تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

عن جميل بن دراج قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال : فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه.

(٦٦٨) ٧ ـ واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما اضحية واما صوم. فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم اعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فانه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه ، والحال على ما وصفناه ، وقد بينا فيما تقدم ذلك ، والوجه الآخر : ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير فانه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٦٩) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن غلام اخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال : ذهبت الايام التي قال الله تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟! قلت : طلبت الخير فقال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير. والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب فيجوز نحره بمكة ، روى ذلك :

(٦٧٠) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في

__________________

ـ ٦٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.

٦٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.

٦٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٩

(ـ ٢٦ ـ التهذيب ج ٥)

٢٠١

رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء ، وان كان قد اشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى.

(٦٧١) ١٠ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان اهل مكة انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : ان مكة كلها منحر. فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب ، ويحتمل ان يكون هديه كان تطوعا وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الاول والحكم بالخبر الاول اولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل. ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة ، روى ذلك.

(٦٧٢) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال : بمكة قلت : فاي شئ اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. فاما ايام النحر فأربعة ايام بمنى وفي غير منى ثلاثة ايام ، روى ذلك :

(٦٧٣) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم البجلي وابي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : اربعة ايام وسألته عن الاضحى في غير منى فقال : ثلاثة ايام قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم

__________________

ـ ٦٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

٦٧٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

٦٧٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤.

٢٠٢

بعد الاضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم.

(٦٧٤) ١٣ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الاضحى بمنى فقال : اربعة ايام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة ايام.

(٦٧٥) ١٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : الاضحى ثلاثة ايام وافضلها أولها.

(٦٧٦) ١٥ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الاسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النحر فقال : اما بمنى فثلاثة ايام ، واما في البلدان فيوم واحد.

(٦٧٧) ١٦ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الاضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار. فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على ان ايام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة ايام وفي سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم النحر في سائر الامصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة ايام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٧٨) ١٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف

__________________

ـ ٦٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.

٦٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢.

٦٧٦ ـ ٦٧٧ ـ الاستبصار ٢٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.

٦٧٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.

٢٠٣

ابن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة ايام ، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغدو. والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه :

(٦٧٩) ـ ١٨ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن ، فان لم تجد فتيسا ، فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. وافضل ما يضحي الانسان به من الابل والبقر ذوات الارحام ، روى :

(٦٨٠) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : افضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

(٦٨١) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الابل والبقر أيهما افضل ان يضحى بهما؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن اسنانها فقال : اما البقر فلا يضرك باي اسنانها ضحيت ، واما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

(٦٨٢) ٢١ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن ابي بصير قال : سألته عن الاضاحي فقال : افضل الاضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذووا الارحام ولا يضحى بثور ولا جمل.

__________________

ـ ٦٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠ بزيادة فيه.

٦٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

٢٠٤

ويجزي الذكورة من الابل في البلاد روى :

(٦٨٣) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث افضل. فأما من غير الابل والبقر فالفحل روى :

(٦٨٤) ٢٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبش اجذع املح فحل سمين.

(٦٨٥) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بكبش اقرن فحل. ينظر في سواد ، ويمشي في سواد.

(٦٨٦) ٢٥ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام انه سئل عن الاضحية فقال : اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ، وقال : ان اشترى اضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله اولى بالعذر وقال : الاناث والذكور من الابل والبقر يجزي ، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال : لا

__________________

ـ ٦٨٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ مرسلا.

٢٠٥

(٦٨٧) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى ، وقال : وسألته عن الخصي وعن الانثى فقال : الانثى أحب إلي من الخصي. قال الشيخ رحمه‌الله : (واعلم انه لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).

(٦٨٨) ٢٧ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام انه كان يقول : الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.

(٦٨٩) ٢٨ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني.

(٦٩٠) ٢٩ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. ولايجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة ، روى ذلك :

(٦٩١) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن

__________________

ـ ٦٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

٦٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥.

٢٠٦

ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.

