مستدرك الوسائل - ج ١٠

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤

١٩ ـ ( باب  أنّ  من فاته  الوقوف بعرفات  وجب عليه  إتيانها والوقوف بها ليلاً ، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع )

[١١٤٥٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أدرك الناس بالموقف يوم(١) عرفة ، فوقف معهم قبل الإِفاضة شيئاً ما فقد أدرك الحجّ ، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات ، وأتى عرفات ليلاً فوقف فذكر الله ، ثم أتى جمعاً(٢) قبل أن تفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج » .

[١١٤٥٦] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي : رجل أدرك الإِمام وهو بجمع ، فإنّ ظن أنه يأتي عرفات ثم يقف قليلاً ، ثم يأتي جمعاً قبل أن تطلع الشمس فليأته ، قال : وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيضوا ، فلا يأتيها ، وقد تمّ حجه » .

٢٠ ـ ( باب حكم من فاته الوقوف بعرفة ، وبالمشعر قبل طلوع الشمس )

[١١٤٥٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ، عن

_____________________________

الباب ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

(١) في المصدر : من .

(٢) ليس في المصدر .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي :

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .

٦١

جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج ، والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة ، فقال : « ليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » .

[١١٤٥٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ، ثم أتى جمعاً فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وإن أدرك الناس و(١) لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام » .

[١١٤٥٩] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « ( من أحرم بالحج )(١) فلم يدرك الوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلّي الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » .

وعنه ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر » .

[١١٤٦٠] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالرحمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر ، والحج الأصغر العمرة » .

[١١٤٦١] ٥ ـ وفي رواية ابن سرحان عنه ( عليه السلام ) قال : « الحجّ

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

(١) الواو : ليست في المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٨ .

(١) في المصدر : في رجل أحرم بالحج .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ ح ١٦ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ .

٦٢

الأكبر ( هو )(١) يوم عرفة [ وجمع ورمي الجمار ](٢) ، والحج الأصغر العمرة » .

[١١٤٦٢] ٦ ـ وفي رواية ابن أُذينة ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع وبرمي الجمار بمنى ، والحج الأصغر العمرة » .

[١١٤٦٣] ٧ ـ وفي رواية عبد الرحمان ، عنه ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر ، ويوم الحج الأصغر(١) العمرة » .

[١١٤٦٤] ٨ ـ وفي رواية فضيل بن عياض ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحج الأكبر قال(١) : ابن عباس كان يقول : [ عرفة ](٢) ، [ و ](٣) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الحج الأكبر يوم النحر ، ويحتج بقول الله : ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ )(٤) عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأول ، وعشر [ من شهر ](٥) ربيع الآخر ، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوماً ».

_____________________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ .

٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ .

(١) في المصدر زيادة : يوم .

٨ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٣ ح ١٤ .

(١) في المخطوط : فإن ، وما أثبتناه من المصدر والبحار .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) أثبتناه من البحار .

(٤) التوبة ٩ : ٢ .

(٥) أثبتناه من المصدر .

٦٣

قلت : كذا في نسخ العياشي ، والظاهر سقوط بعض الكلمات في الخبر ، والظاهر أنه ما في خبر معاني الأخبار(٦) الموجود في الأصل .

[١١٤٦٥] ٩ ـ بعض نسخ الرضوي : عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ، والأصغر العمرة ، والذي أذن بالحج الأكبر علي ( عليه السلام ) حين برئ من المشركين فيه ، ونبذ إليهم عهدهم ، فقرأ عليهم براءة ، فقال المشركون نبرأ منك ومن ابن عمّك محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، إلّا الطعان والجلاد ، وهو قبل حجّة الوداع بسنة » .

[١١٤٦٦] ١٠ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن يحيى بن الجزار ، قال : رأيت أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام ) في يوم العيد ، وهو راكب على جمل أبيض يذهب إلى المصلى ، فأتاه رجل وأخذ بزمام جمله وقال : أي يوم يوم الحج الأكبر ؟ فقال : « هذا اليوم الذي أنت فيه ، خلّ عن الزمام » .

٢١ ـ ( باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر )

[١١٤٦٧] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبي : فمن أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » .

_____________________________

(٦) معاني الأخبار ص ٢٩٦ .

٩ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ .

١٠ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٥٦ .

الباب ٢١

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ .

٦٤

٢٢ ـ ( باب أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمداً ، بطل حجّه ولزمه بدنة )

[١١٤٦٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من لم يبت ليلة المزدلفة ، وهي ليلة النحر بالمزدلفة ، ممّن حج(١) متعمداً لغير علة فعليه بدنة » .

