الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) (٣) » .
[ ١٥١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله عن (١) سماع الغناء ، فنهى عنه ، وتلا قول الله عز وجل : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وقال : « يسأل السمع عما سمع ، والفؤاد عما عقد ، والبصر عما أبصر » .
[ ١٥١٨٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه ، واستماعه نفاق ، وتعلمه كفر » .
[ ١٥١٨٤ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد نروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله بعض أصحابه فقال : جعلت فداك ، إن لي جيراناً ولهم جوار ( مغنيات يغنين ) (١) ويضربن بالعود ، فربما دخلت الخلاء فأُطيل الجلوس استماعاً مني لهن ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما هو شيء اتيته برجلي ، إنما هو شيء أسمع بأُذني ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وأروي في تفسير هذه الآية ، أنه يسأل السمع عما سمع ، والبصر عما نظر ، والقلب عما عقد عليه » الخبر .
[ ١٥١٨٥ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
_________________________
(٣) الفرقان ٢٥ : ٧٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧٠ .
(١) في الطبعة الحجرية : « من » ، وما اثبتناه من المصدر .
(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .
(١) في المصدر : « غنيات يتغنين » .
(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٦ .
٥ ـ لب اللباب : مخطوط .
وآله ) ، قال : « من استمع الى اللهو يذاب في أُذنه الآنك (١) » .
٨١ ـ ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه )
[ ١٥١٨٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) فقال : « الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء » .
[ ١٥١٨٧ ] ٢ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ) (١) » الخبر .
[ ١٥١٨٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي التفسير : عن الصادق ( عليه السلام ) (١) أن : « الرجس من الأوثان : الشطرنج » .
[ ١٥١٨٩ ] ٤ ـ جامع الأخبار : روى عبد الله بن مسعود : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، قال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » .
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
_________________________
(١) الآنك : الرصاص الأبيض ، وقيل الأسود ، وقيل الخالص . ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٩٤ ) .
الباب ٨١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٦٩ .
(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .
٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥١ .
(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .
٣ ـ المقنع ص ١٥٤ .
(١) ليس في المصدر .
٤ ـ جامع الأخبار ص ١٧٩ .
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٦ .
[ ١٥١٩٠ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ملعون من جر اللعب بالاستريق » يعني الشطرنج .
[ ١٥١٩١ ] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » وأخذ قدراً من التراب وطرحه فيه ، قال الشيخ : يقول الذين يتعاطون لعب الشطرنج : إنه كلما بسط نطعه وجد فيه شيئاً من التراب .
٨٢ ـ ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه ، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه ، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه ، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي )
[ ١٥١٩٢ ] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ملعون من لعب بالاستريق ـ يعني الشطرنج ـ والناظر إليه كآكل لحم الخنزير » .
جامع الأخبار : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
وفي خبر آخر : « الناظر إليه كالناظر إلى فرج أُمه » (٢) .
[ ١٥١٩٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر بالله العظيم ، واللعب بها شرك ، وتقلبها كبيرة موبقة ، والسلام على اللاهي بها كفر ، ومقلبها كالناظر إلى فرج أُمه » .
[ ١٥١٩٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اللاعب بالشطرنج
_________________________
٥ ـ لب اللباب : مخطوط .
٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥ .
الباب ٨٢
١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥ .
(١ ، ٢) جامع الأخبار ص ١٧٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٦ .
مشرك ، والسلام على اللاهي به معصية » .
٨٣ ـ ( باب تحريم اللعب بالنرد ، وغيره من أنواع القمار )
[ ١٥١٩٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « وإياكم وهاتين الكعبتين المرسومتين ، فإنهما من ميسر العجم » .
[ ١٥١٩٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل (١) الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل الذي مثل (٢) على الفرج الحرام ، واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار ، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب » .
[ ١٥١٩٧ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسين ، عن موسى بن القاسم العجلي ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه ، جعفر ( عليهما السلام ) (١) ، قال : « النرد والشطرنج من الميسر » .
[ ١٥١٩٨ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اللاعب بالنرد
_________________________
الباب ٨٣
١ ـ دعائم الإِسلام :
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .
(١) في المصدر : « مثل » .
