الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
١٠ ـ ( باب أن المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن
نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ) [١٠٩٦٦] ١
ـ المقنع : وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإِحرام ، فعليه دم . ١١ ـ (
باب أن المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ، وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان ) [١٠٩٦٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام ، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم » . [١٠٩٦٨] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم اظفاره في كلّ اصبع مدّ من طعام ، فإن هو قلّم عشرها(١) فعليه دم شاة ، فإن قلّم اظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه دم(٢) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان . [١٠٩٦٩] ٣
ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول
أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن ____________________________
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المصدر : عشرتها .
(٢) في المصدر زيادة : شاة .
٣ ـ المقنع ص ٧٥ .
استطاع ، وإن ( كان يؤذيه )(١) فليقصّها ، وليطعم
مكان كلّ ظفر(٢) قبضة من طعام » . ١٢ ـ (
باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه شاة ، أو إطعام ستة مساكين ) [١٠٩٧٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(١) قال : « إذا حلق المحرم رأسه ، جزى بأيّ ذلك شاء هو مخيّر فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، والنسك شاة » . [١٠٩٧١] ٢
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حريز ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ )(١) قال ( عليه السلام ) : « مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على كعب بن عجرة والقمل تتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : أيؤذيك هوامك ؟ ____________________________
(١) في المصدر : كانت تؤذيه .
(٢) في المخطوط : ظفره ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ح ٢٣١ ، ٢٣٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
قال : نعم ، فأُنزلت هذه ( فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(٢) فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يحلق رأسه ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين مدّين لكلّ مسكين ، والنسك . قال : وقال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : كلّ شيء في القرآن : أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ ) فعليه ذلك » . أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره(٣) : عن حمّاد ، عن حريز ، مثله . [١٠٩٧٢] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على كعب بن عجرة الأنصاري ، وقد أكل القمل رأسه وحاجبه وعينيه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما ظننت أن الأمر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك عنه ، وحلق رأسه ، قال الله ( فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(١) والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين ( على كلّ مسكين )(٢) مدّين ، والنسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئاً إلّا المساكين » . [١٠٩٧٣] ٤
ـ عوالي اللآلي : روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، ____________________________
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٢) ليس في المصدر .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٣٩ .
قال لكعب بن عجرة وقد قمل رأسه : « لعلّك آذاك هوامّك ؟ » قال : نعم يا رسول الله ، قال : « احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيّام ، أو اطعم ستّة مساكين ، أو أنسك شاة » فكان كعب يقول : فيّ نزلت الآية ، وكان قرح رأسه فلمّا رآه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كفى به أذى ( ومن كان ( به )(١) أذى من رأسه ففدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك )(٢) » . ١٣ ـ ( باب أن المحرم إذا طرح قمّلة أو قتلها ، لزمه كفّ من طعام ، ولا يسقط بردّها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ) [١٠٩٧٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
من قتل عظاية ـ إلى أن قال ـ وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّ ، والبعوض ، [ والقراد ](١) والقمّل » . [١٠٩٧٥] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) [ عن أبيه ](١) : « أن علياً ( عليه السلام ) ، سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شيء يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها » . ____________________________
(١) أثبتناه من الطبعة الحجرية .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١ ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
١٤ ـ ( باب أن المحرم إذا مسّ شعره عبثاً ، فسقط منه شيء لزمه كفّ من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ) [١٠٩٧٦] ١
ـ الصدوق في المقنع : فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها
شعرة أو اثنتان ، فعليه أن يتصدق بكفّ أو بكفين من طعام . [١٠٩٧٧] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن مسح المحرم رأسه أو لحيته ، فسقط من ذلك شعر يسير(١)
فلا شيء عليه(٢) فيه » . ١٥ ـ (
باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ) [١٠٩٧٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ويتصدّق من عضد الشجرة(١) ، أو اختلى شيئاً من الحرم فعليه قيمته(٢) » . ____________________________
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
(١) في المخطوط : كثير ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) الشجرة : ليست في المصدر .
(٢) في المصدر : بقيمته .
