مصابيح الظلام - ج ٨

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٨

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-7-6
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٢٨

وفيه ما فيه ، بل الظاهر عملهما بظاهر هذا الصحيح ، وأنّهما فهما المنع من لفظ «لا ينبغي هنا» ، بملاحظة الأخبار الواردة في منع التطوّع في وقت الفريضة ، ومرّ التحقيق في ذلك (١) ، وأنّ عدم التحريم أولى.

قوله : (وأن يعدل). إلى آخره.

المشهور أنّ من دخل في الصلاة فجاء جماعة يصلّون جماعة ، فإن كان الوقت يسع لأن يتمّ الصلاة ويدخل معهم فلا إشكال ، لأنّه يتمّها ويدخل معهم ، وإن لم يسع الوقت لذلك ، فإن كانت صلاته تلك نافلة قطعها ودخل ، وإن كانت فريضة وأمكنه النقل إلى النافلة وإتمامها ركعتين ثمّ الدخول معهم فعل.

أمّا استحباب قطع النافلة والدخول معهم مع خوف الفوات ، ففي «المدارك» علّل بأنّ الجماعة أهمّ في نظر الشرع من النافلة.

ثمّ قال : والظاهر أنّ المراد بخوف الفوات فوات الركعة ، ويمكن أن يراد فوات الصلاة بأسرها وهو بعيد (٢) ، انتهى.

وسيجي‌ء التحقيق في فوت الركعة ، وما علّل به رحمه‌الله مبني على عدم تحريم إبطال العمل كلّيا ، كما اختاره.

أمّا على تقديره ـ كما مرّ إليه الإشارة سابقا في مبحث العدول عن الجماعة بلا عذر (٣) ، وسيجي‌ء أيضا ـ فيشكل التعليل المذكور ، بل يبطل ، اللهمّ إلّا أن يكون في المقام إجماع واقعي ، أو منقول بخبر الواحد ، إلّا أن يقال : المقام ليس إبطالا للعمل ، بل تبديلا للعمل بغيره ممّا هو أفضل منه ولا أقلّ من التساوي ، ولا يتأتّى ذلك الغير

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٥٣٣ ـ ٥٣٧ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٠.

(٣) راجع! الصفحة : ٣٧٢ ـ ٣٧٥ من هذا الكتاب.

٤٢١

إلّا برفع اليد عن الأوّل ، والنهي عن إبطال العمل في المستحبّات لو تمّ فغير شامل للمقام.

مع أنّ في الشروع في ذكر لا إله إلّا الله ، أو الصلاة على محمّد وآله ، أو غيرهما من نظائرهما ، مثل قراءة دعاء أو سورة من القرآن وأمثالهما لا يجب الإتمام بلا خفاء ، بل صوم المستحبّ لا يجب بالدخول ، وكذلك الوضوء أو الغسل وأمثال ذلك.

وبالجملة ؛ تتبّع تضاعيف الأعمال المستحبّة تكشف عن ذلك ، بل كون العمل مستحبّا ليس معناه إلّا أنّه يجوز تركه لا إلى بدل ، وهذا شامل لأوّل العمل وأوسطه إلى أواخره.

نعم ؛ بعض المستحبّات ثبت حرمة إبطاله بالشروع من دليل خارج.

وبالجملة ؛ المقام يحتاج إلى زيادة تحقيق ، وسيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

وكيف كان ؛ الظاهر عدم تحريم تبديل عمل بعمل على النحو الذي ذكر ، سيّما إذا كان المعدول إليه أزيد رجحانا.

وأمّا العدول إلى النفل وإتمامه ركعتين ثمّ الدخول معهم ، فادّعى في «التذكرة» إجماع علمائنا عليه (١) ، واحتجّ برواية سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فيخرج الإمام وقد صلّى ركعة من فريضة ، قال : «إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى ولينصرف ، وليجعلهما تطوّعا ويدخل مع الإمام في صلاته» (٢).

أقول : ويدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ،

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٣٦ المسألة ٦٠٠.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٨٠ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥١ الحديث ١٧٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٥ الحديث ١١٠٢٧ مع اختلاف يسير.

