الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب » .
١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )
[ ١٥٦٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً .
[ ١٥٦٠٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً .
١١ ـ ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر )
[ ١٥٦٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، ورخص في (١) ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطباً ، والعرايا العطايا . وقد اختلف في تفسير العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى (٢) لا يخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لأنه اعريت من أن تباع أو تخرص [ في ] (٣) الصدقة ، فرخص النبي ( صلى الله عليه وآله )
_________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩ .
(١) في المصدر : من .
(٢) في المصدر : الثنايا .
(٣) أثبتناه من المصدر .
لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بهم ترفقاً بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها ، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنهم محتاجون (٤) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم .
١٢ ـ ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة )
[ ١٥٦٠٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلاً منها أو وزناً معلوماً ، قال : « لا بأس به » .
١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار )
[ ١٥٦٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه .
_________________________
(٤) في المصدر زيادة : إلى الرطب .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٧ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥١ .
[ ١٥٦١٠ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في تفسير ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال : « إن رجلاً من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يُضِرُّ به ، فشكا ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعاه فقال : اعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى ، فبلغ ذلك رجلاً من الأنصار يكنى أبا الدحداح ، فجاء إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي فباعه ، فجاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي ، قال : قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فلك بدلها نخلة في الجنة ، فأنزل الله تعالى على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ـ يعني النخلة ـ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ـ بوعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ـ إلى قوله ـ تَرَدَّىٰ ) (٢) » الخبر .
[ ١٥٦١١ ] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسير الآية المذكورة قال : قال : نزلت في رجل من الأنصار ، كانت له نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير اذن ، فشكا ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لصاحب النخلة : بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة ، فقال : لا أفعل ، قال : تبيعها بحديقة في الجنة ، فقال : لا أفعل ، فانصرف ، فمضى إليه أبو الدحداح فاشتراها منه ، وأتى أبو الدحداح الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله خذها ، واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا بها فلم يقبله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لك في الجنة حدائق وحدائق ، فأنزل الله تعالى في ذلك ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ) (١)
_________________________
٢ ـ قرب الإِسناد ص ١٥٦ .
(١ ، ٢) الليل ٩٢ : ١ ، ٣ ـ ١١
٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٤ .
(١) الليل ٩٢ : ٥ .
الآية ، الخبر .
[ ١٥٦١٢ ] ٤ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى ، معنعناً عن موسى بن عيسى الأنصاري قال : كنت جالساً مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، بعد أن صلينا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( العصر ، بهفوات ) (١) فجاء رجل إليه فقال له : يا أبا الحسن ، قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها ، فقال له : « قل » قال : إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة ، وانه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمر ، ويصعد الطير فيلقي منه ، وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن ننخسها بقصب أو نرميها بحجر ، فسله أن يجعلني في حلّ ، قال : « انهض بنا » فنهضت معه فجئنا إلى الرجل ، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فرحب به وفرح به وسر ، وقال : فيما جئت يا أبا الحسن ؟ قال : « جئتك في حاجة » قال : تقضى إن شاء الله ، فما هي ؟ قال : « هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا ، وذكر أن فيها نخلة وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر ، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك ، من غير حجر يرميها به ، أو قصبة ينخسها ، فاجعله في حلّ » فتأبى عن ذلك ، وسأله ثانياً ، وأقبل (٢) عليه في المسألة ويتأبى ، ـ إلى أن قال ـ : « والله إني اضمن لك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبدلك بهذا حديقة في الجنة » فأبى عليه ورهقنا المساء ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « تبيعنيها بحديقتي فلانة » فقال له : نعم ، قال : « فأشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري ، أنك قد بعتها بهذا الدار » قال : نعم ، اشهد الله وموسى بن عيسى ، أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها ، بهذه
_________________________
٤ ـ تفسير فرات ص ٢١٣ باختلاف .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : يلح .
الدار « ( أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها ، بهذه الحديقة ) (٣) » ولم يتوهم أنه يفعل قال : نعم أُشهد الله وموسى بن عيسى ، على أني قد بعتك هذه الدار ، بهذه الحديقة ، فالتفت علي ( عليه السلام ) إلى الرجل ، فقال له : « قم فخذ الدار ، بارك الله لك ، وأنت في حل منها » الخبر .
وروى ما يقرب منه بسند آخر ، وفيه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال له : « بعني دارك » قال الموسر : بحائطك الحسنى . . . الخبر .
_________________________
(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر ، والظاهر سقوط عبارة « قال علي ( عليه السلام ) » قبلها لتأكيد البيع وتثبيته .
