الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
ضمنه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٥٧٢٤ ] ٨ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن جابر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، خطب الناس ، إلى أن قال : ثم يقول : « اتتكم الساعة مصبحكم أو ممساكم ، من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ » .
[ ١٥٧٢٥ ] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وانفق ما أخذه منك في طاعة الله ، فانظره (١) إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره الإِمام فيقضي عنه دينه ، أو يجد الرجل طولاً فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية ، التي قال الله عز وجل : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) .
[ ١٥٧٢٦ ] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك ديناً فعليّ » .
١٠ ـ ( باب استحباب الاشهاد على الدين ، وكراهة تركه )
[ ١٥٧٢٧ ] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يستجيب الله لهم ، بل يعذبهم ويوبخهم ـ إلى أن قال ـ والثالث : رجل أوصاه الله تعالى بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب ، فلم يفعل [ ذلك ] (١) ودفع ماله إلى غير ثقة
_________________________
٨ ـ كتاب الغايات ص ٦٩ .
٩ ـ المقنع ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : فنظرة .
(٢) البقرة ٢ : ٢٨٠ .
١٠ ـ عوالي اللالي ج ١ ص ٤٢ ح ٥٠ .
الباب ١٠
١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٧٤ .
(١) اثبتناه من المصدر .
بغير وثيقة ، فجحده أو بخسه ، فهو يقول : اللهم (٢) ردّ عليّ ، فيقول الله عز وجل : [ يا عبدي ] (٣) قد علّمتك كيف تستوثق لمالك ، ليكون محفوظاً لئلا يتعرض للتلف فأبيت ، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت (٤) وصيتي ، فلا استجيب لك » .
١١ ـ ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة )
[ ١٥٧٢٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن الحسن (١) السجاد ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه قال : كان ابن أبي عمير رجلاً بزازاً ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فذهب ماله وافتقر ، فجاء الرجل فباع داراً له بعشرة الآف درهم وحملها إليه ، فدقّ عليه الباب ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير ، فقال له الرجل : هذا مالك الذي لك عليّ فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ، ورثته !؟ قال : لا ، قال : وهب لك ، قال : لا ، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتي هذا الى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم » .
_________________________
(٢) في المصدر : « يا رب » .
(٣) اثبتناه من المصدر .
(٤) في نسخة : وغيّرت .
الباب ١١
١ ـ الاختصاص ص ٨٦ باختلاف في الألفاظ : ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٥ ح ٤ مطابقاً لما في المتن عن علل الشرائع ص ٥٢٩ ح ٢ ، وذكر في نهايته سند الاختصاص فقط وقال : مثله .
(١) في المصدر : المحسن .
[ ١٥٧٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منها (١) بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه » .
١٢ ـ ( باب أنّ من مات حل دينه )
[ ١٥٧٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حلّ الدين » .
١٣ ـ ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه )
[ ١٥٧٣١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبتدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
وباقي أخبار الباب ، تقدم في أبواب الكفن (١) ، ويأتي في كتاب الوصايا (٢) .
_________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) في المصدر : منه .
الباب ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .
(١) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الكفن .
(٢) يأتي في الباب ٢٧ من كتاب الوصايا .
١٤ ـ ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به )
[ ١٥٧٣٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه ، فقد برىء الميت منه ، ولزم الضامن الرد عليه .
[ ١٥٧٣٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (١) ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن رده عليك » .
[ ١٥٧٣٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلمّا وضعت قال : « على صاحبكم من دين » فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : « صلوا على صاحبكم » فقال علي ( عليه السلام ) : « هما عليّ يا رسول الله ، وأنا [ لهما ] (١) ضامن » فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : « جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك » .
[ ١٥٧٣٥ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه : « صلوا عليه فإني لا أُصلي عليها »
_________________________
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ١٢٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) في الطبعة الحجرية : « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٨ .
فقالوا : ولم يا رسول الله ؟ فقال : « لأنّ عليه ديناً » فقال أبو قتادة : فأنا أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « بتمامه وكماله » قال : بتمامه وكماله ، فصلى عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه ، سبعة عشر أو ثمانية عشر درهماً .
١٥ ـ ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه )
[ ١٥٧٣٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الكالىء بالكالىء (١) وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاماً ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى ديناً عليه .
