وإن دخل مسافر في صلاة حاضر قاصر لها ، أجزأته عن فرضه.
وإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد صلّيت صلاة العيد ، وكان الناس بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبة العيد.
وليس للإمام أن يتأخّر عنهما معا.
فإن اجتمع كسوف وجمعة في وقت واحد ، قدّمت الجمعة ، وأخّرت صلاة الكسوف.
وإن اجتمع استسقاء وكسوف وجمعة لم يقدّم على الجمعة غيرها ، ثم صلّيت صلاة الكسوف ، ثم الاستسقاء ، بعد تجلّي المنكسف ، هذا إذا غلب في الظنّ وكانت الأمارة قوية في أنّ وقت الكسوف لا يفوت ، ولا يخرج وقته ، فأمّا إذا خيف خروج وقت صلاة الكسوف ، فالواجب التشاغل بصلاتها ، وترك صلاة الجمعة في أوّل الوقت ، فإن وقتها لا يفوت ، إلا إذا بقي من النهار مقدار أربع ركعات ، ووقت صلاة الكسوف ، بانجلاء بعض المكسوف يفوت.
فأمّا النوافل يوم الجمعة ، فالمسنون فيها ، زيادة أربع ركعات على النوافل في كل يوم ، واختلف أصحابنا في ترتيبها فذهب السيّد المرتضى رحمهالله إلى أن يصلّي عند انبساط الشمس ست ركعات ، فإذا اتضح النهار وارتفعت الشمس ، صلّيت ستا ، فإذا زالت ، صليت ركعتين ، فإذا صليت الظهر ، صلّيت بعدها ستا.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله يصلّي عند انبساط الشمس ست ركعات ، وست ركعات عند ارتفاعها ، وست ركعات بعد ذلك ، وركعتين عند الزوال ، وبالجملة أنّه قال : ويقدّم نوافل الجمعة كلّها قبل الزوال ، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصّة ، فأمّا في غيره من الأيام ، فلا يجوز تقديم النوافل قبل الزوال ، وهذا هو الصحيح ، وبه افتي ، لأنّ عمل الطائفة عليه ، وتقديم الخيرات أفضل ، والروايات به متظاهرة (١) ، وقال ابن بابويه من أصحابنا : الأفضل تأخير
__________________
(١) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
النوافل كلّها ، أعني نوافل يوم الجمعة إلى بعد الزوال ، وهذا غير واضح ، ولا معتمد.
ووقت ركعتي الزوال قبل الزوال ، ولا يجوز أن يصلّي بعد الزوال ، لأن الأخبار (١) وردت عن الأئمة الأطهار بأنّهم سئلوا عن وقت ركعتي الزوال ، أقبل الأذان أو بعده؟ فقالوا : قبل الأذان ، والأذان لا يكون إلا بعد الزوال فمن ذلك ، ما أورده (٢) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، صاحب الرضا عليهالسلام في جامعه قال : وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين ، فلا تصلّهما ، وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة ، قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ، قال : قبل الأذان.
فتحقق وتحصّل من هذا ، أنّ ركعتي الزوال ، تصلّى قبل الزوال ، لا يجوز غير ذلك ، وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلّونهما بعد الزوال ، ويدلك على ما اخترناه ، قول شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمهالله في مقنعته يصلّي لتحقيق الزوال (٣).
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته : ولا بأس بأن يجتمع المؤمنون في زمان التقية ، بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلّون جماعة بخطبتين ، فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلّوا جماعة لكنهم يصلّون أربع ركعات (٤) فدلّ قوله الأول على أنّهم إذا صلّوها بخطبتين ، أجزأتهم صلاة ركعتين عن الأربع وانعقدت جمعة.
وقال في مسائل الخلاف : من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك ، من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره ، لم تصح ، ثم
__________________
(١) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج ١٦ و ١٧.
(٢) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج ١٦ و ١٧.
(٣) المقنعة : باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ص ١٦٠. ( وقال هكذا وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقيق الزوال )
(٤) النهاية : في الجمعة وأحكامها.
قال : دليلنا أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره ، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل ، ثم قال : وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أمره ثم قال : وأيضا فإنّه إجماع ، فإنّ من عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلا الخلفاء ، والأمراء ، ومن ولّي الصلاة ، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك ، ثم سأل نفسه رضياللهعنه فقال : فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى ، وفي كتبكم ، أنّه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين ، إذا اجتمع العدد الذين ينعقد بهم ، أن يصلّوا الجمعة ، فأجاب بجواب عجيب ، بأن قال : قلنا ذلك مأذون فيه ، مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم (١).
قال محمد بن إدريس : نحن نقول في جواب السؤال ، القرايا والسواد ، إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة ، وكان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه ، ونحمل الأخبار على ذلك ، فأما قوله رضياللهعنه : « ذلك مأذون مرغّب فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم » ، فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى وبرهان ، لأنّ الأصل براءة الذّمة من الوجوب أو الندب ، ولو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلّي بهم ، لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين ، ولا كان يجزيه صلاة أربع ركعات ، وهذا لا يقوله منّا أحد ، والذي يقوى عندي ، صحة ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، وخلاف ما ذهب إليه في نهايته ، للأدلّة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار ، وأيضا فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا ، أنّ من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة ، وأيضا الظهر أربع ركعات في الذّمة بيقين ، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن الأربع ، يحتاج إلى دليل ، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون ، وأخبار الآحاد التي
__________________
(١) الخلاف : مسألة ٤٣ من كتاب صلاة الجمعة.