٤٢٢

قال : «فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعا» (١).

وظاهر النصّين ، والإجماع المنقول ، وفتاوى الأصحاب أنّ العدول من الفريضة إنّما يكون إلى نافلة يتمّها بركعتين ، ويدخل معهم بعد إتمامها ركعتين ، وأمّا العدول إلى النافلة وإرجاع المقام إلى المسألة الاولى ، ثمّ رفع اليد عن النافلة والدخول معهم من دون حاجة إلى إتمام تلك النافلة ، لأنّ النافلة يجوز رفع اليد عنها مطلقا بمقتضى المسألة ، فلا ، ولا يرضون به أصلا ، وإن كان الشهيد الثاني جوّز ذلك في «المسالك» و «شرح اللمعة» و «شرح النفليّة» (٢).

ولذا قال في «التذكرة» : لو تجاوز في الفريضة الاثنين ثمّ أحرم الإمام ، فإن كان إمام أصل قطعها لما تقدّم ، وإلّا فالأقرب الإتمام ثمّ الدخول معه معيدا لها نافلة ؛ إذ مفهوم الأحاديث يدلّ على أنّ العدول إلى النفل في الركعتين (٣) ، انتهى.

وأشار بقوله : لما تقدّم ، إلى ما قاله سابقا من أنّه : لو كان في فريضة وأحرم إمام الأصل قطعها واستأنف الصلاة معه ، لما فيه من المزيّة المقتضية للاهتمام بمتابعته (٤). انتهى.

ووافقه غيره أيضا في ذلك ، إلّا أنّه نقل عن «المعتبر» أنّه تردّد في ذلك (٥).

ونقل عن ظاهر «المبسوط» أنّه جوّز قطع الفريضة مع خوف الفوات مطلقا من غير احتياج إلى النقل إلى النفل (٦).

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٤ الحديث ١١٠٢٦ مع اختلاف يسير.

(٢) مسالك الأفهام : ١ / ٣٢١ و ٣٢٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٨٣ ، الفوائد المليّة في شرح النفليّة : ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٣٧ المسألة ٦٠٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٣٧ المسألة ٦٠٠.

(٥) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨١ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٤٤٥.

(٦) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨١ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٥٧.

٤٢٣

وعن «الذكرى» أنّه قوي نظرا إلى ما فيه من تحصيل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، والتفاتا إلى أن العدول إلى النفل قطع للفريضة أيضا ، أو مستلزم لجوازه (١).

واستحسنه في «المدارك» (٢) ، وفيه نظر يظهر من التأمّل في الإجماع والخبرين والفتاوى ، على حسب ما نبّهنا عليه.

قوله : (للإجماع والصحاح).

أمّا الإجماع فقد ادّعاه في «المدارك» (٣) ، وأمّا الصحاح فصحيحة إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم ، وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، فربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله ، فكتب : «صلّ بهم» (٤).

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا صلّيت وأنت في المسجد واقيمت الصلاة ، فإن شئت فاخرج ، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحا» (٥).

وصحيحة الحفص بن البختري عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي [الصلاة]

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٦٨.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨١.

(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٤١.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٨٠ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٠ الحديث ١٧٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٨.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٥ الحديث ١٢١٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٩ الحديث ٨٢١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٢ الحديث ١١٠٢١ مع اختلاف يسير.

٤٢٤

وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة» (١).

ونحوها صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام (٢).

في «المدارك» : أنّ الظاهر أنّ معنى قوله : «ويجعلها الفريضة» أنّه يجعلها الصلاة التي صلّاها أوّلا لا غيرها (٣).

وفي «التهذيب» قال : إنّ المعنى أنّ من صلّى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ، ثمّ يصلّي الفريضة في جماعة (٤).

وربّما يقرّبه أنّ هشام بن سالم روى عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام ما ذكر بعينه (٥).

وربّما يقرّبه أيضا لفظ يصلّي في قوله : «يصلّي الصلاة وحده» حيث عبّر بصيغة المضارع دون الماضي ، والأقرب أنّ المراد أنّه يصلّيها ثانية ، طالبا من الله تعالى أن يكتب الثانية فريضة ؛ لما ورد في الأخبار من أنّ الله تعالى يختار أفضلهما وأتمّهما (٦).

