الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
٢٧ ـ ( باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد ) [١١١٨٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا طواف إلّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلّى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فأمّا طواف الفريضة فلا يجزىء إلّا بوضوء » . [١١١٨١] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » . وفي موضع آخر(١) منه : « أبي ( عليه السلام ) قال : ومن طاف طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد الطواف » . قلت : الظاهر
أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمّل . ٢٨ ـ (
باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة ، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتّم ) [١١١٨٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
باب ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ .
(١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٦ .
باب ٢٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١٠ ص ٣١٣ .
قال : « من حدث به أمر قطع طوافه ، من رعاف ، أو وجع ، أو حدث ، أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف ، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة ، ألقى ما مضى ، وابتدأ الطواف » . ٢٩ ـ (
باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ) [١١١٨٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص في قطع الطواف لأبواب البرّ ، وأن يرجع من قطع لذلك ، فيبني على ما تقدّم إذا كان الطواف تطوّعاً . [١١١٨٤] ٢
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ،
أنه قال : « مشي المسلم في حاجة(١) المسلم ، خير من سبعين طوافاً بالبيت الحرام » . [١١١٨٥] ٣
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن : عن رجل
من حلوان ، قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين ، وكنت قد طفت خمسة أشواط ، فقلت له : اتمّ أُسبوعي ثم أخرج ، فلمّا دخلت في السادس اعتمد عليّ أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، ووضع يده على منكبي ، قال : فاتممت سبعي ، ____________________________
باب ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ الاختصاص ص ٢٦ .
(١) في المصدر زيادة : المؤمن .
٣ ـ المؤمن ص ٤٨ ح ١١٣ .
ودخلت في الآخر لاعتماد أبي عبدالله ( عليه السلام ) عليّ ، فكنت كلّما جئت إلى الركن أومأ إليّ الرجل ، فقال أبو عبدالله : « من كان هذا يومىء إليك ؟ » قلت : جعلت فداك ، هذا رجل من مواليك سألني قرض دينارين ، قلت : أتمّ أُسبوعي وأخرج إليك . قال : فدفعني
أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وقال : « إذهب فأعطهما إيّاه » قال : فظننت أنه قال : فأعطهما إيّاه ، لقولي : قد أنعمت(١) له ، فلما كان من الغد دخلت عليه وعنده عدّة من أصحابنا يحدّثهم ، فلمّا رآني قطع الحديث ، وقال : « لئن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أقضي له ، أحبّ إلىّ من أن اعتق ألف نسمة ، وأحمل على ألف فرس في سبيل الله مسرّجة ملجّمة » . ورواه في
البحار(٢) ، عن كتاب قضاء الحقوق : بإسناده عن صدقة الحلواني : مثله بأدنى اختلاف . [١١١٨٦] ٤
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لقضاء
حاجة المؤمن ، خير من طواف وطواف » حتى عدّ عشر مرات . [١١١٨٧] ٥
ـ ابن فهد في عدّة الداعي : عن إبراهيم التيمي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث تقدّم في باب استحباب التطوع بالطواف ـ قال : ثم قال : « ألا أُخبرك بخير من ذلك ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، فقال : من قضى لأخيه المؤمن حاجة ، كان كمن طاف طوافاً وطوافاً » حتى عدّ عشراً . ____________________________
(١) أنعم له أي قال له نعم ( لسان العرب ج ١٢ ص ٥٩٠ ) والمعنى أنه أجابه إلى ما يريد من القرض .
(٢) البحار ج ٧٤ ص ٣١٥ ح ٧٢ .
٤ ـ المؤمن ص ٤٩ ح ١١٦ .
٥ ـ عدة الداعي ص ١٧٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٩ ح ٨٣ .
٣٠ ـ ( باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيّق وقتها ، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة ، ثم يتمّ الطواف ، واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل ) [١١١٨٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم فصلّوا ، ثم اتمّوا ما بقي عليهم » . [١١١٨٩] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة ، يبدأ بها قبل الطواف » . ٣١ ـ (
باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع ، لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه ، وصلّى هو ) [١١١٩٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ، ثم اعتلّ : « أنّه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلّا أقلّ من النصف ، فإن صحّ طاف أُسبوعاً ، أو طيف به محمولاً ، أو طيف عنه إن ( لم يستطع أُسبوعاً )(١) » . ____________________________
باب ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
باب ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
(١) في المصدر : تمادت علته .