لا توجب علما ولا عملا.
وقد ذكر السيّد المرتضى رحمهالله في جواب المسائل الميّافارقيات فقال السائل : صلاة الجمعة يجوز أن تصلّى خلف بالمؤالف والمخالف جميعا؟ وهل هي ركعتان مع الخطبة ، يقوم مقام الأربع؟ فقال المرتضى رحمهالله : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (١).
وذكر سلار في رسالته : ولفقهاء الطائفة أيضا أن يصلّوا بالناس في الأعياد والاستسقاء ، فأمّا الجمع فلا (٢) هذا آخر كلام سلّار ، في رسالته ، وهو الصحيح ، وقد اعتذرنا في عدة مواضع ، للشيخ أبي جعفر رحمهالله فيما يورده في كتاب النهاية ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنّ هذا الكتاب ، أعني كتاب النهاية كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر ، وقد قال هو رحمهالله في كتابه هذا ما قاله في خطبة مبسوطة ، فكيف يعتمد ويقلد ما يوجد فيه ، وقد تنصّل المصنف من ذلك.
ويستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت والزمان معا ، وكذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة ، من جهة المكان والزمان معا ، وكذلك يستحب الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام ، ليلة العيد من جهة المكان والزمان معا ، وحدّ الجمع أن لا يصلّي بينهما نافلة ، فأمّا التسبيح والأدعية فمستحب ذلك ، وليس بمانع للجمع.
فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة ، صلّى العصر بإقامة فحسب ، دون الأذان ، فأمّا من صلّى الظهر أربعا منفردا ، أو مجمعا في جماعة ، فالمستحب له الأذان والإقامة جميعا لصلاة العصر ، مثل سائر الأيام ، وقد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه ، فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى ، المسألة الثانية ، أحكام صلاة الجمعة ، ص ٢٧٢.
(٢) المراسم ، باب ذكر الأمر بالمعروف و ..
رحمهالله في نهايته ، في باب الجمعة ، من قوله : ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر ، أن يقيم للعصر ، ثمّ يصلي ، إماما كان أو مأموما ، وهذا عند التأمل لا درك على المصنّف ، ولا اشتباه فيه ، وهو أن الإمام ، إذا فرغ من صلاة الظهر يوم الجمعة ، وصلّى الجمعة ، يقيم للعصر من غير أذان له ، والذي يدلك على ما قلناه أنّ المسألة ، أوردها في باب الجمعة لا الجماعة ، لا أن مقصود المصنّف كل من صلاها أربعا ، وقد قال الشيخ المفيد في مقنعته ما اخترناه ، وحقق ما ذكرناه ، فقال : فليؤذّن ، وليقم لصلاة العصر (١) وكذلك قال في كتاب الأركان : ثم قم فأذّن للعصر وأقم ، وتوجه بسبع تكبيرات على ما شرح ذلك في صلاة الظهر ، واقرأ فيها السورتين كما قدّمناه (٢).
وقال ابن البراج في كتابه الكامل قال : فإذا فرغ من ذلك ـ يعني من صلاة الظهر يوم الجمعة ، ودعائها ـ فليؤذّن وليقم لصلاة العصر ، ثم يصلّيها كما صلّى الظهر ، ثم قال : ومن صلّى فرض الجمعة بإمام يقتدى به ، فليصلّ العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة (٣).
قال محمّد بن إدريس : فليس الشيخ أبو جعفر رحمهالله بأن يقلّد في نهايته ، بأولى من ابن البراج ، والشيخ المفيد بالتقليد في كتاب أركانه ، ومقنعته ، إن كان يجوز التقليد ، ونعوذ بالله من ذلك ، فكيف وكلام الشيخ أبي جعفر محتمل لما قاله الشيخ المفيد ، وكلام الشيخ المفيد رحمهالله غير محتمل ، مع أنّ أصول المذهب والإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم ، طائفتنا وغيرها ، انّ الأذان والإقامة لكلّ صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما ، مستحب إلا ما خرج بالدليل في المواضع التي ذكرناها ، وخرجت بالإجماع أيضا ،
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصلاة ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص ١٦٢.
(٢) كتاب الأركان : لا يوجد عندنا
(٣) كتاب الكامل : لا يوجد عندنا.
وبقي الباقي على أصله من تأكيد الندب والاستحباب ، فليلحظ ذلك ، ويعمل فيه بالأدلّة ، فإن العمل تابع للعلم.
وإذا صلّى الإنسان خلف من لا يقتدى به جمعة للتقية ، فإن تمكن أن يقدّم صلاته على صلاته فعل ، وإن لم يتمكن ، يصلّي معه ركعتين ، فإذا سلّم الإمام ، قام فأضاف إليهما ركعتين آخرتين ، ويكون ذلك تمام صلاته.
باب النّوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان وغيرها من النوافل
قد بيّنا أوقات النوافل في اليوم والليلة ، وعدد ركعاتها ، غير انّا نرتبها هاهنا على وجه أليق به.
