كتاب السرائر - ج ١

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

كتاب السرائر - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦٧٦

المرتضى رضي‌الله‌عنه ، والأول هو المعمول عليه ، والأظهر في المذهب ، وبه تنطق الأخبار (١) المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة عليهم‌السلام ، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه‌الله وأبي جعفر الطوسي رحمه‌الله.

وأيضا فإنّ هذا المكلّف عند هذه الأحوال ، تكليفه غلبة ظنّه وقد امتثل ذلك ، ودخل في صلاته دخولا شرعيا مأمورا به ، واعادة صلاته المأمور بها ، أو هدمها من أولها ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه.

فأمّا ان كان دخوله في هذه الصلاة لا عند غلبة ظنه ، واستظهاره ، ولا عند فقدان أمارات أوقاته ، ودلالاته ، فالقول عندي ، ما قاله السيد المرتضى في هذه الحال فليلحظ ذلك.

والأوقات التي ورد النهي عن الصلاة التي لا سبب لها فيها ابتداء طلوع الشمس ، وبعد صلاة الغداة ، وبعد صلاة العصر ، وعند غروب الشمس ، وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال ، إلا في يوم الجمعة خاصة.

فأمّا الصلاة التي لها سبب. فإنّها لا تكره في وقت من الأوقات.

ومتى صار ظل كلّ شي‌ء مثله ، ومعرفة ذلك إذا انتصف النهار ، ورأيت الظل ينقص ، فإنّ الشمس لم تزل ، فإذا زاد الظل ، فقد زالت الشمس ، غير انّ أطول ما يكون ظل الزوال ، إذا كانت الشمس في أول الجدي ، وهو أول الشتاء ، حين انقضى الخريف ، وظل العود يومئذ ، ساعة تزول الشمس ، مثله مرّة وثلث ، وأقصر ما يكون الظل ، إذا كانت الشمس في أول السرطان ، وذلك أول الصيف حين انقضاء الربيع ، وظل الزوال يومئذ بالعراق نصف سدس طول العود الذي تقيمه ، وتقع في الشمس في الأيّار ، فإذا زالت الشمس على أيّ ظل كان من الطول والقصر ، فقد دخل وقت الظهر ، فإذا زاد على طول الزوال

__________________

(١) الوسائل : كتاب الصلاة الباب ٢٥ من أبواب المواقيت.

٢٠١

مثل طول العود ، فهو آخر وقت نوافل الظهر ، فإذا صار كذلك ، ولم يكن قد صلّى من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة أولا ، ويؤخر النوافل.

وإن كان قد صلّى منها ركعة أو ركعتين ، فليتممها ، وليخفف قراءتها ، ثمّ يصلّي الفرض.

وكذلك يصلي نوافل العصر ، ما بين الفراغ من الظهر ، إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، على ما قدّمناه ، فان صار كذلك ، ولم يكن قد صلّى شيئا منها ، بدأ بالعصر وأخر النوافل ، وإن كان قد صلّى منها شيئا ، أتم ما بقي عليه ، ثمّ صلّى العصر.

ونوافل المغرب كذلك ، الاعتبار فيها وفي وقتها ، وحصول شي‌ء منها قبل خروجه.

ووقت الركعتين من جلوس ، بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممن يريد أن يتنفل أخرهما ، يختم صلاته بهاتين الركعتين.

وآخر وقتهما نصف الليل ، فإن قارب انتصافه ، وأراد أن يصلّي صلاة ، فليبدأ بهما ثمّ يتنفل بما أراد.

ووقت صلاة الليل ، بعد انتصافه ، على ما قدّمناه ، إلى طلوع الفجر ، وكلّما قارب الفجر كان أفضل ، فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا ، بدأ بصلاة الغداة ، وأخّر صلاة الليل ، وإن كان قد صلّى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات. أتمّ صلاة الليل ، وخفف القراءة فيها ، ثم صلّى الغداة ، فإن قام إلى صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفف الصلاة ، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها ، ولا يطول الركوع والسجود ، لئلا يفوته فضل أول وقت صلاة الغداة.

ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله ، إلا لمسافر يخاف فوتها ، أو شاب يمنعه من قيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، على ما روي في بعض الروايات (١).

__________________

(١) الوسائل : الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

٢٠٢

والأحوط والأظهر ، لزوم أصول المذهب ، وان لا يصلّي فريضة ولا نافلة قبل دخول وقتها ، لا لعذر ولا لغيره ، بل قضاء الصلاة لهذين المكلّفين هو المعمول عليه الأظهر ، لا على جهة الأفضل بين القضاء ، وبين تقديمها ، قبل دخول وقتها.

ووقت ركعتي نافلة الغداة ، عند الفراغ من صلاة الليل ، على ما قدّمناه ، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر ، ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا ، صلّى الركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة ، فإذا طلعت الحمرة ، ولم يكن قد صلّى الركعتين ، أخّرهما ، وصلى الغداة.

