تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

(٧٨٧) ٨٨ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : ان كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

(٧٨٨) ٨٩ ـ وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن اعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء.

(٧٨٩) ٩٠ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء ، فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٩٠) ٩١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة.

__________________

* ـ ٧٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٤.

ـ ٧٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥.

٢٠١

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله.

(٧٩١) ٩٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام الى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الاعادة.

(٧٩٢) ٩٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. قوله عليه‌السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه الى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه الى الصلاة لسهو عرض أو نسيان ، ولو لم يتقدمه علم اصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الاول وإلا تناقضت الاخبار.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه ووجب عليه إعادة الصلاة).

يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من انه منهي عن الصلاة فيهما ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع ، وأيضا فانه لا خلاف أن الصلاة تحتاج الى نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح على حال.

__________________

* ـ ٧٩١ ـ ٧٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٢ وأخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٢ مرسلا مقطوعا.

٢٠٢

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وان كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة).

(٧٩٣) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع.

(٧٩٤) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرة.

(٧٩٥) ٣ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله.

(٧٩٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام رجلا صردا (١) فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ (٢) فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.

(٧٩٧) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال

__________________

(١) الصرد : من الحال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله.

(٢) القرظ : ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به.

* ـ ٧٩٤ ـ ٧٩٥ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٠.

ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ١١٠.

٢٠٣

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.

(٧٩٨) ٦ ـ وعنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية؟ فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٧٩٩) ٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال : لا قلت : بلغنا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ماكان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ـ أي تذكى ـ.

__________________

* ـ ٧٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١٠.

ـ ٧٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ١١١.

٢٠٤

(٨٠٠) ٨ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت (١) فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).

(٨٠١) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.

(٨٠٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.

(٨٠٣) ١١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.

(٨٠٤) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.

__________________

(١) الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.

* ـ ٨٠٠ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٢.

ـ ٨٠١ ـ الكافي ج ١ ص ١١١.

ـ ٨٠٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٩.

ـ ٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.

٢٠٥

(٨٠٥) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن احمد بن اسحاق الابهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيها.

(٨٠٦) ١٤ ـ علي بن مهزيار قال : كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيها.

(٨٠٧) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.

(٨٠٨) ١٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه‌السلام بخطه الذي يلصق بالجلد ، وذكر أبو الحسن عليه‌السلام انه سئل عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.

(٨٠٩) ١٧ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس. فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما اشبهها

__________________

* ـ ٨٠٥ ـ ٨٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.

ـ ٨٠٧ ـ ٧٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.

ـ ٨٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.

٢٠٦

مما لا يتم الصلاة بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٨١٠) ١٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه‌السلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه :

(٨١١) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه‌السلام : اصلي في الفنك (١) والسنجاب؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار).

(٨١٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت الى أبي محمد عليه‌السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.

(٨١٣) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال : لا.

__________________

(١) الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.

* ـ ٨١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣.

ـ ٨١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.

ـ ٨١٢ ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.

٢٠٧

والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا.

(٨١٤) ٢٢ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه‌السلام : هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.

(٨١٥) ٢٣ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه‌السلام ما ينافي هذا الخبر ، ولايجوز ان تختلف اقواله عليه‌السلام ، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٨١٦) ٢٤ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه‌السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(٨١٧) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم

__________________

* ـ ٨١٤ ـ ٨١٥ ـ ٨١٦ ـ ٨١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٦ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧١.

٢٠٨

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يصلى في الفنك والسمور (١) ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه).

(٨١٨) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله ، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.

(٨١٩) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.

(٨٢٠) ٢٨ ـ وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.

__________________

(١) السمور : حيوان بري يشبه ابن عرس واكبر منه لونه احمر مائل الى السواد يمخذ من جلده الفراء التمينة.

* ـ ٨١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ الكافي ج ١ ص ١١٠.

ـ ٨١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.

٢٠٩

(٨٢١) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم

(٨٢٢) ٣٠ ـ علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا.

(٨٢٣) ٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : حدثني بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (١) ولا تصل في الثعالب ولا السمور.

(٨٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.

(٨٢٥) ٣٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفراء والسمور

__________________

(٢) الخوارزمية المراد بها فراء الحواصل ـ وهى طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ـ حيث ان الموجود في الاخبار (الحواصل الخوارزمية).