إذا زالت الشمس فليصلّ ثماني ركعات للزوال ، يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات ، وأفضل ذلك « قل هو الله أحد » ويسلم في كلّ ركعتين منها ، ويقنت ، وهذا حكم جميع النوافل ، كلّ ركعتين بتسليم ، لا يجوز غير ذلك ، لأنّ الإجماع حاصل ، منعقد عليه ، وقد روي في صلاة الأعرابي ، أنّها أربع ركعات بتسليم (١).
ويصلّي ثماني ركعات بعد الفراغ ، من فريضة الظهر.
ويصلّي بعد المغرب أربع ركعات بتشهدين وتسليمين.
ويصلّي ركعتين من جلوس ، بعد العشاء الآخرة ، يعدّان بركعة ، وهي المسمّاة بالوتيرة ، ويجعل هاتين الركعتين بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها ، وهذا هو الصحيح ، وقد روي أنّه يصلّي بعدهما ركعتين (٢) وهذه رواية شاذّة أوردها الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مصباحه (٣) ، وأورد في نهايته بخلاف ذلك
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح ٣.
(٢) الوسائل : الباب ٢١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، والباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٥.
(٣) المصباح : ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة ، ص ١٠٥ الطبع الحديث.
فقال : ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصلّيها ، ويقوم بعدهما إلى فراشه (١) لأنّ السهر بما لا يجدي (٢) نفعا مكروه ، إلّا أن يكون في الفقه ، فقد روي أنّ من أحيى أوّل ليلة خرّب آخره (٣).
ويستحب أن لا ينام إلا وهو على طهر ، فإن نسي ذلك ، وذكر عند منامه فليتيمم من فراشه ، ومن خاف أن لا ينتبه (٤) آخر الليل ، فليقل عند منامه ( قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) (٥) إلى آخر السورة ، ثم يقول : اللهم أيقظني لعبادتك في وقت كذا ، فإنّه ينتبه إن شاء الله على ما ورد الحديث به (٦).
فإذا انتصف الليل ، قام إلى صلاة الليل ، ولا يصلّيها في أوله على كل حال ، سواء كان مسافرا ، أو شابا ، بل القضاء هو الأولى لهما.
فإذا قام فالمستحبّ له أن يعمد إلى السواك ، بكسر السين ، وليسك فاه فانّ فيه فضلا كثيرا في هذا الوقت خصوصا ، وإن كان في سائر الأوقات مندوبا إليه.
ثمّ ليستفتح الصلاة بسبع تكبيرات ، على ما رتبناه سنة ، ثم ليصلي (٧) ثماني ركعات ، يقرأ في الركعتين الأولتين : « الحمد » و « قل هو الله أحد » ستين مرّة ، في كل واحدة منهما ثلاثين مرّة ، وقد روي أن في الثانية يقرأ بدل الثلاثين مرّة « قل هو الله أحد » ، « قل يا أيّها الكافرون » (٨) وهو مذهب الشيخ المفيد (٩) والأوّل أظهر في الرواية (١٠) ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله وفي الست البواقي ، ما شاء من السور ، إن شاء طول ، وإن شاء قصّر ، والأفضل قراءة السور
__________________
(١) النهاية : كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها
(٢) ج : الذي لا يجدي.
(٣) لم نتحققه فيما بأيدينا من المصادر
(٤) ج : لا ينشط
(٥) الكهف : ١١٠.
(٦) لم نجده بعينه في الكتب الموضوعة للحديث لكن وجدناه في كتاب النهاية للشيخ رحمهالله في كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها
(٧) م : يصلي
(٨) لم نتحققه فيما بأيدينا من المصادر.
(٩) المقنعة : كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها ص ١٠٧ و ١٠٨.
(١٠) التهذيب : ج ٢ ، كتاب الصلاة ، باب ٨ ، ح ٢٣٨.
الطوال ، مثل الأنعام ، والكهف ، والحواميم ، إذا كان عليه وقت كثير.
فإذا فرغ منها ، صلّى ركعتي الشفع ، يقرأ فيهما الحمد والمعوذتين ، ويسلّم بعدهما ، ويستحبّ أن يقرأ فيهما سورة الملك وهل أتى على الإنسان.
ثمّ يقوم إلى الوتر ، ويتوجه فيه أيضا ، على ما قدّمناه.
فإذا قام إلى صلاة الليل ، ولم يكن قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي كل ليلة ، وخاف طلوع الفجر ، خفّف صلاته ، واقتصر على الحمد وحدها ، فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر ، صلّى ركعتين ، وأوتر بعدهما ، ويصلّي ركعتي الفجر ، ثمّ يصلي الفريضة ، ثمّ يقضي الثماني ركعات ، فإن لم يطلع الفجر ، أضاف إلى ما صلّى ست ركعات ، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر.
هذا قول الشيخ المفيد في مقنعته (١) وقال ابن بابويه في رسالته : يعيد ركعتي الفجر فحسب (٢) ، والأوّل الذي حكيناه عن شيخنا المفيد أظهر وأفقه ، لأنّه قد صلّى المفردة من الوتر في غير وقتها ، ولهذا أعاد بالاتفاق منهما ركعتي الفجر فإن اعترض بركعتي الشفع ، قلنا : الإجماع حاصل على أن لا يعادا.