أبواب الاحصار
والصد ١ ـ ( باب أن المصدود بالعدو تحلّ له النساء بعد التحلل ، والمحصور بالمرض لا يحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه ، وجملة من أحكام الإِحصار والصّدّ ) [١٠٩٧٩] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام
) ، أنه قال : « خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عام الحديبية ، ومعه [ من ](١) أصحابه أزيد من ألف رجل ( يريد العمرة )(٢) ، فلمّا صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا ، وقلّد(٣) وقلّدوا الهدي
وأشعروه ، وذلك قبل فتح مكّة ، ( وبلغ قريشاً )(٤) فجمعوا له
جموعاً ، فلمّا كان قريباً من عسفان(٥) أتاه خبرهم ، فقال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله) )(٦) : إنّا لم نأت عُسْفان لقتال أحد ، وإنّما جئنا معتمرين ، فإن شاءت قريش هادنتها مدّة ، وخلّت بيني وبين الناس فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل ____________________________
أبواب الإِحصار والصّدّ
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢ ـ ٤) ليس في المصدر .
(٥) عُسْفان : ماء على مرحلتين من مكة على طريق المدينة « معجم البلدان ٤ : ١٢٢ » .
(٦) ليس في المصدر .
فيه الناس دخلوا ، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ، ومشت الرسل بينه وبين قريش ، فوادعهم مدّة على أن ينصرف من عامه ويعتمر إن شاء من قابل ، وقالت قريش : لن ترى العرب أنه دخل علينا قسراً ، فأجابهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذلك ، ونحر البدن التي ساقها [ مكانه ](٧) وقصّر ، وانصرف
وانصرف المسلمون ، وهذا حكم من صدّ عن البيت ، من بعد أن فرض الحجّ أو العمرة أو فرضهما جمعياً ، يقصّر وينصرف ، ولا يحلق إن كان معه هدي ، لأن الله يقول ( وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )(٨) » . [١٠٩٨٠] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) : في حديث في مرض الحسين ( عليه السلام ) في طريق الحج ، أنه قيل له : « [ يا ابن رسول الله ](١) : أرأيت حين برأ من وجعه ، حلّ(٢) له النساء ؟ قال : لا تحل(٣) له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة قيل [ له ](٤) : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين رجع من الحديبية ، حلّ له النساء ولم يطف بالبيت ؟ قال : ليسا سواء ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مصدوداً ، والحسين محصوراً(٥) » . ____________________________
(٧) أثبتناه من المصدر .
(٨) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أيحل .
(٣) في المخطوط : يحل ، وما أثبتناه من المصدر .
(٤) أثبتناه من المصدر .
(٥) في المخطوط : محصراً ، وما أثبتناه من المصدر .
[١٠٩٨١] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في المحصور : « ولا يقرب(١) النساء حتى يحج من قابل ، وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور » . ٢ ـ (
باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر ، وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ، ومواعدة أصحابه لذبحه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكّة للمعتمر ، فإذا بلغ أحلّ وقصّر وعليه الحج من قابل ، والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ) [١٠٩٨٢] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة ، إذ أبصر ناقة معقولة فقال : ناقة أبي عبدالله ( عليه السلام ) وربّ الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، محرم محموم عليه دثار ، فأمر به ( عليه السلام ) فحجم وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة » . [١٠٩٨٣] ٢
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام
) : أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : « يواعد اصحابه ميعاداً ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المخطوط : يقربوا ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٥ .
إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول اصحابه مكّة ، والساعة التي يعدهم فيها فيقصّر ويحلّ ، وإن مرض في الطريق بعد ما أحرم ، فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ، فإن كان في حجّ فعليه الحجّ من قابل ، وإن كان في عمرة فعليه العمرة ، فإن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) خرج معتمراً فمرض في الطريق ، فبلغ علياً ( عليه السلام ) وهو في المدينة فخرج في طلبه ، فأدركه بالسقيا(١) وهو مريض ، فقال
: يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا [ علي ](٢) ( عليه السلام
) ببدنة فنحرها ، وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، فلمّا برأ من وجعه اعتمر » . [١٠٩٨٤] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والرجل إذا أحصر فأرسل بالهدي ، تواعد أصحابه ميعاداً ، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان [ في ](١) عمرة ، فلينظر(٢) مقدار دخول أصحابه مكّة [ والساعة التي يعدهم فيها ](٣) فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ ، وإن كان مريضاً بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله ، رجع إلى أهله ونحر بدنة ، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة ، فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج أو أقام ____________________________
(١) السُّقيا : قرية قريبة من المدينة المنورة ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢٢٨ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .
(١) أثبتناه من المصدر والبحار .