٢٣ ـ ( باب أحكام من فاته الحجّ )

[١١٤٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أحرم بحجّة و(١) عمرة تمتع بها إلى الحج ، فلم يأت مكّة إلّا يوم النحر فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ويحلّ ويجعلها عمرة ، فإن كان اشترط أن يحله(٢) حيث حبس فهو عمرة ، وليس عليه شيء ، وإن لم يشترط فعليه الحجّ من قابل » .

[١١٤٧٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية ، قال : « إذا قدم مكّة قبل الزوال طاف بالبيت وحلّ ، فإذا صلّى الظهر أحرم ، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق بالناس بمنى ، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة » .

_____________________________

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٢ .

(١) في نسخة : خرج ، ( منه قده ) .

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٢ .

(١) في المصدر : أو .

(٢) في المصدر : مَحِلّه .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .

٦٥

[١١٤٧١] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « والقارن والمفرد والمتمتع ، متى فاته الحج أهلّ بعمرة ، وذهب حيث شاء ، وقضى الحج من قابل » .

وقال ( عليه السلام ) أيضاً(١) : « ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف ، فليقم مع الناس بمنى حراماً أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها ، فإذا انقضت أيام التشريق )(٢) طاف وسعى بين الصفا والمروة ، وعليه الحج من قابل » .

[١١٤٧٢] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) : في رجل أحرم بحجّة ففاته الحج والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلّي الغداة بمزدلفة ، فقال : « ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » .

٢٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر )

[١١٤٧٣] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة » .

_____________________________

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ .

(١) نفس المصدر ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .

(٢) ليس في المصدر .

٤ ـ الجعفريات ص ٦٩ .

الباب ٢٤

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ .

٦٦

أبواب رمي جمرة العقبة

١ ـ ( باب وجوبها يوم النحر مقدَّماً على الذبح والحلق )

[١١٤٧٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا أفاض من المزدلفة جعل يسير العَنَقَ و[ هو ](١) يقول : أيّها الناس السكينة السكينة ، حتى وقف على بطن محسّر ، قال : فقرع ناقته فخَبّب حتى خرج ، ثم عاد إلى سيره الأول .

قال : ثم سار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حَصَيَاتٍ » .

[١١٤٧٥] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لمّا أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المزدلفة ، مرّ على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حَصَيَات ، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة » .

_____________________________

أبواب رمي جمرة العقبة

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .

(١) في المصدر : وذلك من .

٦٧

[١١٤٧٦] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى ، وهي جمرة العقبة وقت الإِنصراف من المزدلفة » .

[١١٤٧٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وارم إلى الجمرة العقبة ، في يوم النحر بسبع حصيات » .

وفي بعض نسخه(١) : « فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى ، وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات »(٢) .

٢ ـ ( باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها له ، واستحباب الغسل له )

[١١٤٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا ترم الجمار إلّا على طهر ، ومن رمى على غير طهر فلا شيء عليه » .

وعنه ( عليه السلام ) : « أنه استحب الغسل لرمي الجمار » .

[١١٤٧٩] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت » إلى آخر ما تقدم .

_____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٥ ح ١٦ .

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .

(٢) في المخطوط والطبعة الحجرية ورد حديث آخر بعد هذا الحديث ، ولكن المصنّف « قده » قد أورده أيضاً في المخطوط في باب نوادر ما يتعلق برمي جمرة العقبة ولعدم مناسبته هنا وتكراره في باب النوادر حذفناه من هذا الموضع .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٣ .

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .

٦٨

وفي موضع آخر(١) : « ويستحب أنه يرمي الجمار على وضوء » .

٣ ـ ( باب استحباب استقبال جمرة العقبة ، واستدبار القبلة داعياً بالمأثور ، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً )

[١١٤٨٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات ، أو خمس عشرة خطوة ، وتقول وأنت مستقبل القبلة ، الحصى في كفك اليسرى : اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك ، وارفعهن في عملي ، ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتكبّر مع كلّ حصاة » .

[١١٤٨١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وترمي(١) من أعلى الوادي و [ تجعل ](٢) الجمرة عن يمينك ، ولا ترم(٣) من أعلى الجمرة » الخبر .

[١١٤٨٢] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة ، فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع ، أو خمسة عشر ذراعاً ، وتقول

_____________________________

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ .

الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .

(١ ، ٣) في المخطوط : يرمى ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ٨٧ .

