قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٤ ]

292/387
*

في البحر ، ونحو ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بالوجوب ، وهل يعتبر الأقرب فالأقرب إلى مسمى الدفن؟ وجهان.

كل ذا أن لم يمكن نقله إلى ما يمكن حفره ، أما إذا أمكن وجب للمقدمة ، ولذا قال في الذكرى وتبعه عليه غيره : « إنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها وجب » قلت : ونحوه الانتظار به إلى وقت الإمكان ، إلا أنه لم أقف على نص هنا من أخبار الباب وكلام الأصحاب على تحديد عدم الإمكان ، فهل هو مخافة تغيره وظهور رائحته أو حصول العسر والمشقة ونحوهما بنقله ، أو غير ذلك؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى فقد سائر الواجبات من الكافور والغسل والكفن ونحوها ، عدا ما في كشف اللثام حيث قال : « ولو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما يمكن حفره قبل أن يحدث بالميت شي‌ء وجب » انتهى ، وربما يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، بل ربما يظهر منها كون ذلك من المسلمات ، أي تقديم الدفن على سائر الواجبات عند خوف الفساد وهتك الحرمة ، وربما يظهر لك قوة ذلك فيما يأتي إن شاء الله عند الكلام في نقل الموتى إلى المشاهد المشرفة ، ولكن مع ذلك قد يقال : إن الذي يقتضيه النظر مراعاة هذه التكاليف وعدم سقوطها إلا بما يسقط غيرها من الضرر والعسر والحرج ونحوها ، فتأمل جيدا ، والظاهر تقديم البناء والتابوت ونحوهما على التثقيل والإلقاء في البحر مع إمكانه ، ويحتمل عدمه لما ستعرفه ، فتأمل.

( وراكب ) سفن البحر أو الأنهار العظيمة ونحوها إذا مات يفعل به ما يفعل بغيره من التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة عليه ونحو ذلك ويلقى فيه إجماعا محصلا ومنقولا وسنة مستفيضة (١) وفيها الصحيح وغيره ، لكن يخير بين إلقائه إما مثقلا بحجر أو حديد ونحوهما مما يمنع ظهوره على وجه الماء أو مستورا في وعاء ثقيل يرسب‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الدفن.