(٢) في المصدر : « مصرّ » .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٥ ح ١٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وأن السند المذكور ليس من أسانيد العياشي ، علماً بأن السند في المصدر : عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٥
كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه » .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد (١) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » (٢) .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » (٣) .
وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٤) .
٨٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به )
[ ١٥١٩٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وقال : « الولاء شعبة من النسب ، لا يباع ولا يوهب » .
[ ١٥٢٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من تعدى على شيء مما لا يحل كسبه فاتلفه فلا شيء عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله » .
[ ١٥٢٠١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطاً ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكرٍ أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه » .
[ ١٥٢٠٢ ] ٤ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال :
_________________________
(١) في المصدر : بالنرد شير .
(٢ ، ٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨ ، ١٦٧ .
(٤) تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٣٦٥ .
الباب ٨٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٨ .
٢ ، ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧ ، ١٧٣٨ .
٤ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٩٢ .
« إذا لم يكن للمرء تجارة إلّا في الطعام ، طغى وبغى » .
[ ١٥٢٠٣ ] ٥ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن خصال الكمال ، عن أبي الجيش البلخي أنه ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ اجتاز بسوق الكوفة ، فتعلق به كرسي فتخرق قميصه ، فأخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين ، فقال : « خيطوا لي ذا بارك الله فيكم » .
[ ١٥٢٠٤ ] ٦ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « عمل الأبرار من الرجال الخياطة » .
وكان (١) ( صلى الله عليه وآله ) يخيط ثوبه ويخصف نعله ، وكان أكثر عمله ( صلى الله عليه وآله ) في بيته الخياطة .
[ ١٥٢٠٥ ] ٧ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن الأزلام عشرة ، سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، فالسبعة هي : الفذ ، والتوأم ، والرقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسيل ، والمعلى ، فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والرقيب له ثلاثة ، والحلس له أربعة ، والنافس له خمسة ، والمسيل له ستة ، والمعلى له سبعة ، والثلاثة الباقية هي : السفيح والمنيج والوغد ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء ، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من لم يخرج له شيء من العقل ، وهو القمار » .
[ ١٥٢٠٦ ] ٨ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
_________________________
٥ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٦ .
٦ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤١ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢ .
٧ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١٦١ مع اختلاف وتقديم وتأخير ، وقد ورد في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٢ عن الخصال ، وذكر في ذيله : عن تفسير القمي بلا إسناد مثله ، ونقله الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ١٥٨ عن علي بن ابراهيم ، علماً بأن الحديث أعلاه مطابق متنه مع البحار والمجمع مع اختلاف يسير جداً .
٨ ـ الإِختصاص ص ٣٣٠ .
الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، لأن الأئمة منّا مفوض إليهم ، فما أحلوا فهو حلال ، وما حرموا فهو حرام » .
أبواب عقد البيع وشروطه
١ ـ ( باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم بيع الخمر والخنزير )
[ ١٥٢٠٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم [ ان ] (١) المشترى خيانة أو ظلماً ، أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له » .
[ ١٥٢٠٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان عاملاً للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما (١) كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده (٢) ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من (٣) شيء ؟ قال ( عليه السلام ) :
_________________________
أبواب عقد البيع وشروطه
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٩ .
(١) في المصدر : « لما » .
(٢) في المصدر : « أبيه » .
(٣) ليس في المصدر .
« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعاً ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه » .
[ ١٥٢٠٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا بيع إلّا فيما تملك » .
[ ١٥٢١٠ ] ٤ ـ وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه » .
٢ ـ ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة )
[ ١٥٢١١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقّع : « لا يجوز بيع ما لا (١) يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » .
٣ ـ ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته )
[ ١٥٢١٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في
_________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ١٦ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٥ ح ٣٨ .
الباب ٢
١ ـ النهاية ص ٤٢١ ح ٤ .
(١) في المصدر : « ليس » .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١ .
وليدة باعها ابن سيدها ، ( وأبوه غائب ) (١) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع .
٤ ـ ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )
[ ١٥٢١٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال » الخبر .
[ ١٥٢١٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه (١) من دار أُخرى ، فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم (٢) أحدهما فالبيع باطل » .
