الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
أبواب السلف
١ ـ ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف )
[ ١٥٦٥٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » الخبر .
[ ١٥٦٥٩ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً » .
[ ١٥٦٦٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كل شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .
[ ١٥٦٦١ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » .
٢ ـ ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا (*) الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الابدال )
[ ١٥٦٦٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيما
_________________________
أبواب السلف
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦ .
٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١ .
الباب ٢
(*) الروايا من الإِبل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، والراوية أيضاً : القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب ـ روى ـ ج ١٤ ص ٣٤٦ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١ .
لا يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك .
٣ ـ ( باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )
[ ١٥٦٦٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرام (١) ، ولا إلى دياس ، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم ) (٢) » .
[ ١٥٦٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .
[ ١٥٦٦٥ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » .
[ ١٥٦٦٦ ] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم » .
_________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢ .
(١) الصِّرام : قطع ثمرة النخل واجتناؤها ، ويعم بقية الأشجار أيضاً ( لسان العرب ـ صرم ـ ج ١٢ ص ٣٣٦ ) .
(٢) في المصدر : اسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .
٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤٣ .
٤ ـ ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ، وإن كان معدوماً وقت العقد )
[ ١٥٦٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أسلف رجلاً دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها (١) ، قال : « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حلّ عليه اشتراه وقضاه » .
٥ ـ ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن )
[ ١٥٦٦٨ ] ١ ـ وتقدم عن الدعائم ، قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا يسلم إلى حصاد ـ إلى قوله ـ ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه بيعاً » .
٦ ـ ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عمّا شرط ونقصان عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها )
[ ١٥٦٦٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق شرطه ، أو أخذ دونه (١) عن تراض منهما ، فلا بأس » .
_________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢ .
(١) في المصدر : صلاحه .
الباب ٥
١ ـ تقدم في الباب ٣ ح ١ ، ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .
(١) في المصدر زيادة : منه .
٧ ـ ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه )
[ ١٥٦٧٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه [ فلا يبيعه ] (١) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولّاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن » .
٨ ـ ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت )
[ ١٥٦٧١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان النصف [ فالنصف ] (١) أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه » .
[ ١٥٦٧٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما شرط عليه ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم » .
[ ١٥٦٧٣ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس إذا
_________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٧ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١ .
حلّ الأجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا (١) أو دقيقاً (٢) أو متاعاً ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ الأجل قال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاماً ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » .
٩ ـ ( باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه )
[ ١٥٦٧٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلما حلّ عليه بعث إليه بدراهم وقال : اشتر لنفسك واستوف حقك ، قال : « أرى أن يولى ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقه ، ولا يتولى هو شراءه » .
١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف )
[ ١٥٦٧٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل سلم (١) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : « ليس له إلّا خمسة حسب ما دفع » .
[ ١٥٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] (١) أو ما أشبه ذلك ، قال :
_________________________
(١) في المصدر : دواب .
(٢) في المصدر : رقيقاً .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٩ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٢ .
(١) في المصدر : اسلم .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠ .
(١) اثبتناه من المصدر .
« لا يصلح ، لأنه قرض يجّر منفعة » .
[ ١٥٦٧٧ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
_________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥ .
أبواب الدين والقرض
١ ـ ( باب كراهيته مع الغنى عنه )
[ ١٥٦٧٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ، ومن بوار الأيم ، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع » .
[ ١٥٦٧٩ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أراد البقاء ـ ولا بقاء ـ فليخفف الرداء ، وليباكر الغذاء ، وليقلّ الجماع ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، ما خفة الرداء ؟ قال : الدين » .
[ ١٥٦٨٠ ] ٣ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن ابراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن خيشة ، عن أبي الفضل العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « خففوا الدين ، فإن (١) في خفة الدين زيادة العمر » .
_________________________
أبواب الدين والقرض
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ٢١٩ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٢٤ .
٣ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩ .
(١) في المصدر : قال .
[ ١٥٦٨١ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إياكم والدين ، فإنه شين للدين ، وهو هم بالليل وذل بالنهار » .
[ ١٥٦٨٢ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إياكم والدين ، فإنه همّ بالليل ومذلة بالنهار » .