أبواب بيع الحيوان
١ ـ ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصيا )
[ ١٥٦١٣ ] ١ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي ، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني ، عن بشر بن سليمان النخاس ـ من ولد أبي أيوب الأنصاري ـ أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكري ( عليهما السلام ) ، عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه كتب كتاباً بخط رومي ولغة رومية ، وطبع عليه بخاتمه ، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً ، فقال : « خذها وتوجه إلى بغداد ، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا وكذا ، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا ، وبرزن الجواري منها ، فستحدق بهن طوائف المبتاعين ، من وكلاء (١) بني العباس وشراذم من فتيان العراق ، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس ، عامة نهارك ، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس ، وقل له : ان معي كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف ، كتبه بلغة رومية وخط رومي ، ووصف فيه كرمه ووفاه
_________________________
أبواب بيع الحيوان
الباب ١
١ ـ كمال الدين ص ٤١٩ .
(١) في المصدر زيادة : قوّاد .
ونبله وسخاه ، فناولها لتتأمل [ منه ] (٢) أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك » ـ إلى أن قال ـ فما زلت أشاحه في ثمنها ، حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي اصحبنيه (٣) في الشقة الصفراء ، فاستوفاه منّي وتسلمت (٤) الجارية . . . الخبر .
[ ١٥٦١٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا تشتري من عقار أهل الذمة ـ إلى أن قال ـ ولا تشتر من رقيقهم ، إلّا ما كان سبايا ، أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو » .
٢ ـ ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهن سوى العمودين ، وأن المرأة تملك ما عداهما )
[ ١٥٦١٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أُخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أُمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : « أنها تعتقه » .
_________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : من الدنانير .
(٤) في المصدر زيادة : منه .
٢ ـ الجعفريات ص ٨١ .
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ١٥٩ .
[ ١٥٦١٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم منه محرم (١) عليه ، فهو حر حين يملكه ، ولا سبيل ( له اليه ) (٢) » .
٣ ـ ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق ، أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة )
[ ١٥٦١٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا أقرّ حر أنه عبد ، أُخذ بما أقرّ به .
[ ١٥٦١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) » قيل : وما قضى به ؟ قال : « قال : الناس كلهم أحراراً إلَّا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه [ به ] (١) بينة ، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته ، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلّا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و (٢) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها » .
[ ١٥٦١٩ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦ .
(١) في نسخة : « محرماً » .
(٢) في المصدر : « عليه » .
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٦٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « أو » .
٣ ـ درر اللآلي ص ١ ح ٣٥٢ .
أنه قال : « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز » .
٤ ـ ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب )
[ ١٥٦٢٠ ] ١ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أول ما يطعمها العسل ، فإنه أطيب لنفسها » .
[ ١٥٦٢١ ] ٢ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث إسلام سلمان ، وإن اسمه كان روزبه ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، ـ إلى أن قال ـ ( عليه السلام ) : « قال سلمان : فأعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسماني سلمان » .
٥ ـ ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو )
[ ١٥٦٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً ، فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال ردّ على البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنه انما باع نفسه (١) ولم يبع ماله » .
[ ١٥٦٢٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا باع رجلاً مملوكاً وله مال ، فإن كان علم
_________________________
الباب ٤
١ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .
٢ ـ كمال الدين ج ١ ص ١٦١ ـ ١٦٥ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦ .
(١) في المصدر : « بنفسه » .
٢ ـ المقنع ص ١٦٠ .
مولاه الذي باع (١) أن له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له .
[ ١٥٦٢٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « من باع عبداً وله مال ، فماله للذي باعه إلّا أن يشترطه المبتاع » .
٦ ـ ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة ، وارش الجناية ، وما وهب له ، وغير ذلك ، وليس له التصرف إلّا باذن المولى )
[ ١٥٦٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ] (١) يتصدق [ ولا يَهَب ] (٢) مما في يديه ، إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالاً من مال (٣) أباح له فعله ، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم ، وان اختلف لفظهم فيه .
٧ ـ ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها )
[ ١٥٦٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة » .
_________________________
(١) في المصدر : « باعه » .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٥ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : « ماله » .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩ .
[ ١٥٦٢٧ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن » .
[ ١٥٦٢٨ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزىء البائع والمشتري » .
[ ١٥٦٢٩ ] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها (١) بخمس وأربعين ليلة » .
[ ١٥٦٣٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ، وهو على البائع » .
[ ١٥٦٣١ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا ؟ وليتبين (١) ذلك في خمس وأربعين ليلة .
٨ ـ ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ، إلّا زمان حيضها )
[ ١٥٦٣٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في المصدر : « تُستبرأ » .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٦ ـ المقنع ص ١٠٦ .