(٦٩٢) ٣١ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به. ولا ينافي هذا ما رواه :

(٦٩٣) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف. لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك ويجزي عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٩٤) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها. قال الشيخ رحمه‌الله : (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٩٥) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن

__________________

ـ ٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ ٦٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.

٦٩٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.

٢٠٧

ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

(٦٩٦) ٣٥ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا تجوز (١) إلا عن واحد بمنى.

(٦٩٧) ٣٦ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.

(٦٩٨) ٣٧ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة.

(٦٩٩) ٣٨ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

(٧٠٠) ٣٩ ـ وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

__________________

(١) في الاستبصار (لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد) لكن ما بايد ينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها ..

٦٩٦ ـ ٦٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.

٦٩٨ ـ ٦٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤.

٧٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.

٢٠٨

(٧٠١) ٤٠ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن علي بن الريان ابن الصلت عن ابي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : كتبت إليه اسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب : ان كان ذكرا فمن واحد وان كان انثى فعن سبعة.

(٧٠٢) ٤١ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه‌السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال : اظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا : نعم فقال : ان المغبون لا محمود ولا مأجور ، ألكم حاجة؟ قلنا : نعم أصلحك الله ان الاضاحي قد عزت علينا قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم ، قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا : تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.

(٧٠٣) ٤٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : وكم؟ قال : ماخف فهو افضل فقال : قلت : عن كم يجزي؟ فقال : عن سبعين.

(٧٠٤) ٤٣ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا

__________________

ـ ٧٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧

٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٠١

٧٠٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ مرسلا

(ـ ٢٧ ـ التهذيب ج ٥)

٢٠٩

عليه‌السلام قالا : قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين. فالكلام في هذه الاخبار مع اختلاف الفاظها ومعانيها من وجهين احدهما : انه ليس في شئ منها انه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف الفاظها في الهدي الواجب أو التطوع ، وإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على ان المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لان ذلك لا يجوز واحد إلا عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه :

(٧٠٥) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟ قال : اما في الهدي فلا ، واما في الاضاحي فنعم. والوجه الاخر : ان يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف هذه الاخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٧٠٦) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة. ولايجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٧٠٧) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن

__________________

ـ ٧٠٥ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.

٧٠٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الكافي ج ١ ص ٣٠١.

٢١٠

مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي قال : لا. ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.

(٧٠٨) ٤٧ ـ روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لاقوة به عليه.

(٧٠٩) ٤٨ ـ وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. ويستحب ان يضحي بالسمين ، روى :

(٧١٠) ٤٩ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر عليه‌السلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.

(٧١١) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول. ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه ، وان اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه ، روي :

(٧١٢) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده

__________________

ـ ٧١١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

٢١١

سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وان اشتراه وهو يعلم انه مهزول لم يجز عنه. ومن اشترى هديه ثم اراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الاول ان شاء ، روى ذلك :

(٧١٣) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة ثم اراد أن يشتري اسمن منها قال : يشتريها فإذا اشترى باع الاولى ، ولا ادري شاة قال أو بقرة. وحد الهزال الذي لا يجزي في الاضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من الشحم ، روى ذلك :

(٧١٤) ٥٣ ـ محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال : حججت باهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما القيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فاخبرته ذلك فقال : ان كان على كليتهما شئ من الشحم أجزأت.

(٧١٥) ٥٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقرى عن عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح ابن هاني عن علي صلوات الله عليه قال : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الاضاحي ان نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء (١) والشرقاء (٢)

__________________

(١) الخرقاء : هي التي في أذنها ثقب مستدير.

(٢) الشرقاء : مشقوقة الاذن.

٧١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ ذيب حديث.

٧١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

٧١٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٣.

٢١٢

والمقابلة (١) والمدابرة (٢).

(٧١٦) ٥٥ ـ وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ، ولا بالخرماء (٣) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن ، والجذاء مقطوعة الاذن. وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر عنه مقطوعا أو مكسورا ، روى ذلك :

(٧١٧) ٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.

