تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

(٥٤٩) ٧ ـ علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إياك أن تصلي قبل أن تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.

(٥٥٠) ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن اسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك.

(٥٥١) ٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر. فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق اعاد الصلاة ، وان كان الوقت قد مضى فلا اعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ الى استدبار القبلة فعليه اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا).

(٥٥٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه‌السلام : عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه.

__________________

* ـ ٥٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.

ـ ٥٥٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦.

١٤١

(٥٥٣) ١١ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

(٥٥٤) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد.

(٥٥٥) ١٣ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم ، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه إعادة الصلاة).

(٥٥٦) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل أقام الصلاة فنسي

__________________

ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ٥٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨ الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ٥٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥١.

١٤٢

أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال : يعيد.

(٥٥٧) ١٥ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد.

(٥٥٨) ١٦ ـ وعنه عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال : إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن!؟

(٥٥٩) ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال : يكبر.

(٥٦٠) ١٨ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة.

(٥٦١) ١٩ ـ وعنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال : يكبر.

(٥٦٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن عبد الله ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.

__________________

* ـ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٦.

ـ ٥٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٢ الكافي ج ١ ص ٩٦.

١٤٣

(٥٦٣) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه‌السلام قال : الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.

(٥٦٤) ٢٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها.

(٥٦٥) ٢٣ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت : نعم قال : فليمض في صلاته.

(٥٦٦) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : اجزأه. فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته ، فأما مع اليقين والعلم بانه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح ، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة

__________________

* ـ ٥٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٦ ـ ٥٦٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٧.

ـ ٥٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٢ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.

ـ ٥٦٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.

١٤٤

فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من ان ذلك جايز انما هو مع الشك دون اليقين ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا مضافا الى ما قدمناه ما رواه :

(٥٦٧) ٢٥ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها ولا شئ عليه. قوله عليه‌السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها ، وأما قوله ولا شئ عليه يعني من العقاب لانه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ ، وأما ما رواه :

(٥٦٨) ٢٦ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته. فهذا الخبر ايضا مثل الاولين لان تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته ، وليس في الخبر انه إذا ركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته وإذا احتمل ما قلناه لم يناف ما قدمناه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه).

__________________

* ـ ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.

١٤٥

(٥٦٩) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.

(٥٧٠) ٢٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى فقال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

(٥٧١) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال : أتم الركوع والسجود؟ قلت : نعم قال : إني اكره ان اجعل آخر صلاتي اولها.

(٥٧٢) ٣٠ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

(٥٧٣) ٣١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.

__________________

* ـ ٥٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الكافي ج ١ ص ٩٦ الفقيه ج ١ ص ٢٢٧ بتفاوت في الاخير.

ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الكافي ج ١ ص ٩٦.

ـ ٥٧١ ـ ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٧ صدر حديث بتفاوت في السند.

١٤٦

فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فانه لا صلاة له ، فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه :

(٥٧٤) ٣٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال : فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع فانه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات فانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى.

(٥٧٥) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن اجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا انه لا صلاة له ويزيده بيانا ما رواه :

(٥٧٦) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت : أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال : بفاتحة الكتاب.

(٥٧٧) ٣٥ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.

__________________

* ـ ٥٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٤.

ـ ٥٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٨٧.

١٤٧

(٥٧٨) ٣٦ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه‌السلام قال : صليت مع أبي عليه‌السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية.

(٥٧٩) ٣٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : اسهو عن القراءة في الركعة الاولى قال : اقرأ في الثانية ، قلت : اسهو في الثانية قال : اقرأ في الثالثة قلت : اسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك. قوله عليه‌السلام إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله ، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الاولة فقد مضى حكمها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد). يدل على ذلك ما رواه :

(٥٨٠) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

(٥٨١) ٣٩ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.

(٥٨٢) ٤٠ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.

__________________

* ـ ٥٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٤.

ـ ٥٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ١ ص ٢٢٧.

ـ ٥٨٠ ـ ٥٨١ ـ ٥٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٥ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

١٤٨

(٥٨٣) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.

(٥٨٤) ٤٢ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الاعادة. هذه الاخبار كلها محمولة على انه ينسى الركوع في الركعتين الاولتين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر ، فأما إذا كان النسيان في الركعتين الاخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٨٥) ٤٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.

(٥٨٦) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

(٥٨٧) ٤٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ايقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

__________________

* ـ ٥٨٣ ـ ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٦ وأخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.

ـ ٥٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٦.

١٤٩

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة والمغرب وما اشبههما ، أو على الركعتين الاولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الاخبار ، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته ، وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من اولها ، والذي يكشف عما ذكرناه :

(٥٨٨) ٤٦ ـ ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : يقضى ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان شك في الركوع وهو قائم ركع ، وان كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ). وهذا ايضا إذا كان في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة.

والذي يدل على القسم الاول مما قدمناه ما رواه :

(٥٨٩) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال : فليركع.

(٥٩٠) ٤٨ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع ويسجد.

