قاعدة لا ضرر ولا ضرار

آية الله العظمى السيد علي السيستاني

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المؤلف:

آية الله العظمى السيد علي السيستاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله ........................... ٦٣

الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف ٦٥

الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار ٦٥

يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين ................................ ٦٦

الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره .................... ٦٦

الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام عليه‌السلام هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار ٦٧

٥ ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني ٦٨

٦ ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان ......... ٦٩

٧ ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني ٧٠

٨ ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم ٧١

البحث الثاني : في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ...................... ٧٢

يقع الكلام فيه في مقامات ..................................................... ٧٣

المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران : .......... ٧٣

الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر ............................. ٧٣

يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات : .................................... ٧٥

الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح ............ ٧٥

الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله .. ٨٠

٣٤١

الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح ............. ٨١

يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين : ........... ٨١

احدهما : الفقيه ............................................................... ٨١

وثانيهما : عوالي اللآلي ........................................................ ٨١

الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين ٨٣

الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ ٨٣

الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة ... ٨٣

الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟ ٨٤

الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه : .............................. ٨٤

الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين ٨٤

الرد على هذا الوجه .......................................................... ٨٤

أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة . ٨٤

ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء ........................... ٨٥

الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية ............. ٨٥

الصحيح في الجواب على الوجه الثاني ........................................... ٨٧

أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة ....................... ٨٧

ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته ......... ٨٧

ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق .......... ٨٨

الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان

٣٤٢

ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به .............................. ٨٨

يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ : ............................ ٨٨

أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف ............................. ٨٨

ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ٨٨

ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين ٩٢

الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة .......................... ٩٢

الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة .. ٩٢

المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث ....................... ٩٣

القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين : ........................... ٩٣

الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها ...................................... ٩٣

الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة .................. ٩٣

اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة ..................... ٩٣

وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين ............................................... ٩٣

الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك ............... ٩٣

الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة ٩٤

الرد على الوجه الثاني ......................................................... ٩٤

أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة ٩٤

وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة ............................... ٩٤

وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة ٩٥

تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين ............................ ٩٥

٣٤٣

المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً ......................... ٩٥

المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل ................ ٩٥

أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين .... ٩٥

الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان ٩٦

الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري ............... ٩٦

بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين ............. ٩٦

الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة ٩٦

الرد على هذا الوجه .......................................................... ٩٦

أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة .. ٩٦

وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية ............................................................................. ٩٧

الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة ....................... ٩٧

الرد على هذا الوجه : ........................................................ ٩٧

أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة ....................................... ٩٧

وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر . ٩٨

وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن ٩٨

الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة ٩٨

الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ : ............... ٩٩

٣٤٤

أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة ٩٩

وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله .............. ٩٩

وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان ١٠٠

الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان ........................................... ١٠٠

الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان .. ١٠١

رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات ........................................ ١٠١

الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير ....................................... ١٠١

الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان .................... ١٠١

الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل .......... ١٠٢

الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان ................... ١٠٣

الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ١٠٤

المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار ) ١٠٤

الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث ............................................ ١٠٩

هنا ثلاثة مقامات ........................................................... ١١٠

المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة .......... ١١٠

المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار ................... ١١٤

هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة ١١٨

٣٤٥

أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان ١١٨

وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك : ...................................... ١١٩

المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل ١١٩

ويلاحظ على هذا المسلك : .................................................. ١٢٠

أوّلاً بالنقض ............................................................... ١٢٠

وثانياً بالحل : وفيه أمران : ................................................... ١٢٠

الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي ١٢١

الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة ١٢٢

المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الاصفهاني قدس‌سره من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير ١٢٤

ويلاحظ على هذا المسلك : .................................................. ١٢٤

أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح ....................... ١٢٥

وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة ........... ١٢٦

المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد .... ١٢٦

المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب ................................................... ١٢٩

وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين .. ١٣١

الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين .................... ١٣١

الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه ........................ ١٣١

٣٤٦

الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره ............ ١٣٢

الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه .............................. ١٣٢

المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان : ............................. ١٣٣

البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن : ١٣٣

الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً ........................................... ١٣٤

والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم ....................... ١٣٤

هناك وجهين لتوضيح ذلك .................................................. ١٣٤

الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي . ١٣٤

الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد ........................................................................... ١٣٥

تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان : ١٣٦

المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة ............................ ١٣٦

جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي : ......................... ١٣٨

١ ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية ..... ١٣٨

٢ ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية ...... ١٤١

٣ ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص ....... ١٤٣

٤ ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها ........... ١٤٤

٣٤٧

٥ ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها ........ ١٤٥

٦ ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها ........ ١٤٥

المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث : ........................................ ١٤٧

اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس .... ١٤٧

المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل ......... ١٤٩

ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور ١٥٠

الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة ................ ١٥٠

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً ........................ ١٥٠

الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة ١٥١

لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات ........ ١٥٣

الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري ١٥٣

الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور ١٥٤

الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر ) ...... ١٥٧

الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي ......................... ١٥٨

البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث ................... ١٦٠

وهي مسالك خمسة : ....................................................... ١٦٠

المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك

٣٤٨

بتقريب ذكره المحقق النائيني .................................................. ١٦٠

المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار .............. ١٦٢

تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث : ............................... ١٦٣

البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين : ............ ١٦٣

الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب ................................... ١٦٣

الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي ............................... ١٦٤

البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه ......................... ١٦٥

يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه .......................................... ١٦٥

الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث ......... ١٦٦

الرد على هذا الوجه ......................................................... ١٦٨

أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال ١٦٨

وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى .......... ١٦٨

اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام ) ١٦٨

اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية ١٦٩

الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن ....................... ١٧٠

الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث ١٧١

الرد على هذا الوجه ......................................................... ١٧١

أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان .......................... ١٧١

وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب ١٧١

الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه

٣٤٩

وآله لسمرة : انك رجل مضار ) ............................................. ١٧١

الرد على هذا الوجه ......................................................... ١٧١

أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان ........................ ١٧١

وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر ) ... ١٧٢

الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث ................ ١٧٢

في هذا الوجه ملاحظتان ..................................................... ١٧٢

الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة ................................... ١٧٢

الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم ................. ١٧٦

الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن ١٧٦

الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون ) ................................................ ١٧٧

البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي ...................................... ٩١٧

البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة ........... ١٨٢

الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي ......................... ١٨٢

الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي ..... ١٨٢

ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي .. ١٨٣

الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي ١٨٣

الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات .......................... ١٨٤

الوجه الثالث : ان يكون النهي نهياً سلطانياً كما ذهب اليه بعض

٣٥٠

الاعاظم ................................................................... ١٨٤

استدل على هذا الوجه بعدة أُمور : ........................................... ١٨٥

الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة .............. ١٨٥

الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً ١٨٥

الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة ................... ١٨٦

عدم تمامية الوجه الثالث ..................................................... ١٨٦

المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً ١٨٩

توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة ..................................... ١٩٠

الأُولى : في معنى الضرر والضرار ............................................. ١٩٠

الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين ........................................... ١٩٠

الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث .................. ١٩٠

الرد على النقاط الثلاث ..................................................... ١٩٠

أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين ............ ١٩٠

أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران ١٩١

الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر ......................... ١٩١

الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه .............................. ١٩١

أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة ١٩٢

المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني ............. ١٩٣

وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين : ..................................... ١٩٣

٣٥١

الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة : ........ ١٩٣

الأَوّل : كل نقص واقعي .................................................... ١٩٣

الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً ............................................ ١٩٣

الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً ......................... ١٩٣

الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء ١٩٤

مناقشة الفاضل التوني : ...................................................... ١٩٦

الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام ................................ ١٩٦

الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول ١٩٦

الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث ................................ ١٩٧

الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث............................ ١٩٧

المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام .................................... ١٩٨

لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين : ..................................... ١٩٩

الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل ١٩٩

الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد : ..................................... ٢٠٠

الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة ............................................ ٢٠٣

التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة ................................. ٢٠٣

الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب ................................. ٢٠٣

الوجه الأَوّل : انه لماذا منع صلى‌الله‌عليه‌وآله سمرة من الدخول دون استيذان .................. ٢٠٣

الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقلع نخلة سمرة ..................... ٢٠٤

الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية

٣٥٢

تعليل الأمر بالقلع ب‍ ( لا ضرر ولا ضرار ) ..................................... ٢٠٥

الرد على الاشكالات الواردة ................................................. ٢٠٧

الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى .............. ٢٠٧

الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع ... ٢٠٨

الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري ٢١٠

الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب ٢١١

التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة ....... ٢١٢

تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين : .......... ٢١٧

الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها ................... ٢١٧

الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها .......... ٢١٧

أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث ٢١٧

التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني ٢١٧

التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده) .............................. ٢١٨

التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث ................. ٢٢٠

وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان : ............................... ٢٢٠

الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين : ......................... ٢٢٠

الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق ............. ٢٢٠

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه ................... ٢٢١

٣٥٣

أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار ٢٢٧

أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب‍ ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار ٢٢٧

الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه : ٢٢٨

الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام . ٢٢٨

الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده) ........................................ ٢٢٩

أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة ........................... ٢٢٩

وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم ٢٢٩

الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ قدس‌سره من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات ٢٣٠

الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده) ....................................... ٢٣٠

أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث . ٢٣٠

ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق ٢٣١

الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين ........................................... ٢٣٢

الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ .... ٢٣٢

والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام ... ٢٣٢

التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية .............. ٢٣٢

٣٥٤

معنى الحكومة وتقسيمها ..................................................... ٢٣٣

المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات ........ ٢٣٣

الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها .............. ٢٣٣

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها .............................. ٢٣٦

الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية ..................................... ٢٤٠

الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي ............................... ٢٤٢

الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل .............................. ٢٤٧

الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل ...................................... ٢٥٢

الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين : ٢٥٤

١ ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها ..... ٢٥٤

٢ ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل ............... ٢٥٦

الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه : ............ ٢٥٨

الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ قدس‌سرهما ....................... ٢٥٨

الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم ........................ ٢٦٠

الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ ...... ٢٦٠

المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا ..... ٢٦٣

في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان .......................... ٢٦٣

المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر ٢٦٣

٣٥٥

المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) ............................... ٢٦٣

التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان ........ ٢٦٥

الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر ................................ ٢٦٥

الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين ........................................ ٢٦٨

الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده) .................................. ٢٦٨

والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين ...................................... ٢٦٨

هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه : ................ ٢٦٨

الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ ٢٦٨

الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع ............ ٢٦٩

الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني ....................................... ٢٧٠

الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام : ......................... ٢٧١

القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي ........................ ٢٧٢

القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً .............................. ٢٧٢

القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي ....................... ٢٧٣

جهتان تحسن الإشارة إليهما : ................................................ ٢٧٤

الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء ٢٧٤

الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي ................... ٢٧٤

الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة ........ ٢٧٥

الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل ............... ٢٧٥

الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم .................. ٢٧٥

٣٥٦

الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة ٢٧٥

أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان ......... ٢٧٦

الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر قدس‌سره .................................. ٢٧٦

الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين ٢٧٩

الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... ) إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها ٢٨١

الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل .. ٢٨٣

الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه ٢٨٤

الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا ٢٨٥

البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء ٢٨٦

البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران ٢٨٨

الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات ٢٨٨

الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم .......... ٢٨٩

التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان : .... ٢٩٠

أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث

٣٥٧

( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة ......................................... ٢٩١

وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان ...................................... ٢٩٣

المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا ٢٩٣

المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) ٢٩٥

هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي ....... ٢٩٦

البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني ٢٩٦

انفاق ويردّ عليه بوجهين : ................................................... ٢٩٧

الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً ...................................... ٢٩٧

الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف ........... ٢٩٨

البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر ) ٣٠٢

البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام ............. ٣٠٥

التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية .................. ٣١٠

الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه .................. ٣١٠

الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين ............................... ٣١٠

الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم ......................... ٣١٦

الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين .............................. ٣١٧

الصووة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس

٣٥٨

صورة الأولىٰ ............................................................... ٣١٧

ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة : ............................................. ٣١٨

الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين .............................. ٣١٨

الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين ......................... ٣١٩

الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها ............ ٣٢٠

من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة ...................... ٣٢١

الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية ............................ ٣٢١

الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء ...................................... ٣٢١

الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث ٣٢٢

الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي ٣٢٣

الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف......................................... ٣٢٣

الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر ........................... ٣٢٤

قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك ... ) .................. ٣٢٨

لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور ............................. ٣٢٨

الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان : ... ٣٢٨

الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ( الناس مسلطون علىٰ أموالهم ) ........... ٣٢٨

الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق ٣٢٩

الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها ٣٣٠

الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم

٣٥٩

من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك ............................................ ٣٣٤

الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس ......... ٣٣٥

في مال النفس .............................................................. ٣٣٥

فهرس الكتاب ............................................................... ٣٣٧

* * *

٣٦٠