٥ ـ ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع )
[ ١٥٢١٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن
_________________________
(١) ليس في المصدر .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٧ .
(١) في المصدر : « لصاحبها » .
(٢) في المصدر : « يعلمه » .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٦ .
اشترى [ رجل ] (١) طعاماً ، فذكر البائع أنه قد اكتاله ، فصدقه المشتري فأخذ (٢) بكيله ، فلا بأس بذلك » .
٦ ـ ( باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول )
[ ١٥٢١٦ ] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) (١) أي : بالاستواء (٢) ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « القسطاس المستقيم : الميزان الذي له لسان » .
[ ١٥٢١٧ ] ٢ ـ وفي قوله تعالى : ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (١) ، قال : الذين يبخسون المكيال والميزان ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « نزلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حين قدم المدينة ، وهم يومئذٍ أسوأ الناس كيلاً ، فأحسنوا ( بعد العمل ) (٢) الكيل ، وأما الويل فبلغنا ـ والله [ أعلم ] (٣) ـ أنها بئر في جهنم » .
[ ١٥٢١٨ ] ٣ ـ حدثنا سعيد (١) بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن عبد
_________________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « واخذه » .
الباب ٦
١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٩ .
(١) الإِسراء ١٧ : ٣٥ .
(٢) في المصدر : « بالسواء » .
٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠ .
(١) المطففين ٨٣ : ١ .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠ .
(١) في الطبعة الحجرية : سعد ، وما اثبتناه من المصدر هو الصواب ، انظر : « معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٥ » .
الغني بن سعيد ، عن موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٢) ، قال : كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح ، وإذا باعوا يبخسون (٣) المكيال والميزان ، وكان (٤) هذا فيهم وانتهوا ، قال علي بن ابراهيم في قوله تعالى : ( إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (٥) لأنفسهم ( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٦) فقال الله : ( أَلَا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ ) (٧) أي : لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة .
[ ١٥٢١٩ ] ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا طففت أُمتي مكيالها وميزانها ، واختانوا وخفروا الذمة ، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا ، فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم » .
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا أن فيه : « لا يزكون أنفسهم » (١) .
[ ١٥٢٢٠ ] ٥ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلى
_________________________
(٢) المطففين ٨٣ : ٢ ، ٣ .
(٣) في المصدر : « يبخسوا » .
(٤) في نسخة : « فكان » .
(٥) المطففين ٨٣ : ٢ .
(٦) المطففين ٨٣ : ٣ .
(٧) المطففين ٨٣ : ٤ .
٤ ـ نوادر الراوندي ص ١٦ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٨ .
٥ ـ قرب الإِسناد ص ٢٧ .
الله عليه وآله ) : إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم (١) من الأُمم ، قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال المكيال والميزان » .
[ ١٥٢٢١ ] ٦ ـ المفيد في الإِختصاص : عن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي ، عن الوليد بن سلمة ، عن ( موسى بن ) (١) عبد الرحمان القرشي ، عن حذيفة بن اليمان قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قال : « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني اسرائيل اثني عشر جزءاً ، فمسخ منهم القردة ، والخنازير والسهيل ، والزهرة ، والعقرب ، والفيل ، والجري ـ إلى أن قال ـ وأما الجري فمسخ لأنه كان [ رجلاً ] (٢) من التجار ، وكان يبخس الناس ( في المكيال ) (٣) والميزان » ، الخبر .
[ ١٥٢٢٢ ] ٧ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعاً ، عن شعبة ، قال : أخبرني الحكم ، عن الحسن بن مسلم ، عن ابن عباس ، قال : ما ظهر البغي قط في قوم إلّا ظهر فيهم الموتان ، ولا ظهر البخس في الميزان إلّا وظهر [ فيهم ] (١) الخسران والفقر (٢) ، قال أبو خليفة : [ الفقر ] (٣) عن ابي كثير الا ابتلوا بالسنة ، الخبر .
_________________________
(١) في المصدر زيادة : أُمم .
٦ ـ الإِختصاص ص ١٣٦ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : « بالمكيال » .
٧ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) كذا في الحجرية والمصدر ، وفي نسخة : القفز ، ولعل الصواب : القفزان ، جمع القفيز ، وهو مكيال تتواضع الناس عليه .