وفي بعض الأخبار (٧) : «يختار أحبّهما إليه» (٨) ، وغير خفيّ أنّ المراد يختار

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٧٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٠ الحديث ١٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٣ الحديث ١١٠٢٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥١ الحديث ١١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٤.

(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٠ ذيل الحديث ١٧٦.

(٥) الكافي : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٤ الحديث ١١٠٢٦.

(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٧.

(٧) في (د ١) : آخر بدل : الأخبار.

(٨) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٠ الحديث ٧٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٣ الحديث ١١٠٢٣.

٤٢٥

أحبّهما إليه في جعله فريضته ، وإلّا فالنافلة لها أجر ورجحان البتّة ، وظاهر أنّ الثانية من حيث وقوعها جماعة ، ومع الفضيلة التي تكون في الجماعة تكون أحبّ إلى الله تعالى فيختارها ، فلا بعد في الأمر بجعلها فريضته ، أي يطلب ذلك من الله تعالى ، ولا ينافي ذلك عدم وجوبها بالقاعدة الشرعيّة لجواز تركها لا إلى بدل ، كما هو مقتضى صحيحة الحلبي (١).

ويمكن أن يكون المراد أنّه يصلّيها ، وإذا صلّاها جعلها فريضته بناء على أنّه تعالى يختار أحبّهما إليه ، فبمجرّد صلاتها واختيار فعلها جعلها فريضة ، لما عرفت.

وفي «الدروس» قال : وينوي الندب ، ولو نوى الفرض جاز ؛ لرواية هشام بن سالم (٢) ، انتهى (٣).

والظاهر أنّه بنى على أنّ قصد الوجوب هنا أمر تعبّدي ظهر من الشرع ، والله يعلم.

ثمّ اعلم! أنّه يستفاد من قول المصنّف : (وأن يعيد المنفرد صلاته) ، أنّ من صلّى فريضته في جماعة ثمّ وجد جماعة اخرى لا يستحبّ له إعادته ، فيكون الإعادة حينئذ حراما.

وهذا هو الظاهر من المحقّق (٤) ، وصرّح به في «المدارك» ، محتجّا بالأصل ، وإدراك فضيلة الجماعة بالاولى ، ونقل عن «الذكرى» الحكم باستحباب الإعادة حينئذ أيضا (٥) ، لعموم الأدلّة ، وقال : وهو غير واضح ؛ لأنّ أكثر الروايات مختصّة

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٩ الحديث ٨٢١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٢ الحديث ١١٠٢١.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥١ الحديث ١١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٤.

(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٣.

(٤) المعتبر : ٢ / ٤٢٨.

(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٨١ و ٣٨٢.

٤٢٦

بالمنفرد ، وما ليس بمقيّد بذلك فلا عموم فيه ، ومن هنا يعلم أنّ الأظهر عدم ترسّل الاستحباب أيضا ، وجوّزه الشهيدان (١) (٢).

أقول : في صحيحة زرارة المرويّة في «الكافي» و «الفقيه» وغيرهما ، أنّه قال للباقر عليه‌السلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها صلاة ، فإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاة اخرى ، وإلّا فلا يدخل معهم ، قد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها» (٣).

ولا يخفى على ذي الفطانة والذوق السليم أنّ هذه الصحيحة ظاهرها العموم والشمول لغير المنفرد ؛ لظهور عموم المنع في قوله : «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها».

وكذا قوله : «بل ينبغي له أن ينويها صلاة» فيلزمها أن يكون قوله : «فإن كان قد صلّى» أعمّ من أن يكون صلّى فرادى أو جماعة ، مع أنّه في نفسه عام بإطلاق اللفظ.

ويعضد ما ذكرنا كون الرجل المذكور ممّن يأخذ إمام القوم بيده ويقدّمه في الصلاة ؛ إذ يشير هذا إلى كونه إمام الصلاة ، يقدّم فيها ، معروفا بذلك ، فتدبّر!