٦٩

والحصى في يدك : اللهم(١) هذه حصياتي فاحصهن لي ، وارفعهن في عملي .

٤ ـ ( باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى ، ووجوب كونها من الحرم )

[١١٤٨٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم » .

[١١٤٨٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت ، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة .

٥ ـ ( باب وجوب كون حصى الجمار ابكاراً )

[١١٤٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا ترم من الحصى بشيء قد رمي به » .

[١١٤٨٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأخذ من الذي قد رمي » .

_____________________________

(١) في المصدر زيادة : إن .

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ .

٢ ـ المقنع ص ٨٧ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ .

٧٠

٦ ـ ( باب أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه ، فإن أصاب غيرها ثم أصاب أجزأه )

[١١٤٨٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك ، وإن بقيت في المحمل لم يجزىء عنك ، وارم مكانها أُخرى » .

وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر : « وإن رميت بها فوقعت في محمل أعدل مكانها ، وإن أصاب إنساناً ثم أو جملاً ، ثم وقعت على الأرض أجزأه » .

٧ ـ ( باب استحباب الرمي خذفاً وكيفيّته )

[١١٤٨٨] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يا أيّها الناس عليكم بحصى الخذف(١) » .

٨ ـ ( باب جواز الرمي راكباً )

[١١٤٨٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يرمي الجمار ماشياً ومن ركب

_____________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٧ .

(١) بعض نسخة ص ٧٣ .

الباب ٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ .

(١) الخَذْف : رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك . . حصى الخذف وهي صغار ( لسان العرب ص ٩ ح ٦١ ) .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

٧١

إليها فلا شيء عليه » .

[١١٤٩٠] ٢ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه كان يرمي جمرة العقبة على ناقة له ، وليس بين يديه ضرب ولا طرد ، ولا اليك اليك » .

٩ ـ ( باب استحباب رمي الجمار ماشياً )

[١١٤٩١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرمي الجمار ماشياً ، وذاهباً وراجعاً ـ وفي نسخة ـ وجائياً » .

١٠ ـ ( باب  استحباب الوقوف  عند الجمرتين  داعياً  ،  وترك الوقوف عند جمرة العقبة ، واستحباب جعل الجمرات عن يمينه ورميهن من الوادي )

[١١٤٩٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع ، في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة ، إلى الجمرة الأُولى بسبعة ، وتقف عليها ، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها ، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها » .

[١١٤٩٣] ٢ ـ وفي بعض نسخه في موضع آخر : « وابدأ بالجمرة الأُولى وهي

_____________________________

٢ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٢ .

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥ .

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ .

٧٢

التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها ـ إلى أن قال ـ : فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة ، فاحمد الله واثن عليه ، وصلّ على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وكبّر سبع تكبيرات ، وقف عندها مقدار ما يقرأ الإِنسان مائة آية ، أو مائة وخمسين آية من القرآن ، ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعل كما فعلت [ فيها ](١) ، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأُخرى ، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ، ثم انصرف » .

[١١٤٩٤] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في حديث : « وترمي من أعلى الوادي و [ تجعل ](١) الجمرة عن يمينك ، ولا ترم من أعلى الجمرة » .

١١ ـ ( باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة )

[١١٤٩٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكبّر مع كلّ حصاة ( ترميها )(١) ، وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك ، ثم ارجع إلى رحلك من منى » .

فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتكبّر مع كلّ حصاة(٢) » .

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .

(١) في المصدر : تكبيرة إذا رميتها ولا تقدم جمرة على جمرة . . .

(٢) فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤

٧٣

[١١٤٩٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ثم تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها : الله أكبر .

١٢ ـ ( باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس )

[١١٤٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لمّا أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المزدلفة ، مرّ على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات ، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة ، ثم رمى أيام التشريق الثلاث جمرات كلّ يوم عند زوال الشمس وهو أفضل » الخبر .

[١١٤٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وافضل ذلك ما قرب من الزوال » .

وفي بعض نسخه : « ولا ترم إلّا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم »(١)

[١١٤٩٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس .

_____________________________

ضمن الحديث ١٦ .

٢ ـ المقنع ٨٧ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .

(١) في المصدر : وذلك من .

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ .

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩١ ح ٢٧٧ .

٧٤

١٣ ـ ( باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها )

[١١٥٠٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولك أن ترمي من أول النهار إلى آخره » .

[١١٥٠١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومطلق لك رمي الجمار من أوّل النهار إلى زوال الشمس ، وقد روي من أول النهار إلى آخره » .

وفي بعض نسخه(١) : « ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » .

١٤ ـ ( باب جواز الرمي بالليل ، وقبل طلوع الشمس ، مع الخوف والعذر )

[١١٥٠٢] ١ ـ دعائم الإِسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخّص للرعاة(١) أن يرموا الجمار ليلاً .

[١١٥٠٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل » .

_____________________________

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦ .

(١) بعض نسخه ص ٧٤ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

(١) في المصدر : للرعاء .

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ .

٧٥

١٥ ـ ( باب  أن من فاته الرمي نهاراً  وجب عليه قضاؤه  من الغد ، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال )

[١١٥٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلاً ( إن شاء )(١) » .

وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من ترك رمي الجمار أعاده » .

١٦ ـ ( باب عدم وجوب رمي ماعدا جمرة العقبة يوم النحر )

[١١٥٠٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى ، وهي جمرة العقبة(١) ( قال : ويرمي )(٢) أيام التشريق الثلاث الجمرات(٣) كلّ يوم » الخبر .

_____________________________

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

(١) في المصدر زيادة : وقت الإِنصراف من مزدلفة .

(٢) في المصدر : وفي .

(٣) في المصدر زيادة : يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .

٧٦

١٧ ـ ( باب جواز الرمي عن المريض ، والمغمى عليه ، والصبي واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن ، وبقيّة أحكام الرمي )

[١١٥٠٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المريض يرمى عنه الجمار » .

دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

[١١٥٠٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ، فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفّه إلى الجمرة ، وإن كان كسيراً أو مبطوناً أو ضعيفاً لا يعقل ، ولا يستطيع الخروج ولا الحملان(١) ، فارم أنت عنه » .

وفي بعض نسخه(٢) : « ومن كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة ـ إلى أن قال ـ ويطاف بهم ويرمى عنهم » .

_____________________________

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ٧١ .

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥ .

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ .

(١) حمل الشيء يحمله حملاً وحملاناً ( لسان العرب ـ حمل ـ ص ١١ ح ١٧٤ ) .

(٢) بعض نسخه ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .

٧٧

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب رمي جمرة العقبة )

[١١٥٠٨] ١ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم ، عن الحسن بن علي ـ رجل كان يكون في جباية مأمون ـ قال : دخلت أنا ورجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبدالله العلوي ، قال أبو الصخر : وأظنّ أنه من ولد عمر بن علي ( عليه السلام ) ، وكان أبو طاهر نازلاً في دار الصيديين ، فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسح ، فسلّمنا عليه فردّ علينا السلام ، ثم ابتدأنا فقال : معكما أحد ؟ فقلنا : لا ، ثم التفت يميناً وشمالاً هل يرى أحداً ، ثم قال : أخبرني أبي عن جدي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) بمنى ، وهو يرمي الجمرات ، وأنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) يرمي الجمار(١) فاستتمها وبقي في يديه بقيّة ، فعدّ خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية وثلاثاً في ناحية ، فقلت له : أخبرني جعلت فداك ما هذا فقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعه أحد قط ؟ ( أنا رأيتك رميت بحصاك ، ثم )(٢) رميت بخمس بعد ذلك ثلاثاً في ناحية وثنتين في ناحية .

قال : « نعم ، إنه إذا كان كلّ موسم أُخرج الفاسقان غضّين طريين فصلبا ها هنا لا يراهما إلّا إمام عدل ، فرميت الأول بثنتين ، والآخر بثلاث ، لأن الآخر أخبث من الأول » .

_____________________________

الباب ١٨

١ ـ الإِختصاص ص ٢٧٧ .

(١) في المصدر : رمى الجمرات .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٧٨

ورواه الصفار في البصائر : عنه ، مثله بإختلاف يسير(٣) .

[١١٥٠٩] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : وسأل ابن عبّاس الحسين ( عليه السلام ) فقال : ياأباعبدالله أخبرني عن الحصى الّذي يرمى منه(١) الجمار ، فإنا لم نزل نرميها مذ كذا وكذا ، فقال(٢) الحسين ( عليه السلام ) : « إنّه ليس من جمرة إلّا وتحته ملك وشيطان ، فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء ، وإذا رمى الكافر قال له الشّيطان : باستك(٣) رميت » .

_____________________________

(٣) بصائر الدرجات ص ٣٠٦ .

٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٠ .

(١) في البحار : به .

(٢) في المصدر زيادة : له .

(٣) في المصدر زيادة : ما .

٧٩
٨٠