(٥٩١) ٤٩ ـ فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي

__________________

* ـ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٧ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

١٥٠

في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع.

(٥٩٢) ٥٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليه‌السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه ، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة اخرى يمضي في صلاته ، ويؤكد ما ذكرنا :

(٥٩٣) ٥١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال : امض

(٥٩٤) ٥٢ ـ وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال : قد ركعت امضه.

(٥٩٥) ٥٣ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : يمضي في صلاته.

(٥٩٦) ٥٤ ـ وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال : قد ركع.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة اعاد على كل حال ، فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه

__________________

* ـ ٥٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٧.

ـ ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ـ ٥٩٥ ـ ٥٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٨.

١٥١

وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح ان كان مسبحا في الركعتين الاخيرتين على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو).

(٥٩٧) ٥٥ ـ روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه :

(٥٩٨) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.

(٥٩٩) ٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين قال : يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

(٦٠٠) ٥٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن.

(٦٠١) ٥٩ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل شبه

__________________

* ـ ٥٩٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.

ـ ٥٩٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.

ـ ٥٩٩ ـ ٦٠٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ٦٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ٩٧.

١٥٢

عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال : فليسجد اخرى.

(٦٠٢) ٦٠ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء ، وقال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

(٦٠٣) ٦١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال : يسجد قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال : يسجد.

(٦٠٤) ٦٢ ـ وعنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا ، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال :

__________________

* ـ ٦٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٩ وذيله في ص ٣٥٨.

ـ ٦٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦١.

ـ ٦٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢ وذيله في ص ٣٥٩.

١٥٣

يقضي ما فاته إذا ذكره. وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الاخيرتين لان الركعتين الاولتين متى شك فيهما في السجود اعاد ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٠٥) ٦٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود. ولا ينافي هذا الخبر

(٦٠٦) ٦٤ ـ ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس (١) قال سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام : في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء. فليس هذا الخبر منافيا للخبر الاول لان قوله عليه‌السلام : ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء انما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لانه قال إذا ذكرها بعد الركوع اعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب اعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، والذي رواه :

__________________

(١) انه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليه‌السلام في الوافي ج ٢ بهامش ص ١٤٤ ط سنة ١٣٧٥ طهران وقد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار.

* ـ ٦٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠ الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ٦٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٩.

١٥٤

(٦٠٧) ٦٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. فليس ايضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين ، وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا ، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين ، وقد سلمت الاحاديث كلها بحمد الله ومنه ، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه‌الله :

(٦٠٨) ٦٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص. وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال : يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهولان قوله عليه‌السلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو. فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه

__________________

* ـ ٦٠٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠.

ـ ٦٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦١.

١٥٥

سجدة وليس عليه سجدتا السهو. فانه مقصود على من هذا حكمه ، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.

(٦٠٩) ٦٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب. ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته ، والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة ، روى ذلك :

(٦١٠) ٦٨ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.

(٦١١) ٦٩ ـ سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال : لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن عليه اعادة الصلاة). يدل على ذلك ما رواه :

__________________

* ـ ٦٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠.

ـ ٦١٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.

١٥٦

(٦١٢) ٧٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال : تمت صلاته.

(٦١٣) ٧١ ـ وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال : تمت صلاته.

(٦١٤) ٧٢ ـ وعنه عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال : لا بأس بذلك. فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه :

(٦١٥) ٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت : لا قال : سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا صلاة له.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة).

(٦١٦) ٧٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال : فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

(٦١٧) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف

__________________

ـ ٦١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ٦١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.

١٥٧

فقال : ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة.

(٦١٨) ٧٦ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو.

(٦١٩) ٧٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في الثالثة قال : يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

(٦٢٠) ٧٨ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

(٦٢١) ٧٩ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما.

(٦٢٢) ٨٠ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال : يرجع فيتشهد قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو. فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو ،

__________________

* ـ ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.

ـ ٦٢٠ ـ ٦٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.

١٥٨

فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه ، ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه :

(٦٢٣) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

(٦٢٤) ٨٢ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.

(٦٢٥) ٨٣ ـ ابن أبي عمير (١) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى).

قال الشيخ رحمه‌الله : (والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة). يدل على ذلك ما رواه :

(٦٢٦) ٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة

__________________

(١) طريق الشيخ الى ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب.

* ـ ٦٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.

ـ ٦٢٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣١.

ـ ٦٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ الفقيه ج ١ ص ١١٩.

١٥٩

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.

(٦٢٧) ٨٥ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسي أن يسلم خلف الامام اجزأه تسليم الامام.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والتوجه بسبع تكبيرات) الى قوله : (والقنوت سنة مؤكدة).

فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة).

(٦٢٨) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم وزرارة بن اعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.

(٦٢٩) ٨٧ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعدما يركع ، وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.

(٦٣٠) ٨٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال فقال : يقنت إذا رفع رأسه.

(٦٣١) ٨٩ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير

__________________

* ـ ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ ٦٣٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٤.

ـ ٦٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥.

١٦٠