قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ١ ]

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ١ ]

تحمیل

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ١ ]

344/366
*

ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر ، وما رواه في الصحيح عن عيص بن القاسم (١) قال : سألت أبا عبد الله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر قال : يتمّ صومه ولا قضاء عليه ، ونحوهما من الأخبار ، وإلى هذا القول يذهب ابن بابويه من أصحابنا وجمهور العامّة بل لا يعلم منهم مخالف فيه.

والجواب عن الأوّل أنّ إطلاق الآية مقيّدا بما قبل الفجر قدّر الاغتسال بحيث يدخل الفجر وهو متطهّر لورود الأخبار المعتبرة الاسناد بقضاء مثل ذلك اليوم الّذي أصبح فيه جنبا كصحيحة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه‌السلام (٢) قال : قلت : الرجل يجنب في شهر رمضان قال : يتمّ صومه : ويقضى يوم آخر فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له ، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام في رجل احتلم أوّل الليل وأصاب من أهله ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح قال : يتمّ يومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربّه (٣) ونحوهما من الأخبار الدالّة على ذلك ، ولا ينافيه ورود أخبار أخر دلّت على جواز التأخير بعد الفجر كما عرفت لأنّها محمولة على التقيّة لكون ذلك مذهب العامّة ، والعمل بما بعد من مذهبهم أولى مع تعارض الأخبار ، ولا

__________________

(١) التهذيب ج ٤ ص ٢١٠ الرقم ٦٠٨ والاستبصار ج ٢ ص ٨٥ الرقم ٢٦٤ وأورده في المنتقى ج ٢ ص ١٩٠ وحمله على من استمر به النوم إلى طلوع الفجر ولم يستيقظ قبله.

(٢) انظر التهذيب ج ٤ ص ٢١١ الرقم ٦١٢ والاستبصار ج ٢ ص ٨٦ الرقم ٢٦٩ والفقيه ج ٢ ص ٧٥ الرقم ٣٢٣ وأورده في المنتقى ج ٢ ص ١٨١ وصحح طريق الشيخ وقال : اسناد الصدوق أيضا مشهور الصحة.

(٣) انظر الكافي ج ١ ص ١٩٢ الباب ٢٤ من كتاب الصيام الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٢٤ وحكم المجلسي بصحة الحديث.

وفيه عند شرح قوله متعمدا : حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومي إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل ، ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه. انتهى ما في المرآة ، وأورد الحديث في المنتقى ج ٢ ص ١٨٣.