ومن فاتته صلاة فريضة فليقضها أيّ وقت ذكرها ، من ليل أو نهار ، ما لم يتضيّق وقت صلاة حاضرة ، فإن تضيّق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ، ثم بالّتي فاتته ، فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة ، قبل تضيّق وقتها وقد صلّى منها شيئا قبل الفراغ منها ، فالواجب عليه ، العدول بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة ، وعلى هذا إجماع أصحابنا منعقد.

ويصلّي ركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف ، والصلاة على الجنازة ، وصلاة الكسوف ، في جميع الأحوال ، ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيّق وقتها.

ومن فاته شي‌ء من صلاة النوافل ، فليقضها أيّ وقت شاء ، من ليل أو نهار ، ما لم يدخل وقت فريضة ، وقد روي (١) إلا عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها ، في هذين الوقتين ، وقد وردت رواية (٢) بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه‌الله في نهايته ويعرف زوال الشمس بالأصطرلاب (٣) قال محمد بن إدريس : الأصطرلاب ، معناه مقياس النجوم ، وهو باليونانية ( اصطرلافون ) ، واصطر هو النجم ، ولافون هو المرآة ، ومن ذلك

__________________

(١) الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ١ و ٨

(٢) الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ١ و ٨

(٣) النهاية : باب أوقات الصلاة.

٢٠٣

قيل لعلم النجوم اصطر نوميا ، وقد يهذي بعض المولعين بالاشتقاقات في هذا الاسم بما لا معنى له ، وهو انّهم يقولون ، انّ لأب اسم رجل ، وأسطر جمع سطر ، وهو الخط ، وهو اسم يوناني ، واشتقاقه من لسان العرب جهل وسخف.

باب القبلة وكيفية التوجه إليها وتحريها

يجب على المصلّي أن يتوجه إلى الكعبة ، وتكون صلاته إليها بعينها ، إذا أمكنه ذلك ، فإن تعذر ، فإلى جهتها ، فإن لم يتمكن من الأمرين ، تحرّى جهتها ، وصلّى إلى ما يغلب على ظنّه ، بعد الاجتهاد أنّه جهة الكعبة ، وقد روي انّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (١).

والحرم يكون عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، فلهذا أمر كل من يتوجه إلى الركن العراقي من أهل العراق وغيرهم ، أن يتياسروا في بلادهم عن السمت الذي يتوجهون إليه قليلا ، ليكون ذلك أشد في الاستظهار والتحرز من الخروج عن جهة الحرم ، وهذه الرواية مذهب لبعض أصحابنا ، من جملتهم شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله ، فإنّ هذا مذهبه في سائر كتبه.

والأول مذهب السيد المرتضى وغيره من أصحابنا ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وبه افتي.

ومن أشكلت عليه جهة القبلة ليلا ، يجعل الكوكب المعروف بالجدي ( بفتح جيم ، مكبّر غير مصغر ، لأنّ بعض من عاصرناه من مشايخنا كان يصغره وهو خطأ ، ولقد سألت ابن العطار إمام اللغة ببغداد عن تصغيره فأنكر ذلك ، وقال : ما يصغّر ، واستشهد بالشعر على تكبيره ببيت لم أحفظه ، وقد أورد ابن

__________________

(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب القبلة ، ح ١.

٢٠٤

قتيبة في كتابه الأنواء ببيت مهلهل :

كأنّ الجدي جدي بنات النعش

يكبّ على اليدين فيستدير

وقال الأخطل وذكر بني سليم :

وما يلاقون قرّاصا إلى نسب

حتى يلاقي جدي الفرقد القمر

وقال الأعشى :

فأما إذا ما أدلجت فترى لها

رقيبين ، جديا ما يغيب وفرقدا )

على منكبه الأيمن وتوجّه.

فمن لم يتمكن من ذلك لغيم أو غيره ، وفقد سائر الأمارات والعلامات ، وتساوت في ظنه الجهات ، كان عليه أن يصلّي إلى أربع جهات يمينه ، وشماله ، وأمامه ، ووراءه ، تلك الصلاة بعينها ، وينوي لكل صلاة منها أداء فرضه ، ولا شي‌ء عليه غير ذلك.

فمن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع ، لمانع من ضيق وقت أو خوف ، صلّى إلى أيّ جهة شاء ، وليس يلزمه مع الضرورة غير ذلك.

فإن أخطأ القبلة ، وظهر له بعد صلاته ، أعاد في الوقت بغير خلاف ، فان كان قد خرج الوقت فلا اعادة عليه ، على الصحيح من المذهب ، لأنّ الإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر.

وقد روي انّه إن كان خطاؤه بأن استدبر القبلة ، أعاد على كل حال (١) ، والأول هو المعمول عليه ، ووافقنا فيما ذهبنا إليه مالك ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ صلاته ماضية ، ولا اعادة عليه على كل حال.