[١١١٩١] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذلك الرجل إذا أصابه علّة
وهو في الطواف ، لم يقدر [ على ](١) إتمامه ، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » . ٣٢ ـ (
باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن اعيا ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ) [١١١٩٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا » . ٣٣ ـ (
باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ، ويصلّي هو الركعتين ، وكذا المغمى عليه والصبي ، ويستحب أن يمسّ المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ) [١١١٩٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يطاف بالعليل ، ومن لا يستطيع المشي محمولاً ، وإن أمكن أن ( يمسّ برجله )(١) الأرض شيئاً ، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل » . ____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) استظهرها الشيخ المصنّف « قده » .
باب ٣٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
باب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
(١) في المصدر : يمشي برجليه على .
[١١١٩٤] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن كان معكم من الصبيان ـ إلى أن قال ـ ويطاف بهم ويرمى عنهم » . وفي موضع(١) : « وإن حملت المرأة في محمل ـ إلى أن قال ـ إلّا أنّي أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علّة » . ٣٤ ـ ( باب أنّ من حمل إنساناً فطاف به ، وسعى به ، أجزأ عنهما مع نيّتهما ) [١١١٩٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يجزىء الطواف الحامل والمحمول » . ٣٥ ـ (
باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة إذا لم يكن به علّة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميّتاً ، وصلاة الطواف عنهما ، حتى المعصومين ( عليهم السلام ) ) [١١١٩٦] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك ، أتيت الحجر الأسود فقلت : بسم الله ، اللهم تقبّل من فلان » . ____________________________
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
(١) نفس المصدر : ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
الباب ٣٥
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ .
٣٦ ـ ( باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ) [١١١٩٧] ١
ـ كتاب خلّاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : « لا بأس ـ أو لا عليك ـ ، المستحاضة تطوف بالبيت » الخبر . ٣٧ ـ (
باب وجوب ستر العورة في الطواف ) [١١١٩٨] ١
ـ الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبدالله ، قال : سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ](١) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتى بلغ الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ](٢) فأدركه ، [ قال
](٣) فقال أبو بكر لعلي ( عليه السلام ) : أنزل فيّ شيء ؟ قال : لا(٤) ولكن لا يؤدّي إلّا نبيّه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ، وكان يطوف [ في ](٥) الناس ومعه
السيف ، فيقول : ( بَرَاءَةٌ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ ____________________________
الباب ٣٦
١ ـ كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦ .
الباب ٣٧
١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٥٤ .
(١و٢و٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) ليس في المصدر .
(٥) أثبتناه من المصدر .
أَشْهُرٍ
)(٦) فلا يطوف بالبيت عريان بعد هذا ولا مشرك ، فمن فعل فإنّ
معاتبتنا إيّاه بالسيف » الخبر . [١١١٩٩] ٢
ـ وعن علي بن العباس البجلي معنعنا عن ابن عباس : في قوله تعالى : ( بَرَاءَةٌ مِّنَ
اللَّهِ )(١) الآية ، قال : فلمّا كانت غزوة تبوك ، ودخلت سنة تسع في شهر ذي الحجّة الحرام ، من مهاجرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نزلت هذه الآيات ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حين فتح مكّة لم يؤمر أن يمنع المشركين أن يحجّوا ، وكان المشركون يحجّون مع المسلمين على سنّتهم في الجاهلية ، وعلى أُمورهم التي كانوا عليها في طوافهم بالبيت عراة ، وتحريمهم الشهور الحرم والقلائد ، ووقوفهم بالمزدلفة ، فأراد ( صلى الله عليه وآله ) الحج فكره أن يسمع تلبية العرب لغير الله ، والطواف بالبيت عراة ، ثم ذكر بعثه ( صلى الله عليه وآله ) أبا بكر بالآيات ، وعزله ، وبعثه علياً ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فلمّا كان يوم الحج الأكبر ، وفرغ الناس من رمي الجمرة الكبرى ، قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عند الجمرة ، فنادى في الناس فاجتمعوا إليه ، فقرأ عليهم الصحيفة بهذه الآيات ( بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ ـ إلى قوله تعالى ـ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ )(٢) ثم نادى : « ألا لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يحجن مشرك بعد عامه هذا » الخبر . [١١٢٠٠] ٣
ـ السيد علي بن طاووس في كتاب الإِقبال : نقلاً من كتاب
حسن بن أشناس بإسناده قال : وكان علي ( عليه السلام ) ينادي في المشركين ____________________________
(٦) التوبة ٩ : ١ .
٢ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٥٨ .
(١) التوبة ٩ : ١ .
(٢) التوبة ٩ : ١ ـ ٥ .
٣ ـ إقبال الأعمال ص ٣٢٠ .
بأربع : « لا يدخل مكّة مشرك بعد مأمنه ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة ، ومن كان بينه وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عهد فعهده إلى مدّته » . وقال : وفي
حديث آخر : وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة ، ويقولون : لا يكون علينا ثوب حرام ، ولا ثوب خالطه إثم ، ولا نطوف إلّا كما ولدتنا أُمّهاتنا . [١١٢٠١] ٤
ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : بعد ذكر قصّة عزل أبي بكر
، وبعث علي ( عليه السلام ) إلى مكّة ، في سنة تسع من الهجرة ، عن محرر بن أبي هريرة قال : كان أبي مع علي ( عليه السلام ) في ذلك العام ، وكلّما ملّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من النداء ، ينوب عنه أبي فينادي ويجمع الناس . قال الشعبي : قلت
له : ما كنت تقوله ، وبم كنت تنادي ؟ قال : بأربعة أشياء : أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان . . الخبر . ٣٨ ـ (
باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره ، وإنشاد الشعر ، والضحك ، وكراهية ذلك بل كلّها ، سوى الدعاء والذكر والقراءة ، وخصوصاً في طواف الفريضة ) [١١٢٠٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا بأس بالكلام في الطواف ، والدعاء ، وقراءة القرآن أفضل » . ____________________________
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٥٥ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٢ .
[١١٢٠٣] ٢
ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « الطواف بالبيت صلاة ، إلّا أن الله أحل فيه النطق » . ٣٩ ـ (
باب أن من ترك الطواف عمداً بطل حجّه ، ولزمه بدنة والإِعادة ، ولو كان جاهلاً ) [١١٢٠٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الطواف من أركان الحج ، ومن ترك الطواف الواجب متعمّداً فلا حجّ له » . [١١٢٠٥] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن ترك الطواف متعمّداً فلا حج له » . ٤٠ ـ (
باب أنّ من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع ، لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكّل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع ، وإن مات طاف عنه وليّه أو غيره ، وإن طاف طواف الوداع أجزأ ) [١١٢٠٦] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « من نسي طوافاً حتى رجع الى أهله ، لم يحلّ له النساء حتى يزور البيت ، فإن مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، ولا يصلح أن يقضي عنه وهو حيّ ، وليس رمي الجمار كالطواف ، لأن الجمّار ليس فريضة ، والطواف فريضة » . ____________________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٤ ح ٧٠ .
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٢ .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .
الباب ٤٠
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨ .
[١١٢٠٧] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإن دخل المتمتع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفه ، فقد بطلت عمرته ، يجعلها حجّاً مفرداً . ٤١ ـ (
باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف ، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ) [١١٢٠٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلّي ركعتيه فقد أحسن ، وإن أخّر السعي بعذر ، وفرّق بينه وبين الطواف فلا شيء عليه » . ٤٢ ـ (
باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعى ثم طاف وجب عليه إعادة السعي ، وإن فاته لزمه دم ، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي ، وجب أن يتمّ الطواف ثم يتم السعي ) [١١٢٠٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ، ومن بدأ بالسعي ألقاه ، وطاف ثم سعى » . [١١٢١٠] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الطواف كلّه ، ثم
ذكرته بعدما سعيت ، فطف أُسبوعاً ، وصلّ ركعتين ، وأعد السعي بين ____________________________
٢ ـ المقنع ص ٨٥ .
