تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى ابراهيم خليلك وعلى انبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني يحفظ الايمان ابدا ما ابقيتني ، جل ثناء وجهك ، والحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره ، وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه ، اللهم اني عبدك وزائرك وفي بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره وانت خير مأتي واكرم مزور ، فاسألك يا الله يا رحمن وبأنك انت الله لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وان محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم اسألك ان تجعل تحفتك اياي من زيارتي اياك ان تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار ـ تقولها ثلاثا ـ واوسع علي من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم).

٩ ـ باب الطواف

قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم ليفتتح الطواف من الحجر الاسود).

(٣٢٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دنوت من الحج الاسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واسأله أن يتقبل منك

__________________

ـ ٣٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٦.

١٠١

ثم استلم الحجر وقبله ، فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم تستطع ان تستلمه فاشر إليه وقل (اللهم امانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله) فان لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل (اللهم اليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني ، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة).

(٣٣٠) ٢ ـ وفي رواية ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الاسود فتستقبله وتقول (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر من خلقه والله اكبر مما اخشى واحذر لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير) وتصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم تقول (اللهم اني أو من بوعدك واوفي بعهدك) ثم ذكر كما ذكر معاوية.

(٣٣١) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن أحمد بن موسى عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : استلموا الركن فانه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة.

__________________

ـ ٣٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٦.

٣٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.

١٠٢

(٣٣٢) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهه السلام قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : أليس انما تريد ان تستلم الركن؟ فقلت : نعم فقال : يجزيك حيث ما نالت يدك. ويجزيه ان لم يتمكن من استلامه ان يشير إليه باصبعه ، روى ذلك :

(٣٣٣) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم الق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال : لابد من استلامه فقال : ان وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد.

(٣٣٤) ٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال : هو من السنة ، فان لم يقدر عليه فالله اولى بالعذر.

(٣٣٥) ٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني لا اخلص إلى الحجر الاسود فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.

(٣٣٦) ٨ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبيد الله قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن الحجر الاسود يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال : إذا كان كذلك فأوم بيدك.

__________________

ـ ٣٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.

٣٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٦.

٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٦.

١٠٣

(٣٣٧) ٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال : هو من السنة فان لم يقدر فالله أولى بالعذر.

(٣٣٨) ١٠ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له أبو بصير : ان أهل مكة انكروا عليك انك لم تقبل الحجر الاسود وقد قبله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له وانا لا يفرجون لي.

(٣٣٩) ١١ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سمال عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ثم تطوف بالبيت سبعة اطواف وتقول في الطواف (اللهم اني اسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الارض ، واسألك باسمك الذي يهتز له عرشك ، واسألك باسمك الذي تهتز له اقدام ملائكتك واسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة منك ، واسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر واتممت عليه نعمتك ان تفعل لي كذا وكذا ما احببت من الدعاء). قال : أبو اسحا (١) ق : روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ونقول في الطواف (اللهم اني اليك فقير واني خائف مستجير فلا تبدل اسمي ولا تغير جسمي) فادا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الارض والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل (اللهم البيت بيتك

__________________

(١) الظاهر انه كنية لا براهيم بن ابي سيمال لأن الغالب ان ابراهيم كنيته أبو اسحاق وان كان غير مذكور بهذه الكنية في الرجال ، عن هامش المطبوعة.

٣٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٦ بدون قوله (ولم يدخل الكعبة).

٣٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٧ بتفاوت.

١٠٤

والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له ان شاء الله ـ فان ابا عبد الله عليه‌السلام قال لغلمانه : اميطوا عنى حتى اقر لربى بما عملت (١) ـ (اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية ، اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك) وتستجير بالله من النار وتختار لنفسك من الدعاء ، ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود فاختم به ، وان لم تستطع فلا يضرك وتقول (اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني) ثم تأتي مقام ابراهيم فتصلي ركعتين واجعله اماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد ـ قل هو الله احد ـ وفي الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واسأله ان يتقبل منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ثم تأتي الحجر الاسود فتقبله وتستلمه أو تشير إليه فانه لابد من ذلك.

(٣٤٠) ١٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال : (اللهم ادخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم واوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم).

(٣٤١) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : كان رسول الله صلى الله

__________________

(١) قال في الوافي (فان ابا عبد الله عليه‌السلام اريد به الحسين بن علي عليهما‌السلام أوه ومن كلام الراوي وأريد به الصادق عليه‌السلام والثاني وان كان لا بخلو من تكلف الا انه يأتي .. ما يويده اتول والمراد به حديث ٢١ الآتى ..