(٧١٨) ٥٧ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فانه لا يجزي عنه روى ذلك :

(٧١٩) ٥٨ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام

__________________

(١) المقابلة : هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبل

(٢) المدابرة : هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقة

(٣) الخرماء : هي التي شقت اذنها عرضا.

٧١٦ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٣.

٧١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ بتفاوت.

٧١٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥.

٢١٣

انه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ناقصا. ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه ، روى ذلك :

(٧٢٠) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٧٢١) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال : ان كان قد نقد ثمنه فقد اجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين. والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٧٢٢) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لاهدي إلا من الابل ولا ذبح إلا بمنى. ومنى كله منحر وافضله المسجد ، روى ذلك :

__________________

ـ ٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩ وهو صد ر الحديث.

٢١٤

(٧٢٣) ٦٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال : حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : منى كله منحر وافضل للنحر كله المسجد. ومن اشترى هدية فهلك فان كان تطوعا فقد اجزأ عنه ، وان كان واجبا أو في جزاء الصيد فعليه البدل ، وليس له ان يأكل منه ، وإذا كان تطوعا جاز له الاكل منه ، روى :

(٧٢٤) ٦٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الهدي الذى يقلد أو يشعر ثم يعطب قال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره ، وان كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.

(٧٢٥) ٦٤ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله ان يأكل منها فان لم مضمونا فليس عليه شئ. قوله عليه‌السلام : وله أن يأكل منها. محمول على انه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه :

(٧٢٦) ٦٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد اجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وان كان مضمونا فليس

__________________

ـ ٧٢٤ ـ ٧٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٩.

٧٢٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠.

٢١٥

عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

(٧٢٧) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هدية فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره. وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من انه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على انه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما اشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فانه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٧٢٨) ٦٧ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد اجزأ عنه. ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(٧٢٩) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه.

__________________

ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

٧٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.

٢١٦

وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل ، روى ذلك :

(٧٣٠) ٦٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.

(٧٣١) ٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان اقام بدله فهو أفضل ، روى :

(٧٣٢) ٧١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

(٧٣٣) ٧٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت

__________________

ـ ٧٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

٧٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠١ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨ وفيه صدر الحديث.

٧٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠

(ـ ٢٨ ـ التهذيب ج ٥)

٢١٧

قبل أن يذبحها قال : لا بأس وان ابدلها فهو افضل وان لم يشتر فليس عليه شئ.

(٧٣٤) ٧٣ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال : اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي : ائت ابا عبد الله عليه‌السلام فسله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال : لي ما ضحي بمنى شاة افضل من شاتك.

(٧٣٥) ٧٤ ـ موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه‌السلام قال : إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه ، روى ذلك :

(٧٣٦) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة. وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني ، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع الاخير ، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا ، روى ذلك :

(٧٣٧) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

__________________

ـ ٧٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت.

٧٣٦ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ عن حفص بن البختري.

٧٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.

٢١٨

عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال : ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه ، وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه. وهذا انما يجب ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد أشعر الاول ، فاما إذا لم يكن قد اشعرها فانه لا يلزمه ذبحها ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

(٧٣٨) ٧٧ ـ موسى القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال : ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها ، وان كان اشعرها نحرها. ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه بغيره فلا يجزي عنه ، روي :

(٧٣٩) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال : هذا هديى ضل مني ، واقام بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى :

__________________

ـ ٧٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١.

٧٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.

٢١٩

(٧٤٠) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك فقال له : لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال : ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت. والهدي إذا انتجت فحكم ولدها حكمها في انه يجب ان ينحرهما جميعا ، ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها ما لم يضر بها روى :

(٧٤١) ٨٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : اشرب من لبنها واسقي؟ قال : نعم.

(٧٤٢) ٨١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) (١) قال : ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. وإذا اراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطعن في لبتها ، روى :

(٧٤٣) ٨٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن

__________________

(١) سورة الحج الآية : ٣٣.

٧٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠١.

٧٤١ ـ ٧٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠ والأول بزيادة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٠ بسند آخر.

٧٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٩.

٢٢٠