[ ١٥٦٨٣ ] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاث من أعظم البلاء : كثرة العائلة ، وغلبة الدين ، ودوام المرض » .
[ ١٥٦٨٤ ] ٧ ـ الصحيفة الكاملة السجادية على منشئها السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي ، ويحار فيه ذهني ، ويتشعب له فكري ، ويطول بممارسته شغلي ، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره ، وشغل الدين وسهره ، فصل على محمد وآل محمد وأعذني منه ، واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ، ومن تبعته بعد الوفاة » الدعاء .
٢ ـ ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها )
[ ١٥٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهر آشوب في المناقب مرسلاً : وأصيب الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دين بضع وسبعون ألف دينار . . . الخبر .
[ ١٥٦٨٦ ] ٢ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن ابن عباس قال : إن رسول الله
_________________________
٤ ـ المقنع ص ١٢٦ .
٥ ـ تفسير ابي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨ .
٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٤ ح ١٦ .
٧ ـ الصحيفة السجادية ص ١٦٣ ح ٣٠ .
الباب ٢
١ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٣ .
٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٥ .
( صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعاً من شعير ، أخذها ( صلى الله عليه وآله ) رزقاً لعياله .
[ ١٥٦٨٧ ] ٣ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سعيد بن زائدة ، عن أبي الجارود ، عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) وعن زيد بن علي ، كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لمّا ثقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يا فلانة (١) إئتني بسوادي ـ إلى أن قال ـ فأتى بذلك كله ، إلا درعه كانت يومئذٍ مرتهنة » الخبر .
[ ١٥٦٨٨ ] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) : « أن يهودياً يقال له : حويحر ، كان له على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دنانير » الخبر .
[ ١٥٦٨٩ ] ٥ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن ناساً بالمدينة قالوا : ليس للحسن ( عليه السلام ) مال ، فبعث الحسن ( عليه السلام ) إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم ، فبعث (١) بها إلى المصدق وقال : هذه صدقة مالنا » الخبر .
[ ١٥٦٩٠ ] ٦ ـ الصدوق في العيون : عن علي بن عبد الله الوراق ، والحسين بن ابراهيم المكتب ، والحسين بن ابراهيم بن ناتانة ، وأحمد بن علي بن
_________________________
٣ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢١٣ .
(١) في المصدر : يا بلال .
٤ ـ الجعفريات ص ١٨٢ .
٥ ـ الكافي ج ٦ ص ٤٤٠ ح ١٢ ، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٣٥١ ح ٢٦ .
(١) في المصدر : وأرسل .
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٩٠ .
ابراهيم ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى المتوكل ، جميعاً عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سفيان بن نزار ـ في حديث طويل ـ أنه قال : قال هارون لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : فهل عليك دين ؟ قال : « نعم » قال : كم ؟ قال : « نحو من عشرة الآف دينار » فقال الرشيد : يا بن عم ، إنما (١) أُعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان ، وتقضي الدين ، وتعمر الضياع . . . الخبر .
[ ١٥٦٩١ ] ٧ ـ الحسين بن حمدان في الهداية : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان ، عن أبي شعيب محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن مفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ـ في حديث طويل في الرجعة ، إلى أن قال ـ في سياق شكاية فاطمة ( عليها السلام ) إلى أبيها ( صلوات الله عليه ) ، وتقص عليه قصة أبي بكر ، ـ إلى أن قال ـ قالت : « واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وضم أزواجه ، وتعزيتهم ، وجمع القرآن وتأليفه ، وقضاء دينه ، وإنجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم ، باع فيها ( تليده وطارفه ) (١) وقضاها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
[ ١٥٦٩٢ ] ٨ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ، ما لم يكن فيه ما يكره الله » .
[ ١٥٦٩٣ ] ٩ ـ أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن أخيه دعبل بن علي بن محمد بن اسماعيل
_________________________
(١) في المصدر : أنا .
٧ ـ الهداية ص ٧٨ ب باختلاف يسير ، ومطابق لما ورد في البحار ج ٥٣ ص ١٨ .
(١) في الطبعة الحجرية : « بالمدة بطارقه » ، وما اثبتناه من البحار .
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٤ .
٩ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٢ .