وقال الشافعي في الجديد : انّ من أخطأ القبلة ، ثم تبيّن له خطأه ، لزمه الإعادة على كل حال ، وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة.

__________________

(١) الوسائل : الباب ، ١١ من أبواب القبلة ، ح ١٠.

٢٠٥

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع ، قوله تعالى : ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) فأوجب التوجه على كل مصلّ ، إلى شطر البيت ، فإذا لم يفعل ذلك ، كان الأمر عليه باقيا ، فيلزمه الإعادة.

فإن قيل : الآية تقتضي وجوب التوجه على كل مصلّ ، وليس فيها دلالة على انّه إذا لم يفعل لزمته الإعادة؟

قلنا : لم نحتج بالآية على وجوب القضاء وانّما بيّنا بالآية وجوب التوجه على كل مصلّ ، فإذا لم يأت بالمأمور به ، فهو باق في ذمته ، فيلزمه فعله.

وليس لأحد أن يقول : هذه الآية انما يصح أن يحتج بها الشافعي ، لأنّه يوجب الإعادة على كل حال ، في الوقت وبعد خروج الوقت ، وأنتم تفصّلون بين الأمرين فظاهر الآية يقتضي أن لا فصل بينهما ، فلا دليل لكم على مذهبكم في الآية.

قلنا : إنّما أمر الله تعالى كل مصلّ للظهر مثلا بالتوجه إلى شطر البيت ، ما دام في الوقت ، ولم يأمره بالتوجه بعد خروج الوقت ، لأنّه إنّما يأمر بأداء الصلاة ، لا بقضائها ، والأداء ما كان في الوقت ، والقضاء ما خرج عن الوقت ، فهو إذا تحرّى القبلة وصلّى إلى جهة ، ثم تبيّن له الخطأ ، وتيقن انّه صلّى إلى غير القبلة ، وهو في الوقت ، لم يخرج عنه ، فحكم الأمر باق عليه ، ووجوب الصلاة متوجها إلى القبلة باق في ذمّته ، وما فعله غير مأمور به ، ولا يسقط عنه الفرض ، فيجب أن يصلي ما دام الوقت وقت الصلاة ، المأمور بها وهي التي تكون إلى جهة الكعبة ، لأنّه قادر عليها ، وهو متمكن منها ، وبعد خروج الوقت ، لا يقدر على فعل المأمور به بعينه ، لأنّه قد فات بخروج الوقت ، والقضاء في الموضع الذي يجب فيه ، انّما نعلمه بدليل غير دليل وجوب الأداء هكذا يقتضي أصول الفقه عند محققي هذا الشأن.

__________________

(١) البقرة : ١٤٤.

٢٠٦

وليس لأحد أن يقول : انّ المصلّي في حال الاشتباه القبلة عليه ، لا يقدر على التوجه إلى القبلة ، فالآية مصروفة إلى من يقدر على ذلك ، لأنّ هذا القول تخصيص لعموم الآية بغير دليل ، ولأنّه إذا تبيّن له الخطأ في الوقت ، فقد زال الاشتباه ، فيجب أن تكون الآية متناولة له ، ويجب أن يفعل الصلاة إلى جهة القبلة.

فإن تعلّقوا بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١).

فالجواب عن ذلك ، إنّا نقول : انّ خطأه مرفوع ، وانّه غير مؤاخذ به ، وانّما يجب عليه الصلاة ، بالأمر الأوّل ، لأنّه لم يأت بالمأمور به.

فإن تعلّقوا بما روي من ان قوما أشكلت عليهم القبلة ، لظلمة عرضت ، فصلّى بعضهم إلى جهة ، وبعضهم إلى غيرها ، وعلّموا ذلك ، فلمّا أصبحوا رأوا تلك الخطوط إلى غير القبلة ، ولما قدموا من سفرهم ، سألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ، فسكت ، فنزل قوله تعالى : ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٢) فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أجزأتكم صلاتكم (٣).

والجواب عن ذلك : انما نحمل هذا الخبر ، على انّهم سألوه عن ذلك بعد خروج الوقت ، وهذا صريح في الخبر ، لأنّه كان سؤالهم بعد قدومهم من السّفر ، فلم يأمرهم صلى‌الله‌عليه‌وآله بالإعادة ، لأنّ الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.

وهذه الأدلة أوردها السيد المرتضى رحمه‌الله على المخالفين محتجا بها عليهم ، ونعم ما أورد ، ففيه الحجة وطريق المحجة.

__________________

(١) الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٢

(٢) البقرة : ١١٥.

(٣) الوسائل : كتاب الصلاة ، باب ٣٠ من أبواب الخلل ، ح ٢ ، مع اختلاف يسير في العبارة.

٢٠٧

ولا تجزي الصلاة في حال الاختيار ، إلا مع التوجه إلى القبلة ، إلا النافلة في السفر فقد يجوز أن يصليها على الراحلة ، أينما توجهت ، بعد أن يكبّر مستقبلا للقبلة تكبيرة الإحرام.

