تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٤٦٥) ١٣٧ ـ موسى بن القاسم عن ابي الفضل الثقفي عن عبد الله ابن بكير عن ميسر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

(٤٦٦) ١٣٨ ـ وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل ، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال : منها ركعتا الطواف ، والذي روى كراهة ما ذكرناه.

(٤٦٧) ١٣٩ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

(٤٦٨) ١٤٠ ـ وعنه ايضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل احدهما عليهما‌السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. وإذا كان الطواف طواف نافلة فانه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والافضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب ، روى ذلك :

__________________

ـ ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٧.

٤٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٧.

١٤١

(٤٦٩) ١٤١ ـ موسى بن القاسم عن عباس (١) عن حكيم بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلم قال : سألته عن الطواف بعد العصر فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

(٤٧٠) ١٤٢ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن يزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهم‌السلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : ان هؤلاء يفعلون فقال : لستم مثلهم.

(٤٧١) ١٤٣ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا والذي يدل على ان ما تضمن الخبر الاول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه :

(٤٧٢) ١٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

__________________

(١) مر في اسناد مثلة : عن عباس بن عامر عن حسين بن ابي العلا وهو الصواب والجب ان في الا ستبصار ايضا نحو ما هنا ـ عن هامش المطبوعة ـ ..

٤٧٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

١٤٢

ومن نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه ، روى ذلك :

(٤٧٣) ١٤٥ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين. فان نسي الركعتين حتى سعى بين الصفا والمروة خمس مرات فليقطع السعي ويجئ إلى المقام ويصلي الركعتين ثم يعود ويتم السعي ، روى ذلك :

(٤٧٤) ١٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة اشواط أو أقل من ذلك قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه. ويستحب ان يقرأ بعد الركعتين الدعاء الذي رواه :

(٤٧٥) ١٤٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد : (اللهم ارحمني بطواعيتي اياك وطواعيتي رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم جنبني ان اتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين).

١٤٣

١٠ ـ باب الخروج إلى الصفا

يستحب للانسان ان يستلم الحجر الاسود ويأتي زمزم فيشرب منه ويصب على بدنه بعد الركعتين قبل ان يخرج إلى الصفا.

(٤٧٦) ١ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الاسود فقبله واستلمه أو أشر إليه فانه لابد من ذلك ، وقال : ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب : (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم) قال : وبلغنا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال حين نظر إلى زمزم : لو لا ان اشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا (١) أو ذنوبين.

(٤٧٧) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم) ثم يعود إلى الحجر الاسود.

__________________

(١) الذنوب : الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبا الا إذ كان فيهما ماء ..

٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤.

١٤٤

(٤٧٨) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ، وابن أبي عمير عن حما بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك ، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر.

(٤٧٩) ٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اسماء زمزم ركضة جبرئيل عليه‌السلام ، وسقيا اسماعيل ، وحفيرة عبد المطلب ، وزمزم ، والمضنونة (١) والسقيا ، وطعام طعم ، وشفاء سقم. قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الاسود حتى يقطع الوادي).

(٤٨٠) ٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الحميد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فان أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السابقة وبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل الحجر الاسود فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو الباب الذي يستقبل الحجر الاسود ، والذي يستقبل السقاية صنعه داود وفتحه داود (٢).

(٤٨١) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدؤا بما بدأ الله به ان الله عز وجل يقول (ان الصفا المروة

__________________

(١) المضنونة : التي يظن بها لنفاستها.

(٢) المراد به داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي‌الله‌عنه ..

٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٦ بتفاوت فيهما.

(ـ ١٩ ـ التهذيب ج ٥)

١٤٥

من شعائر الله) قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار ، فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود ، فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع اليك ما قدرت على ذكره ، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل (لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير) ثلاث مرات ثم صل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل : (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله اكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم) ثلاث مرات وقل (اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون) ثلاث مرات (اللهم اني اسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة) ثلاث مرات (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ثلاث مرات ، ثم كبر مائة مرة هلل مائة مرة واحمد الله مائة مرة وسبح مائة مرة وتقول : (لا إله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ، اللهم اني اعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته ، اللهم اظلني في عرشك يوم لاظل إلا ظلك) واكثر من ان تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول : (استودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي ، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته ثم اعذني من الفتنة) ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها وان لم تستطع هذا فبعضه ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا.