(٣) اثبتناه من المصدر .
[ ١٥٢٢٣ ] ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر .
[ ١٥٢٢٤ ] ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد (١) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوماً : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، واجلس في بيتك قال : « ما نصحتني » .
[ ١٥٢٢٥ ] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأهل الكيل والوزن : « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما (١) الأُمم السالفة قبلكم » .
٧ ـ ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم )
[ ١٥٢٢٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع (١) ، والصوف ( في ظهور ) (٢) الغنم ، قال : « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر (٣) » .
_________________________
٨ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤ .
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : « ضرب » وما أثبتناه من المصدر .
١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥ .
(١) في المصدر : « فيها » .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢ .
(١) في المصدر : « الضروع » .
(٢) في المصدر : « على ظهر » .
(٣) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له
ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج ٥ =
[ ١٥٢٢٧ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة (١) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (٢) أو غيره ( كان جائزاً ) (٣) » الخبر .
٨ ـ ( باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ، وأنه لا يجوز جعله ثمناً )
[ ١٥٢٢٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً ، وأعواماً ، ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة في بطون أُمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج .
[ ١٥٢٢٩ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل من (١) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .
_________________________
= ص ١٤ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣ .
(١) الحظيرة : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٣ ) .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : « فالبيع جائر » .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٥ .
(١) في المصدر : « بين » .
[ ١٥٢٣٠ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل (١) .
٩ ـ ( باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم )
[ ١٥٢٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد .
[ ١٥٢٣٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) (١) .
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر » .
١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )
[ ١٥٢٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في حديث تقدم (١) ، عن أمير المؤمنين
_________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٣ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٣ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٠ .
(١) في المصدر : « يُقدرَ عليهما » .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢ .
(١) تقدم في الباب ٧ الحديث ١ ، من هذه الأبواب .
( عليه السلام ) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : « هذا كله لا يجوز ، لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر » .
[ ١٥٢٣٤ ] ٢ ـ وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (١) أو غيره ، ( كان جائزاً ) (٢) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد ، فالبيع باطل » .
[ ١٥٢٣٥ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم : هو بيع الثوب مدروجاً ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس الثوب (١) من وراء الستر ، وكلّ هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، ( والبيع في كلها فاسد ) (٢) ، واختلفوا ايضاً في المنابذة ، فقال قوم : هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ اليه الآخر ثوباً ، يقول : هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطوياً ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ، ولا خيار للواحد (٣) منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : « فالبيع جائز » .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٧ .
(١) في المصدر : « المتاع » .
(٢) في المصدر : « وإذا وقع البيع عليها فَسَد » .
(٣) في المصدر : « لواحدٍ » .
حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة .
[ ١٥٢٣٦ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع وسلف . وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت (١) سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً .
[ ١٥٢٣٧ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما اليه ، فقال أحدهما : بعت من (١) هذا قواصر (٢) ، واستثنيت خمساً منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « البيع فاسد ، لأن الاستثناء وقع على (٣) مجهول » .
[ ١٥٢٣٨ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على (١) الرجل بكذا وكذا درهماً .
[ ١٥٢٣٩ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم (١) .
_________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٩ .
(١) في المصدر : « آخذ » .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٢ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) القوصرة : وعاء التمر ، والجمع قواصر ( لسان العرب ج ٢١ ص ١٢٢ ) .
(٣) في المصدر زيادة : شيء .
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٤ .
(١) في المصدر : عن .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٢ .
(١) في المصدر : « تُقسَّم » .
[ ١٥٢٤٠ ] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه » .
١١ ـ ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء )
[ ١٥٢٤١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه (١) إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه » .
[ ١٥٢٤٢ ] ٢ ـ العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي (١) وانا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشده » قلت : وما أشده ؟ قال : « الاحتلام » الخبر .
[ ١٥٢٤٣ ] ٣ ـ وعنه : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر .
_________________________
٨ ـ الجعفريات ص ٨٣ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .
(١) في المصدر : « يدفع » .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ قطعة من الحديث ٧١ .
(١) في الطبعة الحجرية : « عليه السلام » ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٢ قطعة من الحديث ٧١ باختلاف يسير .