وإن كان قد صلّى أربع ركعات من صلاة الليل ، ثمّ طلع الفجر ، تمّم ما بقي عليه أداء ، وخففها ، ثم صلّى الفرض.
ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ، ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما ، وأعاد الوتر ، على ما روي في بعض الأخبار (٣).
ومن نسي التشهّد في النافلة ، ثم ذكر بعد أن ركع ، أسقط الركوع ، وجلس وتشهّد وسلّم.
وإذا فرغ من صلاة الليل ، قام فصلّى ركعتي الفجر ، وإن لم يكن الفجر
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصلاة ، باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة ، آخر تلك الباب ، ص ١٤٤.
(٢) رسالة ابن بابويه : لم نجد المسألة في الرسالة.
(٣) الوسائل : الباب ١٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
الأوّل قد طلع بعد.
ويستحب أن يضطجع بعد صلاة نافلة الغداة التي هي الدساسة ، ويقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك ، وإن جعل مكان الضجعة سجدة ، كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يصلّي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما فإن تمكن منها قائما وأراد أن يصليها جالسا ، لم يكن بذلك أيضا بأس ، وجاز ذلك على ما أورده شيخنا في نهايته (١) وهو من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، كما أورد أمثاله إيرادا ، لا اعتقادا ، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّها مخالفة لأصول المذهب ، لأنّ الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا ، إلا ما خرج بالدليل والإجماع ، سواء كانت نافلة أو فريضة ، إلا الوتيرة.
فإن قيل : يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار ، قلنا : ذلك الإجماع منعقد عليه ، وهو الذي يصححه ، فلا نقيس غيره عليه ، لأنّ القياس عندنا باطل ، فلا نحمل مسألة على مسألة بغير دليل قاطع ، فليلحظ ذلك ، إلا أنّه يستحب له ، والحال ما وصفناه ، أن يصلّى لكل ركعة ركعتين.
ومن كان في دعاء الوتر ، ولم يرد قطعه ، ولحقه عطش ، وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدم خطى فيشرب الماء ، ثم يرجع إلى مكانه ، فيتمم صلاته ، من غير أن يستدبر القبلة ، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد ، على ما روي في الاخبار (٢). ولا يجوز شرب الماء للمصلّي في صلاته في سائر النوافل ، ما عدا هذه المسألة ، ولا يجوز ان يتعدّاها إلى غيرها ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل الخلاف : يجوز عندنا شرب الماء في النافلة (٣) وأطلق ذلك ، وإطلاقه غير واضح ، لأنّ القياس عندنا باطل ، لأنّه ما ورد إلا في عين هذه المسألة ، فلا يجوز تعدّيها إلى غيرها ، هذا إذا كان على الرواية إجماع منعقد.
__________________
(١) النهاية : كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها.
(٢) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة
(٣) الخلاف : مسألة ١٥٩ من كتاب الصلاة.
فأمّا نوافل شهر رمضان ، فإنّه يستحب أن يزاد فيه على المعتاد في غيره من الشهور ، زيادة ألف ركعة بغير خلاف بين أصحابنا ، إلا من عرف اسمه ونسبه ، وهو أبو جعفر محمّد بن بابويه ، وخلافه لا يعتدّ به ، لأنّ الإجماع تقدّمه وتأخّر عنه ، وانّما اختلف أصحابنا في ترتيب الألف ، فذهب فريق منهم إلى أنّه يصلّي من أوّل ليلة إلى عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة ، ثمان بعد الفراغ من فريضة المغرب ونافلتها ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل الوتيرة ، ويختم صلاته بالوتيرة ، ويزيد في ليلة تسع عشرة مائة ركعة ، بعد الفراغ من جميع صلوات ، ويختم صلاته بالوتيرة ، ما لم يتجاوز نصف الليل ، فإن لم يفرغ إلا بعد نصف الليل ، صلّى الوتيرة قبل نصف الليل ، لئلا تصير قضاء بخروج وقتها ، ويصلّي في العشر الأواخر ، كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، ويصلّي في ليلة إحدى وعشرين ، ولا ثلاث وعشرين ، زيادة على ما فيهما مائة ركعة كل ليلة (١) فيكون تمام الألف ركعة.
وقال فريق منهم : يصلّي الى تسع عشرة منه ، في كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني ركعات بعد المغرب ، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل الوتيرة ، ويختم الصلاة بالوتيرة ، وفي ليلة تسع عشرة ، مائة ركعة ، وفي ليلة إحدى وعشرين أيضا مثل ذلك ، وفي ليلة ثلاث وعشرين أيضا مثل ذلك ، ويصلي في ثماني ليال من العشر الأواخر ، في كل ليلة ثلاثين ركعة ، يصلّي بعد المغرب ثماني ركعات ، واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، فهذه تسعمائة وعشرون ركعة ، ويصلّي في كل يوم جمعة من شهر رمضان أربع ركعات ، لأمير المؤمنين ، وركعتين صلاة فاطمة عليهماالسلام ، وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب رحمة الله عليه ويصلّي في آخر جمعة من الشهر ، عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين
__________________
(١) ج : مائة ركعة فيكون.