وقد يجزي في حال الاضطرار ، صلاة الفرض والنفل إلى غير جهة القبلة ، كصلاة المسايف ، والمعانق ، في حال التحام الحرب ، وما أشبه ذلك من أحوال العذر ، وهذا بيّن عند ذكر صلاة المعذور بمشية الله تعالى.

ومن جملة أمارات القبلة ، وعلاماتها ، أنّه إذا راعى زوال الشمس ، ثم استقبل عين الشمس ، بلا تأخير ، فإذا رآها على طرف حاجبه الأيمن ، ممّا يلي جبهته في حال الزوال ، علم انّه مستقبل القبلة ، وإن كان عند طلوع الفجر ، جعل الضوء المعترض في أفق السماء في زمان الاعتدال ، على يده اليسرى ، ويستقبل القبلة ، وإن كان عند غروبها ، جعل الشفق الذي في جهة المغرب ، على يده اليمنى ، وهذه العلامات ، علامات لمن توجه إلى الركن العراقي ، من أهل العراق ، وخراسان ، وفارس ، وخوزستان ، ومن والاهم ، فأمّا غير هذه البلدان ، فلهم علامات غير هذه العلامات.

باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما

اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة ، فقال قوم : إنّ الأذان والإقامة ، من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس ، وليسا بواجبين ، وإن كانا في صلاة الجماعة ، وفي صلاة الفجر ، والمغرب ، وصلاة الجمعة ، أشد تأكيدا وهذا الذي أختاره وأعتمد عليه.

وذهب بعض أصحابنا إلى وجوبهما ، على الرجال في كل صلاة جماعة ، في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى ، في سفر أو حضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، والإقامة دون الأذان ، تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات ،

٢٠٨

وهذا الذي ذهب إليه السيد المرتضى رحمه‌الله في مصباحه (١).

وبالأول يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في مبسوطة (٢) ومسائل خلافه (٣).

ويذهب في نهايته (٤) وجمله وعقوده (٥) إلى أنّهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة.

والدلالة على صحة ما اخترناه ، انّ الأصل نفي الوجوب ، فمن ادّعاه فعليه الدلالة الموجبة للعلم ، ولانّه لا خلاف في أنّ الأذان والإقامة ، مشروعان مسنونان ، وفيهما فضل كثير ، وانما الخلاف في الوجوب ، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما ، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.

وبعد فإنّ الأذان والإقامة ممّا يعم البلوى به ، ويتكرر فعله في اليوم والليلة ، فلو كان واجبا حتما ، لورد وجوبه ، وورد مثله ، فيما يوجب العلم ، ويرفع الشك.

ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله « الأئمة ضمناء ، والمؤذّنون أمناء » (٦).

فالأمين متطوع بالأمانة ، وليس بواجب عليه.

ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة ، فلينصرف ، وليؤذّن وليقم ، أو ليقم ما لم يركع ، ثم يستأنف الصلاة.

وإن تركهما ناسيا ، حتى دخل في الصلاة ثم ذكر ، مضى في صلاته ، ولا يستحب له الإعادة ، كالاستحباب في الأول ، بل هاهنا لا يجوز له الرجوع عن صلاته.

ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة ، إلا أن يكون قد تكلّم فإنّه يستحب له إعادة الإقامة أيضا.

__________________

(١) لا يوجد الكتاب عندنا

(٢) المبسوط : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما.

(٣) كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة ٢٨.

(٤) النهاية : كتاب الصلاة : في باب الأذان والإقامة وأحكامهما.

(٥) الجمل والعقود : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما إلا أنّه قال بوجوبهما في الجماعة مطلقا لا على الرجال خاصة

(٦) المستدرك : الباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.

٢٠٩

ومن فاتته صلاة ، وأراد قضاءها ، قضاها كما فاتته بأذان واقامة ، أو بإقامة على ما روي (١).

وليس على النساء أذان ولا اقامة ، بل يتشهدن الشهادتين ، بدلا من ذلك ، فإن أذّنّ وأقمن ، كان أفضل ، إلا أنهنّ لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ، ولا يسمعن الرجال.

ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت ، مضطلعا بها ، معناه قيّما بها. قال لقيط الأيادي :

وقلدوا أمركم لله درّكم

رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا

ويستحب أن يكون عالي الصوت ، جهوريا ، ليكثر الانتفاع بصوته ، حسن الصوت ، مرتّلا مبيّنا للحروف ، مفصحا بها ، مع بيان ألفاظها.

ويكره أن يكون أعمى.

ولا يؤذّن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه ، فإن كان الذي يؤذّن ، غير موثوق بدينه ، أذّنت لنفسك ، وأقمت ، هذا في الجماعات المنعقدات.

وكذلك إن صلّيت خلف من لا تقتدي به ، أذنت لنفسك وأقمت.

وإذا صليت خلف من تقتدي به ، فليس عليك أذان ولا اقامة ، وإن لحقت بعض الصلاة ، فإن فاتتك الصلاة معه ، أذنت لنفسك وأقمت.

