.................................................................................................
______________________________________________________
الدلالة في مرحلة الإثبات حيث تثبت الملازمة بين المبغوضية والفساد في مرحلة الثبوت.
وعلى كل فقد أشار المصنف الى قرينة تدل على كون النزاع في الدلالة اللفظية بقوله : ((أنما هو لأجل أنه في الأقوال قول الى آخر كلامه)).
وحاصله : ان من جملة الأقوال في المسألة قول بكون النهي في المعاملة يدل على فسادها ، وسيأتي ان من الواضح انه لا موهم لملازمة المبغوضية والحرمة في المعاملة لفساد المعاملة وعدم ترتب أثرها عليها ، فالقائل باقتضاء النهي في المعاملة للفساد معترف بأنه لا ملازمة بين الحرمة في المعاملة والفساد فقوله بالفساد في المعاملة مع هذا الاعتراف منحصر في ان لفظ لا تفعل يدل التزاما على الفساد ، والدلالة الالتزامية لا يكون سببها دائما منحصرا في اللزوم الواقعي او اللزوم العرفي بل ربما يكون سببه كثرة استعمال لا تفعل لغرض الدلالة على ذلك.
ومن الواضح ان القول المذكور في المسألة لا بد وان يكون في موضوع تلك المسألة ، فلو كان موضوع النزاع في هذه المسألة عقليا وفي مرحلة الثبوت لكان هذا القائل ممن يقول بعدم اقتضاء النهي للفساد وعدم دلالته على ذلك ، فعد هذا القول ـ وهو دلالة النهي على الفساد في المعاملة ـ قولا في ما هو محل النزاع في هذا المسألة دليل على ان محل النزاع في هذه المسألة هو الدلالة اللفظية ومرحلة الاثبات دون الملازمة الواقعية ومرحلة الثبوت.
وقد أشار المصنف الى ان القرينة على كون النزاع في المسألة في الدلالة اللفظية بقوله : ((انما هو لأجل انه في الأقوال قول بدلالته)) : أي بدلالة النهي ((على الفساد في المعاملات)) ومن الواضح أنه لا ملازمة في المعاملات بين الحرمة التي هي مدلول النهي وبين الفساد ، ولذا قال : ((مع إنكار الملازمة بينه)) أي بين الفساد ((وبين الحرمة التي هي مفاده)) أي مفاد النهي ((فيها)) أي في المعاملات.