وفي عشية تلك الجمعة ، عشرين ركعة صلاة فاطمة عليهاالسلام ، فهذه تمام الألف ، والمذهب الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله في كتاب الاقتصاد (١) وفي مسائل الخلاف (٢) ، وافتى به ، وعمل عليه ، ودل (٣) على صحته ، وجعل ما خالفه من المذهب الثاني رواية (٤) ما التفت إليها ، ومذهب شيخنا المفيد أيضا في كتاب الأشراف (٥).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، وهو الذي افتي به ، ويقوى عندي ، لأنّ الأخبار به أكثر ، وأعدل رواة ، ويعضده أنّ الله تعالى ، لا يكلف تكليف ما لا يطاق ، لا في فرض ولا في نافلة ، وقد جعل لهذه النافلة وقتا ، والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة ، ولا تفضل العبادة عليه ، أو يكون كالقالب لها ، وهو الصيام ، هذا الذي يقتضيه أصول الفقه ، وفي أقصر ليالي الصيف ، وهي تسع ساعات ، لا يمكن الإتيان بهذه النافلة ، إذا كانت آخر ليلة سبت في الشهر ، لأنّ الوقت يضيق عن الفرض والنافلة المرتبة ، والعشرين ركعة من صلاة فاطمة عليهاالسلام وعن الأكل ، والشرب ، وللإفطار ، وقضاء حاجة لا بدّ منها ، وغير ذلك ، ومن كابر ، وقال انا أصليها أو صليتها على هذا الترتيب ، فإن سلّم له ذلك ، فصلاة على غير تؤدة ، ولا يكون تاليا للقرآن كما انزل ، ولا راكعا ولا ساجدا السجود المشروع ، وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال ، وقد روي في الحديث لا يمل الله حتى تملوا (٦).
ويستحب أن يصلّي ليلة النصف ، مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد (٧) وقل هو الله أحد ، عشر مرات.
__________________
(١) الاقتصاد : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها ، ص ٢٧٣.
(٢) الخلاف : مسألة ٢٦٩ من كتاب الصلاة من دون بيان كيفية الإتيان لثلاثين ركعة.
(٣) ج : استدل
(٤) الوسائل : الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح ١.
(٥) الاشراف : لا يوجد عندنا
(٦) الوسائل : الباب ٢ من أبواب الدعاء ، ح ١٥
(٧) في ط : الحمد مرة.
ويستحب أن يصلّي ليلة الفطر ركعتين ، ويقرأ في أول ركعة منهما ، الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد ألف مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد مرّة واحدة.
فأمّا صفة صلاة أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإنّها أربع ركعات بتسليمين ، يقرأ في كل ركعة الحمد ، وخمسين مرة قل هو الله أحد.
وصفة صلاة فاطمة عليهاالسلام ، ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد مرّة واحدة ، وإنا أنزلناه مائة مرة ، وفي الثانية الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد مائة مرة.
وصفة صلاة جعفر بن أبي طالب رضياللهعنه أربع ركعات بثلاث مائة مرة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » يبتدئ الصلاة ، فيقرأ الحمد ويقرأ في الأولى منها « إذا زلزلت » فإذا فرغ منها ، سبح خمس عشرة مرّة ، ثم ليركع ، ويقول ذلك عشرا ، فإذا رفع رأسه قاله عشرا ، فإذا سجد قاله عشرا ، فإذا رفع رأسه من السجود قاله عشرا ، فإذا سجد الثانية قاله عشرا ، فإذا رفع رأسه ثانيا ، قاله عشرا ، فهذه خمس وسبعون مرّة ، ثم لينهض إلى الثانية ، وليصل أربع ركعات على هذا الوصف ، ويقرأ في الثانية « والعاديات » بعد الحمد ، وفي الثالثة بعد الحمد « إذا جاء نصر الله والفتح » وفي الرابعة بعد الحمد « قل هو الله أحد ».
ويستحب أن يصلّي الإنسان يوم الغدير إذا بقي إلى الزوال نصف ساعة بعد أن يغتسل ركعتين ، يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد عشر مرات ، وآية الكرسي عشر مرات ، وإنّا أنزلناه عشر مرات. وروي أنّ آية الكرسي تكون أخيرا ، وقبلها إنّا أنزلناه (١) فإذا سلّم دعا بعدهما بالدعاء المسطور في كتب العبادات.
ويستحب أن يصلّي الإنسان ليلة المبعث ، اثنتي عشرة ركعة ، ويوم المبعث أيضا وهو يوم السابع والعشرين من رجب ، اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كل
__________________
(١) مستدرك الوسائل : الباب ٣ من أبواب بقية صلوات المندوبة ، ح ١ ، وفيه ، ويقرأ في كل ركعة سورة الحمد عشرا.
واحدة منها الحمد ويس ، فإن لم يتمكن قرأ ما سهل عليه من السور ، فإذا فرغ منها جلس في مكانه ، وقرأ أربع مرّات سورة الحمد وقل هو الله أحد مثل ذلك ، والمعوذتين بكسر الواو ، كلّ واحدة منهما أربع مرّات ، ثم يقول « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » أربع مرات ، ويقول : « الله الله ربي لا أشرك به شيئا » أربع مرات.
ويستحب أن يصلي ليلة النصف من شعبان ، أربع ركعات ، يقرأ في كل واحدة منها الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد مائة مرة.