ولا بأس أن يؤذّن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، ويقيم ، وإن تولّى ذلك الرجال كان أفضل.

والأذان هو الإعلان في لسان العرب ، وهو في الشريعة كذلك ، إلا انّه تخصّص باعلام دخول وقت صلاة الخمس ، دون سائر الصلوات ، فعلى هذا لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت ، فمن أذّن قبل دخوله أعاد بعد دخوله.

__________________

(١) الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة. والباب ١ و ٨ من أبواب قضاء الصلوات.

٢١٠

وقد روي (١) جواز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة ، إلا انّه يستحب إعادته بعد دخول الفجر ودخول وقته ، والأصل ما قدّمناه ، لأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة ، وعلم على حضورها ، ولا يجوز قبل دخول وقتها ، لأنّه وضع الشي‌ء في غير موضعه.

وروى عاص بن عامر عن بلال أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له : لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر كذا ، ومدّ يده عرضا (٢).

وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة ، ويستشهد بما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله : بين كل أذانين صلاة (٣) ، يعنى الأذان والإقامة.

وذلك أنّ إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.

والأفضل أن لا يؤذّن الإنسان إلا وهو على طهر ، فإن أذن وهو على غير طهارة أجزأه ولا يقيم إلا وهو على طهر.

والأفضل أن لا يؤذّن الإنسان وهو راكب ، أو ماش ، ويتأكد ذلك في الإقامة ، وكذلك الأفضل أن لا يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، ويتأكد ذلك في الشهادتين ، وكذلك في الإقامة.

ويكره الكلام في حال الأذان ، ويتأكد ذلك في حال الإقامة ، فإن تكلّم بين فصول الأذان فلا تستحب له إعادته ، وإن تكلّم بين فصول الإقامة ، فالمستحب له إعادتها ، وإذا قال : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على الحاضرين ، ومعنى يحرم يكره الكلام على الحاضرين كراهية شديدة ، لا أنّه محظور حرام ، لأنّ الحظر يحتاج إلى دليل قاطع للعذر وانّما إذا كان الشي‌ء شديد

__________________

(١) الوسائل : الباب ٨ ، ح ٦ و ٨. والباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة.

(٢) المستدرك الباب ٧ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤.

(٣) لم نجد الحديث بعينه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث الا أنه في الوسائل : في كتاب الصلاة ، في الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : بين كل أذانين قعدة الحديث.

٢١١

الكراهة أتوا به على لفظ الحظر والحرام ، وكذلك إذا كان الشي‌ء على جهة الاستحباب المؤكّد ، أتوا به على جهة الوجوب ، إلا بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام ، أو تسوية صف.

والترتيب واجب في الأذان والإقامة ، فمن قدّم حرفا منه على حرف ، رجع فقدّم المؤخر ، وأخّر المقدّم منه.

فإن قيل : عندكم أنّ الأذان والإقامة مندوبان ، ومع ذلك فالترتيب فيهما واجب؟

قلنا : غرضنا بما قلنا من وجوب الترتيب مع كون الأذان مندوبا إليه ، أنّ من أتى بهما غير مرتبين يستحق به الإثم ، غير انّا نقول استحقاقه الإثم ليس هو بسبب أنّه أخلّ بواجب عليه فعله ، وانّما هو بسبب ارتكابه بدعة وشيئا غير مشروع ، باعتبار انّه لو ترك الأذان والإقامة وجميع صفاتهما ، فإنّه لا يستحق بذلك إثما ، فانكشف بذلك انّ استحقاق الإثم فيهما إذا فعلا غير مرتّبين ، انّما هو بارتكاب البدعة ، لا بالإخلال بالواجب.

ولا يجوز التثويب في الأذان ، اختلف أصحابنا في التثويب ما هو ، فقال قوم منهم : هو تكرار الشهادتين دفعتين ، وهذا هو الأظهر ، لأنّ التثويب مشتق من ثاب الشي‌ء إذا رجع ، وأنشد المبرّد لمّا سئل عن التأكيد فقال :

لو رأينا التأكيد خطة عجز

ما شفعنا الأذان بالتثويب

وقال قوم منهم : التثويب هو قول : الصلاة خير من النوم ، وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك ، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما.

وكذلك اختلف الفقهاء في تفسيره.

والدليل على أنّ فعله لا يجوز ، إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم. وأيضا لو كان التثويب مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك ، ولا دليل عليه.

وأيضا فلا خلاف في أنّ من ترك التثويب لا يلحقه ذم ، ولا عقاب ، لأنّه

٢١٢

امّا أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء ، أو غير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذمّ في تركه ، ويخشى من فعله أن يكون بدعة ومعصية ، يستحق بها الذم ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.

والإقامة مثنى مثنى ، وهو مذهب أصحابنا كلهم.