١٦ ـ ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ، ولزوم السكوت )
[ ١٥٧٣٧ ] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لأخيك يشكو منك ؟ » قال : يشكوني أني استقصيت حقي منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسىء ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن ( يَخَافُونَ سُوءَ
_________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٧٠ .
(١) الكالىء بالكالىء : بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج ١ ص ١٤٧ ) .
الباب ١٦
١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٨٧ .
الْحِسَابِ ) (١) أخافوا أن يجور (٢) الله جل ثناؤه عليهم ؟ ، لا والله ما خافوا ذلك ، وإنما خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب » .
[ ١٥٧٣٨ ] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « خير الأخوان من لم يكن على إخوانه مستقصياً » .
[ ١٥٧٣٩ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل : « يا فلان مالك ولأخيك ؟ » قال : جعلت فداك ، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أخبرني عن قول الله : ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم !؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقّة (٢) » قال محمد بن عيسى : وبهذا الإِسناد ، أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال لرجل شكاه بعض إخوانه : « ما لأخيك فلان يشكوك ؟ » فقال : أيشكوني ان استقصيت حقي ؟ قال : فجلس مغضباً ، ثم قال : « كأنك إذا استقصيت لم تسىء ، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى : ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) أخافوا أن يجور عليهم الله !؟ لا والله ما خافوا إلّا الاستقصاء ، فسماه الله سوء الحساب ، فمن استقصى فقد أساء » .
[ ١٥٧٤٠ ] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لفلان يشكوك ؟ » قال : طالبته بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أترى (١) أنك إذا
_________________________
(١) الرعد ١٣ : ٢١ .
(٢) في الطبعة الحجرية : « يخون » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٩٠ ح ٥١ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٠ ح ٤٠ و ٤١ .
(١) الرعد ١٣ : ٢١ .
(٢) المُداقّة : هي الاستقصاء في المحاسبة ( مجمع البحرين ـ دقق ـ ج ٥ ص ١٦٢ ) .
٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٣ .
(١) في المصدر : « وترى » .
استقصيت عليه لم تسىء به ؟ أترى الذي حكى الله عز وجل ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) يخافون أن يجور الله عليهم !؟ والله ما خافوا ذلك ، ولكنهم خافوا الاستقصاء ، فسماه الله سوء الحساب » .
١٧ ـ ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب ، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر )
[ ١٥٧٤١ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) : « أن يهودياً يقال له : حويحر كان له على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دنانير ، فتقاضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا يهودي ما عندي ما أُعطيك فقال : إني لا أُفارقك يا محمد حتى تعطيني ، فقال : إذاً أجلس معك فجلس معه ، فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الموضع ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة ، وكان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتهددونه ويتوعدونه ، ففطن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما الذي تصنعون به ؟ فقالوا : يا رسول الله ، يهودي يحبسك ! فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نهى تبارك وتعالى [ أن ] (١) أظلم معاهداً ولا غيره ، فلما ترحل النهار قال اليهودي : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وشطر مالي في سبيل الله ، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت ، إلّا لأنظر إلى نعتك في التوراة ، فإني قرأت في التوراة : محمد بن عبد الله ، مولده بمكة ، ومهاجره بطيبة ، وملكه بالشام ، وليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاف (٢) في الأسواق ،
_________________________
(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ١٨٢ .
(١) أثبتناه لاستقامة المتن .
(٢) كذا في الأصل ولعل صحته ( سَخّاب )
، جاء في النهاية لابن الاثير السخب : الصياح ج ٢ ص ٣٤٩ . وقال الطريحي رحمه الله : في الحديث « إياك أن تكون سخّاباً » هو شدة الصوت ، والسخب : الصيحة واضطراب الأصوات للخصام ( مجمع البحرين =
ولا مرس (٣) بالفحش ، ولا قول الخطأ ، أشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله ، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى ، وكان اليهودي كثير المال » .
[ ١٥٧٤٢ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأما حق الغريم الطالب لك ، فإن كنت موسراً أوفيته وكفيته وأغنيته ، ولم تردده ولم تمطله ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مطل الغني ظلم ، وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول ، أو طلبت إليه طلباً جميلاً ، ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً ، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته ، فإن ذلك لؤم » .
١٨ ـ ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ، ثلاثة أيام على كراهية ، وتتأكد بعدها )
[ ١٥٧٤٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع ، من أجل قرض أقرضه » وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه ، أو يأكل من طعامه ، أو يشرب من شرابه ، أو يعلف من علفه .
