قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام [ ج ٩ ]

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام [ ج ٩ ]

تحمیل

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام [ ج ٩ ]

67/109
*

الإسلام ورأفته على الإنسان ، وعدم القسوة في إقامة الحدود.

شهادة الصبيان :

أجاز الإمام عليه‌السلام شهادة الصبيان إذا كبروا ، ولم ينسوها (١) ، واثر عنه أنّ شهادة الصبيان بيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم (٢).

شهادة المملوك :

أجاز الإمام عليه‌السلام شهادة المملوك إذا كان عدلا (٣) ، من دون فرق بينه وبين الحرّ ، وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين ، ولم يميّز فئة على اخرى.

شهادة النساء :

أجاز الإمام عليه‌السلام شهادة النساء في الامور التالية :

١ ـ إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله ، ولم يكن هناك أحد إلاّ النساء ، فتجوز شهادتان.

قال الإمام عليه‌السلام : « لا يبطل دم امرئ مسلم » (٤).

٢ ـ أجاز الإمام عليه‌السلام شهادة النساء في ما لا يجوز شهادة الرجل فيه ، وكان من ذلك أنّ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء بفحصها ، فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، وقال : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله » ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك (٥).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٨. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٧. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٣.

(٣) فروع الكافي ٧ : ٣٨٩.

(٤) فروع الكافي ٧ : ٣٩٠. التهذيب ٦ : ٢٦٦. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٨.

(٥) فروع الكافي ٧ : ٤٠٤. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦١.