وبالجملة يستحب إحياء هذه الليلة ، بالصلوات والأدعية ، فإنّها ليلة شريفة عظيمة الثواب.
وإذا أراد الإنسان أمرا من الأمور لدينه أو دنياه ، يستحب له أن يصلّي ركعتين ، يقرأ فيهما ما شاء ، ويقنت في الثانية ، فإذا سلّم ، دعا بما أراد ثم ليسجد ، وليستخر الله في سجوده مائة مرّة ، يقول : أستخير الله في جميع أموري خيرة في عافية ، ثم يفعل ما يقع في قلبه ، والروايات (١) في هذا الباب كثيرة ، والأمر فيها واسع ، والأولى ما ذكرناه.
فأمّا الرقاع ، والبنادق ، والقرعة ، فمن أضعف أخبار الآحاد ، وشواذ الأخبار ، لأنّ رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة ورفاعة وغيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ، ولا يعرج عليه ، والمحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه ، إلا ما اخترناه ، ولا يذكرون البنادق ، والرقاع ، والقرعة ، إلا في كتب العبادات ، دون كتب الفقه فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله لم يذكر في نهايته (٢) ومبسوطة (٣) واقتصاده (٤) ، إلا ما ذكرناه واخترناه ، ولم يتعرّض
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٢) النهاية : باب نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات المرغب فيها.
(٣) المبسوط : في ذكر النوافل من الصلاة.
(٤) الاقتصاد : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها ص ٢٧٤.
للبنادق ، وكذا شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده (١) لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق ، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية ، ولم يتعرض لشيء من الرقاع ، والفقيه عبد العزيز بن البراج رحمهالله أورد ما اخترناه ، فقال : وقد ورد في الاستخارة وجوه عدّة ، وأحسنها ما ذكرناه ، وأيضا فالاستخارة في كلام العرب الدعاء ، وهو من استخارة الوحش ، وذلك أن يأخذ القانص ولد الظبية فيعرك اذنه ، فيبغم ، فإذا سمعت أمّه بغامه ، لم تملك أن تأتيه ، فترمي بنفسها عليه ، فيأخذها القانص حينئذ.
قال حميد بن ثور الهلالي ، وذكر ظبية وولدها ، ودعاؤه لها لمّا أخذه القانص ، فقال :
رأت مستخيرا فاستزال فؤادها |
|
بمحنية تبدو لها وتغيب |
أراد رأت داعيا ، فكان معنى استخرت الله ، استدعيته إرشادي.
وكان يونس بن حبيب اللغوي يقول : إن معنى قولهم استخرت الله ، استفعلت من الخير ، أي سألت الله أن يوفق لي خير الأشياء التي أقصدها ، فمعنى صلاة الاستخارة على هذا أي صلاة الدعاء.
وإذا عرض للإنسان حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة ، ثم ليبرز تحت السماء في يوم الجمعة ، وليصلّ ركعتين ، يقرأ فيهما بعد الحمد مائتي مرّة ، وعشر مرات قل هو الله أحد على ترتيب صلاة التسبيح ، إلا أنّه يجعل بدل التسبيح في صلاة جعفر خمس عشرة مرة قل هو الله أحد في الركوع والسجود ، وفي جميع الأحوال ، فإذا فرغ منها ، سأل الله تعالى حاجته ، فإذا قضى حاجته ، فليصلّ ركعتين ، شكرا لله تعالى ، يقرأ فيهما ، الحمد وإنا أنزلناه ، أو سورة قل هو الله أحد ، ثم ليشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه ، في حال السجود والركوع
__________________
(١) رسالة الشيخ المفيد : لم نعثر عليه.
وبعد التسليم إن شاء الله تعالى.
وقال شيخنا أبو جعفر في مختصر (١) المصباح : ويستحب صلاة أربع ركعات ، وشرح كيفيتها في يوم النيروز « نوروز الفرس » ولم يذكر أيّ يوم هو من الأيّام ، ولا عيّنه بشهر من الشهور الرومية ، ولا العربية ، والذي قد حققه بعض محصّلي أهل الحساب ، وعلماء الهيأة ، وأهل هذه الصنعة في كتاب له ، أنّ يوم النيروز ، يوم العاشر من أيّار ، وشهر أيّار ، أحد وثلاثون يوما ، فإذا مضى منه تسعة أيّام فهو يوم النيروز يقال : نيروز ونوروز لغتان ، وأمّا نيروز المعتضد الذي يقال النيروز المعتضدي ، فإنّه اليوم الحادي عشر من حزيران ، وذلك أنّ أهل السواد والمزارعين شكوا إليه أمر الخراج ، وأنّه يفتح قبل أخذ الغلة ، وحصادها وارتفاعها ، فيستدينون عليها ، فيجحف ذلك بالناس والرعية ، فيقدم أن لا يفتح ويطالب بالخراج ، إلا في أحد عشر يوما من شهر حزيران ، قال بعض من امتدحه من الشعراء على هذا الفعال والمنقبة والرقة والإفضال :
يوم نيروزك يوم واحد لا يتأخّر |
|
من حزيران يوافي أبدا في أحد عشر |
ذكر ذلك جميعه الصولي في كتاب الأوراق.
