الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
أن يرد على الراهن الفاضل ان كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه ، فليس عليه شيء ، وإن كان الرهن أقل من ماله ، أدّى الراهن إليه فضل ماله .
٨ ـ ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية ، في غير الزرع في الأرض المرهونة )
[ ١٥٧٨٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن أرضاً فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحله له ، لأنه يزرعها بماله ويعمرها .
[ ١٥٧٨٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه وقوصص (١) به » .
٩ ـ ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ )
[ ١٥٧٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله إلّا ببينة » .
_________________________
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٢٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٦ .
(١) القص : القطع ، وقوصص به : أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج ٤ ص ١٨٠ ) .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧ .
١٠ ـ ( باب أنّ غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن واباحة ، وجب احتسابها من الدين )
[ ١٥٧٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في كراء الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، « ذلك كله للراهن ، إلّا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل » .
[ ١٥٧٨٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر ، فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها .
[ ١٥٧٨٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يغلق الراهن الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر ، وفيه : « لصاحبه » .
١١ ـ ( باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ )
[ ١٥٧٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ارتهن (١) الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده (٢) ، لم
_________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٩ .
٣ ـ عوالي اللالي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ١ .
(١) غَلِق الرهن : إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط . . وكان هذا من فعل الجاهلية ، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ، ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الاسلام ( لسان العرب ـ غلق ـ ج ١٠ ص ٢٩٢ ) .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٣ .
(١) في المصدر : « رهن » .
(٢) ليس في المصدر .
يكن له ذلك ، وإن وصل إليها فوطأها فلا شيء عليه ، وإن علقت منه ، قضى (٣) الدين من ماله وردت إليه ، وكانت أم ولد إذا ولدت » .
١٢ ـ ( باب أنّ الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )
[ ١٥٧٩١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته » .
[ ١٥٧٩٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن محلوب ومركوب » .
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد : « وعلى الذي يحلب ويركب ، النفقة » (١) .
١٣ ـ ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله )
[ ١٥٧٩٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم
_________________________
(٣) في المصدر : « فقضى » .
الباب ١٢
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١١ .
٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ .
(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ٢ .
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٢٩ .
هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : « هو كماله » .
١٤ ـ ( باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة )
[ ١٥٧٩٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن .
[ ١٥٧٩٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : « القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده » .
١٥ ـ ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه )
[ ١٥٧٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا (١) : « القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل » .
[ ١٥٧٩٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :
_________________________
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ١٢٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٦ ح ١٨٧٢ .
(١) في نسخة : جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨ .
(١) في الطبعة الحجرية : « قال » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٢٩ .
رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة .
١٦ ـ ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه )
[ ١٥٧٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال ـ يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ـ ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .
١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن )
[ ١٥٧٩٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ـ إلى أن قال ـ « وإن ادعى أنه ضاع ، وكذّبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه (١) البينة فيما ادعى من الفضل » .
[ ١٥٨٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت الأمة ولداً أو نتجت (١) الدابة ، أو توالدت الغنم ، فالأولاد رهن مع الاُمهات » .
[ ١٥٨٠١ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم
_________________________
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨ .
(١) في المصدر : « صاحب الرهن » .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٥٠ .
(١) في المصدر : « أُنتجت » .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٢ .
أعتقه وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق (١) ما أعتق ، ولم ينتظر به الأجل ، ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبّره ، الّا أن يكون ثمنه مكاتباً أو مدبراً فيه وفاء » .
[ ١٥٨٠٢ ] ٤ ـ البحار ، عن كتاب الأمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الرهن بما فيه ، ان كان في يد المرتهن أكثر مما اعطى ، ردّ على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، ردّ عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه » .
[ ١٥٨٠٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا رهن عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة ، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر .
[ ١٥٨٠٤ ] ٦ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الراهن والمرهون (١) ممنوعان من التصرف في الرهن » .
_________________________
(١) في المصدر : « أعتق » .
٤ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ بل عن جامع الاحاديث ص ١٢ .
٥ ـ المقنع ص ١٢٨ .
٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ .
(١) في المصدر : والمرتهن .
كِتابُ الحجْر
أبواب كتاب الحجر
١ ـ ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع )
[ ١٥٨٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [ منه ] (١) بالمعروف عليه » .
[ ١٥٨٠٦ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ] (٢) وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له (٣) معاشا » .
[ ١٥٨٠٧ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
_________________________
كتاب الحجر
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .
(١) النساء ٤ : ٥ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) له : ليس في المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠ .
( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : « من لا تثق به » .
٢ ـ ( باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر )
[ ١٥٨٠٨ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (١) الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (٢) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال وأشهد عليه ، وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح ابطه أو نَبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ] (٣) ماله .
[ ١٥٨٠٩ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً » الخبر .
[ ١٥٨١٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه
_________________________
(١) النساء ٤ : ٥ .
الباب ٢
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .
(١) النساء ٤ : ٦ .
(٢) يحتلم : ليس في المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ .
الرشد » .
[ ١٥٨١١ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يتم بعد تحلم » الخبر .