ولا يجوز الأذان لشي‌ء من صلاة النوافل ولا الفرائض سوى الخمس.

والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا. الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا.

والأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ـ أشهد ان لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ـ أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ـ حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ـ حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ـ حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ـ الله أكبر ، الله أكبر ـ لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.

والإقامة سبعة عشر فصلا على ما قدّمناه ، لأنّ فيها نقصان ثلاثة فصول من الأذان ، وزيادة فصلين ، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الاولى ، وإسقاط التكرير من لفظ لا إله إلا الله في آخره ، والاقتصار على دفعة واحدة ، والزيادة أن يقول بعد حيّ على خير العمل ـ قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة.

ولا يعرب أواخر الكلم ، بل تكون موقوفة بغير إعراب.

والمستحب أن يرتل الأذان ، ويحدر الإقامة ، والترتيل هو التبيين في تثبت وترسل ، والحدر هو الإرسال والاستعجال ، ثم يقف فيها دون زمان الوقف والتثبت في الأذان.

ومن أذّن فالمستحب له أن يرفع صوته ، فإذا لم يستطع ، فإلى الحد الذي يسمع معه نفسه.

ومن صلّى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة ، بسجدة أو

٢١٣

جلسة أو خطوة ، والسجدة أفضل ، إلا في الأذان للمغرب خاصة ، فإنّ الجلسة أو الخطوة السريعة فيها أفضل.

وإذا صلّى في جماعة فمن السنّة أن يفصل بين الأذان والإقامة بشي‌ء من نوافله ، ليجمع الناس في زمان تشاغله بها ، إلا صلاة المغرب فإنّه لا يجوز ذلك فيها.

ويستحب لمن سمع المؤذّن أن يقول مثل قوله ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا.

وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف وبالهاء في الشهادتين ، والمراد بالهاء هاء إله ، لا هاء أشهد ، ولا هاء الله ، لأنّ الهاء في أشهد ، مبيّنة ، مفصّح بها ، لا لبس فيها ، وهاء الله ، موقوفة مبيّنة أيضا لا لبس فيها ، وانّما المراد هاء إله ، لأنّ بعض الناس ربما أدغم الهاء في لا إله إلا الله.

ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (١) انّ الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص ، كأبي محذورة وسعد القرظ وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهما الأذان ، مثل أبي محذورة وسعد القرظ.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله : ( أبو محذورة بالميم المفتوحة والحاء المسكنة غير المعجمة والذال المضمومة المعجمة والواو غير المعجمة والهاء واسمه سلمان ويقال سمرة الحمجيّ القرشي وكان مؤذن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويقال أوس بن مغير وسعد القرظ بالقاف المفتوحة والراء المفتوحة غير المعجمة والظاي المعجمة ، وكان سعد القرظ مولى لعمار بن ياسر كان يؤذّن على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر بقبا ، فلما ولي عمر ، أنزله المدينة ) أحببت أن أذكر هذين الاسمين ، لئلا يجري فيهما تصحيف ، فاني سمعت بعض أصحابنا يصحّفهما ، فيقول أبي محدورة بالدال غير المعجمة ، ويقول سعد القرط بالطاء غير المعجمة ، وبضم القاف وسكون الراء ، وهو تصحيف.

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة ٣٤.

٢١٤

والدليل على ذلك ما ذكره شيخنا ، انّه من خصّ ذلك في نسب معين ، يحتاج إلى دليل ، والأخبار الواردة في الحث على الأذان ، عامة في كل أحد.

وأخذ الأجر على الأذان محظور ، ولا بأس بأخذ الرزق عليه من سلطان الإسلام ، ونوّابه.

ويستحب للإمام أن يلي الأذان والإقامة ، ليحصل له الفضل وثواب الجميع ، إلا أن يكون أمير جيش ، أو أمير سرية ، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره ، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد رحمه‌الله في رسالته إلى ولده (١).

باب ذكر أعمال الصّلاة المفروضة وما يلحق بذلك من الشروط

علم انّ المفروض من ذلك هو الطهارة ، والتوجه إلى القبلة ، والمعرفة بالوقت ، وأعداد الفرائض ، وستر العورة ، والقيام مع القدرة ، أو ما قام مقامه مع العجز ، والنية ، وتكبيرة الافتتاح ، والقراءة في الركعتين الأوليين ، والتسبيح أو القراءة في الأخيرتين ، والركوع ، والتسبيح فيه ، أو ذكر الله ، والسّجود ، والتسبيح فيه ، أو الذكر ، والتشهدان ، الأوّل والثاني ، والصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليهم فيهما.

ومن فروض الصلاة ما يجري مجرى الترك ، نحو أن لا يكون على بدن المصلّي وثوبه نجاسة ، منعت الشريعة من الصلاة ، وهي فيه ، أو في موضع سجوده نجاسة.

وان لا يتكلم ، ولا يضحك ولا يأكل ، ولا يشرب ، ولا يفعل فعلا يخرج به من أفعال الصّلاة.