الباب ٤١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٥ .
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٥ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
الصفا والمروة » . ٤٣ ـ (
باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء ، على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ، ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر ، وتقضي مناسكها ) [١١٢١١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحج ، فلمّا حلّت خشيت الحيض ، قال : « تحرم بالحج ، وتطوف بالبيت ، وتسعى للحج ، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها ، وسعيها للحج(١) قبل الحجّ » . ٤٤ ـ (
باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة(*)
، وتحريمه
على المحرم ، وكراهة لبسها حول الكعبة ) [١١٢١٢] ١
ـ كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط : عن زياد بن يحيى ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي أن يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة ، فإنّها لباس أهل الشرك » . ____________________________
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٤٤
(*) البُرطلة بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٢٠ ) .
١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .
٤٥ ـ ( باب حكم من نذر أن يطوف على أربع ) [١١٢١٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف سبعاً ليديها ، وسبعاً لرجليها » . ٤٦ ـ (
باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما ، وذكر الله بعدهما ) [١١٢١٤] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت من أُسبوعك فأت
مقام إبراهيم ، وصلّ ركعتي الطواف ، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ( ولا يجوز أن تصلّي ركعتي طواف الحج والعمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة )(١) » . [١١٢١٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « والطواف سبعة أشواط حول البيت ـ إلى أن قال ـ فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب » الخبر . ____________________________
الباب ٤٥
١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
الباب ٤٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) نفس المصدر ص ٢٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
[١١٢١٦] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام )
فصل ركعتين ، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم تشهّد ثم احمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، واسأله أن يتقبّله منك . [١١٢١٧] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلّا عند المقام » . ٤٧ ـ (
باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام ، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ) [١١٢١٨] ١
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف ، في الحج أو العمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإنّ الله يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن
مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )(١) » الخبر . ٤٨ ـ (
باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب ، حيث شاء من المسجد أو مكّة ) [١١٢١٩] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تصلي ركعتي ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٨١ .
٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
الباب ٤٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١ .
(١) البقرة ٢ : ١٢٥ .
الباب ٤٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
طواف النساء ، وغيره ، حيث شئت من المسجد [ الحرام ](١) » . [١١٢٢٠] ٢
ـ عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبدالله ( عليه السلام ) [ حتى فرغ من طوافه ](١) ثم قام(٢) فصلّى ركعتين مع ركن البيت والحجر ، الخبر . [١١٢٢١] ٣
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مروان ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « إنّي لأطوف بالبيت مع أبي إذ أقبل رجل طوال ـ إلى أن قال : ـ فلما قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلّى ركعتين » الخبر . ٤٩ ـ (
باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكّة ، لزمه العود ، والصلاة خلف المقام ، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر ، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما جهلاً ، وإن مات قضيت عنه ) [١١٢٢٢] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم في الطواف في الحج أو العمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ـ إلى أن قال ـ ____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ قرب الإِسناد ص ١٩ .
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : مال .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩ ح ٥ .
الباب ٤٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١ .
وإن كان ارتحل وسار فلا آمره أن يرجع » . [١١٢٢٣] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما ، وإن خرج من مكّة صلاهما حيث ذكر » . [١١٢٢٤] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن نسي ركعتي الطواف فليقضهما حيث ذكرهما إن كان قد خرج من مكّة ، وإن كان فيها صلاهما خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ولم يبرح إلّا بعد قضائهما » . ٥٠ ـ (
باب جواز صلاة ركعتي الطواف ، بحيال المقام بعيداً عنه مع الزحام ) [١١٢٢٥] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم إن وجدت خفّة ، وإن لم تجد فحيث شئت من المسجد فصلّ ركعتين ، واقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب ، وقل يا أيّها الكافرون ، والثانية قل هو الله أحد ، ثم تدعو وتفزع إلى الله » . ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٥ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨ .
باب ٥٠
١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤ .
٥١ ـ ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت ، وكذا الطواف ، واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها ) [١١٢٢٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر ، هل يطوف ويصلّي ركعتي طوافه(١) ؟ قال : « نعم إذا كان فريضة ، وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتى تحلّ الصلاة » . [١١٢٢٧] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقيّة ، فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك واحصيت أسباعك ، فإذا صلّيت المغرب صلّيت لكلّ أُسبوع ركعتين » . وفيه(١) : « والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخّران عنه » . وفيه(٢) : « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وتصلّي أي ساعة شئت من النهار أو الليل » . [١١٢٢٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ ____________________________
باب ٥١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٥ .
(١) في المصدر زيادة : إذا فرغ منه .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
(١) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .
(٢) وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤ .
٣ ـ المقنع ص ٨١ .
الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة . وتقدم في باب المواقيت
ما يدلّ عليه . ٥٢ ـ ( باب أنّ نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي ، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه ) [١١٢٢٩] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتهما وأنت تسعى ، فافرغ منه ، ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي » . [١١٢٣٠] ٢
ـ وفي بعض نسخه في موضع آخر : « ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي ، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ، ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف المقام ، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة » . ٥٣ ـ (
باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف ) [١١٢٣١] ١
ـ الصدوق في كمال الدين : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن جعفر بن أحمد العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبي نعيم الأنصاري ، عن القائم ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال : ____________________________
باب ٥٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
باب ٥٣
١ ـ كمال الدين ص ٤٧١ ح ٢٤ .
« كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول في سجوده في هذا الموضع ـ وأشار بيده إلى الحجر تحت(١) الميزاب ـ : عبيدك بفنائك ، ( سائلك بفنائك )(٢) ، يسألك ما لا يقدر عليه غيرك(٣) » . [١١٢٣٢] ٢
ـ البحار ، عن دلائل الإِمامة للطبري : عن ( عبدالله بن
علي المطلبي )(١) ، عن محمد بن علي السمري ، عن أبي الحسن المحمودي ، عن محمد بن علي بن أحمد المحمودي ، عن القائم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان يقول زين العابدين ( عليه السلام ) عند فراغه من صلاته في سجدة الشكر : يا كريم مسكينك بفنائك ، يا كريم فقيرك بفنائك ، زائرك ، حقيرك ببابك يا كريم » . قال في البحار
: لعلّ هذا الدعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف ، أو لمطلق الصلاة في هذا المكان ، لمناسبة لفظ الدعاء ، ولأنّه قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند الكعبة . [١١٢٣٣] ٣
ـ الصدوق في الفقيه : ثم صلّ ركعتي الطواف ، فإذا فرغت من الركعتين فقل : الحمد لله بمحامده كلّها على نعمائه كلّها ، حتى ينتهي الحمد إلى ما يحبّ ربّي ويرضى ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمد ، وتقبّل منّي ، وطهّر قلبي ، وزكّ عملي ، واجتهد في الدعاء ، واسأل الله أن يتقبّل منك . ____________________________
(١) في المصدر : نحو .
(٢) وفيه : مسكينك ببابك .
(٣) وفيه : سواك .
٢ ـ البحار ج ٩٩ ص ٢١٦ ح ١٣ عن دلائل الإِمامة ص ٢٩٥ .
(١) في المخطوط « عبد الله بن عبد المطلبي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ ح ٤٨٦ .
٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣١٨ .
٥٤ ـ ( باب جواز الطواف راكباً ، ومحمولاً على كراهية ، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن وتقبيله ، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم ) [١١٢٣٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو راكب على راحلته ، وبيده محجن له إذا مرّ بالركن استلمه به » . [١١٢٣٥] ٢
ـ بعض نسخه الرضوي : « وإن حملت المرأة في محمل من غير علّة ، لاستلام الحجر من أجل الزحام ، لم يكن بذلك بأس » . [١١٢٣٦] ٣
ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاف على راحلته ، واستلم الحجر بمحجنه ، وسعى عليها بين الصفا والمروة » . [١١٢٣٧] ٤
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه حجّ
على راحلته ، وتحته رحل رثّ وقطيفة خلقة قيمته أربعة دراهم ، وطاف على راحلته لينظر الناس إلى هيئته وشمائله ، وقال : « خذوا منّي مناسككم » . ____________________________
باب ٥٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٤ ح ١١٨ .