وظاهر أنّه لو كان جواز الإعادة جماعة مخصوصا بصورة الانفراد ـ كما قال ـ لكان اللازم على المعصوم عليه‌السلام تقييد قوله : «فإن كان قد صلّى» بقيد الفرادى ، بأن

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٨١ و ٣٨٢ ، روض الجنان : ٣٧١ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣١١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٣.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٤٢ و ٣٤٣ مع اختلاف يسير.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤١ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٦ الحديث ١٠٩٤٦ مع اختلاف يسير.

٤٢٧

يقول : فإن كان قد صلّى فرادى فإنّ له صلاة اخرى.

ومع هذا لا بدّ أن يذكر للراوي حال ما إذا كان صلاته أوّلا جماعة ، وأنّه ما ذا يصنع حينئذ ، هل له حينئذ أن يدخل في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، أو ليس له ، وأنّه حينئذ كيف يصنع ، مع أنّه غير خفيّ على الفطن أنّ الدخول معهم من غير أن ينويها صلاة ممنوع.

وتظهر الممنوعيّة من غير هذه الصحيحة من الأخبار الاخر أيضا (١).

هذا ، وفي «الغوالي» قال : وروي أنّ أعرابيّا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه من الصلاة ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ألا رجل يتصدّق على هذا ، فيصلّي معه؟» فقام شخص فأعاد صلاته وصلّى به (٢) ، فتفطّن.

ويؤيّدهما الإطلاقات الاخر مثل صحيحة ابن بزيع السابقة ؛ لأنّه قال : وقد صلّيت (٣) ، والمعصوم عليه‌السلام في الجواب لم يستفصل أنّ الصلاة التي صلّيتها جماعة كانت أو فرادى ، سيّما وابن بزيع كان إماما في الفرائض ، كما يظهر من الخارج ، ونفس هذه الصحيحة وترك الاستفصال في مقام السؤال وقيام الاحتمال يفيد العموم ، ولا تأمّل في قيام الاحتمال. إلى غير ذلك.

مع أنّ السنن يتسامح في أدلّتها ، بل يكتفي فيها [ب] فتوى الفقيه الواحد ، فما ظنّك بأزيد منه؟! فتأمّل جدّا!

قوله : (وأن يسرّ). إلى آخره.

الصحيح هو صحيح الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا كنت إماما فإنّه

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٤١.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٨.

٤٢٨

يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّا» (١).

وعنه عليه‌السلام : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا [وإن شئت سبعا] كلّ ذلك يجزئ عنك ، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة واحدة» (٢).

وفي «العيون» : عن الرضا عليه‌السلام حينما قال له بعض : إنّه روي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكبّر واحدة فقال عليه‌السلام : «كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا» (٣).

ومرّ في مبحث التكبير أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكبّر واحدة ليس إلّا (٤) ، ولعلّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعل كلّ واحد منهما جميعا على حسب ما اقتضاه المقام.

قوله : (للموثّق).

أقول : هو رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول» (٥).

فالرواية صحيحة ؛ لما عرفت مكرّرا من كون أبي بصير المكفوف ثقة أيضا ، لا غبار عليه أصلا ، وحقّقنا في الرجال (٦).

وفي قويّة أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «لا تسمعنّ الإمام دعاءك

__________________

(١) الخصال : ٣٤٧ الحديث ١٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣ الحديث ٧٢٧٥ مع اختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢١ الحديث ٧٢٤٠ مع اختلاف يسير.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ١ / ٢٥١ الحديث ١٨ ، الخصال : ٢ / ٣٤٧ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣ الحديث ٧٢٧٤.

(٤) راجع! الصفحة : ٢٠٠ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٩ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٦ الحديث ١١٠٠٠ مع اختلاف يسير.

(٦) تعليقات على منهج المقال : ٣٧١.

٤٢٩

خلفه» (١) ، ومرّ أيضا أنّه يقرأ في نفسه في موضع تجب عليه القراءة (٢). إلى غير ذلك.

قوله : (للصحيحين).

أقول : هما صحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه‌السلام قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئا» (٣).

