قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بداية الوصول [ ج ٣ ]

215/342
*

الثاني : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ ، إنما هو لاجل أنه في الاقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها (١) ، ولا ينافي ذلك أن

______________________________________________________

والجهة المبحوث عنها في هذه المسألة هو أن النهي هل يدل على الفساد وعدم ترتب الأثر المقصود على المعاملة والعبادة أم لا؟

(١) هذا الأمر الثاني لبيان ان النزاع في هذه المسألة هل هو لفظي أو عقلي : أي ان النزاع في إنه هل هناك ملازمة بين مبغوضية العبادة والمعاملة وبين عدم ترتب الأثر عليهما أم إنه لا ملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الأثر ، وعلى هذا فالنزاع في هذه المسألة عقلي لا لفظي.

أو ان النزاع في ان لفظ لا تفعل لكثرة استعماله بغرض عدم ترتب الأثر صار يدل بالالتزام ـ الحاصل من كثرة الاستعمال ـ على عدم ترتب الأثر والفساد وان لم تكن ملازمة عقلية أو عرفية بين المبغوضية والفساد ، وعلى هذا فالنزاع في هذه المسألة لفظي ولا يخفى أنه بحسب الإمكان كلا الأمرين ممكنان ، اذ لا مانع عقلا في كون النزاع في هذه المسألة عقليا ، وان المدعي للفساد إنما يدعيه لأنه يرى ان بين المبغوضية والفساد تلازم ، والمنكر له لا يرى هذا التلازم.

كما أنه لا مانع من كونه لفظيا لأنهم لا يرون الملازمة بين المبغوضية والفساد واقعا ، ولكن المدعي للفساد يرى ان لفظ لا تفعل لكثرة الاستعمال بغرض عدم ترتب الأثر يدل على الفساد التزاما ، والمنكر لذلك لا يرى ان للفظ لا تفعل هذه الدلالة الالتزاميّة ، فحينئذ لا بد وان يستكشف ان نزاعهم في المقام عقلي أو لفظي من قرائن المقام.

ولكن ينبغي ان لا يخفى ان النزاع في مرحلة الدلالة اللفظية انما هو في مرحلة الإثبات ، ومرحلة الإثبات بعد مرحلة الثبوت ، فلا بد لمن يجعل النزاع لفظيا ان يفرغ عن مرحلة الثبوت ويثبت انه لا ملازمة بين المبغوضية والفساد ، والّا فلا فائدة لمنكر