وسعيد بن سفيان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله مع الدائن (١) ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله ، قال ( عليه السلام ) : وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته : اذهبي فخذي لي بدين ، فإني أكره أن أبيت ليلة إلّا والله معي ، بعد الذي سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
٣ ـ ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج ، وغيرهما من الطاعات )
[ ١٥٦٩٤ ] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج ، قال : « نعم » الخبر .
٤ ـ ( باب وجوب قضاء الدين ، وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله )
[ ١٥٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده شيء يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة ؟ أو يقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقبل الصدقة ويقضي بما كان عنده دينه ؟ قال : « يقضي بما كان عنده دينه ، ويقبل الصدقة ، ولا يأخذ أموال الناس إلّا وعنده وفاء بما يأخذ منهم ، أو يقرضونه إلى ميسرة ، فإن الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
_________________________
(١) في المصدر زيادة : حتى يقضى دينه .
الباب ٣
١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩ .
الباب ٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٠١ .
مِّنكُمْ ) (١) فلا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين ، إلّا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، إنه ليس منّا من ميت يموت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه » .
[ ١٥٦٩٦ ] ٢ ـ ابن شهر آشوب في المناقب قال : وأصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه دين بضع وسبعون ألف ديناراً ، فاهتم علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بدين أبيه ، حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه ، فأتاه آت في المنام فقال : لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه [ الله ] (١) عنه بمال يحنس (٢) ، فقال ( عليه السلام ) : « ما أعرف في أموال أبي ما لا يقال له : يحنس » فلما كان من الليلة الثانية رآى مثل ذلك ، فسأل [ عنه ] (٣) أهله ، فقالت له امرأة من أهله : كان لأبيك عبد رومي يقال له : يحنس ، استنبط له عيناً بذي خشب ، فسأل عن ذلك فأخبر به ، فما مضت بعد ذلك إلّا أياماً قلائل ، حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول له : أنه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف يحنس ، فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك ، قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : خذها بدين الحسين (٤) وذكره له قال : قد أخذتها ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .
_________________________
(١) النساء ٤ : ٢٩ .
٢ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الطبعة الحجرية : « بحنس » وفي المصدر : « بجنس » وما أثبتناه هو الصواب وكذا في بقية الموارد ، وعين يحنس كانت للحسين بن علي ( عليه السلام ) استنبطها له غلام يقال له : يُحنّس ، باعها علي بن الحسين ( عليه السلام ) من الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بسبعين ألف دينار قضى بها دين أبيه . . ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٨٠ ) .
(٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) في الطبعة الحجرية : « فتذكر بدين أبيه » وما اثبتناه من المصدر .
[ ١٥٦٩٧ ] ٣ ـ الصدوق في الأمالي : عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن ابراهيم الكوفي ، عن محمد بن أحمد الهمداني ، عن الحسن بن علي الشامي ، عن أبيه ، عن أبي جرير ، عن عطاء الخراساني ، رفعه عن عبد الرحمن بن غنم ـ في خبر طويل في المعراج ـ إلى أن قال : ثم مضى ـ يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فمر على رجل يرفع حزمة من حطب ، كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها ، فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا صاحب الدين ، يريد أن يقضي ، فإذا لم يستطع زاد عليه . . . الخبر .
[ ١٥٦٩٨ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى أبو أُمامة الباهلي : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خطب يوم فتح مكة ، فقال : « العارية مردودة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم » .
[ ١٥٦٩٩ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي موسى الأشعري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس ذنب أعظم عند الله بعد الكبائر ، من رجل يموت وعليه دين لرجال ، وليس له ما يقضي عنه » .
[ ١٥٧٠٠ ] ٦ ـ الطبرسي في الإِحتجاج : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ، عن أبيه علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ، يذكر فيه معاجز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وغرائب حالاته وصفاته ـ قال ( عليه السلام ) : « ولقد صلى ( صلى الله عليه وآله ) ، بأصحابه ذات يوم ، فقال : ما ها هنا من بني النجار أحد ، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي ، وكان شهيداً » .
[ ١٥٧٠١ ] ٧ ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : بإسناده إلى
_________________________
٣ ـ أمالي الصدوق ص ٣٦٥ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ١ .
٥ ـ تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨ .
٦ ـ الإِحتجاج ص ٢٢٤ .