* ـ ٨٢١ ـ ٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.

ـ ٨٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.

ـ ٨٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.

٢١٠

والسنجاب والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.

(٨٢٦) ٣٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك. فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه ، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويزيده بيانا :

(٨٢٧) ٣٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الادبس؟ فقلت : هو الاسود فقال : يصيد؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا. ويحتمل ايضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز ايضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لايتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الارانب وما اشبهها).

(٨٢٨) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (١) عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل :

__________________

(١) نسخة في بعض المخطوطات : قريب ، والذي اثبتناه هو الموجود في الاصول وليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.

* ـ ٨٢٦ ـ ٨٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥.

ـ ٨٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١١.

٢١١

جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه‌السلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

(٨٢٩) ٣٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه.

(٨٣٠) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

(٨٣١) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

(٨٣٢) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يصلي في جبة خز.

(٨٣٣) ٤١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك

__________________

* ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.

ـ ٨٣٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.

ـ ٨٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.

٢١٢

فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال : سألته فأضاف السؤال الى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير الى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها.

(٨٣٤) ٤٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك. فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث ، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وان كانت سوداء).

(٨٣٥) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.

(٨٣٦) ٤٤ ـ وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.

__________________

* ـ ٨٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.

ـ ٨٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٣.

ـ ٨٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.

٢١٣

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف).

(٨٣٧) ٤٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.

(٨٣٨) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة).

(٨٣٩) ٤٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم‌السلام قال قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه.

(٨٤٠) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.

(٨٤١) ٤٩ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.

(٨٤٢) ٥٠ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه‌السلام : أشد الازار أو المنديل فوق

__________________

* ـ ٨٣٨ ـ الكافي ١ ص ١١٢.

ـ ٨٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.

ـ ٨٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ٨٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٨.

ـ ٨٤٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.

٢١٤

قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به.

(٨٤٣) ٥١ ـ وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.

(٨٤٤) ٥٢ ـ وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :

(٨٤٥) ٥٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها).

(٨٤٦) ٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

(٨٤٧) ٥٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اعتم فلم يدر العمامة

__________________

* ـ ٨٤٣ ـ ٨٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٩.

ـ ٨٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ١١٠.

ـ ٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ الكافي ٢ ص ٢٠٨.

٢١٥

تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر).

(٨٤٨) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : صلى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في ثوب واحد.

(٨٤٩) ٥٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه الى الثديين.

(٨٥٠) ٥٨ ـ وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف.

(٨٥١) ٥٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.

(٨٥٢) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

__________________

* ـ ٨٤٩ ـ ٨٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ١١٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٤.

ـ ٨٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

٢١٦

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء).

(٨٥٣) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.

(٨٥٤) ٦٢ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.

(٨٥٥) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على الامة قناع.

(٨٥٦) ٦٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة

__________________

* ـ ٨٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.

ـ ٨٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.

ـ ٨٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ٨٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.

٢١٧

ليس عليها مقنعة؟ قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.

(٨٥٧) ٦٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عبد الله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.

(٨٥٨) ٦٦ ـ وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع. فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها ، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه ، ويزيده بيانا :

(٨٥٩) ٦٧ ـ ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الامة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. والذي رواه :

(٨٦٠) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج

__________________

* ـ ٨٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.

ـ ٨٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.

ـ ٨٥٩ ـ ٨٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠.

٢١٨

قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها. فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ، ما رواه :

(٨٦١) ٦٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.

(٨٦٢) ٧٠ ـ وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الابل وفي أرض السبخة).

(٨٦٣) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.

__________________

* ـ ٨٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٠.

ـ ٨٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦ مرسلا.

٢١٩

(٨٦٤) ٧٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.

(٨٦٥) ٧٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ولاتصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.

(٨٦٦) ٧٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال قال الرضا عليه‌السلام : كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه ، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.

(٨٦٧) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع ، والذي يبين ذلك ما رواه :

(٨٦٨) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في اعطان الابل فقال : ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

__________________

ـ ٨٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ٨٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه صدر الحديث.

ـ ٨٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦.

ـ ٨٦٧ ـ ٨٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨.

٢٢٠