي ركعتين وقد احل من كل شئ احرم منه ، وطواف النساء فريضة مع الحج والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والشيوخ والخصيان ، ولا يجوز ملامسة النساء إلا بعد هذا الطواف). والذي يدل على أنه فريضة ما رواه :

(٨٥٤) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سبل بن

__________________

ـ ٨٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.

٢٥٢

زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : في قول الله جل ثناؤه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) (١) قال : طواف الفريضة طواف النساء.

(٨٥٥) ١٥ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال : هو طواف النساء.

(٨٥٦) ١٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لو لا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب.

(٨٥٧) ١٧ ـ وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه يجب في العمرة المبتولة ايضا ما رواه :

(٨٥٨) ١٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ابي عمير عن اسماعيل ابن رباح قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.

__________________

(١) سورة الحج الآية : ٢٩.

٨٥٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ مرسلا.

٨٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت.

٨٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث.

٨٥٨ ـ الاستبصا ر ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣١٢.

٢٥٣

(٨٥٩) ١٩ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولابد له بعد الحلق من طواف آخر.

(٨٦٠) ٢٠ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في اشهر الحج ثم اراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء ، لأن طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج ، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٨٦١) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه‌السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، واما التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

(٨٦٢) ٢٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

(٨٦٣) ٢٣ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد

__________________

ـ ٨٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣١٢.

٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ ٨٦٢ ـ ٨٦٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢.

٢٥٤

عن سيف عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج. فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها اخبار كثيرة ، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالاكثر والاظهر. فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان ، ما رواه.

(٨٦٤) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم. ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فانه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء ، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه ، فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٦٥) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، فان نسي الجمار فليسا بسواءان الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه ، ما رواه :

(٨٦٦) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن

__________________

ـ ٨٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٥.

٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.

٢٥٥

عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه. والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه :

(٨٦٧) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه. قال الشيخ رحمه‌الله (ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بات بغيرها فعليه دم شاة).

(٨٦٨) ٢٨ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى ، إلا ان يكون شغلك في نسكك ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.

(٨٦٩) ٢٩ ـ وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام انه قال : في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.

(٨٧٠) ٣٠ ـ وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة من منى قال : ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر

__________________

ـ ٨٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣.

٨٦٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ بسند آخر.

٨٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٥.

٢٥٦

الصبح إلا وهو بمنى ، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة. والذي يدل على انه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه :

(٨٧١) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت : لا ادري فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال : عليه دم إذا بات ، فقلت : ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه ، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على هذا؟ قال : ليس هذا بمنزلة هذا ، وما احب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.

(٨٧٢) ٣٢ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن.

(٨٧٣) ٣٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح قال : ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى اصبح فعليه دم يهريقه.

(٨٧٤) ٣٤ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال : ليس عليه شئ وقد اساء.

(٨٧٥) ٣٥ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن

__________________

ـ ٨٧١ ـ ٨٧٢ ـ ٨٧٣ ـ ٨٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.

٨٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣

(ـ ٣٣ ـ التهذيب ج ٥)

٢٥٧

محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال : لا بأس. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما ذكرناه لأنهما يحتملان وجهين ، احدهما ان يكون الرجل قد بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى ان يطلع الفجر فانه لا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

(٨٧٦) ٣٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل. والوجه الاخر : ان يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فانه متى خرج بعد انقضاء النصف الاول للزيارة لا يجب عليه شئ ، وان كان الافضل الا يخرج حتى يصبح ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٧٧) ٣٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ. والذي يدل عليه أيضا ما رواه :

(٨٧٨) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن ايوب عن

__________________

ـ ٨٧٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.

٨٧٧ ـ ٨٧٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو صدر الحديث.

٢٥٨

معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.

(٨٧٩) ٣٩ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال : عليه شاة. فليس ينافي ما تضمنه الخبر الاول من قوله إلا ان يكون قد خرجت من مكة لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين ، فانه يجوز له ان ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٨٠) ٤٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام.

(٨٨١) ٤١ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان اصبح دون منى. والذي يدل على ان الافضل الا يخرج إلابعد الفجر ما رواه :

(٨٨٢) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح

__________________

ـ ٨٧٩ ـ ٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ ٨٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

٢٥٩

الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدلجة (١) إلى مكة ايام منى وانا اريد ان ازور البيت فقال : لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى. ولا بأس ان يأتي الرجل ايام منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء والافضل المقام بها إلى انقضاء ايام التشريق روى :

(٨٨٣) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في ايام منى ولا يبيت بها.

(٨٨٤) ٤٤ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق؟ فقال : نعم ان شاء.

(٨٨٥) ٤٥ ـ وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن زيارة البيت ايام التشريق؟ فقال : حسن.

(٨٨٦) ٤٦ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق؟ فقال : لا. فلا ينافي ما ذكرناه لأنه انما نفى ذلك على جهة الافضل والاولى دون الحظر والايجاب ، والذي يدل ذلك ما رواه :

(٨٨٧) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

__________________

(١) الدلجة : بالضم والتحريك في اول الليل.

٨٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.

٨٨٤ ـ ٨٨٥ ـ ٨٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

٨٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.

٢٦٠