١٤٦

(٤٨٢) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان يرفعه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه يقول : اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته قط فان عدت فعد علي بالمغفرة انك (أنت الغفور الرحيم ، اللهم افعل بي ما انت اهله فانك ان تفعل بي ما أنت اهله ترحمني وان تعذبني فانت) (١) غني عن عذابي وانا محتاج إلى رحمتك فيامن انا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم فلا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني ، اصبحت اتقي عدلك ولا اخاف جورك فيامن هو عدل لا يجوز ارحمني. ويستحب الوقوف على الصفا والاطالة عنده والاكثار من الدعاء لربه روى :

(٤٨٣) ٨ ـ موسى بن القاسم قال : حدثني النخعي أبو الحسين قال : حدثني عبيد بن الحرث عن حماد المنقري قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ان اردت ان يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا. ومن لم يمكنه الاطالة عليه والدعاء بما قدمناه فليفعل ما تيسر له روى :

(٤٨٤) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن مولى لابي عبد الله عليه‌السلام من أهل المدينة قال : رأيت ابا الحسن موسى عليه‌السلام صعد المروة فالقى نفسه على الحجر الذي في اعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة.

(٤٨٥) ١٠ ـ وروى ايضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن ابي الحسن عن صالح بن ابي الاسود عن ابي الجارود عن ابي جعفر

__________________

(١) مابين القوسين زيادة من الكافي.

٤٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤.

٤٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ١ ص ٢٨٥ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ١٣٥ مرسلا.

٤٨٤ ـ ٤٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٥.

١٤٧

عليه‌السلام قال : ليس على الصفا شئ موقت.

(٤٨٦) ١١ ـ وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن أحمد ابن الجهم الخزاز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال : كنت في قفا ابي الحسن موسى عليه‌السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين (اللهم اني اسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك).

(٤٨٧) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سمال عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعي فاسع ملأ فروجك وقل (بسم الله والله اكبر وصلى الله على محمد وآله) وقل : (اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم انك أنت الاعز الاكرم) حتى تبلغ المنارة الاخرى ، قال : وكان المسعى اوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ، ثم طف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، ثم قص من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ يحل منه المحرم واحرمت منه.

(٤٨٨) ١٣ ـ روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال : إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا ، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد

__________________

ـ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٥ والثاني بتفاوت واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٨.

١٤٨

ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، فانما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.

(٤٨٩) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : كان ابي يسعى بين الصفا والمروة مابين باب ابن عباد (١) إلى أن يرفع قدميه من الميل (٢) لا يبلغ زقاق آل ابي حسين. (٣) والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك :

(٤٩٠) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ فقال : فريضة ، قلت : أو ليس انما قال الله عز وجل : (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) قال : ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الايام فاعيدت الاصنام فجاؤوا إليه فقالوا : يارسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد اعيدت الاصنام فانزل الله عز وجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) أي وعليهما الاصنام. ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل ، فان تركه ناسيا فعليه.

__________________

(١) باب ابن عباد : هو محمد بن عباد بن جعفر العبادي كانت داره مشرفة على المسعى فهدمت في ايام المهدي العباسي وجعلت في المسجد الحرام اشتريت منه كما اشتريت دور اخراى بينها زفاق صنعية.

(٢) الميل : ورد في المصباح المنير عن الا صمعى ان في جدار المسجد الحرام ميلان اخضران فنما سميا بذلك لأنهما وضعا علمين على الهرولة كالميل من الأرض وضع علما على مدى البصر ، وفى نسخة (المسيل) والمراد به مسيل وادي ابراهيم وكان بجنب المسجد الحرام يومئذ.

(٣) زقاق آل ابي حسين : لم نقف على تعيين موقعه ..

٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٥.

١٤٩

ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك :

(٤٩١) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال : عليه الحج من قابل.

(٤٩٢) ١٧ ـ وروى موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال : يعيد السعي ، قلت : فانه خرج قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال : في رجل ترك السعي متعمدا قال : لاحج له. ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه روى :

(٤٩٣) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : يطاف عنه. ومن ترك شيئا من الرمل (١) فلاشئ عليه روى :

(٤٩٤) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الزمل : بالتحريك الهرولة وهي مابين المشي والعدو.

٤٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٥.

٤٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٨

٤٩٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩.

٤٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٥.

١٥٠

عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال : لا شئ عليه. ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى :

(٤٩٥) ٢٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

(٤٦٩) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء.

(٤٩٧) ٢٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله. ومن سعى زيادة على السبعة الاشواط فان كان على طريق العمد وجب عليه اعادة السعي ، وان كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى :

(٤٩٨) ٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي. واما الذي يدل على انه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه اعادة السعي ما رواه :

__________________

ـ ٤٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٥.

٤٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

٤٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩.

١٥١

(٤٩٩) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي براهيم عليه‌السلام عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية اشواط ما عليه؟ فقال : ان كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.

(٥٠٠) ٢٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن جميل بن دراج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة اربعة عشر شوطا فسألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.

(٥٠١) ٢٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله ابن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل ذلك فقلت له : كيف تعد؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فاتمنا اربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ. ومن نسي فسعى ثمانية اشواط ثم تيقن فليضف إليه ستا أخر ان شاء وان شاء قطعه ويطرح واحدا حسب ما قدمناه روى :

(٥٠٢) ٢٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة واستيقن ثمانية اضاف إليها ستا.