٣٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.

٣٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٧

(ـ ١٤ ـ التهذيب ج ٥)

١٠٥

عليه وآله لا يستلم إلا الركن الاسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ، ورأيت ابي يفعله.

(٣٤٢) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت اطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال جميل : ورأيت ابا عبد الله عليه‌السلام يستلم الاركان كلها. ويستحب استلام الاركان كلها روى ذلك :

(٣٤٣) ١٥ ـ أحمد بن عيسى عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه‌السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : نعم.

(٣٤٤) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابي الفرج السندي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت اطوف معه بالبيت فقال : أي هذا اعظم حرمة؟ فقلت : جعلت فداك انت اعلم بهذا مني فاعاد علي ، فقلت له : داخل البيت فقال : الركن اليماني باب من ابواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله مسدود عن غيرهم ، وما من مؤمن يدعو عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله تعالى حجاب.

(٣٤٥) ١٧ ـ وعنه عن علي ابن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه غليهم السلام ان عليا عليه‌السلام سئل كيف يستلم الا قطع

__________________

ـ ٣٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.

٣٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٦.

٣٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٨.

٣٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٨.

١٠٦

قال : يستلم الحجر من حيث القطع ، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشمالة.

(٣٤٦) ١٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن ابراهيم بن عيسى عن أبيه عن ابي الحسن عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال : (الحمد لله الذي شرفك وعظمك ، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا اماما اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك) ويستحب التزام الكعبة من مؤخرها بحذاء الباب ، روى ذلك :

(٣٤٧) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار ، اللهم من قبلك الروح والفرج) ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به.

(٣٤٨) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن استلام الكعبة فقال : من دبرها.

(٣٤٩) ٢١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بطنك وخدك

__________________

ـ ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٨ بزيادة في آحر الثالث واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٥٥ ذيل الحديث.

١٠٧

بالبيت وقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم اقر لربك بما عملت فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له ان شاء الله. ومن نسي الالتزام فليس عليه اعادة ، روى ذلك :

(٣٥٠) ٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : يترك الملتزم ويمضي ، وعمن قرن عشرة اسابيع أو اكثر أو اقل أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال : لا احب ذلك. وحد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ولا طواف له ، هو ان يطوف مابين المقام والبيت ، فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشئ روى ذلك :

(٣٥١) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد (١) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يطوفون بالبيت والمقام ، وانتم اليوم تطوفون بين المقام وبين البيت ، فكان الحد من موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه اكثر من مقدار ذلك كان طائف بغير البيت بمنزلة من

__________________

(١) في الكافي محمد بن يحيي وغيره عن أحمد بن محمد ولعله السواب إذ ان محمد بن يحيي بروي دائما بلا واسطة عن احمد فلاحظ ..

٣٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٩.

١٠٨

طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. وينغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ ، روى ذلك :

(٣٥٢) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف فقلت : اسرع واكثر أو امشي وابطئ؟ قال : مشي بين المشيين. ومن طاف بالبيت ستة اشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه ، فان لم يذكر حتى يرجع إلى اهله يأمر من يطوف عنه ، روى ذلك :

(٣٥٣) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال : يعيد ذلك الشوط.

(٣٥٤) ٢٦ ـ وروى الحسن بن سعيد عن ابن ابي عمير عن الحسن ابن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كيف طاف ستة اشواط؟ قال : استقبل الحجر وقال الله اكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يطوف شوطا فقال سليمان : فانه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه. فان ذكر انه طاف اقل من سبعة اشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم الطواف ثم يرجع فيتم السعي ، روى ذلك :

(٣٥٥) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن

__________________

ـ ٣٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٩

٣٥٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٩.

٣٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨.

٣٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨١ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨.

١٠٩

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة ، فان كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله ، وان كان طوافه للنافلة فليبن على الاقل ويتم سبعا ، وان خرج ثم شك فليس عليه شئ.

(٣٥٦) ٢٨ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك! قال : ليس عليه شئ.

(٣٥٧) ٢٩ ـ وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : يستقبل.

(٣٥٨) ٣٠ ـ وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت ، قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شئ.

(٣٥٩) ٣١ ـ وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني عليه‌السلام قال : سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : ان كان في فريضة اعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو اقل.