١٩ ـ ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين ، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط ، واستحباب احتسابها له مما عليه )
[ ١٥٧٤٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
_________________________
= ج ٢ ص ٨١ ) .
(٣) كذا في الأصل ، ولعلّ صحته ( متمرس ) جاء في النهاية : يتمرس بدينه أي يتلعب بدينه ويعبث به ج ٤ ص ٣١٨ فلعل المراد ( ولا متلعب بالفحش ) كما يعهد ممن لا اخلاق له التفكه والتلذذ بالفحش والقول البذيء .
٢ ـ تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٦ .
الباب ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٧٠ .
أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : « لا بأس بها » .
[ ١٥٧٤٥ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل قرض جر منفعة فهو ربا » .
[ ١٥٧٤٦ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] (١) أو ما أشبه ذلك ، قال : « لا يصلح ذلك ، لأنه قرض يجر منفعة » .
٢٠ ـ ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي ، من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمته من الدين طعاماً أو نحوه ، ثم يتغير السعر )
[ ١٥٧٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « فلا بأس بذلك » .
[ ١٥٧٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً (١) ورقاً لا (٢) يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل » .
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩ .
(١) قرضاً : ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : « فلا » .
٢١ ـ ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً )
[ ١٥٧٤٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) « جدي الصادق ( عليه السلام ) ـ وسئل عن الخبز ، بعضها أكبر من بعض ـ قال : لا بأس إذا أقرضته » .
٢٢ ـ ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين )
[ ١٥٧٥٠ ] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابن الزبير ، أنه قال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إني وجدت في حساب أبي ، أنه له على أبيك ثمانين ألف درهم ، فقال له : « إن أباك صادق » فقضى ذلك ، ثم جاء فقال : غلطت فيما قلت ، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك ، فقال : « والدك في حل ، والذي قبضته منّي هو لك » .
[ ١٥٧٥١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع وإن مات رجل ولك عليه دين ، فإن جعلته في حلّ منه ، كان لك بكل درهم عشرة ، وإن لم تحلله كان لك بكل درهم درهم .
[ ١٥٧٥٢ ] ٣ ـ الإِمام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : « عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله تعالى يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلىء من جهة السيئات موازينهم ، فيقال لهم : هذه السيئات ، فأين الحسنات ؟ فيقولون : يا ربنا ما نعرف لنا حسنات ، فإذا النداء من قبل الله عز وجل : لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات ، فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم ، ثم يأتي بصحيفة (١) صغيرة يطرحها في كفة حسناتهم فترجح سيئاتهم ، بأكثر
_________________________
الباب ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) :
الباب ٢٢
١ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١١٨ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٦ .
٣ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٥٤ .
(١) في المصدر : يأتي الريح برقعة .
مما بين السماء والأرض ، فيقال لأحدهم : خذ بيد أبيك وأُمك وإخوانك وأخواتك وخاصتك وقراباتك ، وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنة ، فيقول أهل المحشر : يا رب أما الذنوب فقد عرفناها ، فماذا كانت حسناتهم ؟ فيقول الله عز وجل : يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه [ عليه ] (٢) لأخيه إلى أخيه ، فقال : خذها ، فإني أُحبك بحب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال الآخر : قد تركتها لك بحبك علياً ( عليه السلام ) ، ولك من مالي ما شئت ، فشكر الله تعالى ذلك لهما ، فحط به خطاياهم ، وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما ، وأوجب لهما ولوالديهما الجنة » الخبر .
٢٣ ـ ( باب جواز انظار المعسر ، وعدم جواز معاسرته )
[ ١٥٧٥٣ ] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن حميد بن شعيب ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) ، طلع ذات يوم من غرفة له ، فإذا هو برجل يلزم رجلاً ، ثم اطلع من العشي فإذا هو ملازمه ، ثم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نزل إليهما ، فقال ما يقعدكما (١) ها هنا ؟ قال أحدهما : يا رسول الله ، إن لي قبل هذا حق قد غلبني عليه ، فقال الآخر : يا نبي الله ، له عليّ حق وأنا معسر ، ولا والله ما عندي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد أن يظله الله من فوح جهنم ، يوم لا ظلّ إلّا ظله ، فلينظر معسراً أو يدع له ، فقال الرجل عند ذلك : قد وهبت لك ثلثا ، وأخّرتك بثلث إلى سنة ، وتعطيني ثلثاً ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أحسن هذا ! » .