وصحيحة حمّاد عن أبي بصير قال : صلّيت خلف الصادق عليه‌السلام فلمّا كان آخر تشهّده رفع صوته حتّى أسمعنا ، فلمّا انصرف ، قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال : «نعم» (٤).

قوله : (وأن يقرأ). إلى آخره.

قد مرّ التحقيق في المسائل المذكورة (٥).

قوله : (للمعتبرة).

مرّ ما ينبّهك (٦).

قوله : (للموثّق).

أقول : هو صحيح صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٠ الحديث ١١٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٦ الحديث ١٠٩٩٩.

(٢) راجع! الصفحة : ٣٦١ من هذا الكتاب.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٣٧ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٠ الحديث ١١٨٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٢ الحديث ٣٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٦ الحديث ١٠٩٩٨ مع اختلاف يسير.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٢ الحديث ٣٨٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠١ الحديث ٨٢٨٣.

(٥) راجع! الصفحة : ٣٥٨ و ٣٥٩ من هذا الكتاب.

(٦) راجع! الصفحة : ٤٠٧ من هذا الكتاب.

٤٣٠

الصادق عليه‌السلام قال : [قلت له :] أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : «فأتمّ السورة ومجّد الله واثن عليه حتّى يفرغ» (١).

وفي الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن سأل الصادق عليه‌السلام قال : اصلّي خلف من لا أقتدي به ، فإذا فرغت عن قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال : «فسبّح حتّى يفرغ» (٢).

قوله : (وفي الآخر).

أقول : هو صحيح صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام (٣).

وفي صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام ، قال له : من لا أقتدي به في الصلاة ، قال : «افرغ قبل أن يفرغ ؛ فإنّك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه» (٤).

ومرّ موثقة إسحاق بن عمّار الدالّة على صحّة الصلاة في صورة الاقتداء بهؤلاء ، وعدم التمكّن من القراءة مطلقا (٥) ، والتحقيق في ذلك (٦).

قوله : (وأن يقول). إلى آخره.

مرّ الحكمان في محلّهما (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٨ الحديث ١٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٠ الحديث ١٠٩٣٠.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٧٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٠ الحديث ١٠٩٢٩.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٨ الحديث ١٣٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٠ الحديث ١٠٩٢٨.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٥ الحديث ٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٧ الحديث ١٠٩٢٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨٠٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٠١ الحديث ١٠٧٢٣.

(٦) راجع! الصفحة : ٣٦٢ ـ ٣٦٤ من هذا الكتاب.

(٧) راجع! الصفحة : ٢٤٤ ـ ٢٤٦ و ٤٦٩ و ٤٧٠ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

٤٣١

قوله : (كما في الخبر).

هو رواية مجهولة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام : «أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم» (١).

ولعلّه لا يشمل قوله (٢) : أستغفر الله ربّي وأتوب إليه بين السجدتين ، أو يظهر في القنوت أو غيره قبل الاستغفارات المذكورة أو بعدها أنّ كلّ دعاء يدعو لنفسه يكون المأمومون شركاء فيه ، أو يقصد من قوله : أستغفر الله ، أنّه يطلب المغفرة من الله تعالى لنفسه ولجميع المؤمنين.

والأولى أن يدعو لغير المأمومين أيضا من المؤمنين والمؤمنات ؛ لما ورد في أخبار اخر (٣) ، سيّما من ولده ، ومن انتسب إليه ، ومن له حقّ عليه ، ومن آذاه وأضرّه ، أو التمس منه الدعاء.

لكن ترك الكلّ غير حرام ؛ لما عرفت من ضعف سند الرواية المذكورة ، وضعف دلالة غيرها ، لكن ربّما لا يناسب المروءة ؛ فإنّهم جعلوه شفيعا لهم عند الله تعالى ، والله يعلم.

قوله : (للمعتبرة).

هي صحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه» (٤).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٠ الحديث ١١٨٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨١ الحديث ٨٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٥ الحديث ١١٠٨١ مع اختلاف يسير.

(٢) في (د ١) و (ك) : قول ، بدل : قوله.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ١١٤ الباب ٤٣ من أبواب الدعاء.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٥ الحديث ١١٥٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٠ الحديث ١١٠٦٤.

