الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
وأمناً مباركاً وهدى للعالمين ، ثم انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك ، واحمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبي وآله ، واسأله أن يتقبّله منك . ٩ ـ (
باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والمندوب باليد اليمنى وتقبيله ، فإن لم يكن استحبّ أن يشير إليه ، ويجدّد الإِقرار بالعهد والميثاق ) [١١١٢٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث
ـ أنه قال : « والحجر كالميثاق ، واستلامه كالبيعة ، وكان إذا استلمه قال : اللهم أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالبلاغ » . [١١١٣٠] ٢
ـ محمد بن مسعود العياشي : في تفسيره : عن عبيد الله(١)
الحلبي ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : « حجّ عمر أول سنة حجّ وهو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار ، وكان علي ( عليه السلام ) قد حجّ تلك السنة بالحسن والحسين ( عليهما السلام ) وبعبدالله بن جعفر ـ إلى أن قالا ( عليهما السلام ) ـ فلمّا دخلوا مكّة طافوا بالبيت فاستلم عمر الحجر ، وقال : أما والله إنّي لأعلم أنّك حجر لا يضرّ ولا ينفع ، ولولا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) استلمك ما استلمتك . فقال له علي (
عليه السلام ) : مه يا أبا حفص لا تفعل ، فإن رسول ____________________________
باب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٨ ح ١٠٥ .
(١) في المصدر : عبد الله ، وقد ورد الاسمان في كتب الرجال .
الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستلم إلّا لأمر قد علمه ، ولو قرأت القرآن
فعلمت من تأويله ما علمه غيرك ، لعلمت أنه يضرّ وينفع ، له عينان وشفتان ولسان ذلق ، يشهد لمن وافاه بالموافاة . قال : فقال له
عمر : فأوجدني ذلك من كتاب الله ياأبا الحسن ؟ فقال علي (
عليه السلام ) : قوله تبارك وتعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ
رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا )(٢) فلما أقرّوا بالطاعة بأنه الربّ وأنّهم العباد ، أخذ عليهم الميثاق بالحج إلى بيته الحرام ، ثم خلق الله رقّاً أرقّ من الماء ، وقال للقلم : اكتب موافاة(٣) بني آدم في
الرق ، ثم(٤) قال للحجر : احفظ واشهد لعبادي الموافاة ، فهبط الحجر مطيعاً لله ، يا عمر أو ليس إذا استلمت الحجر قلت : أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ؟ فقال عمر : اللهم
نعم ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : آمن ذلك » . [١١١٣١] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ثم انظر إلى الحجر الأسود ، وارفع يديك ، واحمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبيّ وآله ، واسأله أن يتقبّله منك ، ثم استلم الحجر وقبّله ، فإن لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها ، فإن لم تقدر فأشر إليه بيدك وقل : اللهم أمانتي أدّيتها ، ____________________________
(٢) الأعراف ٧ : ١٧٢ .
(٣) في المصدر زيادة : خلقي ببيتي الحرام فكتب القلم موافاة .
(٤) وفيه زيادة : قيل للحجر افتح قال : ففتحه فالقم الرق ثم .
٣ ـ المقنع ص ٨٠ .
وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة ، آمنت بالله ، وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى ، وعبادة الشياطين ، وعبادة الأوثان ، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون الله ، فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه . [١١١٣٢] ٤
ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « الحجر عين الله في الأرض ، به يصافح عباده يوم القيامة » . [١١١٣٣] ٥
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن الحلية ، والأغاني وغيرهما
: حجّ هشام بن عبد الملك فلم يقدر على الاستلام من الزحام ، فنصب له منبر فجلس عليه ، وأطاف به أهل الشام ، فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وعليه إزار ورداء من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رائحة ، بين عينيه سجّادة كأنّها ركبة عنز ، فجعل يطوف فإذا بلغ إلى موضع الحجر تنحّى الناس حتّى يستلمه . . . الخبر . [١١١٣٤] ٦
ـ بعض نسخ الرضوي : « عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : إنه ليس من عبد يتوضّأ ثم يستلم الحجر ، ثم يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثم يرجع فيضع يده على باب الكعبة فيحمد الله ، ثم لا يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه إن شاء الله » . ____________________________
٤ ـ لب اللباب : مخطوط .
٥ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٦٩ .
٦ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ .
١٠ ـ ( باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر ، والصاق البطن به ، ومسحه باليد ) [١١١٣٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لمّا دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسجد الحرام ، بدأ بالركن فاستلمه » الخبر . ١١ ـ (
باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله ، وعدم تأكّد استحباب المزاحمة عليه ، وإجزاء الإِشارة والإِيماء ) [١١١٣٦] ١
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله ، بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « وما هي ؟ » قال : بلغني أنّك أحرمت من الجحفة وأحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الشجرة ، وبلغني أنّك لم تستلم الحجر في طواف الفريضة وقد استلمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى أن قال : قال ( عليه السلام ) : « وأمّا استلام الحجر ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفرج له ، وأنا لا يفرج لي » الخبر . [١١١٣٧] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وقال أبو بصير ـ أي للصادق ( عليه السلام ) ـ : [ جعلت فداك ](١) إن أهل مكّة انكروا ____________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٢ .
الباب ١١
١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : « وما هي ؟ » ـ إلى أن قال ـ قال : وأنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر الأسود ، وقد قبّله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان إذا انتهى إليه افرج له ، وأنّهم لا يفرجون لنا » . ١٢ ـ (
باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ) [١١١٣٨] ١
ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبدالله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : « ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ولا استلام الحجر الأسود » الخبر . وفي المقنع(١) : ووضع عن النساء أربعاً ـ وعدّ منها ـ استلام الحجر الأسود . [١١١٣٩] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن حملت المرأة في محمل من غير علّة ، لاستلام الحجر من أجل الزحام ، لم يكن بذلك بأس » . ١٣ ـ (
باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ) [١١١٤٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ١٢
١ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
(١) المقنع ص ٧١ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
قال : « والطواف سبعة أشواط حول البيت » الخبر . [١١١٤١] ٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث تقدم ـ قال ( عليه السلام ) : « فلمّا أصاب آدم الخطيئة وأهبطه الله إلى الأرض ، أتى إلى البيت فطاف به ، كما رأى الملائكة طافت [ بالعرش ](١) سبعة أطواف » الخبر . ١٤ ـ (
باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره ) [١١١٤٢] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « تطوف أُسبوعاً ـ إلى أن
قال ـ وقل عند باب البيت : سائلك مسكينك ببابك ، عبيدك بفنائك ، فقيرك نزل بساحتك ، تفضّل عليه بجنّتك ، فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل : اللهم اعتق رقبتي من النار ، وادرأ عنّي شرّ فسقة العرب والعجم ، واظلّني تحت ظلّ عرشك ، واصرف عنّي شرّ كلّ ذي شرّ ، وشرّ فسقة الجن والإِنس . وتقول في طوافك
: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على الماء كما يمشى على جدد(١) الأرض ، وباسمك
المخزون المكنون عندك ، وباسمك الأعظم(٢) الأعظم ، الذي
إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به اعطيت ، أن تصلّي على محمد وآل محمد ، وان تغفر لي ، وترحمني ، وتقبّل منّي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، وعيسى روحك ، ومحمّد ( صلى الله عليه وآله ) حبيبك . ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ص ٢٩٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) الجدد ، بالتحريك : المستوي من الأرض . ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٢ ) .
(٢) في المصدر : العظيم .
قال ( عليه
السلام ) : وتقول بين الركن اليماني وبين ركن الحجر الأسود : ربّنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » . [١١١٤٣] ٢
ـ وفي بعض نسخه : « فإذا انتهيت إلى باب البيت فقل : اللهم
إن البيت بيتك ، والحرم حرمك ، والعبد عبدك ، هذا مقام العائذ بك من النار . ثم تطوف فإذا
انتهيت إلى ركن العراق فقل : اللهم إنّي أعوذ بك من الشكّ والشرك ، والشقاق والنفاق ، ودرك الشقاء ، ومخافة العدى ، وسوء المنقلب ، وأعوذ بك من الفقر والفاقة ، والحرمان ، والمنى ، والفتق ، وغلبة الدين ، آمنت بك وبرسولك ووليك ، رضيت بالله ربّاً ، وبالإِسلام ديناً ، وبمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) نبيّاً ، وبعلي ( عليه السلام ) وليّاً وإماماً ، وبالمؤمنين إخواناً . فإذا انتهيت
إلى تحت الميزاب فقل : اللهم اظلّني تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك ، آمني روعة القيامة ، واعتقني من النار ، واوسع عليّ رزقي من الحلال ، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ والإِنس ، وشرّ فسقة العرب والعجم ، واغفر لي وتب عليّ ، إنّك أنت التواب الرحيم . فإذا انتهيت
إلى الركن الشامي فقل : اللهم اجعله حجّة مقبولة ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، وعملاً متقبّلاً ، تقبّل منّي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، وعيسى روحك ، ومحمد ( صلى الله عليه وآله ) حبيبك . فإذا انتهيت
إلى الركن اليماني فقل : اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة ، ____________________________
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٢ ح ١٧ .
وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . وقال ( عليه
السلام ) : واكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله [ والله اكبر ](١) ، ولا حول ولا
قوّة إلّا بالله ، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير ، ولا تقرأ القرآن . وروي عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من قال في طوافه عشر مرّات : أشهد أن لا إله إلّا الله ، أحداً فرداً صمداً ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، كتب الله له خمسة وأربعين حسنة » . [١١١٤٤] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وتقول وأنت في طوافك : اللهم إنّي
أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل(١) الماء كما يمشى به على جدد الأرض ، وأسألك باسمك المخزون [ عندك وأسألك باسمك ](٢) الذي يهتزّ له العرش ، وأسألك باسمك الذي تهتزّ له اقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له ، وألقيت عليه محبّة منك ، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وأتممت عليه نعمتك ، ان تفعل بي كذا وكذا . فإذا بلغت
مقابل الميزاب فقل : اللهم اعتق رقبتي من النار ، وادرأ عني شرّ فسقة العرب والعجم ، وشرّ فسقة الجن والإِنس ____________________________
(١) ليس في المخطوط والبحار وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .
٣ ـ المقنع ص ٨١ .
(١) طُلَل الماء : أي ظهره ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤١٢ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
١٥ ـ ( باب استحباب الصلاة على محمد وآله في أثناء الطواف ، والسعي ، خصوصاً عند الحجر ، وبينه وبين الركن اليماني ) [١١١٤٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله
) في كلّ شوط . [١١١٤٦] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا بلغت الركن اليماني فاستلمه ، فإنّ فيه باباً من أبواب الجنّة لم يغلق منذ فتح ، وتسير(١) منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا الركن وتقول : أُصلّي عليك يا رسول الله » . ١٦ ـ (
باب تأكّد استحباب استلام الركن اليماني ، والركن الذي فيه الحجر ، وتقبيلهما ، ووضع الخدّ عليهما ، والتزامهما ، وعدم تأكّد استحباب استلام الركنين الآخرين ) [١١١٤٧] ١
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لم
يكن يستلم من أركان البيت إلّا الركن(١) الأسود ، والذي يليه من نحو دور الجمحيين . [١١١٤٨] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، ____________________________
الباب ١٥
١ ـ المقنع ص ٨١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) في المصدر : وتشير .
الباب ١٦
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٠ ح ٥٠ .
(١) وهو الركن المستجار المسمى باليماني ـ ( منه قده ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٢ عن جعفر بن محمد عليهما السلام .
أنه قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يستلم الركنين الذي فيه الحجر الأسود ، والركن اليماني ، كلّما مرّ بهما في الطواف » . [١١١٤٩] ٣
ـ أحمد بن محمد البرقي في المحاسن : عن محمد بن الجارود ، عن
جعفر بن محمد الكوفي(١) ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لمّا انتهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ركن الغربي قال : فجازه ، فقال له الركن : يا رسول الله لست قعيداً(٢) من بيت ربّك ، فما بالي لا أستلم(٣) ؟ قال : فدنا منه
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اسكن ، عليك السلام غير مهجور » . [١١١٥٠] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال رجل لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : ما بال هذين الركنين يمسحان ، وهذان لا يمسحان ؟ فقال : لأن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح هذين ، ولم يمسح هذين ، فلا تعرض لشيء لم يتعرّض(١) له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . ____________________________
٣ ـ بل الصفار في بصائر الدرجات ص ٥٢٣ ح ٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٢٥ ح ٢٣ ، علماً أن الحديثين ، السابق واللاحق لحديث البصائر في البحار كانا عن المحاسن ، فلعل الشيخ المصنف ( قده ) قد أخرج الحديث من البحار ، فلم يلحظ رمز كتاب البصائر « ير » فترتب على ذلك نسبة الحديث إلى المحاسن سهواً ، فتأمل .
(١) في البصائر : جعفر بن محمد بن يونس الكوفي .
(٢) في المصدر : بعيداً .
(٣) وفيه : أستسلم .
٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٥ .
(١) في المصدر والبحار : يعرض .
١٧ ـ ( باب تأكّد استحباب الدعاء عند الركن اليماني ، وبينه
وبين الحجر ) [١١١٥١] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « عن أبي عبدالله
الحسين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الركن اليماني باب من أبواب الجنّة ، لم يمنعه منذ فتحه ، وأنّ ما بين هذين الركنين ـ الأسود واليماني ـ ملك يدعى هجير ، يؤمّن على دعاء المؤمنين » . [١١١٥٢] ٢
ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « الركن باب من أبواب الجنّة » . وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « بين الركنين روضة من رياض الجنّة » . وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « يأتي الركن والمقام يوم القيامة ولهما عينان وشفتان ، يشهدان لمن وافاهما بالوفاء » . ١٨ ـ (
باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة ، استحب له الاستلام من موضع القطع ، فإن كان من المرفق فبشماله ) [١١١٥٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، أخبرني موسى
، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ____________________________
الباب ١٧
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١١ .
٢ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه سئل : كيف يستلم الأقطع الركن اليماني ؟ فقال : يستلمه بما بقي من يده ، فإن كانت قطعت من المرفق استلمه بشماله » . ١٩ ـ (
باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع ، وإلصاق البطن واليدين والخدّ به ، والإِقرار بالذنوب ، والدعاء بالمأثور وغيره ، ووجوب الختم بالحجر ، وجعل الكعبة عن يساره في الطواف ) [١١١٥٤] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) في
الدعاء عند الملتزم ، وجوهاً يطول ذكرها ليس فيها(١) شيء مؤقّت ، والملتزم : ظهر البيت حيال الميزاب ، يلتزمه الطائف في الطواف السابع ، ويدعو بما قدر عليه ، ويبوء بذنوبه إلى الله ، ويسأله المغفرة . وروينا عن أبي
جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه كان يفعل ذلك ، ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه ، ويناجي الله ويسأله ، ويذكر ما يسأل(٢) المغفرة منه . [١١١٥٥] ٢
ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ آدم ( عليه السلام ) ، لمّا طاف بالبيت فانتهى إلى الملتزم ، فقال جبرئيل : أقرّ ____________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
(١) في المصدر : منها .
(٢) في المصدر : سأله .
٢ ـ قصص الأنبياء ص ١٦ .
لربّك بذنوبك في هذا المكان ، فوقف آدم فقال : يا ربّ إنّ لكلّ عامل أجراً ، ولقد عملت فما أجري ؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم ، من جاء من ذرّيتك ( إلى هذا المكان )(١) ، فأقرّ فيه
بذنوبه غفرت له » . [١١١٥٦] ٣
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبان قال : قال
أبو عبدالله ( عليهم السلام ) : إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، إذا أتى الملتزم قال : اللهم إنّ عندي أفواجاً من ذنوب وأفواجاً من خطايا ، وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة ، يا من استجاب لأبغض خلقه إليه إذ قال : انظرني إلى يوم يبعثون ، استجب لي ، وافعل بي كذا [ وكذا ](١) » . [١١١٥٧] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا كنت في الشوط السابع
، فقف عند المستجار وتعلّق بأستار الكعبة ، وادع الله كثيراً وألحّ عليه ، وسلْ حوائج الدنيا والآخرة ، فإنه قريب مجيب » . [١١١٥٨] ٥
ـ وفي بعض نسخه : « فإذا كنت في السابع من طوافك ، فأت المستجار عند الركن اليماني إلى مؤخر الكعبة بمقدار ذراعين أو ثلاثة ، وإن شئت إلى الملتزم ، الصق بطنك بالبيت ، وتعلّق بأستار الكعبة ، ووجهك الصق به وجسدك كلّها بالكعبة ، وقمت وقلت : الحمد لله الذي كرمك وعظّمك وشرّفك ، وجعلك مثابة للناس وأمناً ، اللهم إن البيت بيتك ، والعبد عبدك ، والأمن أمنك ، والحرم حرمك ، هذا مقام العائذ(١) بك ____________________________
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤١ ح ١٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
٥ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٣ .
(١) في البحار : العائذين .
من النار ، أستجير بالله من النار ، واجتهد في الدعاء ، وأكثر الصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وادع لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ، وادع بما أحببت من الدعاء » . [١١١٥٩] ٦
ـ الصدوق في المقنع : فإذا كنت في الشوط السابع ، فقم بالمستجار ، وتعلق بأستار الكعبة ـ وهو مؤخّر الكعبة ممّا يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة ـ وابسط يديك على البيت ، والصق خدّك وبطنك بالبيت . ثم قلّ : اللهم
البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، ثم استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به ، وقل : اللهم قنّعني بما رزقتني ، وبارك لي فيما آتيتني ، إنّك على كلّ شيء قدير . ٢٠ ـ (
باب جواز الإِسراع والإِبطاء في الطواف ، واستحباب الاقتصاد لا الرّمل ) [١١١٦٠] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي : وسئل ابن عباس فقيل له : إنّ قوماً يزعمون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد أمر بالرمل حول الكعبة ، قال : كذبوا وصدقوا ، فقلت وكيف ذلك ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دخل مكّة في عمرة القضاء وأهلها مشركون ، وبلغهم أن اصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) مجهودون ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله رجلاً أراهم من نفسه جلداً ، فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ، ورملوا بالبيت ثلاثة ____________________________
٦ ـ المقنع ص ٨١ .
الباب ٢٠
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٣ .
أشواط ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ناقته ، وعبدالله بن رواحة آخذ بزمامها ، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم . ثم حجّ رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد ذلك فلم يرمل ، ولم يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك ، وكذبوا في هذا . أبي ، عن جدّي
، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : رأيت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمشي ولا يرمل » . وقال في موضع
آخر(١) : « تطوفه سبعة أشواط ، ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى منهن من الحجر إلى الحجر ـ والرمل الخبب لا شدّة السعي ـ فإن لم يمكنك الرمل من الزحام فقف فإذا أصبت مسلكاً رملت ، وطفت الأربع ماشياً على تمسك مطيعاً من رأيك » إلى آخره . قلت : ما
نقلناه من الرضوي ، هو من النسخة الغير المعروفة ، التي دخل بعض أجزائها في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، كما شرحناه في الخاتمة ، فهو من الباب الذي عقده لسياق أحكام الحج ، غير ما ذكر في أوائل الكتاب ، وصرّح بذلك المجلسي أيضاً في كتاب الحج من البحار ، والشيخ زعم أنّ الخبر من أجزاء النوادر فنقله الى قوله : « ولا يرمل » ونسبه إلى أحمد ، ولم يلتفت إلى أنّه لم يعهد رواية أحمد عن أبيه عن جدّه ، ولم يدرك جده السجاد ( عليه السلام ) . قال النجاشي : عيسى
بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعري ، روى عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، وله مسائل للرضا ( عليه السلام ) . [١١١٦١] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن عليّ ( عليهما
السلام ) ، ____________________________
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٢ .
أنه قال : « لمّا دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسجد الحرام ، بدأ
بالركن فاستلمه ، ثم مضى عن يمينه ، والبيت على يساره ، فطاف به أُسبوعاً : رمل ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة » . ٢١ ـ (
باب وجوب إدخال الحجر في الطواف ، بأن يمشي خارجه لا فيه ، وكذا الشّاذروان ) [١١١٦٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الطواف : « من وراء الحجر ، ومن دخل الحجر أعاد » . [١١١٦٣] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « والشوط من الركن الأسود
دائراً بالبيت والحجر ، إلى الركن الأسود الذي ابتدأ منه » . [١١١٦٤] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والحجر ليس هو من البيت ولا فيه شيء منه ، وأنّهم سمّوه الحطيم ، وقالوا إنّما هو لغنم إسماعيل ، ولكن دفن إسماعيل أُمّه فيه فكره أن يوطأ قبرها فحجر عليها ، وفيه قبور أنبياء » . [١١١٦٥] ٤
ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سيف بن عميرة(١) ، عن الحضرمي ، قال : قال أبو ____________________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
٤ ـ قصص الأنبياء ص ٩٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٣ ح ١٤ .
(١) كان في المخطوط « إبن أبي عمير » وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال .
عبدالله ( عليه السلام ) « إن إسماعيل دفن أُمّه في الحجر ، ( وجعل عليه حائطاً )(٢) لئلا يوطأ قبرها » . ٢٢ ـ (
باب أنّ من نسي من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الإِتيان به ، فإن تعذّر وجب أن يستنيب فيه ، وإن ذكر في السعي وجب عليه إكمال الطواف ثم السعي ) [١١١٦٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : « وإن طاف ستّه أشواط فظنّ أنّها سبعة ، ثم تبين له بعد ذلك ، فليطف شوطاً واحداً » . [١١١٦٧] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر ، فإن فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك . [١١١٦٨] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت شيئاً من الطواف
، فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة ، فابن على ما طفت ، وتمّم طوافك بالبيت » . ____________________________
(٢) في المصدر : وجعله عليها .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
٢ ـ المقنع ص ٨٥ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢٣ ـ ( باب أنّ من شك في عدد أشواط الطواف الواجب ، في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف ، فإن خرج وتعذّر فلا شيء عليه ، وفي المندوب يبني على الأقلّ ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ) [١١١٦٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه
سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة ؟ قال : « يعيد طوافه » قيل : فإن خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : « لا شيء عليه » . [١١١٧٠] ٢
ـ الصدوق في المقنع ، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء . [١١١٧١] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة أعاد طوافه ، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شيء » . [١١١٧٢] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ستّة طفت أم سبعة
، فأتمّها بواحدة » . ____________________________
باب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
٢ ـ المقنع ص ٨٥ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢٤ ـ ( باب أنّ من زاد شوطاً عل الطواف عمداً لزمه
الإِعادة ، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحبّ له إكمال أُسبوعين ، ثم
صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع ) [١١١٧٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : « فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستّة ، ثم صلّى أربع ركعات(١) فيكون له طوافان : طواف فريضة ، وطواف نافلة » . [١١١٧٤] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستّة أشواط ، وصلّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع » . [١١١٧٥] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط
، فأعد الطواف . وروي : يضيف إليها
ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، والآخر نافلة . [١١١٧٦] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف بالبيت ____________________________
باب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
(١) في المصدر زيادة : عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم طاف بالصفا والمروة .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
٣ ـ المقنع ص ٨٥ .
٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ .
ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستة ، وصلّى أربع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتدّ بسبعة » . ٢٥ ـ (
باب أنّ من شكّ بين السبعة وما زاد في الطواف ، وجب أن يبني على السبعة ) [١١١٧٧] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن شككت فلم تدر سبعة
طفت أو ثمانية وأنت في الطواف ، فابن على سبعة ، واسقط واحدة ، واقطعه » . ٢٦ ـ (
باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب ، وفي التقيّة ، ثم يصلّي لكلّ أُسبوع ركعتين ) [١١١٧٨] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يقرن أُسبوعين من الطواف ، ويصلّي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في بيتك ، وكذلك صلاة النافلة » . [١١١٧٩] ٢
ـ دعائم الإِسلام : « عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أنه قال : « لا تقرن بين أُسبوعين ، إلّا أن تسهو فتزيد في الأول » . ____________________________
باب ٢٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
باب ٢٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٥ .