__________________

(١) لا يوجد عندنا.

٢١٥

فمتى ترك شيئا ممّا ذكرناه عامدا من غير عذر ، فلا صلاة له ، وعليه الإعادة.

ومتى تركه ساهيا كانت له أحكام نذكرها في باب السّهو وبيان أحكامه إن شاء الله تعالى.

باب كيفيّة فعل الصّلاة على سبيل الكمال المشتمل على الفرض والنفل

ينبغي لمن أراد الصّلاة وكان منفردا ، بعد ما شرطناه من التوجه إلى القبلة ، والنيّة ، والأذان ، والإقامة ، وغير ذلك ، أن يبتدئ فيكبر ثلاث تكبيرات متواليات يرفع بكل واحدة منهنّ يديه حيال وجهه ، وقد بسط كفيه من غير أن يفرّق بين أصابعه ، إلا الإبهام ، فإنّه يفرّق بينها وبين المسبّحة ، ولا يتجاوز بيديه في رفعهما شحمتي أذنيه ، وإذا أرسل في الثالثة يديه ، قال : اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك انّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت.

ثم يكبّر تكبيرتين على الصّفة التي ذكرناها ويقول : لبّيك وسعديك ، ومعنى لبّيك : أي إقامة على إجابتك وطاعتك بعد إقامة ، من قولهم : ألبّ فلان بالمكان ، أي أقام به ، والخير في يديك ، والمهدي من هديت ، عبدك وابن عبديك بين يديك ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، الحنان الرّحمة ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت.

ثمّ يكبّر تكبيرتين ليكمل التكبيرات سبعا.

ومن اقتصر على تكبيرة واحدة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، أجزأته ، وهي الواجبة التي بها وبالنية معا تنعقد الصلاة ، ويحرم عليه ما كان يحل له قبلها ، فلذلك سمّيت تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الافتتاح ، لأنّ بها تفتح الصّلاة ويجب التلفظ بها ، ويقدّم الله على أكبر ، ولا يمدّ أكبر فيقول أكبار ، لأنّ ذلك جمع كبر ،

٢١٦

بفتح الكاف وفتح الباء التي تحتها نقطة واحدة ، وهو الطبل الذي له وجه واحد ، قال الشّاعر ، يهجو قوما :

حاجيتكم من أبوكم يا بني عصب

شتى ولكنّكم للعاهر الحجر

فجئتم عصبا من كلّ ناحية

نوعا مخانيث في أعناقها الكبر

بل يأتي بها على وزان أفعل ويقول : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي ، وَنُسُكِي ، وَمَحْيايَ وَمَماتِي ، لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) ، وأنا من المسلمين.

ثمّ يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويفتتح القراءة بالبسملة.

وينبغي أن يلزم المصلّي في صلاته الخشوع ، والخضوع ، والوقار ، ويطرح الأفكار ، ويقبل بقلبه كلّه على صلاته ، ويكون مفرغا قلبه من علائق الدنيا ، وليقم منتصبا ، من غير أن ينحني ظهره ، وليكن نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ، ويفرّق بين قدميه ، ويجعل بينهما قدر شبر ، أو نحوه إن كان رجلا ، ولا يضع يدا على يد ، ولا يقدّم رجلا على أخرى.

فإذا تعوّذ فليفتتح ببسم الله الرّحمن الرحيم يجهر بها في كلّ صلاة يجهر فيها بالقراءة ، أو لم يجهر في الأوليين فحسب.

وقوم من أصحابنا يرون أنّ الجهر بها في كل صلاة ، انّما هو للإمام ، وأمّا المنفرد فيجهر بها في صلوات الجهر ، ويخافت فيما عدا ذلك.

ويقرأ الحمد ، وسورة معها أي سورة شاء ، إلا عزائم السجود التي تقدّم ذكرها ، وهي : سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسورة النجم واقرأ باسم ربك ، فإنهن يقتضين سجودا واجبا ، وذلك لا يجوز في صلاة الفريضة ، فإن سجد بطلت صلاته ، لأنّه يكون قد زاد سجودا متعمدا في صلاته ، فإن لم يسجد بطلت صلاته أيضا ، لأنّه بقراءة العزيمة يتحتم ، ويتضيّق عليه السجود ، فإذا فعل فعلا يمنعه من الواجب المضيّق ، يكون ذلك الفعل قبيحا ، والقبيح لا يتقرّب به إلى

٢١٧

الله تعالى فتكون صلاته منهيا عنها ، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه.

فإن كان قراءته لها ناسيا ، لا على طريق التعمد ، فالواجب عليه ، المضيّ في صلاته ، فإذا سلّم ، قضى السجود ولا شي‌ء عليه ، لأنّه ما تعمد بطلان صلاته ، فاختلف الحال بين العمد والنسيان.

ولا بأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل ، ويجب عليه أن يسجد ، ولا تبطل بذلك نافلته.