٧ ـ الفضائل ص ١٦١ .
عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال : « رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوباً : لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ، بياض القلب (١) في أربع خصال : عيادة المريض (٢) ، واتباع الجنائز ، وشراء الأكفان (٣) ، ورد القرض » .
٥ ـ ( باب وجود نية قضاء الدين ، مع العجز عن القضاء )
[ ١٥٧٠٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصب من الله حافظان يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نيته » .
وقال (١) ( عليه السلام ) في موضع آخر : « واعلم أن من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق ، فاتق الله وأدّ إلى من له عليك » .
[ ١٥٧٠٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه ، كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه ، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته ، قال : وقال والدي علي بن الحسين رحمه الله ، في وصيته إليّ : اعلم يا بني ، أنه من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان الله حتى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق .
[ ١٥٧٠٤ ] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي موسى الأشعري
_________________________
(١) في المصدر : القلوب .
(٢) في المصدر : المرضى .
(٣) في المصدر : أكفان الموتى .
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) نفس المصدر ص ٤٦ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٦ .
٣ ـ الغايات ص ٨٦ .
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن أعظم الذنوب عند الله أن تلقاه بها ، بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها ، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء » .
[ ١٥٧٠٥ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً ، اتى (١) عليّ ليلة وعندي منه دينار ، إلّا ديناراً أرصده لدين عليّ » .
٦ ـ ( باب استحباب إقراض المؤمن )
[ ١٥٧٠٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، فلما كان من الغد قال : من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، قلت لنا أمس : من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، وقلت اليوم : من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة ، قال : نعم ، من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، فإن اخّره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة » .
[ ١٥٧٠٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القرض ، والعارية ، وقرى الضيف من السنة » .
[ ١٥٧٠٨ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « رأيت مكتوباً على باب الجنة : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، فقلت : يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد
_________________________
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٧ ح ٦٦ .
(١) في المصدر : يأتي .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤ .
٣ ـ تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤١٧ .
الرجوع ، والذي يقرض يعطي لأن يرجعه ؟ فقال : نعم ، هو كذلك ، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلّا عن حاجة ، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلّا إلى المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة » .
[ ١٥٧٠٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار » .
٧ ـ ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة )
[ ١٥٧١٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن وجب عليه الحق فسأل التأخير ، فقال : « أما الرجل الواجد الذي (١) يريد بذلك المطل فلا يؤخر ، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع ، فإنه ينظر بقدر ذلك » .
[ ١٥٧١١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من امتنع من دفع الحق و (١) كان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه ، فامتنع من ادائه ، وأبى خصمه إلّا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه » الخبر
٨ ـ ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه )
[ ١٥٧١٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : كما لا يحل للغريم المطل
_________________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٢ .
(١) في المصدر زيادة : عليه الحق إنما .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣ .
(١) في الحجرية : « لو » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
وهو موسر ، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر » .
[ ١٥٧١٣ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « مطل الغني ظلم » .
[ ١٥٧١٤ ] ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) في حديث الحقوق ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وذكر النجاشي طريقه إليه ، والسند صحيح .
[ ١٥٧١٥ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة المتهم ـ إلى أن قال ـ ولا من مطل غريما » .
[ ١٥٧١٦ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لَيُّ (١) الواجدِ يحل عقوبته (٢) » ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « مطل الغني ظلم » .
٩ ـ ( باب أنه يجب على الإِمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر ، من سهم الغارمين أو غيره ، إن كان أنفقه في طاعة الله ، إلّا المهر )
[ ١٥٧١٧ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عمر بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) [ رجل ] (١) فقال :
_________________________
٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧ .
٣ ـ تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٢ ح ٤٤ و ٤٥ .
(١) الليُّ : المطل وعدم وفاء الدين ( النهاية ج ٤ ص ٢٨٠ ) .
(٢) في المصدر زيادة : وعرضه .
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠ .
(١) اثبتناه من المصدر .
جعلت فداك ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فاخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله ، لها حد يعرف ، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر (٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل وانفق على عياله ، وليس له غلة ينتظر ادراكها ، ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ، قال : « نعم ينظر (٤) بقدر ما ينتهي خبره الى الإِمام ، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإِمام » قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه ، وهو لا يعلم فيم أنفقه ، في طاعة الله أو معصيته ؟ قال : « يسعى له في ماله ، فيرده وهو صاغر » .