__________________

ـ ٣٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

١١٠

وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة ، فانه ان كان في طواف فريضة اعاد ، وان كان في النافلة بنى على الاقل ، روى ذلك :

(٣٦٠) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : اني طفت اربعة وقال : طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اي الطوافين طواف نافلة ام طواف فريضة؟ ثم قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وان كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فانه يجوز له. ومن طاف ثمانية اشواط طواف الفريضة فانه يجب عليه اعادة الطواف ، روى ذلك :

(٣٦١) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله علسه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه. وليس ينافي هذا الخبر ما روي في انه يضيف إليها ستة اشواط لان تلك الاخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية اشواط فانه يجوز له ان يضيف إليها ستة اخرى ثم يصلي اربع ركعات ، فاما مع التعمد يجب عليه الاعادة حسب ما ذكرناه ، فمما روى في ذلك ما رواه :

(٣٦٢) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية

__________________

ـ ٣٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

٣٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ وفيه (حتى يثبته).

٣٦٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٨.

١١١

قال : يضيف إليها ستة.

(٣٦٣) ٣٥ ـ وعنه عن عباس عن رفاعة قال : كان علي عليه‌السلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم اربعة عشر ، قلت : يصلي اربع ركعات؟ قال : يصلي ركعتين. والذي يدل على ما ذكرناه من انه انما يتم اربعة عشر شوطا إذا كان فعله له على طريق النسيان ما رواه :

(٣٦٤) ٣٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم اربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين. فما تضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله : يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه :

(٣٦٥) ٣٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات. لانه إذا كان الأمر على ما وصفناه فانه يصلي الركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي ، فإذا فرغ من السعي اعاد فصلى ركعتين أخريين. وقد عمل على الخبرين معا ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٣٦٦) ٣٨ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد واضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الاول. ومن ذكر في الشوط الثامن قبل ان يبلغ الركن انه قد طاف سبعة فليقطع

__________________

ـ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٨.

١١٢

الطواف ، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم اربعة عشر شوطا ، روى ذلك :

(٣٦٧) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب (١) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ابي كهمس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط قال : ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا وليصل اربع ركعات. وان شك فلم يعلم انه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين ولا شئ عليه ، روى ذلك :

(٣٦٨) ٤٠ ـ موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (١) عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف ام ثمانية قال : يصلي ركعتين. وليس ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٣٦٩) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

__________________

(١) لم نجد في نسخ الكافي هذا الاسناد الذي ذكره الشيخ في التهذيب ونسبه إلى الكليني وكذا لم نجد الزيادة في آخره فان الذي في الكافي إلى قوله (فليقطعه) وقد ذكر الشيخ الحديث في الاستبصار ولم ينسبه إلى الكليني وهو الصواب وما ذكره هنا من سهو القلم.

(٢) هما علي بن ابي حمزة ودرست بن ابي منصور وقال المرحوم الشيخ حسن رحمه‌الله : (ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ ره اورد في كتاب الحج من التهذيب عدة احايث صورد اسنادها هكذا : موسي بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان وليس با لقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثنى إليه ، وانما أوردها في مواضع بعيدة اخبارها طريقها هكذا : موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان ولا شك ان الضمير المذكور عائد الى علي ابن ابي حمزة ودرست وان المراد بعلي هذا الرجال الذي يروي عنهما وهو الطاطري .. الخ عن هامش المطبوعة ..

٣٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ إلى قوله (فليقطعه)

٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٠

(ـ ١٥ ـ التهذيب ج ٥)

١١٣

علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة قال : يبني على الاقل. لأن هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لأنه متى شك فيها لم يكن له طريق الى استيفاء سبعة اشواط على التحقيق ، والخبر الاول يكون قد استوفى سبعة اشواط وتحققها وانما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت الى ذلك ، ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٣٧٠) ٤٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية فقال : اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فانه يجب عليه اعادة الطواف حتى يتحقق انه قد طاف سبعة اشواط ، روى ذلك :

(٣٧١) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال : قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ، قلت : فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال : فليتمه بطوافين ويصلي اربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط. والقران بين الاسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز ، وإذا كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء ، والافضل ان يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار ، روى ما ذكرناه :

__________________

ـ ٣٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٠.

٣٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

١١٤

(٣٧٢) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس.

(٣٧٣) ٤٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : انما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس. والذي يدل على ان الافضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه :

(٣٧٤) ٤٦ ـ محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين؟ فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال : فقلت والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما ادين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين اسبوعين ، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت الثلاثة والاربعة ، فنظرت إليه فقال ، اني مع هؤلاء.