فأمّا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين ، فلا يجوز ، لأنّ الأخيرتين لا يتعيّن فيهما القراءة ، وانّما الإنسان مخيّر بين التسبيح والقراءة ، والدليل على ذلك أنّ الصّلاة عندهم على ضربين : جهرية وإخفاتية.

فالاخفاتية الظهر والعصر ، فان الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب ، لأنّ فيهما يتعين القراءة فأمّا الأخيرتان فلا يتعيّن فيهما القراءة.

والصّلاة الجهرية وهي الصّبح ، والمغرب ، والعشاء الآخرة ، فإنّ الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد.

وأمّا الآخرتان فلا يجوز الجهر بالقراءة ، إن أرادها المصلّي ، فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين ، دون الأخيرتين ، ولا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة ، والبسملة من جملة القراءة ، وانّما ورد في الصّلاة الإخفاتية التي يتعيّن فيها القراءة ، ولا يتعين القراءة إلا في الركعتين الأوليين فحسب.

وأيضا فطريق الاحتياط ، يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحّة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وفي صحّة صلاة من جهر فيهما خلاف.

وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين ، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة ، فعليه الدليل.

٢١٨

فإن قيل : عموم الندب والاستحباب بالجهر بالبسملة.

قلنا : ذلك فيما يتعيّن ويتحتم القراءة فيه ، لأنّهم عليهم‌السلام قالوا يستحب الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات ، والركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك.

فقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في جمله وعقوده في قسم المستحب : والجهر ببسم الله الرّحمن الرحيم في الموضعين (١) يريد بذلك الظهر والعصر ، فلو أراد الآخرتين من كلّ فريضة لما قال في الموضعين ، بل كان يقول في المواضع.

وأيضا فلا خلاف في أنّ من ترك الجهر بالبسملة في الآخرتين لا يلحقه ذم ، لأنّه امّا أن يكون مسنونا على قول المخالف في المسألة ، أو غير مسنون على قولنا وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذّم ومفسدا لصلاته ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.

وأيضا فقد ورد في ألفاظ الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام ، تنبيه على ما قدّمناه أورد ذلك حريز بن عبد الله السجستاني في كتابه ، وهو حريز بالحاء غير المعجمة والراء غير المعجمة والزاي المعجمة ، وهو من جملة أصحابنا ، وكتابه معتمد عندهم ، قال فيه : وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يقرأ في الركعتين الآخرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ، قال : إن كنت إماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاث مرات ، ثم تكبّر وتركع ، وإن كنت خلف إمام ، فلا تقرأ شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ولا تقولن شيئا في الآخرتين ، فإنّ الله عزوجل يقول للمؤمنين ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يعني في الفريضة خلف الإمام « فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » والآخرتان تبع الأولتين. قال

__________________

(١) الجمل والعقود : فصل ٩ في ذكر ما يقارن حال الصلاة ، الرقم ٥ من المسنونات.

٢١٩

زرارة قال أبو جعفر عليه‌السلام : كأنّ الذي فرض الله على العباد من الصّلاة عشرا ، فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعا ، وفيهنّ السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، فمن شك في الأخيرتين بنى على ما توهم (١).

فليلحظ قوله ، وليس فيهنّ قراءة.

ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة.

ويكره أن يقرأ سورتين ، مضافتين إلى أمّ الكتاب ، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته.

وقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في نهايته ، أنّ صلاته تبطل بذلك (٢). ورجع عن ذلك في استبصاره ، وقال : ذلك على طريق الكراهة (٣). وهذا الذي يقوى عندي ، وافتي به ، لأنّ الإعادة ، وبطلان الصّلاة يحتاج إلى دليل ، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصّلاة ، وما يوجب الإعادة ، ولم يذكروا ذلك في جملتها ، والأصل صحة الصّلاة ، والإعادة والبطلان بعد الصّحة ، يحتاج إلى دليل ، ويجوز ذلك في النافلة.

فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح ، منفردة عن الأخرى في الفريضة ، فلا يجوز له ذلك ، لأنّهما سورة واحدة عند أصحابنا ، بل يقرؤهما جميعا وكذلك سورة الفيل ولإيلاف ، فمن أراد قراءة كلّ واحدة من الضحى وألم نشرح في الفرض ، جمع بينهما في ركعة ، وكذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل ولإيلاف ، جمع بينهما ، وفي النوافل ليس يلزم ذلك.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في التبيان : روى أصحابنا أنّ ألم نشرح مع الضحى سورة واحدة ، لتعلّق بعضها ببعض ، ولم يفصلوا بينهما ببسم

__________________

(١) الوسائل : الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١ و ٢.

(٢) كتاب النهاية : في باب القراءة من الصلاة ( ولا يجوز ان يجمع بين سورتين مع الحمد .. ).

(٣) الاستبصار : ج ١ ، ١٧٤ باب القران بين السورتين في الفريضة.

٢٢٠