باب صلاة العيدين
صلاة العيدين فريضة بتكامل الشروط التي ذكرناها في لزوم الجمعة ، من حضور السلطان العادل ، واجتماع العدد المخصوص ، وغير ذلك من الشرائط التي تقدّم ذكرها ، وتجب على ما (٢) تجب عليه صلاة الجمعة ، وتسقط عمن تسقط عنه ، وهما سنة إذا صليا على الانفراد ، عند فقد الإمام ، أو نقصان العدد ، أو اختلال ما عدا ذلك من الشروط ، ومعنى قول أصحابنا على الانفراد ، ليس المراد بذلك أن يصلّي كلّ واحد منهم منفردا ، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون
__________________
(١) مختصر المصباح : لا يوجد عندنا
(٢) ط ، ج : على من.
الشرائط مسنونة مستحبة ، ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع ، بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صليت (١) كل واحد وحده ، قال : لأنّ الجمع في صلاة النوافل لا يجوز ، فإذا عدمت الشرائط صارت نافلة ، فلا يجوز الاجتماع فيها.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : وهذا قلة تأمّل من قائله ، بل مقصود أصحابنا على الانفراد ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط ، فأمّا تعلّقه بأنّ النوافل لا يجوز الجمع فيها ، فتلك النافلة التي لم تكن على وجه من الوجوه ، ولا في وقت من الأوقات واجبة ، ما خلا صلاة الاستسقاء ، وهذه الصلاة أصلها الوجوب ، وانّما سقط عند عدم الشرائط ، وبقي جميع أفعالها وكيفياتها على ما كانت عليه من قبل ، وأيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلّق به ، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة ، أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد ، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز ، لما قالوا ذلك ، وأيضا فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله سأله السائل في المسائل الحائريات ، عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين ، فأجاب بأن قال ذلك مستحب مندوب إليه (٢).
وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف ، والقراءة فيها عندنا ، قبل التكبيرات في الركعتين معا ، وانّما الخلاف بين أصحابنا في القنتات ، منهم من يقنت تسع قنتات ، ومنهم من يقنت ثمان قنتات ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله ، والثاني مذهب شيخنا المفيد ، لأنّ الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ، ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس ، فيسقط لها قنوتها ، لأنّ في دبر كلّ تكبيرة قنوتا ما عدا تكبيرة الإحرام ، وتكبيرتي الركوع ، وشيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة فإذا قام ، قرأ ، ثم كبّر أربع تكبيرات ، يقنت في دبر كلّ تكبيرة
__________________
(١) في ط وج : صلاها
(٢) المسائل الحائريات : لا توجد على ما تفحصنا فيها.
ثم يكبر الخامسة ، يركع بها ، وهذا أظهر في الروايات (١) والعمل ، وبه افتي.
وترتيبها ، ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة على ما قدّمناه ، سبع في الاولى وخمس في الثانية ، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ، ويتوجه إن شاء ، ثم يقرأ سورة الحمد ، وسورة الأعلى ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، يقنت في دبر كلّ تكبيرة قنوتا بالدعاء المعروف في ذلك ، وإن قنت بغيره كان أيضا جائزا ، ثم يكبر السابعة ، ويركع بها ، فإذا قام إلى الثانية ، قام بغير تكبير ، ثم يقرأ الحمد ، ويقرأ بعدها ، والشمس وضحاها ، وروي سورة الغاشية (٢) ثم يكبر أربع تكبيرات ، يقنت في دبر كل تكبيرة منها ، ثمّ يكبر الخامسة ، ويركع بها.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي لها الصلاة ، ثلاث مرّات ، ويجهر الإمام فيهما ، كما يجهر في الجمعة.
والخطبتان فيهما واجبة على الإمام كوجوبهما في الجمعة ، إلا أنّهما في الجمعة قبل الصلاة ، وفي العيدين بعد فراغه من الصلاة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما ، بخلاف الجمعة.
ولا منبر في العيدين ينقل نقلا ، بل يوضع للإمام من الطين ما يعلو عليه ، ويخطب.
ووقتهما من طلوع الشمس إلى زوالها من ذلك اليوم ، إلا انّه يستحب في صلاة الأضحى تعجيل الخروج والصلاة ، ويستحب في صلاة الفطر خلاف ذلك ويستحب لمن خرج إلى صلاة العيد أن يخرج في طريق ، ويجيء في طريق غيرها.
ويستحب أن يكون الوقوف والسجود في صلاة العيدين على الأرض نفسها ، من غير حائل ، وليس قبلها تطوّع بصلاة ، ولا بعدها ، لا قضاء ولا أداء إلى زوال الشمس ، ولا بأس بقضاء الفرائض ، وانّما الكراهة في صلاة النافلة ، إلا بالمدينة ، فإن من غدا إلى صلاة العيد مجتازا على مسجدها استحب له أن
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد
(٢) نفس المصدر والباب ح ٢ و ٤.
يصلّي فيه ركعتين.
وليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء واجب ، وإن استحب له أن يأتي بها منفردا.
والسنّة لأهل الأمصار أن يصلّوا العيدين مصحرين ، بارزين من الأبنية ، إلا أهل مكة خاصة ، فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام ، لحرمة البيت ، وقد ألحق قوم بذلك مسجد الرسول صلّى الله عليه وعلى آله والأوّل هو المعمول عليه ، وتكون الصلاة في صحن المسجد الحرام ، دون موضع الظلال منه.