_________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٣
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٩ .
(١) في الطبعة الحجرية : « ما يفعل بكما » وما أثبتناه من المصدر .
[ ١٥٧٥٤ ] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ضيق الخلق ، البخل وسوء التقاضي » .
[ ١٥٧٥٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل يحب إنظار المعسر ، ومن كان غريمه معسراً فعليه أن ينظره إلى ميسرة ، إن كان أنفق ما أخذ في طاعة الله ، وإن كان أنفق ذلك في معصية الله ، فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة ، وليس هو من أهل الآية التي قال الله عز وجل : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) » .
ورواه في الهداية مثله (٢) .
[ ١٥٧٥٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أنظر معسراً أو وضع له ، أظله الله تحت ظل عرشه ، يوم لا ظل إلّا ظله » .
[ ١٥٧٥٧ ] ٥ ـ وعن حذيفة بن اليمان ، أنه قال : « إذا كان يوم القيامة يؤتى بعبد فيقول : اللهم اني لا أعلم في حياتي عملا غير أنك وهبتني في الدنيا مالاً ، فكنت أعين به الفقراء ، فإذا لم يكن عندهم ما يقضون به ، لم أعسر عليهم ، فيقول الله تبارك وتعالى : « أنا أولى باعانتك فانك ملهوف ، فتجاوزوا عن عبدي » قال أبو مسعود الأنصاري : أشهد أن حذيفة سمع هذا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ١٥٧٥٨ ] ٦ ـ وعن بريدة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من
_________________________
٢ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٧٥ .
٣ ـ المقنع : النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث .
(١) البقرة ٢ : ٢٨٠ .
(٢) الهداية ص ٨٠ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٣ ح ٢٤ .
٤ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧ .
٥ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧ .
٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧ .
أقرض وانظر المعسر ، يكتب له في كل يوم صدقة ، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثل ماله عليه » ، قلت : يا رسول الله ، قلت في الاول : يكتب له في كل يوم صدقة ، ثم قلت : يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة ، قال : « نعم ، قلت الأول قبل الأجل ، والثاني بعده » .
[ ١٥٧٥٩ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وارفق بمن لك عليه (حق ، تأخذ ) (١) منه في عفاف وكفاف ، فإن كان غريمك معسراً ، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ (٢) خبره الامام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، [ فطالبه بحقك ] (٣) فليس هو من أهل هذه الآية » .
٢٤ ـ ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم ، وحكم من أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت وجاءت غيرها )
[ ١٥٧٦٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكة أو في الحرم ، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن تكون أعطيته حقك في الحرم ، فلا بأس أن تطالبه في الحرم » .
٢٥ ـ ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما وما ذهب عليهما )
[ ١٥٧٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
_________________________
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) في المصدر : « حتى تأخذه » .
(٢) في المصدر : « تبلغ » .
(٣) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
الباب ٢٥ .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤ .
الشريكين إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ، فتراضيا أن صار لكلّ واحد [ منهما ] (١) حصته في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين » .
٢٦ ـ ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت )
[ ١٥٧٦٢ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل برّ والديه بعد فوتهما » .
[ ١٥٧٦٣ ] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهما ، فيصوم (١) عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتى يكتب باراً ، ويكون باراً في حياتهما ، فإذا ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا » .
٢٧ ـ ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين )
[ ١٥٧٦٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٦
١ ـ البحار ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤ .
٢ ـ دعوات الراوندي ص ٥٤ .
(١) في المصدر : فيقوم .
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥ .
الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] (١) ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو أمدُّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد (٢) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ، ويأخذه مكانه » .
٢٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض )
[ ١٥٧٦٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة .
[ ١٥٧٦٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله . « وروي أنه شكا رجل إلى العالم ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له العالم : أكثر من الصلاة » .
[ ١٥٧٦٧ ] ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه » الخبر .
[ ١٥٧٦٨ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن علي قال : حدثنا محمد بن الحسن قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، عن عمه الأصمعي قال : حدثنا بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال : أخرج إليّ بعض ولد سليمان بن علي كتاباً
_________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « يزدد » .
الباب ٢٨
١ ـ المقنع ص ١٢٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
٣ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧ .
٤ ـ الاختصاص ص ١٢٣ .
بخط عبد المطلب ، وإذا شبيه بخط النساء : « بسمك اللهم ، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم ـ من أهل مكة ـ على فلان بن فلان الحميري ـ من أهل زول (١) صنعاء ـ عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديد ، ومتى دعاه بهذا أجابه ، شهد الله والملكان » .
