تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي ان يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة.

(١٢١٢) ٦٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي بين السجدتين ، ويؤكد ذلك ما رواه :

(١٢١٣) ٦٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقع بين السجدتين اقعاءا.

(١٢١٤) ٧٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى. قال محمد بن الحسن : يجوز أن يكون عليه‌السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الارض.

(١٢١٥) ٧١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.

(١٢١٦) ٧٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته ايمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق

__________________

* ـ ١٢١٢ ـ ١٢١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٣.

ـ ١٢١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٩.

ـ ١٢١٥ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

٣٠١

بها تراب؟ فقال : نعم قد كان أبو جعفر عليه‌السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.

(١٢١٧) ٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله اكبر؟ فقال : نعم كل هذا ذكر الله.

(١٢١٨) ٧٤ ـ سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(١٢١٩) ٧٥ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال : ارفع رأسك ثم ضعه.

(١٢٢٠) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا أردت السجود؟ فقال : لا بأس.

(١٢٢١) ٧٧ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وضعت جبهتك على نبكة (١) فلا ترفعها ولكن جرها على الارض.

(١٢٢٢) ٧٨ ـ محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد

__________________

(١) النبكة : بالتحريك وقد تسكن الباء : الارض التي ليست مستوية.

* ـ ١٢١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٩١ وهو جزء من حديث.

ـ ١٢١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٨٨.

ـ ١٢١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٠.

ـ ١٢٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٩ الفقيه ج ١ ص ١٧٧ مرسلا.

ـ ١٢٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٩٢.

ـ ١٢٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ٩٢.

٣٠٢

ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(١٢٢٣) ٧٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض.

(١٢٢٤) ٨٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن السجود على القفر (١) وعلى القير فقال لا بأس به. فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٢٥) ٨١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.

(١٢٢٦) ٨٢ ـ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ ـ يعني القير ـ فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.

__________________

(١) القفر : بالضم ردي القير.

* ـ ١٢٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٣.

ـ ١٢٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.

ـ ١٢٢٥ ـ ١٢٢٦ الاستبصار ج ١ ص ٣٣١ الكافي ج ١ ص ٩١.

٣٠٣

(١٢٢٧) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه.

(١٢٢٨) ٨٤ ـ عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج (١).

(١٢٢٩) ٨٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.

(١٢٣٠) ٨٦ ـ محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال : إذا الصق جبهته بالارض فلا بأس ، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب ارضا جددا قال : لا بأس.

(١٢٣١) ٨٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما انبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب إليه : لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.

(١٢٣٢) ٨٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن

__________________

(١) الصاروج : النورة واخلاطها ، فارسي معرب.

* ـ ١٢٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.

ـ ١٢٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ١٢٢٩ ـ ١٢٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٢.

ـ ١٢٣١ ـ الكافي ج ص ٩٢.

ـ ١٣٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الكافي ج ص ٩٢.

٣٠٤

أبي عبد الله عليه‌السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

(١٢٣٣) ٨٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه ، والذي يدل على ذلك :

(١٢٣٤) ٩٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليه‌السلام قال : كان أبي يصلي على الخمرة (١) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة (٢) حيث يسجد.

(١٢٣٥) ٩١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.

(١٢٣٦) ٩٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه‌السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض ، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

__________________

(١) الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.

(٢) الطفسة : البساط الذي له خمل رقيق.

* ـ ١٢٣٣ ـ ١٢٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٩٢.

ـ ١٢٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ١٢٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٩١.

٣٠٥

(١٢٣٧) ٩٣ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه : إن الماء والنار قد طهراه.

(١٢٣٨) ٩٤ ـ علي بن محمد عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا بيد ابراهيم بن عقبة إليه ـ يعني أبا جعفر عليه‌السلام ـ يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب : صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصل على ما كان بسيورة ، قال فتوقف اصحابنا فانشدتهم بيت شعر لتابط شرا الفهمي. (كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل (١)). وماري رجل حبال يفتل الخيوط.

(١٢٣٩) ٩٥ ـ احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره أن اصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه؟ فقال : نعم ليس به بأس.

(١٢٤٠) ٩٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، قلت : ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فانها احدى المساجد.

(١٢٤١) ٩٧ ـ أحمد بن محمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن

__________________

(١) وأوله : واطوي على الخمص الحوايا كأنها خيوطة ـ الخ.

* ـ ١٢٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.

ـ ١٢٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ١٢٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢.