ويكره خروج الإمام والمسلمين يوم العيد إلى المصلّى بالسلاح ، إلا لخوف من عدو يخاف مكيدته ، ويكون الخروج في طريق ، والرجوع في غيره.
ومن السنّة المؤكدة في العيدين ، الغسل ، ووقته من طلوع الفجر الثاني ، إلى قبل الخروج إلى المصلى ، والتزين والتطيب ، كما ذكرناه في الجمعة ، ولبس الثياب الجدد ، وأن يطعم الغادي في يوم الفطر شيئا من الحلاوة ، وأفضله السكر ، وروي من تربة سيّدنا الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي عليهماالسلام (١) والأول أظهر ، لأنّ هذه الرواية شاذة ، من أضعف أخبار الآحاد ، لأنّ أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع ، إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء ، فحسب القليل منها ، دون الكثير ، للأمراض ، وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم ، والإجماع.
ويكون أكله وإفطاره على الحلاوة قبل الخروج إلى الصلاة ، وفي عيد يوم الأضحى لا يطعم شيئا حتى يرجع من الصلاة ، ولهذا سنّ تعجيل الخروج إلى المصلّى في صلاة الأضحى ، وتأخير الخروج إليه في صلاة الفطر.
والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب ، إلى أن يرجع الإمام من
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب صلاة العيد ، ح ١.
صلاة العيد ، فكأنه في دبر أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر ، وآخرهن صلاة العيد ، وقال بعض أصحابنا : وهو ابن بابويه في رسالته في دبر ست صلوات (١) الصلوات المذكورات ، والظهر والعصر من يوم العيد ، والأوّل هو الأظهر بين الطائفة ، وعليه عملهم.
وفي الأضحى التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها صلاة الظهر من يوم العيد ، وآخرها صلاة الصبح من يوم النفر الأخير ، ومن كان في غير منى ، من أهل سائر الأمصار ، يكبر في دبر عشر صلوات ، أولهن صلاة الظهر من يوم العيد ، وآخرهنّ صلاة الصبح من يوم النفر الأول.
وصفة التكبير وكيفيته : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا » هذا في تكبير عيد الفطر ، فإن كان تكبير صلاة الأضحى ، زيد في آخره بعد قوله : والحمد لله على ما أولانا « ورزقنا من بهيمة الأنعام » وهل هذا التكبير في دبر هذه الصلوات واجب ، أو مندوب ، اختلف أصحابنا على قولين : فذهب قوم منهم إلى أنّه واجب ، وذهب قوم آخرون إلى أنّه مستحب ، فالأول مذهب المرتضى واختياره ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله واختياره في نهايته (٢) ومبسوطة (٣) وهو الذي يقوى عندي ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الواجب والندب ، إلا بدليل قاطع ، وإذا كان لا إجماع على الوجوب ، فبقي أنّ الأصل براءة الذمة ، وفقدان دليل الوجوب ، والأخبار ناطقة عن الأئمة الأطهار بالاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، يعضد (٤) دليل براءة الذمة ، ويؤيده.
ويستحب لمن لم يشهد الموقف بعرفات ، أن يعرّف في بعض المشاهد
__________________
(١) لم نتحققه في رسالة ابن بابويه
(٢) النهاية : في صلاة العيدين.
(٣) المبسوط : كتاب صلاة العيدين
(٤) ج : يعضده.
الشريفة ، وقد (١) روي في التعريف في مشهد سيّدنا أبي عبد الله الحسين بن علي عليهماالسلام فضل كثير ، وثواب جزيل ، فينبغي أن لا يدعه الإنسان مع الاختيار.
ويكره أن يخرج من البلد مسافرا بعد فجر يوم العيد ، إلا بعد أن يشهد صلاة العيد ، فإن خالف فقد ترك الأفضل ، فأمّا قبل ذلك فلا بأس به ، فأمّا بعد طلوع الشمس ، فلا يجوز له السفر إلا بعد الصلاة ، إذا كان ممن تجب عليه صلاة العيد.
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات ، تممها مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع والى بينها من غير قنوت.
وينبغي للإمام أن بحث الناس في خطبته في الفطر (٢) على الفطرة ، ويذكر وجوبها ، ووزنها ، وجنسها ، ووقت إخراجها ، ومن المستحق لها ، وعلى من تجب ، ومن يستحب له إخراجها إذا لم تجب عليه ، ويبالغ في شرح جميع ذلك.
وفي الأضحى ، يحثهم على الأضحية ويصفها ، ويذكر أجناسها ، ويبالغ في ذلك.
ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما ، يجوز لهما إقامتهما منفردين سنّة.
ولا بأس بخروج العجائز ، ومن لا هيأه لها من النساء ، في صلاة الأعياد ، ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.
ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس ، وارتفعت ، وانبسطت ، والوقت باق إلى زوال الشمس ، فإذا زالت ، فقد فاتت ولا قضاء على ما بيّناه.
باب صلاة الكسوف
صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ، يقال : كسفت الشمس تكسف كسوفا ، وكسفها الله تعالى كسفا يتعدّى ولا يتعدّى ، وكذلك
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٩ من أبواب المزار وما يناسبه
(٢) ج : في الخطبة يوم الفطر.