[ ١٥٧٦٩ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « صاحب الدين لا يقيد ، ولا يضرب ، ولا يضيق عليه في شيء » .
_________________________
(١) الزول : اسم مكان باليمن وجد بخط عبد المطلب بن هاشم : وأنهم وصلوا إلى زول صنعاء ( معجم البلدان ج ٣ ص ١٥٩ ) .
٥ ـ الجعفريات ص ٤٤ .
كتابُ الرَهن
أبواب كتاب الرهن
١ ـ ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت )
[ ١٥٧٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في بيع السلم والنسيئة » .
[ ١٥٧٧١ ] ٢ ـ البحار ، عن بعض كتب المناقب : عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي ، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن علي الحلواني ، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي ، وعن محمد (١) بن الحسين البغدادي ، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي ، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية ، عن أبي ، عن (٢) زاهر بن أحمد ، عن معاذ بن يوسف الجرجاني ، عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن نمير ، عن مجالد ، عن ابن عباس ـ في حديث طويل ـ أنه قال : قالت فاطمة ( عليها السلام ) لسلمان : « يا سلمان ، خذ درعي (٣) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي ، وقل له : تقول لك فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) : اقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، أرده عليك إن شاء الله » قال : فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له : يا
_________________________
كتاب الرهن
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥ .
٢ ـ البحار ج ٤٣ ص ٧٢ ح ٦١ .
(١) في الحجرية : « أحمد » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ١٤١ ح ٤٦٩ ) .
(٢) في المصدر : علي .
(٣) درع المرأة : قميصها ، أو نوع من
الثياب واسع ( لسان العرب ـ درع ـ ج ٨ =
شمعون ، هذا درع فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، تقول لك : « أقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، أرده عليك إن شاء الله (٤) » ، فأخذ شمعون الدرع ، الخبر .
[ ١٥٧٧٢ ] ٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن فاطمة ( عليها السلام ) أنها رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير ، الخبر .
[ ١٥٧٧٣ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ابتاع طعاماً من يهودي نسيئة ، ورهن عليه درعه .
[ ١٥٧٧٤ ] ٥ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث الصحيح ، ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رهن درعه من يهودي ، بشعير أخذه لقوت أهله .
٢ ـ ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون )
[ ١٥٧٧٥ ] ١ ـ الصدوق في كتاب الاخوان : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من كان الرهن عنده أوثق من أخيه ، فالله منه بريء » .
[ ١٥٧٧٦ ] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أبي رافع قال : نزل برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ضيف ، فبعثني إلى يهودي فقال : « قل : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : بعني كذا وكذا من الدقيق ، وأسلفني إلى هلال رجب » فأتيته فقلت له ، فقال : والله لا أبيعه ولا أسلفه إلّا برهن ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فقال : « والله
_________________________
= ص ٨٢ ومجمع البحرين ـ درع ـ ج ٤ ص ٣٢٤ ) .
(٤) في المصدر زيادة : قال .
٣ ـ المناقب ج ٣ ص ٣٣٩ .
٤ ـ تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٩٦ .
٥ ـ درر اللآلي ص ١ ح ٣٢٥ .
الباب ٢
١ ـ مصادقة الاخوان ص ٧٢ .
٢ ـ مجمع البيان :
لو باعني وأسلفني لقضيته ، وإني لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، إذهب بدرعي الحديد إليه » الخبر .
٣ ـ ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً )
[ ١٥٧٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الرهن إلّا مقبوضاً » .
[ ١٥٧٧٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن » .
٤ ـ ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجيء صاحبه )
[ ١٥٧٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلّا أن يحضر ، أو يكون له وكيل ، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده (١) ، أو إلى غيره » .
_________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٥ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٩ .
(١) في المصدر : يديه .
٥ ـ ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم خيانة العبد المرهون )
[ ١٥٧٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله » .
[ ١٥٧٨١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً ، وإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهناً ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله .
٦ ـ ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق )
[ ١٥٧٨٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض .
وإن رهن عنده رهناً فصدع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، فإن هلك بعضه وبقي بعضه ، فإن حقه فيما بقي .
٧ ـ ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه وترادّا الفضل بينهما )
[ ١٥٧٨٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإن عليه
_________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٨ .
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ١٢٨ .
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٢٩ .