ـ ١٢٤٠ ـ ١٢٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.

٣٠٦

الفضيل قال قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.

(١٢٤٢) ٩٨ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح (١) أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس به.

(١٢٤٣) ٩٩ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل الى أبى الحسن عليه‌السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.

(١٢٤٤) ١٠٠ ـ سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به.

(١٢٤٥) ١٠١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام : عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.

(١٢٤٦) ١٠٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام : فقلت هل يجوز السجود على الكتان

__________________

(١) المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.

* ـ ١٢٤٢ ـ ١٢٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.

ـ ١٢٤٤ ـ ١٢٤٥ ـ ١٢٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

٣٠٧

والقطن من غير تقية؟ فقال : جائز. فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة اخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ، والذي يبين ذلك ما رواه :

(١٢٤٧) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :

(١٢٤٨) ١٠٤ ـ سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت الى أبى الحسن الثالث عليه‌السلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي : ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس ، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما اشبه ذلك على ما بيناه ، فاما ما رواه :

(١٢٤٩) ١٠٥ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليه‌السلام وانا اصلي على الطبري (١) وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟ فهذا الخبر محمول على حال التقية.

__________________

(١) الطبري : كتان منسوب الى طبرستان.

* ـ ١٢٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢.

ـ ١٢٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.

ـ ١٢٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.

٣٠٨

(١٢٥٠) ١٠٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها ام لا؟ فكتب : يجوز. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس فيه شئ من الفاظ الحظر.

(١٢٥١) ١٠٧ ـ أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد على قرطاس واكثر ذلك يومي ايماءا.

(١٢٥٢) ١٠٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فانه مثل السطح مستو فقال : لا تصل عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٢٥٣) ١٠٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عايذ عن عمر بن حنظلة قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال : صل عليه. لان الخبر الاول محمول على الكراهية دون الحظر.

(١٢٥٤) ١١٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن

__________________

* ـ ١٢٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

ـ ١٢٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤.

ـ ١٢٥٢ ـ ١٢٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠.

٣٠٩

أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك.

(١٢٥٥) ١١١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة.

(١٢٥٦) ١١٢ ـ احمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج فكيف اصنع؟ فقال : ان امكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٢٥٧) ١١٣ ـ احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن السجود على الثلج فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم.

(١٢٥٨) ١١٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال : سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الارض فكتب : لا بأس صل فيه.

(١٢٥٩) ١١٥ ـ عنه عن ابراهيم بن أبى محمود قال قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم.

(١٢٦٠) ١١٦ ـ المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت

__________________

* ـ ١٢٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٦ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٩.

ـ ١٢٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥.

ـ ١٢٥٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٩.

٣١٠

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال : يرفع رأسه حتى يستمكن.

(١٢٦١) ١١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه‌السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال : نعم.

(١٢٦٢) ١١٨ ـ عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.

(١٢٦٣) ١١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن اسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : لا بأس وإن يسجد على الارض أحب إلي فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الارض ، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبه.

(١٢٦٤) ١٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وأنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.

(١٢٦٥) ١٢١ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.

__________________

* ـ ١٢٦٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٩.

ـ ١٢٦٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.

٣١١

(١٢٦٦) ١٢٢ ـ وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال : لا فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود ايماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم.

(١٢٦٧) ١٢٣ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال : إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت على الارض.

(١٢٦٨) ١٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك.

(١٢٦٩) ١٢٥ ـ عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : اضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع احول وجهي الى مكان مستو؟ قال : نعم جر وجهك على الارض من غير أن ترفعه.

(١٢٧٠) ١٢٦ ـ عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض قال : يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى

__________________

* ـ ١٢٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٨ صدر حديث الفقيه ج ١ ص ٢٨٦.

ـ ١٢٦٨ ـ الفقيه ج ١ ص ١٥٨ بتفاوت.

ـ ١٢٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٠.

ـ ١٢٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.

٣١٢

عن جبهته ولا يرفع رأسه.

(١٢٧١) ١٢٧ ـ عنه عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السجود على الارض المرتفعة فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.

(١٢٧٢) ١٢٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

(١٢٧٣) ١٢٩ ـ عنه عن يوسف بن الحرث عن عبد الله بن يزيد المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه اياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني انه قال : لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الاعلى) قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اجعلوها في سجودكم.