(٣٧٥) ٤٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا انما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان ابي يطوف مع محمد ابن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية.

__________________

ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.

٣٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢١.

١١٥

(٣٧٦) ٤٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سأل رجل ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال : لا ، الاسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لانه كان يطوف مع محمد بن ابراهيم لحال التقية. ومن جمع بين الاسابيع فانه يكره له ان ينصرف على شفع ، ويستحب ان ينصرف على وتر مثل ان يقتصر على اسبوعين لأن الافضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه أن يجعل ذلك ثلاثة اسابيع ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٧٧) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه. ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ذلك :

(٣٧٨) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد حنان بن سدير عن زرارة عن ابي جعفر عليخ السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.

(٣٧٩) ٥١ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.

(٣٨٠) ٥٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان

__________________

ـ ٣٧٦ ـ ٣٧٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١.

٣٧٩ ـ ٣٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.

١١٦

عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.

(٣٨١) ٥٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال : يقطع طوافه ولا يعتد به. وهذه الاخبار وان كانت مطلقة أو اكثرها في انه يعيد الطواف فانما حملناها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف السنة ، والحكم بالمفصل على المجمل اولى ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٣٨٢) ٥٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طاف وهو على غير وضوء فقال : ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل.

(٣٨٣) ٥٥ ـ وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : اني اطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال : توضأ وصل وان كنت متعمدا. فان احدث الرجل في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم ما بقي ، وان كان حدثه قبل ان يبلغ النصف فانه يعيد الطواف من أوله ، روى ذلك :

__________________

ـ ٣٨١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٨١.

٣٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠ بتفاوت.

١١٧

(٣٨٤) ٥٦ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ ، فان كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف. ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه شئ ، روى ذلك :

(٣٨٥) ٥٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فانه ان كان قد جاز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف ، وان كان طواف النافلة بنى عليه وان كان أقل من النصف روى ذلك.

(٣٨٦) ٥٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة.

(٣٨٧) ٥٩ ـ وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد.

__________________

ـ ٣٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٩.

٣٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت.

٣٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣.

١١٨

(٣٨٨) ٦٠ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن. والذي يدل على انه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه :

(٣٨٩) ٦١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن ابي عزة قال : مر بي أبو عبد الله عليه‌السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت : انا في خمسة اشواط من اسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

(٣٩٠) ٦٢ ـ وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن ابي الفرج قال : طفت مع ابي عبد الله عليه‌السلام خمسة اشواط ثم قلت : اني اريد ان أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. وليس لاحد أن يقول : هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في طواف الفريضة الاعادة على كل حال؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في انه يجوز البناء عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٣٩١) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن ابي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى ابا أحمد قال : كنت مع ابي عبد الله عليه‌السلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده

__________________

ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٧٩.

٣٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

١١٩

إذ عرض لي رجل له حاجة فاومأت إليه بيدي فقلت له : كما انت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ما هذا؟ فقلت : اصلحك الله رجل جاء في حاجة فقال لي : أمسلم هو؟ قلت نعم قال : اذهب معه في حاجته ، قلت له : اصلحك الله واقطع الطواف؟ قال : نعم ، قلت وان كان في المفروض؟ قال : نعم وان كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلم من مشي مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له الف الف حسنة ، ومحى عنه الف الف سيئة ، ورفع له الف الف درجة.

(٣٩٢) ٦٤ ـ وروى موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن ابان بن تغلب قال : كنت مع ابي عبد الله عليه‌السلام في الطواف فجاءني رجل من اخواني فسألني ان امشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه‌السلام فقال : يا ابان من هذا الرجل؟ قلت : رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فقال : يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت : اني لم اتم طوافي قال : أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت : وان كان في فريضة؟ قال : نعم وان كان في فريضة قال : يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعا؟ فقلت لا والله ما ادري قال : تكتب له ستة الآف حسنة وتمحى عنه ستة آلاف سيئة ، وترفع له ستة الآف درجة.

(٣٩٣) ٦٥ ـ قال : وروى اسحاق بن عمار وتقضى له ستة الآف حاجة (١) ولقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة اسابيع ، فقلت له : جعلت فداك أفريضة أو نافلة؟ فقال : يا ابان انما يسأل الله العباد عن الفرائض لاعن النوافل.

(٣٩٤) ٦٦ ـ فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن النخعي وعن

__________________

(١) هذا من تتمة الرواية السابقة.

٣٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٧ بتفاوت وزيادة فيه.

١٢٠