٤٣٢

وروى العامّة عن أنس قال : ما صلّيت خلف أحد قطّ أخفّ ولا أتمّ صلاة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من صلّى للناس فليخفّف ؛ فإنّ فيهم السقيم والضعيف» (٢).

لكن الذي يظهر من الصحيح والمعتبر من أحاديثنا أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان يخفّف إلّا إذا سمع بكاء صبيّ.

مثل صحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين الأخيرتين ، فقال له الناس : أحدث في الصلاة شي‌ء؟ قال : وما ذلك؟ قالوا : خفّفت في الأخيرتين ، فقال : أما سمعتم صراخ الصبي؟!» (٣).

ومرسلة الصدوق : «إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان (٤) يؤمّ أصحابه فيسمع بكاء الصبيّ فيخفّف الصلاة» (٥).

وكيف كان ؛ عدم التطويل مطلوب ؛ لما مرّ من أنّ معاذا قرأ سورة طويلة في الجماعة فمنعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ، وقال له : «إيّاك أن تكون فتّانا ، عليك بالشمس وضحيها وذواتها» (٦).

ويدلّ عليه الاعتبار الصحيح بعد الأخبار ، منها موثّقة سماعة المتضمّنة

__________________

(١) صحيح مسلم : ١ / ٢٨٧ الحديث ١٩٠ مع اختلاف يسير.

(٢) صحيح مسلم : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٨٥ مع اختلاف يسير.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٩ الحديث ١١٠٦٢ مع اختلاف يسير.

(٤) في المصدر زيادة : ذات يوم.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٥ الحديث ١١٥٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٠ الحديث ١١٠٦٦.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٥ الحديث ١١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٠ الحديث ١١٠٦٥.

٤٣٣

لاستحباب تطويل الركوع والسجود والتسبيح فيهما ما استطاع المكلّف ، وفي آخرها : «فأمّا الإمام [فإنّه إذا قام بالناس] فلا ينبغي له أن يطوّل بالناس ، فإنّ فيهم الضعيف ومن له الحاجة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلّى بالناس خفّ بهم» (١).

وهذه الموثّقة موافقة للروايات العامّة (٢) ، وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك» (٣) الحديث. إلى غير ذلك.

قوله : (إلّا إذا علم). إلى آخره.

لما مرّ في مبحث ذكر الركوع من أنّ الصادق عليه‌السلام سبّح في ركوعه أربعا أو ثلاثا وثلاثين وهو يصلّي بقوم (٤) ، فلاحظ (٥).

فائدة : في «جامع الأخبار» عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «لو أنّ رجلا متعمّما صلّى بجميع أمّتي من غير عمامة يقبل الله صلاتهم جميعا من كرامته عليه» (٦).

ثمّ إنّ المصنّف لم يتعرّض لحال الصلاة خلف الأبرص والمجذوم ونحوهما ؛ لما قدّمه في أوائل مبحث الجماعة من اختياره اشتراط سلامة الإمام ممّا ذكر ، إلّا أن يكون إمام أمثاله ، ومرّ منّا التنبيه على التحقيق في ذلك (٧) ، فلاحظ.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٧ الحديث ٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٥ الحديث ٨٠٣٦.

(٢) المغني لابن قدامة : ١ / ٣٢٣ ، المجموع للنوي : ٤ / ٢٢٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٤ الحديث ٨٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٣ الحديث ١١٢٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٩ الحديث ١١٠٦٣.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٢٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٠ الحديث ١٢١٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٥ الحديث ١٢١٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٤ الحديث ٨٠٣٤ نقل بالمعنى.

(٥) راجع! الصفحة : ٤٦٧ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

(٦) جامع الأخبار : ١٩٥ الحديث ٤٨٠.

(٧) راجع! الصفحة : ٤١٥ ـ ٤١٧ من هذا الكتاب.

٤٣٤

قوله : (وأن لا يقوم). إلى آخره.

مضمون الصحاح أنّه «لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة» (١).