(١٢٧٤) ١٣٠ ـ عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : السجود على ما انبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

(١٢٧٥) ١٣١ ـ عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لي علي عليه‌السلام : إني لاكره للرجل ان ارى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.

(١٢٧٦) ١٣٢ ـ عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى

__________________

* ـ ١٢٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٩٢ وفيه (رجليك) بدل (بدنك).

ـ ١٢٧٤ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.

٣١٣

ابن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الارض.

(١٢٧٧) ١٣٣ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الاصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما تنهض الابل فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة.

(١٢٧٨) ١٣٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال : إذا كنت تدعوا بها فلا بأس.

(١٢٧٩) ١٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا ساجد؟ فقال : نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر.

(١٢٨٠) ١٣٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين ابن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة.

(١٢٨١) ١٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن القنوت وما يقال فيه فقال : ما قضى

__________________

* ـ ١٢٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٩٤.

٣١٤

الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا.

(١٢٨٢) ١٣٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن ادنى القنوت فقال : خمس تسبيحات.

(١٢٨٣) ١٣٩ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو يدعها.

(١٢٨٤) ١٤٠ ـ محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات.

(١٢٨٥) ١٤١ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.

(١٢٨٦) ١٤٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت الى الفقيه عليه‌السلام اسأله عن القنوت فكتب إلي : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.

(١٢٨٧) ١٤٣ ـ سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه.

__________________

* ـ ١٢٨٢ ـ ١٢٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٤.

٣١٥

(١٢٨٨) ١٤٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن الحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أخاف أن اقنت وخلفي مخالفون فقال : رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنك تركع.

(١٢٨٩) ١٤٥ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة.

(١٢٩٠) ١٤٦ ـ عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عز وجل عنهم ، وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (١).

(١٢٩١) ١٤٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي شعيب عن أبي جميلة عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما معنى قول الرجل (التحيات لله) قال (الملك لله).

(١٢٩٢) ١٤٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الركعتين الاولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت : وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا (٢) هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف.

(١٢٩٣) ١٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو من الصلاة وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.

__________________

(١) يعني في التشهد الاول.

(٢) الظاهر ان الانصراف مرفوع ولكن كذا في جميع النسخ وله وجه على تقدير.

٣١٦

(١٢٩٤) ١٥٠ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك.

(١٢٩٥) ١٥١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.

(١٢٩٦) ١٥٢ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن التسليم ما هو؟ فقال : هو إذن.

(١٢٩٧) ١٥٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عليه‌السلام قال : رأيت اخوتي موسى واسحاق ومحمدا بني جعفر عليه‌السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

(١٢٩٨) ١٥٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف اجزأه.

(١٢٩٩) ١٥٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

__________________

* ـ ١٢٩٢ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٩.

ـ ١٢٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٣.

ـ ١٢٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٩٣ الفقيه ج ١ ص ٢٤٥.

ـ ١٢٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ص ٢٠٨.

٣١٧

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.

(١٣٠٠) ١٥٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. قال محمد بن الحسن : يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه اعادة الصلاة على ما بيناه ، وأما قوله : وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب ، فأما ما رواه :

(١٣٠١) ١٥٧ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فانه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة.

(١٣٠٢) ١٥٨ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي

__________________

* ـ ١٣٠٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٢ الكافي ج ١ ص ٩٦ بتفاوت.

٣١٨

ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.

(١٣٠٣) ١٥٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر انه قال : بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة ، وإذا لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا ، وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه.

(١٣٠٤) ١٦٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال : قد تمت صلاته وان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.

(١٣٠٥) ١٦١ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه.

__________________

ـ ١٣٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٩٦.

ـ ١٣٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٠٢ بتفاوت يسير.

ـ ١٣٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣.

٣١٩

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.

(١٣٠٦) ١٦٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال : قد تمت صلاته ، وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان التسليم ليس بفرض لانه لو كان فرضا لكان يجب عليه اعادة الصلاة ، فأما ما رواه :

(١٣٠٧) ١٦٣ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم. قوله عليه‌السلام : آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل ، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه :

(١٣٠٨) ١٦٤ ـ أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن هشام قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال : إن كنت على وضوء فانت معقب.

(١٣٠٩) ١٦٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد قال : ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام في حاجة فدخلت عليه فقال :

__________________

* ـ ١٣٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤١.

ـ ١٣٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥ وفيه صدر الحديث.

ـ ١٣٠٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥ الفقيه ج ١ ص ٢١٦.

٣٢٠