[ ١٥٨١٢ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : روي [ أن ] (١) رجلاً كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب المال ، فمنعه منه ، فترافعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر أن يدفع ماله [ إليه ] (٢) فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ومن يوق شح نفسه ، ويطع ربه هكذا ، فإنه يحل داره أي جنته » فلما أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ثبت الأجر وبقي الوزر » فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : « ثبت للغلام الأجر ، وبقي الوزر على والده » وفي حديث آخر : « الرضا لغيره ، والتعب على ظهره » .
٣ ـ ( باب أنّ الرق محجور عليه في التصرف في المال إلّا بإذن سيده ، وكذا المكاتب المشروط )
[ ١٥٨١٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملّكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق و [ لا أن ] (١) يتصدق [ ولا يهب ] (٢) مما في يديه » الخبر .
_________________________
٤ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣٣ ، ٣٣٤ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥ .
(١ ، ٢) اثبتناه من المصدر .
[ ١٥٨١٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز ردّ في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء خلا ما يملكه » .
[ ١٥٨١٥ ] ٣ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : باعني هذا الرجل تمراً بدرهم ، فرده موالي وأبى أن يقبله ، فقال « خذ تمرك واعطها درهماً ، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر .
٤ ـ ( باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ، إلّا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء )
[ ١٥٨١٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه ، فهو أحق به » .
[ ١٥٨١٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ، ما حاله ؟ فقال ( عليه السلام ) : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع ، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه » ، قيل له : فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين ، وله بعين (١) ما بقي » .
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ١١٧٨ .
٣ ـ البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٨ .
(١) في المصدر : عليه .
٥ ـ ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول الدين المؤجل بالموت )
[ ١٥٨١٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة » .
٦ ـ ( باب حبس المديون وحكم المعسر )
[ ١٥٨١٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على معسر في الدين » .
[ ١٥٨٢٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على مفلس ، قال الله عز وجل : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان ( عليه دين ) (٢) من شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة » .
_________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٨ ح ١٩٠ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧١ ح ١٩٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٨٠ .
(٢) في المصدر : الذي عليه من الدين .
[ ١٥٨٢١ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، فأمر علي ( عليه السلام ) بحبسه ، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضراراً بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : لك ذلك ، انطلقي معه » .
٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر )
[ ١٥٨٢٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير ، فأخذ بيده فأتى به عثمان ، فقال : « أحجر على هذا » فقال له عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام ؟ .
قال صاحب الدعائم : وما أدري لهذا القول مخرجاً ، وقد روينا عن عثمان أنه مرّ بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفاً ، فقال : والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه ، ثم لقي علياً ( عليه السلام ) ، فقال : ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه ؟ اشترى سبخة بستين ألفاً ، ما يسرني أنها [ لي ] (١) بنعلي هذه فهو ها هنا يأمره بالحجر عليه والأخذ على يديه ، وعندما أتى به الوصي ( صلى الله عليه ) يأمره بالحجر عليه ، يعتل في ترك ذلك ، بأن الزبير شريكه ، وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه ، وهذا بيّن لمن تدبره .
[ ١٥٨٢٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن معنى التفليس ،
_________________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٥ و ١٨٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧١
قال : « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس ، ولا يكون ذلك إلّا من سلطان » .
[ ١٥٨٢٤ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ] (١) » .
[ ١٥٨٢٥ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس (١) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالاً قراضاً ، فربح في مال القراض أو لم يربح ، ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين ، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس ، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلّا أنه معدم ، فقال : هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان ، فإنه يصدق ، وصاحب أصل مال القراض أولى به » .
[ ١٥٨٢٦ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ابتاع عبداً أو أمة أو متاعاً ، فتصدق بالمتاع ، أو أعتق العبد ، أو الأمة ، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالاً ، ولم يكن له مال ، قال : أمّا العتق والصدقة فيردان ، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به ، فإن كان في العبد فضل إذا بيع ، أعتق منه بحساب ذلك الفضل ، وإن كان في الصدقة فضل ، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه » .
[ ١٥٨٢٧ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز عتق رجل وعليه دين
_________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٨ .
(١) في المصدر زيادة : لغرمائه .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩١ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٤ .
يحيط بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالّة ، أو إلى أجل قريب أو بعيد ، إلّا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية ولدت منّي ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلّا أن يكون ذلك معروفاً (١) مشهوراً ، وأما بيعه وابتياعه فجائز » .
[ ١٥٨٢٨ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا لحق الرجل دين ، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيّب أو هلك ، وقد علم المشتري أن عليه ديناً أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ، فقال : باع منّي ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه (١) ، وباع بيعاً صحيحاً ممن لا يتهم أن يكون الجأ ذلك ( عليه ، وثبت ) (٢) بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلّا ببينة إذا دافعه (٣) الغرماء » .
[ ١٥٨٢٩ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للديان : « من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلّا ذلك » .
_________________________
(١) في المصدر : معلوماً .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٥ .
(١) في المصدر : يده .
(٢) في المصدر : إليه ويثبت .
(٣) في المصدر : دفعه .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٦ .
كتابُ الضمٰان
أبواب كتاب الضمان
١ ـ ( باب أنه لا غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عليه )
[ ١٥٨٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » .
[ ١٥٨٣١ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الزعيم غارم (١) » ورواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
٢ ـ ( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه ، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز ضمانة دين الميت )
[ ١٥٨٣٢ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : « هما عليك والميت منهما بريء » وقال ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) لما ضمن الدرهمين على الميت : « جزاك [ الله ] (١)
_________________________
كتاب الضمان
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٣ .
(١) الزعيم : الكفيل ، والغارم : الضامن ( نهاية ابن الأثير ج ٢ ص ٣٠٣ ) .
الباب ٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢ .
(١) اثبتناه من المصدر .
عن الإِسلام خيراً ، وفك رهانك ، كما فككت رهان أخيك » .
٣ ـ ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه ، هل يشترط أم لا ؟ )
[ ١٥٨٣٣ ] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمرو بن دينار قال : دخل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) على أُسامة بن زيد وهو مريض ، وهو يقول : وا غماه ، فقال له الحسين ( عليه السلام ) : « وما غمّك يا أخي ؟ » قال : ديني وهو ستون ألف درهم ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : « هو عليّ » قال : إني أخشى أن أموت ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : « لن تموت حتى أُقضيها عنك » قال : فقضاها قبل موته .
[ ١٥٨٣٤ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : عن الحسن بن محمد ، عن جده ، عن أبي نصر ، عن [ محمد بن ] (١) علي بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن هارون ، عن عمرو بن دينار قال : حضرت زيد بن أُسامة بن زيد الوفاة ، فجعل يبكي ، فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « ما يبكيك ؟ » قال : يبكيني أنّ عليّ خمسة عشر ألف ديناراً ، ولم أترك لها وفاء ، فقال له علي بن الحسين ( عليه السلام ) : « لا تبك فهي عليّ ، وأنت بريء منها » فقضاها عنه .
[ ١٥٨٣٥ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : « هل على صاحبكم من دين ؟ » قالوا : نعم درهمان ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « صلوا على صاحبكم » فقال علي ( عليه السلام ) : « هما عليّ يا رسول
_________________________
الباب ٣
١ ـ المناقب ج ٤ ص ٦٥ .
٢ ـ إرشاد المفيد ص ٢٥٩ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ .
الله ، وأنا لهما ضامن » فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : « جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفك رهانك ، كما فككت رهان أخيك » .
[ ١٥٨٣٦ ] ٤ ـ وعن جابر بن عبد الله ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كان لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بجنازة فقال : « على صاحبكم دين » فقالوا : نعم ديناران ، فقال : « صلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلى عليه ، قال : فلما فتح الله على رسوله ، قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ » .
٤ ـ ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك )
[ ١٥٨٣٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من بني هلال سأله وقال : يا رسول الله ، إني كنت تحملت حمالة ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل المسألة إلّا لثلاثة : رجل (١) تحمل بحمالة حتى يصيبها » الخبر .
٥ ـ ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان )
[ ١٥٨٣٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنّ الكفالة (١) خسارة وغرامة وندامة ،
_________________________
٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٣ .
(١) في المصدر : لرجل .
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ١٢٧ .
(١) في المصدر : الكفالات .
واعلم أنها أهلكت القرون الأولى .
٦ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون )
[ ١٥٨٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس ( بأن يؤخذ ) (١) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
[ ١٥٨٤٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي » .
٧ ـ ( باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه )
[ ١٥٨٤١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه » .
[ ١٥٨٤٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الإِمام أن يحبسك حتى تسلمه .
[ ١٥٨٤٣ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به (١) ، حبس إلّا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [ الذي ] (٢) قد طلب [ به
_________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ .
(١) في المصدر : بأخذ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣ .
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٤ .
(١) في المصدر زيادة : وطلب الحمّالة .
(٢) أثبتناه من المصدر .
مجهولاً ] (٣) ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلّا أن يموت ، فإن مات فلا شيء عليه » .
٨ ـ ( باب حكم الرجوع على المحيل )
[ ١٥٨٤٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ، فقال : « إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفّل له المحال عليه » .
[ ١٥٨٤٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه » .
٩ ـ ( باب أنه لا كفالة في حد )
[ ١٥٨٤٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد من الحدود » .
١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان )
[ ١٥٨٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في حديث : « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كل واحد منهما
_________________________
(٣) اثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٣ .
٢ ـ دعائم الإٍسلام ج ٢ ص ٦٤ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٥ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٤ .
كفيل بصاحبه بما عليه ، فأخذ منهما (١) فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة ، وإن أحب رجع على المكفول عنه ، وإن أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسه ، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلاً آخر ، لزمتهما الكفالة جميعاً » .
[ ١٥٨٤٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة ، لم يلزمه ذلك إلّا أن يأذن السيد له الكفالة » .
قال المؤلف : قال الله عز وجل في سورة يوسف : ( قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) فالزعيم الكفيل ، وهو الحميل أيضاً ، والقبيل والبصير والقميل ، هذه كلها أسماء الكفيل .
_________________________
(١) في المصدر : أحدهما .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٥ .
(١) يوسف ١٢ : ٧١ و ٧٢ .