(٢) في المخطوط : فينظر ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
ففاته الحج ، فإن عليه الحج من قابل . قال أبي : إن
الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، خرج معتمراً ـ وساق كما في الدعائم إلى قوله ـ فلما برىء من وجعه اعتمر ، قال : ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء ، لما حلّ له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا ، قلت : فما بال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث رجع من الحديبية حلّت له النساء ؟ قال : إن النبي
( صلى الله عليه وآله ) كان مصدوداً ، وهذا محصوراً ، وليسا سواء » . [١٠٩٨٥] ٤
ـ وفي موضع آخر : « ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر ، لم يكن عليه أن يبعث هدياً مع هديه ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ ، وعليه إذا برأ الحج والعمرة » . ٣ ـ (
باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه ، وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلّل بعمرة ، وقضاء النسك إن كان واجباً ، فإن مات فمن ماله ، وكذا من صدّ ثم زال عذره ) [١٠٩٨٦] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلاً حبسه سلطان
جائر بمكّة ، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا ____________________________
٤ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣ باختلاف .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣ .
شيء عليه ، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال ، فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكّة متمتعاً بالعمرة إلى الحج [ فليطف بالبيت إسبوعاً ويسعى إسبوعاً ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفرداً للحج ](١) فليس عليه ذبح ، ولا شيء عليه » . ٤ ـ (
باب جواز تعجيل التحلّل والذبح ، للمحصور والمصدود ) [١٠٩٨٧] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه قال : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حين صدّه المشركون يوم الحديبية ، نحر وأكل ورجع [ إلى المدينة ](١)». وتقدم عن
الدعائم(٢) : في حديث مرض الحسين ( عليه السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) دعا ببدنة فنحرها ، وحلق رأسه ، وردّه إلى المدينة . [١٠٩٨٨] ٢
ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان سبب نزول هذه السورة(١) وهذا الفتح
العظيم ، ان الله عزّ وجلّ أمرّ رسول ____________________________
(١) أثبتناه من المصدر والبحار .
الباب ٤
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٩ .
(١) في نسخة زيادة : سورة الفتح ، ( منه قدّه ).
الله ( صلى الله عليه وآله ) في النوم ، أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلقين ، فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج فخرجوا ، فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن ، وساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ستّاً وستين بدنة ، وأشعرها عند إحرامه ، وأحرموا من ذي الحليفة ملبّين بالعمرة ، قد ساق من ساق منهم الهدي مشعرّات(٢) مجللات » وساق قصّة الحديبية وصدّهم المشركون وكيفيّة الصلح . إلى أن قال (
عليه السلام )(٣) : « وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم ، فامتنعوا وقالوا : كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت ، ولم نسع بين الصفا والمروة ؟ فاغتمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ذلك ، وشكا ذلك إلى أُمّ سلمة ، فقالت : يا رسول الله انحر [ أنت ](٤) واحلق ، فنحر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحلق ، فنحر القوم على خبث يقين وشكّ وارتياب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تعظيماً للبدن : رحم الله المحلّقين . وقال قوم لم
يسوقوا البدن : يا رسول الله ، والمقصرين ؟ لأنّ من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثانياً : رحم الله المحلّقين الذين لم يسوقوا الهدي ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين فقال : رحم الله المقصرين » الخبر . ____________________________
(٢) الاشعار : الإِعلام ، وأشعر البدنة : أعلمها وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين ( لسان العرب ج ٤ ص ٤١٣ ) .
(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٤ .
(٤) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ ( باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه ، ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ، ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يحلّ يوم النحر ، ويأمرهم أن يقصروا عنه ) [١٠٩٨٩] ١
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زيد بن أسامة ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويحرمون فيه ؟ قال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم ، حتى يبلغ الهدي محلّه » قلت : أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم ، أو أبطؤوا في السير ، عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : « لا » . [١٠٩٩٠] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والرجل إذا أرسل بهدي تطوّعاً وليس بواجب إنّما يريد أن يتطوّع ، يواعد أصحابه ساعة يوم كذا وكذا ، يأمرهم أن يقلّدوه في تلك الساعة ، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه » . ٦ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإِحصار والصدّ ) [١٠٩٩١] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قصد الحج فصدّ به الحج فإن طاف وسعى لحق بأهله ، وإن شاء أقام حلالاً ____________________________
الباب ٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٨ .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ .
الباب ٦
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ .
وجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى ، فليقم معهم حتى ينفروا ، ثم ليطف بالبيت ويسعى ، فإنّ أيام التشريق ليس فيها عمرة ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم » . [١٠٩٩٢] ٢
ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : إذا عقد الرجل الإِحرام بالتمتع
بالعمرة إلى الحج وأحرم ، ثم أصابه علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكّة ، ولا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه ، ويبعث من عنده هدياً إن كان غنياً فبدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة لا بدّ منها ، ولا يزال مقيماً على إحرامه ، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحلّ ، ولبس ثيابه ويفدي ، فأمّا أن يصوم ستّة أيام ، أو يتصدق على عشرة مساكين ، أو نسك وهو الدم يعني شاة . [١٠٩٩٣] ٣
ـ عوالي اللآلي : روى جابر ، قال أحصرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ____________________________
٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦٨ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٦ ح ٧٩ .
أبواب مقدمات
الطواف وما يتبعها ١ ـ ( باب أنه يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل ، ويأخذ نعليه بيديه ، ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ) [١٠٩٩٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه كان إذا
أراد الدخول إلى(١) الحرم اغتسل . [١٠٩٩٥] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : «
المتمتع بالعمرة إلى الحج ، إذا دخل الحرم قطع التلبية ، وأخذ في التكبير والتهليل » . [١٠٩٩٦] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا بلغت [ الحرم ](١) فاغتسل قبل أن تدخل مكة ، وامش هنيهة وعليك السكينة والوقار » . ____________________________
أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) في المخطوط : في ، وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ ( باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم ، وتأخيره
حتى يدخل مكّة ) [١٠٩٩٧] ١
ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل في الحرم ، أقبل دخوله أو بعد ما يدخله ؟ قال : « لا يضرّك
أيّ ذلك فعلت ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة فلا بأس » . ٣ ـ (
باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة ، والخروج من أسفلها ، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع ، وتحريم دخولها بغير إحرام ، إلّا ما استثني ) [١٠٩٩٨] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ويروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه بات بذي طوى [ ودخل مكة ](١) نهاراً ، وكان يدخل مكّة من الثنيّة العليا أو من الثنيّة السفلى ، فيستحب دخولها » . [١٠٩٩٩] ٢
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه كان
يدخل مكة من الثنية العليا ، ويخرج من الثنية السفلى . ____________________________
الباب ٢
١ ـ بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
الباب ٣
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٦ .
(١) أثبتناه من البحار .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٠ ح ٤٩ .
٤ ـ ( باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها ، ودخولها ماشياً حافياً ، والإِبتداء بدخول المنزل ثم الطواف ) [١١٠٠٠] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى(١) فاغتسل من بئر ميمون(٢) لدخول مكّة ، أو
بعد ما تدخلها ، وكذلك تغتسل المرأة الحائض ، لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسماء بذلك ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت . وكان ابن عمر
يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة ، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس » . [١١٠٠١] ٢
ـ الصدوق في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون
، أو من فخّ ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس . [١١٠٠٢] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا دخل الحاج أو(١) المعتمر مكّة
بدأ بحياطة(٢) رحله ، ثم ____________________________
الباب ٤
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .
(١) ذو طوى : موضع بمكة ( معجم البلدان ج ٤ ص ٤٥ ) .
(٢) بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج ١ ص ٣٠٢ ) .
٢ ـ المقنع ص ٧٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) كذا في المصدر وفي المخطوط : و .
(٢) حاطه . . حياطة : إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية ج ١ ص ٤٦١ ) .
قصد المسجد الحرام » . ٥ ـ (
باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع ، والدعاء بالمأثور على باب المسجد ، وعند دخوله ، واستقبال الكعبة ) [١١٠٠٣] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت [ مكة ](١) ونظرت إلى البيت ، فقل : الحمد لله الذي عظّمك وشرفك وكرمك ، وجعلك مثابة للناس وأمناً ، وهدى للعالمين . ثم ادخل المسجد
حافياً وعليك السكينة والوقار ، وإن كنت مع قوم تحفظ عليهم رحالهم ، حتى يطوفوا ويسعوا ، كنت اعظمهم ثواباً » . وفي بعض نسخه(٢) : « وقل : بسم الله وبالله ، وابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى ، وقل : اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، وأبواب فضلك ، وجوائز مغفرتك ، واعذنا من الشيطان الرجيم ، واستعملني بطاعتك ورضاك ، وإذا نظرت إلى البيت فقل : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام ، اللهم [ إن ](٣) هذا بيتك الذي شرّفت وعظّمت وكرّمت ، اللهم زد له تشريفاً وتعظيماً ، وتكريماً وبرّاً ومهابة » . [١١٠٠٤] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وقل وأنت على باب المسجد : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، بسم الله وبالله ، ومن الله ، وما ____________________________
باب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١ ، ٣) أثبتناه من المصدر .
(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .
٢ ـ المقنع ص ٨٠ .