وفي بعض الأخبار : أنّ ذلك واجب على الإمام (٢) ، وهو محمول على شدّة التأكّد ؛ لما يظهر من الأخبار والفتاوى من عدم الوجوب.

وفي كصحيحة أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق عليه‌السلام : «إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة» (٣).

قوله : (للصحيح).

هو صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام : «الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك» (٤).

ومثله صحيحة هشام بن سالم عنه عليه‌السلام (٥) ولا يبعد اتّحادهما ؛ لأنّ الأوّل أيضا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد.

وكيف كان ؛ ذكر محقّق من فقهائنا : أنّ هذا طريقة العامّة ، والحديث وارد اتّقاء (٦) ، والله يعلم.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٩ الحديث ١٦٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٧٠.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٤١ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٣ الحديث ٣٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٦٩.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٥ الحديث ٨٠٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٧١.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢١ الحديث ١٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٦ الحديث ٦٢٨٧.

(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٤ الحديث ٨٤٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٦ ذيل الحديث ٦٢٨٧.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٤٣٥
٤٣٦

١٨٧ ـ مفتاح

[حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة]

إنّما يدرك الركعة وفضيلة الجماعة بإدراك الركوع بالإجماع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأصحّ ؛ للصحاح الصراح المستفيضة (١) ، خلافا للشيخ في أحد قوليه (٢) ؛ للصحيح : «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة» (٣). وفي لفظ آخر : «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» (٤).

وحمل على الكراهة جمعا ، ويمكن حمله على إمام العامّة ، وعلى العمل به يكفي إدراك التكبير ولو خارج الصلاة ، كما هو ظاهر اللفظين.

وإذا وجد الإمام راكعا وخشي رفع رأسه إن لحق بالصفّ كبّر وركع مكانه ثمّ لحقهم وهو راكع ، أو بعد ما قام من السجدتين ، بلا خلاف ؛

__________________

(١) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨١ الحديث ١٠٩٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨١ الحديث ١٠٩٦٠.

٤٣٧

للصحاح (١) ، ويجرّ رجليه حينئذ ولا يتخطّى ، كما قاله الصدوق ورواه (٢).

وإذا فاته الركوع استحبّ المتابعة في السجدتين وإن لم يعتدّ بهما ؛ للخبر (٣) ، وهل يستأنف النيّة والتحريم بعدهما؟ الأكثر نعم ؛ لزيادة الركن ، والشيخ لا ؛ لاغتفارها في المتابعة (٤) وهو الأصحّ ، وكذا الحكم لو أدركه وقد سجد واحدة.

وأدنى الفضيلة أن يدرك الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، كما في الصحيح (٥) ، فيجلس معه ثمّ يقوم فيصلّي ، وخيّره في «المعتبر» في الإتيان بالتشهّد وعدمه (٦).

وكلّ ما أدركه مع الإمام من الركعات جعله أوّل صلاته ثمّ يتمّ ما بقي عليه ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (٧).

ويقرأ في الاوليين خلف الإمام إن كانتا أخيرتي الإمام ، كما في الصحيحين (٨).

وفي أحدهما : «إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بامّ الكتاب وسورة ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٤ الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الحديث ١٠٩٨٩.

(٤) المبسوط : ١ / ١٥٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٩٨٨.

(٦) المعتبر : ٢ / ٤٤٧.

(٧) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٦ الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة.

(٨) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥.

٤٣٨

فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين ولا يقرأ فيهما» (١) ، الحديث.

وهل القراءة هذه على الوجوب أو الندب؟ قولان.

وإذا جلس الإمام للتشهّد وليس له محلّ تشهّد تجافى ولم يتمكّن من القعود ، كما في الصحيح (٢) ، ولكن يأتي بالتشهّد استحبابا ؛ لأنّه بركة ، كما في الموثّق وغيره (٣) ، فإذا جاء محلّه فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهّد ثمّ يلحق الإمام ، كذا في الصحيح (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٠٩٧٧ مع اختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٦ الحديث ١١٠٥٥ و ١١٠٥٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥ مع اختلاف يسير.

٤٣٩
٤٤٠