العلم باتفاق مثل زرارة ، والفضيل بن يسار ، وليث المرادي ، وبريد بن معاوية العجلي ـ فلا شك في حصول العلم القطعي بدخول قول المعصوم ، أو إشارته ، أو تقريره في هذا الاتفاق ، ولما كانت فتاوى الائمة صلوات الله عليهم كثيرا ما تورد على جهة التقية ونحوها ، فلا بعد في اتفاق جماعة كذلك على أمر ، واتفاق جماعة اخرى كذلك على خلافه ، غاية الامر أن يكون مستند أحد الاجماعين واردا على سبيل التقية ، ولما كانت كتب كثير من فضلاء أصحاب الائمة عليهمالسلام موجودة في زمن المرتضى رحمهالله ، والشيخ ، وتلامذتهما ، والمحقق ، والعلامة ، إلى زمان الشهيد (١) ، رحمهمالله ـ فيمكن اطلاعهم على الاجماعات المتعارضة ، كالاخبار المتعارضة بتواتر الكتب بعينها ، فلا يجوز نسبه الغلط (٢) إليهم بسبب نقلهم الاجماعات المتخالفة المتناقضة.
والقول بأن أصحاب الائمة عليهمالسلام لم يكن لهم الفتاوى ، بل كتبهم منحصرة في الروايات ـ قول تخميني ، فإن في كتب الروايات كثيرا ما تذكر الفتاوى عن زرارة ، وابن أبي عمير ، ويونس بن عبدالرحمن ، وغيرهم ، وفي كتاب الفرائض ، من كتاب من لا يحضره الفقيه ، أورد كثيرا من فتاوى يونس والفضل بن شاذن (٣) ، وكيف لنا بمجرد هذا (٤) التخمين ، نسبة الغلط إلى كثير من فحول العلماء؟! كالسيد ، والشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وغيرهم ، مع قطعنا بأن الكتب التي كانت عندهم ليست موجودة في هذا الزمان ، بل هذا من بعض الظن!
الرابع عشر : بين الاجماع والاستصحاب.
وحكمه : يعلم مما سبق بأدنى تأمل.
__________________
١ ـ في ط : زمن الشهيدين.
٢ ـ كلمة ( الغلط ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.
٣ ـ الفقيه : ٤ / ٢٦٧ ، ٢٧٠ ، ٢٧٦ ، ٢٨٦ ، ٢٩٥ ، ٣٢٠.
٤ ـ كلمة ( هذا ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.