(١) في المصدر : « ويستبين » .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
« من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس عليها استبراء » .
[ ١٥٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها : « فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها » .
[ ١٥٦٣٤ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .
[ ١٥٦٣٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكراً ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك (١) حدّ الإِدراك ، استغنى عن ذلك » .
٩ ـ ( باب حكم وطىء الأمة التي تشترى وهي حامل )
[ ١٥٦٣٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل إلى طعامه ، ( فنظر إلى ) (١) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر .
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) في المصدر : يبلغ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) في المصدر : فرأى عنده .
[ ١٥٦٣٧ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن » .
[ ١٥٦٣٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار » وذكر مثل الخبر الأول .
١٠ ـ ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأُمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا ، إلّا مع التراضي ، وحكم الإِخوة )
[ ١٥٦٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) ، أن سبياً قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه ، فنظر إلى امرأة منهم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، فقال : « ومن باعه ؟ » قالت (١) : أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « لتركبنّ ولتجيئنّ به كما بعته » فركب أبو أسيد فجاء به .
[ ١٥٦٤٠ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبياً فيه (١) ضميرة ـ مولى علي ( عليه السلام ) ـ فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : « ما لهم ؟ (٢) » قالوا : فرق بينهم وهم أُخوة ، فقال : « لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معاً » .
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٣ ـ الجعفريات ص ٩٨ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٢ .
(١) في الحجرية : « فقيل » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٣ .
(١) في المصدر : فيهم .
(٢) في المصدر زيادة : يبكون .
[ ١٥٦٤١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أُمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس » .
[ ١٥٦٤٢ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة » .
١١ ـ ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية ، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة ، مع عدم الوصي )
[ ١٥٦٤٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير (١) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله » .
١٢ ـ ( باب حكم من وطىء أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت ، ثم ظهر أنها مستحقة )
[ ١٥٦٤٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين ، وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .
١٣ ـ ( باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه )
[ ١٥٦٤٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجلين ، مملوكان مفوض إليهما
_________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٢٠ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥ .
(١) في المصدر : إلّا .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩ .
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٣٤ .
يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كل واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما ، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلّا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به .
١٤ ـ ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له ، ولم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما شرط ، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه ، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان )
[ ١٥٦٤٦ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اختصم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال علي ( عليه السلام ) : هو شريكه على قدر (١) الرأس والجلد » .
١٥ ـ ( باب جواز بيع ام الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها ، أو موته ولا مال له سواها ، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شيء للبائع )
[ ١٥٦٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
_________________________
الباب ١٤
١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ح ١٧٦ .
(١) في المصدر : عدد .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٦ ج ١١٩٢ .
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا مات الرجل وله أُم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ ١٥٦٤٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع (١) بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق العبد ، أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .
[ ١٥٦٤٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) باع أُم ولد في الدّين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها » .
١٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان )
[ ١٥٦٥٠ ] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار ـ آخر ملوك الفرس وخاتمتهم ـ على عمر وأُدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ، وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر ( غطت وجهها ) (١) فقالت : امروزان (٢) ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠ .
(١) في المصدر زيادة : في حال العتق .
٣ ـ الجعفريات ص ٩١ .
الباب ١٦
١ ـ الخرائج والجرائح ص ١٩٦ ، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٠ ح ٢١ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في البحار : آه بيروز باد هرمز .
علي ( عليه السلام ) : ليس لك إنكار على ما [ لا ] (٣) تعلمه ، فأمر أن ينادى عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات » الخبر .
[ ١٥٦٥١ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حراً حتى يرده حراً على ما كان » .
[ ١٥٦٥٢ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو » .
[ ١٥٦٥٣ ] ٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد (١) مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع رجلاً حر » .
ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أن فيه : « إلّا من أحدث ديناً » إلى آخره (٢) .
[ ١٥٦٥٤ ] ٥ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : روى أصحابنا : أنه إذا اشترى عبداً من عبدين ، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئاً .
_________________________
(٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ١٧٣ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٦٨ .
٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ ح ١٠٧ .
(١) في المصدر : أخّر .
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠ .
٥ ـ الخلاف ج ٢ ص ١٠ .
[ ١٥٦٥٥ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في خطبة له : « الله الله فيما ملكت أيمانكم ، أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ، فإنهم لحم ودم وخلق أشكالكم ، فمن ظلمهم فأنا خصمهم والله حاكمهم » .
[ ١٥٦٥٦ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت أن طول الصحبة سيعتقه » .
[ ١٥٦٥٧ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك » .
_________________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢١ .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٥ .
٨ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦ .