الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
[ ١٥٨٩٧ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن ظريف ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) (١) قال : « الزارعون » .
[ ١٥٨٩٨ ] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما في الأعمال شيء أحب إلى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلّا زراعاً ، إلّا ادريس ( عليه السلام ) فإنه كان خياطاً » .
[ ١٥٨٩٩ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : جعلت فداك ، أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، والله ما عمل الناس عملا أجل وأطيب منه ، والله ليزرعنّ الزرع وليغرسنّ الغرس بعد خروج الدجال » .
[ ١٥٩٠٠ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان أبي يقول : خير الأعمال زرع يزرعه ، فيأكل منه البر والفاجر ، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له ، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه ، ويأكل منه السباع والطير » .
٣ ـ ( باب استحباب الحرث للزرع )
[ ١٥٩٠١ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الانبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
_________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٦ .
(١) إبراهيم ١٤ : ١٢ .
٣ ـ الغايات ص ٧٠ .
٤ ـ الغايات ص ٨٨ .
٥ ـ الغايات ص ٧٣ .
الباب ٣
١ ـ قصص الأنبياء ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢١٠ ح ١٥ .
هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن عامر (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل حين أهبط آدم ( عليه السلام ) من الجنة ، أمره أن يحرث بيده ، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة » الخبر .
[ ١٥٩٠٢ ] ٢ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم ( عليه السلام ) ، أمره بالحرث والزرع » الخبر .
٤ ـ ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس )
[ ١٥٩٠٣ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر بيدك ، ثم استقبل القبلة وقل : ( أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) (١) ثلاث مرات ، ثم قل : اللهم اجعله حرثاً مباركاً ، وارزقنا فيه السلامة والتمام ، واجعله حباً متراكباً ، ولا تحرمني من (٢) خير ما ابتغي ، ولا تفتني بما منعتني ، بحق محمد وآله الطيبين [ الطاهرين ] (٣) ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله تعالى » .
_________________________
(١) في الطبعة الحجرية : « ابن عامر » وما أثبتناه من المصدر والبحار ، وهو الصواب ظاهراً ، وأنه على ما يظهر : عامر بن أبي الاحوص الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( عليه السلام ) « راجع رجال الشيخ الطوسي ص ١٢٩ ح ٤٠ » .
٢ ـ الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ ح ٢ .
الباب ٤
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٥٣ .
(١) الواقعة ٥٦ : ٦٤ .
(٢) من : ليس في المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
[ ١٥٩٠٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع ، يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع ، ويجعل على كل أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة (١) ، أو الزرع : [ أيها الدود ] (٢) أيها الدواب والهوام والحيوانات ، أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب ، كما خرج ابن متى من بطن الحوت ، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم ( شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ) (٣) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ) (٤) فماتوا ( اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) (٥) ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ) (٦) ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) (٧) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٨) ( فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) (٩) ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ) (١٠) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ) (١١) ( فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) (١٢) ( اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ) (١٣) ( فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١٤) .
_________________________
٢ ـ عدة الداعي ص ٢٨١ .
(١) المبطخة : منبت البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر . |
(١٢) الاعراف ٧ : ١٣ . |
(٣) الرحمن ٥٥ : ٣٥ . |
(١٣) الاعراف ٧ : ١٨ . |
(٤) البقرة ٢ : ٢٤٣ . |
(١٤) النمل ٢٧ : ٣٧ . |
(٥) الحجر ١٥ : ٣٤ .
(٦) القصص ٢٨ : ٢١ .
(٧) الاسراء ١٧ : ١ .
(٨) النازعات ٧٩ : ٤٦ .
(٩) الشعراء ٢٦ : ٥٧ .
(١٠) الدخان ٤٤ : ٢٦ ، ٢٧ .
(١١) الدخان ٤٤ : ٢٩ .
٥ ـ ( باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح (*) والسدر )
[ ١٥٩٠٥ ] ١ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن جماعة (١) ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الابلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت ، قال : فرفع جرير يده وقال : الله اكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثاً ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره .
٦ ـ ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما ، تساوياً فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض )
[ ١٥٩٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المزارعة فقال : « النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم (١)
_________________________
الباب ٥
(*) الطلح : شجرة حجازية . . منابتها بطون الأودية . . . يستظل بها الناس . .
( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢ ) .
١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣ .
(١) في المصدر : ابن خشيش .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨ .
(١) في المصدر : من أهل .
خيبر ، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها ، وعلى أنّ لهم نصف ما أخرجت » .
[ ١٥٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج (١) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلّا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيباً وللبقرة نصيباً ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا » .
[ ١٥٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض وثلث للبقرة (١) وثلث للبذر ، قال : « لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفاً أو ثلاثاً ، وقال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أن عليهم المؤونة » .
[ ١٥٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « لا يصلح أن تقبل (١) أرض بثمر مسمى (٢) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » .
[ ١٥٩١٠ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] (١) من ثمر أو زرع .
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٩ .
(١) في المصدر : تخرج الأرض .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في المصدر : للبقر .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في الطبعة الحجرية : « يصلح » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الطبعة الحجرية : « سمّى » وما أثبتناه من المصدر .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٧ ـ ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما )
[ ١٥٩١١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه (١) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .
[ ١٥٩١٢ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (١) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام » الخبر .
٨ ـ ( باب أن العمل على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر )
[ ١٥٩١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] (١) ويدفع إليه شيئاً معلوماً » .
[ ١٥٩١٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما
_________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢ .
(١) في الطبعة الحجرية : « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١ .
(١) في المصدر : أثير .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٣٠ .
يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج علىٰ العلج .
٩ ـ ( باب ذكر الأجل في المزارعة )
[ ١٥٩١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أنّ للعامل (١) غلّتها سنين معلومة ، قال : « ذلك جائز ، ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج (٢) أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .
[ ١٥٩١٦ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا بأس » .
١٠ ـ ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية )
[ ١٥٩١٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة (١) المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر (٢) جريب (٣) من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ
_________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣ .
(١) في المصدر : للعامر .
(٢) العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في المصدر : مضارعة .
(٢) في المصدر : البزر .
(٣) الجريب من الطعام : مقدار معلوم . .
مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج ١ =
منّي نصف البذر ونصف النفقة وأشركني ، قال : « لا بأس » قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره ، إنما هو شيء كان عنده ، قال : « يقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه » .
[ ١٥٩١٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجاً بمال معلوم ، قال : « أكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجاً فلا بأس به » .
١١ ـ ( باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه )
[ ١٥٩١٩ ] ١ ـ تقدم في الباب السابق ، دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى (١) أرضاً ، فقال له رجل : خذ منّي نصف البذر ونصف نفقتك واشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ، فقال : « هو جائز » .
١٢ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الارض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أونقص )
[ ١٥٩٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله
_________________________
= ص ٢٦٠ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥ .
(١) في نسخة : احترث .
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .
( صلى الله عليه وآله ) أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث عليهم من يخرص (١) عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .
[ ١٥٩٢١ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (١) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام (٢) بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : إن شئتم أخذتم بخرصنا ، وإن شئتم (٣) أخذنا واحتسبنا [ لكم ] (٤) فقالوا : هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض » .
[ ١٥٩٢٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « حدثني أبي ، أن أباه حدثه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبراً أرضها ونخلها ، فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة ، فقال : أما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمن ، وأما آخذه وأُعطيكم نصف الثمن ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » .
_________________________
(١) الخرص : التظني فيما لا تستيقنه . . وهو تقدير بظن لا إحاطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١ ) .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١ .
(١) في المصدر : أثير .
(٢) صرم النخل والشجر والزرع : جزه ، والصرام . قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٦ ) .
(٣) في الطبعة الحجرية : « شئنا » وما أثبتناه من المصدر .
(٤) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
١٣ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته )
[ ١٥٩٢٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .
[ ١٥٩٢٤ ] ٢ ـ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح (١) المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي (٢) على أنّ ما خرج منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : « لا بأس به » فقال له اسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : « أوليس كذلك أُعامل أكرتي يا بني ؟ أليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل ؟ » الخبر .
١٤ ـ ( باب ما يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة )
[ ١٥٩٢٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
_________________________
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٣٠ .
٢ ـ الغيبة ص ٣٢٤ ح ٢ .
(١) في الحجرية : أبو نجيح ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ٦١ ) .
(٢) الأكار : الفلاح ، والجمع أكَرَة ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ) .
الباب ١٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمراً ، و (١) يؤاجر أرضها بالطعام ، قال : « أمّا بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا تأخذ (٢) منها شيئاً ، إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا (٣) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ( ولا الربع ) (٤) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ـ إلى أن قال ـ وإن تقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس » .
١٥ ـ ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به )
[ ١٥٩٢٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] (١) وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : « ذلك جائز » .
[ ١٥٩٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج ( والعمل ) (١) على العلج .
_________________________
(١) في المصدر : أو .
(٢) في المصدر : يؤخذ .
(٣) في المصدر : قال لا .
(٤) في المصدر : والأربع .
الباب ١٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٣٠ .
(١) ليس في المصدر .
١٦ ـ ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )
[ ١٥٩٢٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر ، صلح اجارتها ، وإلّا لم يصلح ذلك » .
قلت : لا بد من حمل الاجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ، لما تقرر في النفقة ، من أنّ الاجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها .
١٧ ـ ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم )
[ ١٥٩٢٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان علي ( عليه السلام ) يكتب إلى عمّاله : لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالأكارين (١) وهم الفلاحون » .
[ ١٥٩٣٠ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم
_________________________
الباب ١٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
الباب ١٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في الطبعة الحجرية : « باكارين » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤ .
لمزارعه وأكرته ، لأن الله يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) يعني لحوم الإِبل والبقر والغنم » .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة )
[ ١٥٩٣١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال ( عليه السلام ) : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول الزارع (١) مع يمينه في المزارعة ، إلّا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون عليه (٢) مثل كراء الأرض ، ولا يقلع الزرع » .
[ ١٥٩٣٢ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « شرار الناس الزارعون (١) والتجار ، إلّا من شحّ منهم على دينه » .
_________________________
(١) النساء ٤ : ١٦٠ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٤ .
(١) في المصدر : المزارع .
(٢) في المصدر : على المزارع .
٢ ـ كتاب الغايات ص ٩١ .
(١) في المصدر : الزراعون .
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
فهرست انواع الأبواب اجمالاً ....................... |
|
|
٥ |
أبواب مقدماتها |
|
|
|
١ ـ باب استحبابها ، واختيارها على أسباب الرزق .... |
١٤ |
١٤٥٦٤ / ١٤٥٧٧ |
٧ |
٢ ـ باب كراهة ترك التجارة ........................ |
٤ |
١٤٥٧٨ / ١٤٥٨١ |
١٠ |
٣ ـ باب استحباب طلب الرزق ، ووجوبه مع الضرورة . |
١٢ |
١٤٥٨٢ / ١٤٥٩٣ |
١١ |
٤ ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة .. |
٤ |
١٤٥٩٤ / ١٤٥٩٧ |
١٤ |
٥ ـ باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ...... |
١٢ |
١٤٥٩٨ / ١٤٦٠٩ |
١٥ |
٦ ـ باب استحباب جمع المال من حلال ، لأجل النفقة في الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك .................. |
٨ |
١٤٦١٠ / ١٤٦١٧ |
١٧ |
٧ ـ باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال .......... |
٧ |
١٤٦١٨ / ١٤٦٢٤ |
٢١ |
٨ ـ باب استحباب العمل باليد ..................... |
١٤ |
١٤٦٢٥ / ١٤٦٣٨ |
٢٤ |
٩ ـ باب استحباب الغرس والزرع ، وسقي الطلح والسدر ........................... |
٤ |
١٤٦٣٩ / ١٤٦٤٢ |
٢٦ |
١٠ ـ باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام |
٢٠ |
١٤٦٤٣ / ١٤٦٦٢ |
٢٧ |
١١ ـ باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ........ |
١٤ |
١٤٦٦٣ / ١٤٦٧٦ |
٣٣ |
١٢ ـ باب استحباب الدعاء في طلب الرزق ، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب ..... |
١٠ |
١٤٦٧٧ / ١٤٦٨٦ |
٣٨ |
١٣ ـ باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق .............. |
٣ |
١٤٦٨٧ / ١٤٦٨٩ |
٤٢ |
١٤ ـ باب كراهة كثرة النوم والفراغ .................. |
٣ |
١٤٦٩٠ / ١٤٦٩٢ |
٤٣ |
١٥ ـ باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة ....... |
٣ |
١٤٦٩٣ / ١٤٦٩٥ |
٤٤ |
١٦ ـ باب كراهة الضجر والمنى ...................... |
٩ |
١٤٦٩٦ / ١٤٧٠٤ |
٤٥ |
١٧ ـ باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة .... |
٢ |
١٤٧٠٥ / ١٤٧٠٦ |
٤٨ |
١٨ ـ باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال ...... |
٥ |
١٤٧٠٧ / ١٤٧١١ |
٤٩ |
١٩ ـ باب استحباب الاقتصاد ، وتقرير المعيشة ....... |
١٣ |
١٤٧١٢ / ١٤٧٢٤ |
٥٠ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢٠ ـ باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال .. |
٧ |
١٤٧٢٥ / ١٤٧٣١ |
٥٤ |
٢١ ـ باب استحباب شراء العقار ، وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله ........... |
٢ |
١٤٧٣٢ / ١٤٧٣٣ |
٥٥ |
٢٢ ـ باب استحباب مباشرة كبار الأمور ، كشراء العقار والرقيق والابل .............. |
٣ |
١٤٧٣٤ / ١٤٧٣٦ |
٥٦ |
٢٣ ـ باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة .. |
٣ |
١٤٧٣٧ / ١٤٧٣٩ |
٥٧ |
٢٤ ـ باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة ، وبالعكس ........... |
٤ |
١٤٧٤٠ / ١٤٧٤٣ |
٥٧ |
٢٥ ـ باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق ، والتبكير إليه والإِسراع في المشي .... |
٤ |
١٤٧٤٤ / ١٤٧٤٧ |
٥٨ |
٢٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة .... |
٥ |
١٤٧٤٨ / ١٤٧٥٢ |
٥٩ |
أبواب ما يكتسب به |
|
|
|
١ ـ باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات .............. |
٤ |
١٤٧٥٣ / ١٤٧٥٦ |
٦٣ |
٢ ـ باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات ................. |
٤ |
١٤٧٥٧ / ١٤٧٦٠ |
٦٤ |
٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال ، والا حل ...... |
٣ |
١٤٧٦١ / ١٤٧٦٣ |
٦٦ |
٤ ـ باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات .................... |
٩ |
١٤٧٦٤ / ١٤٧٧٢ |
٦٧ |
٥ ـ باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة .......................... |
٧ |
١٤٧٧٣ / ١٤٧٧٩ |
٦٩ |
٦ ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ........ |
٨ |
١٤٧٨٠ / ١٤٧٨٧ |
٧١ |
٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس . |
٢ |
١٤٧٨٨ / ١٤٧٨٩ |
٧٣ |
٨ ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ........ |
٦ |
١٤٧٩٠ / ١٤٧٩٥ |
٧٤ |
٩ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء ، والجمعة عند الزوال ............... |
٥ |
١٤٧٩٦ / ١٤٨٠٠ |
٧٥ |
١٠ ـ باب كراهة اجرة فحل الضراب ، وعدم تحريمها ... |
٢ |
١٤٨٠١ / ١٤٨٠٢ |
٧٦ |
١١ ـ باب استحباب الحجامة ، ووقتها ، وآدابها ...... |
٤٩ |
١٤٨٠٣ / ١٤٨٥١ |
٧٧ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٢ ـ باب تحريم بيع الكلاب ، الا كلب الصيد ، وكلب الماشية ، والحائط ............. |
٧ |
١٤٨٥٢ / ١٤٨٥٨ |
٨٩ |
١٣ ـ باب تحريم كسب المغنية ، إلّا لزف العرائس ، إذا لم يدخل عليها الرجال ......... |
٣ |
١٤٨٥٩ / ١٤٨٦١ |
٩١ |
١٤ ـ باب تحريم بيع المغنية وشرائها ، وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه ...... |
٤ |
١٤٨٦٢ / ١٤٨٦٥ |
٩٢ |
١٥ ـ باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها للمشارطة ...... |
٦ |
١٤٨٦٦ / ١٤٨٧١ |
٩٣ |
١٦ ـ باب أنه لا بأس بخفض الجواري ، وآدابه ........ |
٢ |
١٤٨٧٢ / ١٤٨٧٣ |
٩٤ |
١٧ ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة ، وحكم اعمالها ، وتحريم تدليسها ............. |
١ |
١٤٨٧٤ |
٩٤ |
١٨ ـ باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني ، مع التزام الأمانة والتقوى ................... |
١ |
١٤٨٧٥ |
٩٥ |
١٩ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح |
٧ |
١٤٨٧٦ / ١٤٨٨٢ |
٩٥ |
٢٠ ـ باب أنه يكره أن يكون الإِنسان حائكاً ، ويستحب كونه صيقلاً .............. |
٦ |
١٤٨٨٣ / ١٤٨٨٨ |
٩٧ |
٢١ ـ باب جواز تعلم النجوم ، والعمل بها ، ومجرد النظر إليها ....................... |
١٤ |
١٤٨٨٩ / ١٤٩٠٢ |
٩٩ |
٢٢ ـ باب تحريم تعلم السحر ، واجره ، واستعماله في العقد وحكم الحل ......... |
١٢ |
١٤٩٠٣ / ١٤٩١٤ |
١٠٥ |
٢٣ ـ باب تحريم اتيان العراف وتصديقه ، وتحريم الكهانة والقيافة ..................... |
١١ |
١٤٩١٥ / ١٤٩٢٥ |
١١٠ |
٢٤ ـ باب حكم الرقى |
٧ |
١٤٩٢٦ / ١٤٩٣٢ |
١١٣ |
٢٥ ـ باب حكم القصاص ......................... |
٢ |
١٤٩٣٣ / ١٤٩٣٤ |
١١٥ |
٢٦ ـ باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط ، دون تعليم غيره ، ودون الهدية ... |
٦ |
١٤٩٣٥ / ١٤٩٤٠ |
١١٦ |
٢٧ ـ باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء ............. |
١ |
١٤٩٤١ |
١١٧ |
٢٨ ـ باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما .............. |
١ |
١٤٩٤٢ |
١١٨ |
٢٩ ـ باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان الفاعل غير مكلف ........................... |
٤ |
١٤٩٤٣ / ١٤٩٤٦ |
١١٨ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٣٠ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ، الا من يعلم اذن اربابه بانتهابه ............. |
٢ |
١٤٩٤٧ / ١٤٩٤٨ |
١١٩ |
٣١ ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ، دون الميتة ................ |
٢ |
١٤٩٤٩ / ١٤٩٥٠ |
١٢٠ |
٣٢ ـ باب تحريم اجارة المساكن والسفن للمحرمات .... |
١ |
١٤٩٥١ |
١٢١ |
٣٣ ـ باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال ......................... |
١ |
١٤٩٥٢ |
١٢١ |
٣٤ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت |
١ |
١٤٩٥٣ |
١٢٢ |
٣٥ ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم ........... |
٢٣ |
١٤٩٥٤ / ١٤٩٧٦ |
١٢٢ |
٣٦ ـ باب تحريم مدح الظالم ، دون رواية الشعر في غير ذلك ........................ |
١ |
١٤٩٧٧ |
١٢٧ |
٣٧ ـ باب تحريم صحبة الظالمين ، ومحبة بقائهم ....... |
٣ |
١٤٩٧٨ / ١٤٩٨٠ |
١٢٨ |
٣٨ ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر ، إلّا ما استثني .. |
٤ |
١٤٩٨١ / ١٤٩٨٤ |
١٢٩ |
٣٩ ـ باب جواز الولاية من قبل الجائر ، لنفع المؤمنين ، والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الامكان ................ |
٢٦ |
١٤٩٨٥ / ١٥٠١٠ |
١٣٠ |
٤٠ ـ باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، والا تصدق بها ................... |
٢ |
١٥٠١١ / ١٥٠١٢ |
١٣٩ |
٤١ ـ باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف .................... |
٤ |
١٥٠١٣ / ١٥٠١٦ |
١٣٩ |
٤٢ ـ باب ما ينبغي للموالي العمل به ، في نفسه ، ومع أصحابه ، ومع رعيته ........... |
٤ |
١٥٠١٧ / ١٥٠٢٠ |
١٤١ |
٤٣ ـ باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه ......................... |
١ |
١٥٠٢١ |
١٧٣ |
٤٤ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية ........ |
١٨ |
١٥٠٢٢ / ١٥٠٣٩ |
١٧٣ |
٤٥ ـ باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة .................... |
١ |
١٥٠٤٠ |
١٨١ |
٤٦ ـ باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ...................... |
١ |
١٥٠٤١ |
١٨١ |
٤٧ ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها .................... |
٦ |
١٥٠٤٢ / ١٥٠٤٧ |
١٨٢ |
٤٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع ......................... |
٢ |
١٥٠٤٨ / ١٥٠٤٩ |
١٨٣ |
٤٩ ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين ..... |
١ |
١٥٠٥٠ |
١٨٤ |
٥٠ ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً .......................... |
١ |
١٥٠٥١ |
١٨٥ |
٥١ ـ باب جواز استخراج الفضة من النحاس ......... |
١ |
١٥٠٥٢ |
١٨٥ |
٥٢ ـ باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك ......................... |
١ |
١٥٠٥٣ |
١٨٦ |