__________________

ـ ٤٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

٥٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

١٥٢

(وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (١). فان طاف ثمانية اشواط عامدا فعليه اعادة السعي ، وقد بينا ذلك ، وإن سعى تسعة اشواط فلا يجب عليه اعادة السعي وان اراد ان يبني على ما زاد فعل روى :

(٥٠٣) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة اشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية اشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا. فان سعى الرجل أقل من سبعة اشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شئ ، وان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا ، وان كان قد أتى أهله أو قصر وقلم اظفاره فعليه دم بقرة روى :

(٥٠٤) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة اشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم اظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة اشواط فقال لي : يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فان كان يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ماذا؟ قال : بقرة قال : وان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة.

(٥٠٥) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة اشواط وهو يظن انها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة اشواط فقال : عليه بقرة

__________________

(١) ما بين القوسين من تتمة الحديث ٢٧ السابق فليلحص به ..

٥٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٠.

٥٠٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٦ مرسلا

(ـ ٢٠ ـ التهذيب ج ٥)

١٥٣

يذبحها ويطوف شوطا آخر. ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء افضل روى :

(٥٠٦) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان احب إلي.

(٥٠٧) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال : لا بأس.

(٥٠٨) ٣٣ ـ واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن على السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لانه انما نفى بقوله : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا يجزيه ، وقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٥٠٩) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة ، والوضوء افضل.

(٥١٠) ٣٥ ـ وعنه عن صفوان عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى

__________________

ـ ٥٠٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.

٥٠٧ ـ ٥٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

٥٠٩ ـ ٥١٠ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٤١ بريادة في الأول واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.

١٥٤

قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة. ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه روى :

(٥١١) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال : نعم وعلى المحمل.

(٥١٢) ٣٧ ـ معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال : لا بأس والمشي أفضل.

(٥١٣) ٣٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن ايوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ فقال : لا بأس بذلك ، وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال : لا بأس.

(٥١٤) ٣٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر ابن بشير عن حجاج الخشاب قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يسأل زرارة فقال : أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال : نعم قال : وضعفت؟ قال : لا والله لقد قويت ، قال : فان خشيت الضعف فاركب فانه اقوى لك على الدعاء.

(٥١٥) ٤٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

__________________

ـ ٥١١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

٥١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

٥١٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

٥١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

١٥٥

فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا.

(٥١٦) ٤١ ـ محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه اليلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.

(٥١٧) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال : حيث يرين البيت. ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم السعي روى :

(٥١٨) ٤٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال قال : سأل محمد بن علي ابا الحسن عليه‌السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك.

(٥١٩) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمرو ة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد!؟. ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى :

__________________

ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

٥١٨ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨.

٥١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ بزيادة فيهما.

١٥٦

(٥٢٠) ٤٥ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : ان أجابه فلا بأس. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعة مرات يقصر من شعر رأسه من جوانبه ومن حاجبيه ومن لحيته وقد أحل من كل شئ أحرم منه).

(٥٢١) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فرغت من سعيك وانت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه ، وطف بالبيت تطوعا ما شئت.

(٥٢٢) ٤٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وسمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل.

(٥٢٣) ٤٨ ـ وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ.

__________________

ـ ٥٢٠ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ بزيادة فيه.

٥٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦.

١٥٧

وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ، روى ذلك :

(٥٢٤) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ من شعره بمشقص قال : لا بأس ليس كل احد يجد جلما (١). ولايجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :

(٥٢٥) ٥٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. فان كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك :

(٥٢٦) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم ، روى ذلك :

(٥٢٧) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن

__________________

(١) الجلم : بفتحتين المقراض.

٥٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ ذيل الحديث ..

٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ ..

٥٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.

١٥٨

عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال : عليه دم يهريقه. وليس ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٥٢٨) ٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته. لأن قوله في هذا الخبر : ولا شئ عليه ، محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته. والخبر الذي رواه :

(٥٢٩) ٥٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع أذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة. فمحمول على من فعل ذلك متعمدا ، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما قدمناه ، ويؤكد ما قدمناه من انه لا تبطل عمرته أذا فعله ناسيا ما رواه :

(٥٣٠) ٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على اثره.

(٥٣١) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة

__________________

ـ ٥٢٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

٥٢٩ ـ ٥٣٠ ـ ٥٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٣ واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦ والثاني منهما بسند آخر.

١٥٩

عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله غليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. وينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر ، روى ذلك :

(٥٣٢) ٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :

(٥٣٣) ٥٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان انت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير.

(٥٣٤) ٥٩ ـ وعنه عن صفوان عن عيص قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال : عليه دم شاة. ومن جامع إمرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وان كان متوسطا فبقرة وان كان فقيرا فدم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة ، وان كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ ، روى ذلك :

(٥٣٥) ٦٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي

__________________

ـ ٥٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ مرسلا.

٥٣٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ بسند آخر.

٥٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.

١٦٠