[ ١٥٧١٨ ] ٢ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن محمد بن ابراهيم الطالقاني ، عن ( أحمد بن محمد الهمداني ) (١) عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « صعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : من ترك ديناً أو ضياعاً (٢) فعليّ وإلي ، ومن ترك مالاً فلورثته ، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأُمهاتهم ، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم ، وكذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده ، جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٥٧١٩ ] ٣ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، وعلي بن ابراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن القاسم بن محمد ، عن
_________________________
(٢) البقرة ٢ : ٢٨٠ .
(٣) في نسخة : ينظر .
(٤) في نسخة : ينتظر .
٢ ـ معاني الأخبار ص ٥٢ ح ٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : « أحمد بن زياد الهمداني » وما اثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢١ وج ٢ ص ٢٧٧ و ٢٧٩ ) .
(٢) الضَّياع بتشديد الضاد وفتحها : العيال ( النهاية ج ٣ ص ١٠٧ ) .
٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ح ٦ .
سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وعلي ( عليه السلام ) أولى به من بعدي » فقيل له : ما معنى ذلك ؟ فقال : « قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ ، ومن ترك مالاً فلورثته ، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة ، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ( صلوات الله عليهم ) لزمهم هذا ، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم » الخبر .
[ ١٥٧٢٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من طبرستان يقال له : محمد قال : ـ قال معاوية : ولقيت الطبرسي محمداً بعد ذلك ، فأخبرني قال ـ : سمعت علي بن موسى ( عليهما السلام ) يقول : « المغرم إذا تدين أو استدان في حق ـ الوهم من معاوية ـ أجّل سنة ، فإن اتسع (١) ، وإلّا قضى عنه الإِمام من بيت المال » .
[ ١٥٧٢١ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في مجالسه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، ( عن علي بن مهزيار ، [ عن محمد بن اسماعيل ] عن منصور أبي يحيى ) (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه ، ثم أقبل بوجهه فقال : يا معشر
_________________________
٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٦ ح ٩ .
(١) في الطبعة الحجرية : « التبع » وما أثبتناه من المصدر .
٥ ـ أمالي المفيد ص ١٨٧ .
(١) في الطبعة الحجرية : « عن علي بن مهزيار عن منصور بن أبي يحيى » وما اثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ وج ١٨ ص ٣٥٨ و ٣٥٤ وجامع الرواة ج ٢ ص ٤٢٥ وتنقيح المقال باب الكنى ج ٣ ص ٣٩ » وما بين المعقوفتين أثبته محقق الأمالي أيضاً .
المسلمين ، إنما بعثت أنا والساعة كهاتين ـ إلى أن قال ـ أيها الناس ، من ترك مالاً فلاهله وورثته ، ومن ترك كلّا أو ضياعاً فعليّ وإليّ » .
[ ١٥٧٢٢ ] ٦ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) (١) في كلام له ـ إلى أن قال ـ فلما جعل الله النبي ( صلى الله عليه وآله ) أبا المؤمنين ، ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم ، فعند ذلك صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : « من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ » فالزم الله نبيه ( صلى الله عليه وآله ) [ للمؤمنين ] (٢) ما يلزم الوالد للولد ، والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزمه الولد للوالد ، فكذلك الزم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما ألزم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ذلك ، وبعده الأئمة واحداً واحداً .
[ ١٥٧٢٣ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن السكوني ، عن مالك بن مغيرة ، عن حماد بن مسلمة ، عن جذعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أنها قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين ، واستبان للوالي عسرته ، إلا برأ هذا المعسر من دينه ، وصار دينه على والي المسلمين ، فيما [ في ] (١) يديه من أموال المسلمين » قال : ( أي الصادق ) (٢) ( عليه السلام ) : « ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية ، فعسر عليه أن يقضيه ، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه ، وإذا كان الإِمام العادل قائماً ، فعليه أن يقضي عنه دينه ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعاً فعليّ وإليّ ، وعلى الإِمام ما
_________________________
٦ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٧٦
(١) الأحزاب ٣٣ : ٦ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٧ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .