آية الله العظمى السيد علي السيستاني
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦٠
نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله ........................... ٦٣
الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف ٦٥
الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار ٦٥
يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين ................................ ٦٦
الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره .................... ٦٦
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام عليهالسلام هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار ٦٧
٥ ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني ٦٨
٦ ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان ......... ٦٩
٧ ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني ٧٠
٨ ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم ٧١
البحث الثاني : في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ...................... ٧٢
يقع الكلام فيه في مقامات ..................................................... ٧٣
المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران : .......... ٧٣
الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر ............................. ٧٣
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات : .................................... ٧٥
الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح ............ ٧٥
الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله .. ٨٠
الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح ............. ٨١
يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين : ........... ٨١
احدهما : الفقيه ............................................................... ٨١
وثانيهما : عوالي اللآلي ........................................................ ٨١
الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين ٨٣
الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ ٨٣
الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة ... ٨٣
الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟ ٨٤
الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه : .............................. ٨٤
الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين ٨٤
الرد على هذا الوجه .......................................................... ٨٤
أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة . ٨٤
ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء ........................... ٨٥
الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية ............. ٨٥
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني ........................................... ٨٧
أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة ....................... ٨٧
ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته ......... ٨٧
ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق .......... ٨٨
الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان
ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به .............................. ٨٨
يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ : ............................ ٨٨
أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف ............................. ٨٨
ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ٨٨
ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين ٩٢
الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة .......................... ٩٢
الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة .. ٩٢
المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث ....................... ٩٣
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين : ........................... ٩٣
الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها ...................................... ٩٣
الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة .................. ٩٣
اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة ..................... ٩٣
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين ............................................... ٩٣
الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك ............... ٩٣
الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة ٩٤
الرد على الوجه الثاني ......................................................... ٩٤
أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة ٩٤
وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة ............................... ٩٤
وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة ٩٥
تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين ............................ ٩٥
المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً ......................... ٩٥
المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل ................ ٩٥
أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين .... ٩٥
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان ٩٦
الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري ............... ٩٦
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين ............. ٩٦
الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة ٩٦
الرد على هذا الوجه .......................................................... ٩٦
أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة .. ٩٦
وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية ............................................................................. ٩٧
الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة ....................... ٩٧
الرد على هذا الوجه : ........................................................ ٩٧
أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة ....................................... ٩٧
وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر . ٩٨
وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن ٩٨
الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة ٩٨
الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ : ............... ٩٩
أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة ٩٩
وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله .............. ٩٩
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان ١٠٠
الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان ........................................... ١٠٠
الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان .. ١٠١
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات ........................................ ١٠١
الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير ....................................... ١٠١
الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان .................... ١٠١
الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل .......... ١٠٢
الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان ................... ١٠٣
الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ١٠٤
المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار ) ١٠٤
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث ............................................ ١٠٩
هنا ثلاثة مقامات ........................................................... ١١٠
المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة .......... ١١٠
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار ................... ١١٤
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة ١١٨
أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان ١١٨
وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك : ...................................... ١١٩
المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل ١١٩
ويلاحظ على هذا المسلك : .................................................. ١٢٠
أوّلاً بالنقض ............................................................... ١٢٠
وثانياً بالحل : وفيه أمران : ................................................... ١٢٠
الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي ١٢١
الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة ١٢٢
المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الاصفهاني قدسسره من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير ١٢٤
ويلاحظ على هذا المسلك : .................................................. ١٢٤
أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح ....................... ١٢٥
وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة ........... ١٢٦
المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد .... ١٢٦
المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب ................................................... ١٢٩
وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين .. ١٣١
الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين .................... ١٣١
الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه ........................ ١٣١
الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره ............ ١٣٢
الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه .............................. ١٣٢
المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان : ............................. ١٣٣
البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن : ١٣٣
الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً ........................................... ١٣٤
والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم ....................... ١٣٤
هناك وجهين لتوضيح ذلك .................................................. ١٣٤
الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي . ١٣٤
الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد ........................................................................... ١٣٥
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان : ١٣٦
المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة ............................ ١٣٦
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي : ......................... ١٣٨
١ ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية ..... ١٣٨
٢ ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية ...... ١٤١
٣ ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص ....... ١٤٣
٤ ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها ........... ١٤٤
٥ ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها ........ ١٤٥
٦ ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها ........ ١٤٥
المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث : ........................................ ١٤٧
اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس .... ١٤٧
المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل ......... ١٤٩
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور ١٥٠
الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة ................ ١٥٠
الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً ........................ ١٥٠
الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة ١٥١
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات ........ ١٥٣
الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري ١٥٣
الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور ١٥٤
الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر ) ...... ١٥٧
الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي ......................... ١٥٨
البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث ................... ١٦٠
وهي مسالك خمسة : ....................................................... ١٦٠
المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك
بتقريب ذكره المحقق النائيني .................................................. ١٦٠
المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار .............. ١٦٢
تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث : ............................... ١٦٣
البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين : ............ ١٦٣
الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب ................................... ١٦٣
الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي ............................... ١٦٤
البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه ......................... ١٦٥
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه .......................................... ١٦٥
الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث ......... ١٦٦
الرد على هذا الوجه ......................................................... ١٦٨
أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال ١٦٨
وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى .......... ١٦٨
اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام ) ١٦٨
اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية ١٦٩
الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن ....................... ١٧٠
الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث ١٧١
الرد على هذا الوجه ......................................................... ١٧١
أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان .......................... ١٧١
وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب ١٧١
الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه
وآله لسمرة : انك رجل مضار ) ............................................. ١٧١
الرد على هذا الوجه ......................................................... ١٧١
أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان ........................ ١٧١
وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر ) ... ١٧٢
الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث ................ ١٧٢
في هذا الوجه ملاحظتان ..................................................... ١٧٢
الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة ................................... ١٧٢
الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم ................. ١٧٦
الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن ١٧٦
الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون ) ................................................ ١٧٧
البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي ...................................... ٩١٧
البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة ........... ١٨٢
الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي ......................... ١٨٢
الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي ..... ١٨٢
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي .. ١٨٣
الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي ١٨٣
الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات .......................... ١٨٤
الوجه الثالث : ان يكون النهي نهياً سلطانياً كما ذهب اليه بعض
الاعاظم ................................................................... ١٨٤
استدل على هذا الوجه بعدة أُمور : ........................................... ١٨٥
الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة .............. ١٨٥
الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً ١٨٥
الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة ................... ١٨٦
عدم تمامية الوجه الثالث ..................................................... ١٨٦
المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً ١٨٩
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة ..................................... ١٩٠
الأُولى : في معنى الضرر والضرار ............................................. ١٩٠
الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين ........................................... ١٩٠
الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث .................. ١٩٠
الرد على النقاط الثلاث ..................................................... ١٩٠
أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين ............ ١٩٠
أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران ١٩١
الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر ......................... ١٩١
الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه .............................. ١٩١
أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة ١٩٢
المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني ............. ١٩٣
وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين : ..................................... ١٩٣
الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة : ........ ١٩٣
الأَوّل : كل نقص واقعي .................................................... ١٩٣
الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً ............................................ ١٩٣
الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً ......................... ١٩٣
الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء ١٩٤
مناقشة الفاضل التوني : ...................................................... ١٩٦
الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام ................................ ١٩٦
الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول ١٩٦
الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث ................................ ١٩٧
الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث............................ ١٩٧
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام .................................... ١٩٨
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين : ..................................... ١٩٩
الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل ١٩٩
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد : ..................................... ٢٠٠
الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة ............................................ ٢٠٣
التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة ................................. ٢٠٣
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب ................................. ٢٠٣
الوجه الأَوّل : انه لماذا منع صلىاللهعليهوآله سمرة من الدخول دون استيذان .................. ٢٠٣
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بقلع نخلة سمرة ..................... ٢٠٤
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية
تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ولا ضرار ) ..................................... ٢٠٥
الرد على الاشكالات الواردة ................................................. ٢٠٧
الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى .............. ٢٠٧
الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع ... ٢٠٨
الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري ٢١٠
الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب ٢١١
التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة ....... ٢١٢
تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين : .......... ٢١٧
الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها ................... ٢١٧
الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها .......... ٢١٧
أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث ٢١٧
التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني ٢١٧
