قائمة الکتاب
مدلول القضاء
اهمّيّة القضاء
قضاء الإمام
قضاؤه
شهادة النساء :
٦٧
إعدادات
موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام [ ج ٩ ]
موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام [ ج ٩ ]
المؤلف :باقر شريف القرشي
الموضوع :سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر :مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية
الصفحات :109
تحمیل
الإسلام ورأفته على الإنسان ، وعدم القسوة في إقامة الحدود.
شهادة الصبيان :
أجاز الإمام عليهالسلام شهادة الصبيان إذا كبروا ، ولم ينسوها (١) ، واثر عنه أنّ شهادة الصبيان بيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم (٢).
شهادة المملوك :
أجاز الإمام عليهالسلام شهادة المملوك إذا كان عدلا (٣) ، من دون فرق بينه وبين الحرّ ، وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين ، ولم يميّز فئة على اخرى.
شهادة النساء :
أجاز الإمام عليهالسلام شهادة النساء في الامور التالية :
١ ـ إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله ، ولم يكن هناك أحد إلاّ النساء ، فتجوز شهادتان.
قال الإمام عليهالسلام : « لا يبطل دم امرئ مسلم » (٤).
٢ ـ أجاز الإمام عليهالسلام شهادة النساء في ما لا يجوز شهادة الرجل فيه ، وكان من ذلك أنّ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء بفحصها ، فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، وقال : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله » ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك (٥).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٨. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٧. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٣.
(٣) فروع الكافي ٧ : ٣٨٩.
(٤) فروع الكافي ٧ : ٣٩٠. التهذيب ٦ : ٢٦٦. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٨.
(٥) فروع الكافي ٧ : ٤٠٤. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦١.