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده) .............................. ٢١٨
التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث ................. ٢٢٠
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان : ............................... ٢٢٠
الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين : ......................... ٢٢٠
الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق ............. ٢٢٠
الثاني : تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه ................... ٢٢١
أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار ٢٢٧
أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار ٢٢٧
الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه : ٢٢٨
الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام . ٢٢٨
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده) ........................................ ٢٢٩
أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة ........................... ٢٢٩
وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم ٢٢٩
الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ قدسسره من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات ٢٣٠
الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده) ....................................... ٢٣٠
أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث . ٢٣٠
ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق ٢٣١
الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين ........................................... ٢٣٢
الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ .... ٢٣٢
والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام ... ٢٣٢
التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية .............. ٢٣٢
معنى الحكومة وتقسيمها ..................................................... ٢٣٣
المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات ........ ٢٣٣
الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها .............. ٢٣٣
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها .............................. ٢٣٦
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية ..................................... ٢٤٠
الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي ............................... ٢٤٢
الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل .............................. ٢٤٧
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل ...................................... ٢٥٢
الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين : ٢٥٤
١ ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها ..... ٢٥٤
٢ ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل ............... ٢٥٦
الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه : ............ ٢٥٨
الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ قدسسرهما ....................... ٢٥٨
الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم ........................ ٢٦٠
الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ ...... ٢٦٠
المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا ..... ٢٦٣
في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان .......................... ٢٦٣
المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر ٢٦٣
المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) ............................... ٢٦٣
التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان ........ ٢٦٥
الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر ................................ ٢٦٥
الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين ........................................ ٢٦٨
الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده) .................................. ٢٦٨
والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين ...................................... ٢٦٨
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه : ................ ٢٦٨
الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ ٢٦٨
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع ............ ٢٦٩
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني ....................................... ٢٧٠
الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام : ......................... ٢٧١
القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي ........................ ٢٧٢
القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً .............................. ٢٧٢
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي ....................... ٢٧٣
جهتان تحسن الإشارة إليهما : ................................................ ٢٧٤
الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء ٢٧٤
الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي ................... ٢٧٤
الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة ........ ٢٧٥
الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل ............... ٢٧٥
الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم .................. ٢٧٥
الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة ٢٧٥
أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان ......... ٢٧٦
الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر قدسسره .................................. ٢٧٦
الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين ٢٧٩
الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... ) إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها ٢٨١
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل .. ٢٨٣
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه ٢٨٤
الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا ٢٨٥
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء ٢٨٦
البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران ٢٨٨
الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات ٢٨٨
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم .......... ٢٨٩
التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان : .... ٢٩٠
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث
( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة ......................................... ٢٩١
وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان ...................................... ٢٩٣
المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا ٢٩٣
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) ٢٩٥
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي ....... ٢٩٦
البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني ٢٩٦
انفاق ويردّ عليه بوجهين : ................................................... ٢٩٧
الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً ...................................... ٢٩٧
الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف ........... ٢٩٨
البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر ) ٣٠٢
البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام ............. ٣٠٥
التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية .................. ٣١٠
الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه .................. ٣١٠
الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين ............................... ٣١٠
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم ......................... ٣١٦
الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين .............................. ٣١٧
الصووة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس
صورة الأولىٰ ............................................................... ٣١٧
ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة : ............................................. ٣١٨
الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين .............................. ٣١٨
الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين ......................... ٣١٩
الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها ............ ٣٢٠
من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة ...................... ٣٢١
الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية ............................ ٣٢١
الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء ...................................... ٣٢١
الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث ٣٢٢
الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي ٣٢٣
الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف......................................... ٣٢٣
الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر ........................... ٣٢٤
قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك ... ) .................. ٣٢٨
لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور ............................. ٣٢٨
الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان : ... ٣٢٨
الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ( الناس مسلطون علىٰ أموالهم ) ........... ٣٢٨
الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق ٣٢٩
الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها ٣٣٠
الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم
من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك ............................................ ٣٣٤
الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس ......... ٣٣٥
في مال النفس .............................................................. ٣٣٥
فهرس الكتاب ............................................................... ٣٣٧
* * *